المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

 السميات الفطرية وتلوث الغذاء
27-12-2015
زواج النبي (ص)
11-5-2021
راشد بن إبراهيم البحراني
7-8-2016
القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين (عليه السلام)
21-4-2017
حكم من ترك الإحرام من الميقات عامدا.
27-4-2016
طرق تحمّل الرواية / الإجازة.
2023-12-16


حكم الاواني والاوعية  
  
331   02:13 صباحاً   التاريخ: 2024-10-13
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص13
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الانية واحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018 1159
التاريخ: 2024-10-13 332
التاريخ: 14-11-2016 986
التاريخ: 2024-01-21 1001

أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض ويستعمل غير ذلك الموضع، و كذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه، ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى إلى المأكول وإن توضأ منها أو اغتسل كان وضوءه صحيحا، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز وإن لم يستعمل لأن ذلك تضييع والنبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن إضاعة المال غير أنه إذا فعل ذلك سقط عنه زكاته لأن المصاغ و النقار والسبائك لا زكاة فيها على مذهب أكثر أصحابنا، وعلى مذهب كثير منهم لا يسقط. فأما الحلي فلا بأس باستعمالها إذا كان حليا مباحا ويسقط عنها الزكاة، وأما أواني غير الذهب والفضة فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو كثرت سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها [لصنعة فيها خ ل] مثل المخروط والزجاج وغير ذلك أو لجودة جوهره مثل البلور وغير ذلك.

وأواني المشركين ما يعلم منها استعمالهم لها في المائعات لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وإذا استعملوها في مائع طاهر وباشروها بأجسامهم جرى ذلك مجرى الأول لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ينجس بمباشرتهم وما لم يستعملوها أصلا أو استعملوها في شيء طاهر ولم يباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله، وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهم.

والكلب نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب لا يجوز أكل وشرب شيء ولغ فيه الكلب أما المائع فإن كان ماء فلا يجوز استعماله إذا كان أقل من الكر ووجب إهراق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب، وإن كان غير الماء فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا، ولا يجوز استعماله على كل حال، وإذا تكرر ولوغ الكلب في الإناء يكفي غسل ثلاث مرات، وكذلك إذا ولغ فيه كلبان أو ما زاد عليهما وإذا ولغ الكلب في الإناء فغسل دفعة أو دفعتين. ثم وقعت فيه نجاسة تمم العدد وقد طهر لأن الدفعة الأخيرة يأتي على باقي العدد وعلى غسل من النجاسة هذا على الرواية التي يقول: إنه يكفى في سائر النجاسات غسل الإناء مرة واحدة، ومتى قلنا: يحتاج إلى غسل ثلاث مرات اعتد بواحدة وتم الباقي، و إذا ولغ الكلب في الإناء. ثم وقع الإناء في ماء ينقص عن الكر نجس الماء ولا يطهر الإناء، وإن كان الماء كرا فصاعدا لم ينجس الماء ويحصل للإناء غسلة واحدة. ثم يخرج و يتمم غسله وإذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجرى مجراه كان ذلك أيضا جائز، وإن وقع الإناء في ماء جاري و جرى الماء عليه لم يحكم بالثلاث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك، والماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن، ولا يراعى فيه العدد، وإن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة (الأولى) أو الثانية أو الثالثة، وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا، ولأن أحدا لم يفرق بينهما ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب، وقد روى غسله مرة واحدة و الأول أحوط، ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات، وروى مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء (1).

جلد الميتة لا ينتفع به لا قبل الدباغ ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، ولا يباع ولا يشترى ولا يجوز التصرف فيه بحال، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالدباغ وإن كان ذكيا ولا يجوز الانتفاع به على حال، ولا يجوز الدباغ إلا بما يكون طاهرا مثل الشث والقرظ و قشور الرمان وغير ذلك، وأما خرء الكلاب وما يجرى مجراه من النجاسات فلا يجوز الدباغ به على حال.

الشعر والصوف والوبر طاهر من الميتة إذا جز، وكذلك شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحياة وبعد الوفاة، وأما الكلب والخنزير فلا ينتفع بشيء من شعره ولا يطهر بالغسل وغير ذلك، وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال، وأنه لا يطهر وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر. 

____________________

(1) وهو رواية طويلة نقلها الشيخ في التهذيب ص 294 ج 1 ح 832 عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله. إلى أن قال: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرز ميتا سبع مرات إلخ




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.