المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

فيفياني – فنسترو
3-9-2016
Scattering of light
2024-03-24
مدلول الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق
10-5-2017
الذُّنُوبِ‏ - بحث روائي
28-9-2016
الصعود من القاع الى القمة قد لا يحتاج الا الى... مجرد فكرة
24-11-2016
intension (n.)
2023-09-25


سرية المراسلات في ضوء الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  
  
2929   09:33 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص90-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تم توقيع هذه الاتفاقية بين بعض الدول الأمريكية في سان خوسيه في 22/11/1969م ودخلت حيز النفاذ في 18/7/1978م(1). وقد صادق على هذه الاتفاقية 19 دولة من بين 31 من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية. وقد أكدت هذه الاتفاقية على الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات ، إذ نصت المادة 11/2 على أنه "لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة ، أو في شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته ، ولا أن يتعرض لاعتداءات غير مشروعة على شرفه أو سمعته " . كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه " لكل إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الاعتداءات "(2).كما وضعت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان آليات متقدمة لضمان حماية الحقوق التي نصت عليها، وذلك من خلال إنشائها جهازين دوليين لحماية هذه الحقوق هما: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. وسمحت لأي فرد أن يتقدم بشكوى الى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ضد أي دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية بصرف النظر عن التصديق عليها ، ودون اشتراط أن يكون مقدم الشكوى هو المعتدى عليه(3). 

________________________

1- د. رافع خضر صالح ، الحق في حرمة المسكن ، مرجع سابق ، ص 153،154

2- د.رافع خضر صالح ، المرجع السابق ، ص154؛ د. مبدر الويس ، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مرجع سابق ، ص286.

3-د. السيد اليماني ،حماية  حقوق الإنسان في النظام الأوربي والنظام الأمريكي،  حقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية .أعداد د.محمود شريف بسيوني وأخرون ،دار العلم للملايين ، بيروت ،1989م ،ص445 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .