أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-13
764
التاريخ: 2023-06-06
1169
التاريخ: 14-11-2016
943
التاريخ: 2024-01-27
971
|
أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض ويستعمل غير ذلك الموضع، و كذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه، ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى إلى المأكول وإن توضأ منها أو اغتسل كان وضوءه صحيحا، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز وإن لم يستعمل لأن ذلك تضييع والنبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن إضاعة المال غير أنه إذا فعل ذلك سقط عنه زكاته لأن المصاغ و النقار والسبائك لا زكاة فيها على مذهب أكثر أصحابنا، وعلى مذهب كثير منهم لا يسقط. فأما الحلي فلا بأس باستعمالها إذا كان حليا مباحا ويسقط عنها الزكاة، وأما أواني غير الذهب والفضة فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو كثرت سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها [لصنعة فيها خ ل] مثل المخروط والزجاج وغير ذلك أو لجودة جوهره مثل البلور وغير ذلك.
وأواني المشركين ما يعلم منها استعمالهم لها في المائعات لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وإذا استعملوها في مائع طاهر وباشروها بأجسامهم جرى ذلك مجرى الأول لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ينجس بمباشرتهم وما لم يستعملوها أصلا أو استعملوها في شيء طاهر ولم يباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله، وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهم.
والكلب نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب لا يجوز أكل وشرب شيء ولغ فيه الكلب أما المائع فإن كان ماء فلا يجوز استعماله إذا كان أقل من الكر ووجب إهراق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب، وإن كان غير الماء فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا، ولا يجوز استعماله على كل حال، وإذا تكرر ولوغ الكلب في الإناء يكفي غسل ثلاث مرات، وكذلك إذا ولغ فيه كلبان أو ما زاد عليهما وإذا ولغ الكلب في الإناء فغسل دفعة أو دفعتين. ثم وقعت فيه نجاسة تمم العدد وقد طهر لأن الدفعة الأخيرة يأتي على باقي العدد وعلى غسل من النجاسة هذا على الرواية التي يقول: إنه يكفى في سائر النجاسات غسل الإناء مرة واحدة، ومتى قلنا: يحتاج إلى غسل ثلاث مرات اعتد بواحدة وتم الباقي، و إذا ولغ الكلب في الإناء. ثم وقع الإناء في ماء ينقص عن الكر نجس الماء ولا يطهر الإناء، وإن كان الماء كرا فصاعدا لم ينجس الماء ويحصل للإناء غسلة واحدة. ثم يخرج و يتمم غسله وإذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجرى مجراه كان ذلك أيضا جائز، وإن وقع الإناء في ماء جاري و جرى الماء عليه لم يحكم بالثلاث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك، والماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن، ولا يراعى فيه العدد، وإن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة (الأولى) أو الثانية أو الثالثة، وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا، ولأن أحدا لم يفرق بينهما ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب، وقد روى غسله مرة واحدة و الأول أحوط، ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات، وروى مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء (1).
جلد الميتة لا ينتفع به لا قبل الدباغ ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، ولا يباع ولا يشترى ولا يجوز التصرف فيه بحال، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالدباغ وإن كان ذكيا ولا يجوز الانتفاع به على حال، ولا يجوز الدباغ إلا بما يكون طاهرا مثل الشث والقرظ و قشور الرمان وغير ذلك، وأما خرء الكلاب وما يجرى مجراه من النجاسات فلا يجوز الدباغ به على حال.
الشعر والصوف والوبر طاهر من الميتة إذا جز، وكذلك شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحياة وبعد الوفاة، وأما الكلب والخنزير فلا ينتفع بشيء من شعره ولا يطهر بالغسل وغير ذلك، وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال، وأنه لا يطهر وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر.
____________________
(1) وهو رواية طويلة نقلها الشيخ في التهذيب ص 294 ج 1 ح 832 عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله. إلى أن قال: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرز ميتا سبع مرات إلخ
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|