أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-08
152
التاريخ: 2024-01-17
1009
التاريخ: 14-11-2016
942
التاريخ: 2024-01-21
807
|
الأواني إذا كانت من خشب أو فخار (1) أو رصاص أو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماء للطهارة وغيرها، وما كان منها ينشف الماء مثل الخشب والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد من الكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماء غسل أو لم يغسل.
وكذلك ما استعمل منها في الخمر والمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات
(2) والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
____________
(1) الفخار بالتشديد: الطين المشوي .
(2) الوسائل ج 17 الباب 30 من الأشربة المحرمة الحديث 2 إلا أنه ورد في النبيذ قال في الحدائق: والذي وقفت عليه من أخبارها منها موثقة عمار (المشار إليها) وإلى هذه الرواية استند أصحاب القول الأول (أي القول بسبع مرات في إناء الخمر) راجع الحدائق ج 5 ص 494.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|