أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-1-2018
1765
التاريخ: 14-1-2016
2189
التاريخ: 16-12-2021
5471
التاريخ: 14-1-2016
2427
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير النساء أحسنهنَّ وجوهاً، وأرخصهنٌ مُهوراً(1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أفضل نساء أُمتي أصبحهُنَّ وجها، وأقلّهنَّ مَهراً(2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أبركُهن، أقلهن مهراً(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله): اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس، فيُمن المرأة في: خفّة مهرها، ويسر نكاحها، وحسن خلقها، وشؤمها: غلاء، مهرها، وعسر نكاحها، وسوء خلقها(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): خير الصداق أيسره(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): تياسروا في الصداق؛ فإنّ الرجل لَيُعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حَسِيكة(6)،(7).
الإمام علي (عليه السلام): إنّي لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لئلا يشبه مهر البغي(8).
وعنه (عليه السلام): لا تُغالوا في مهور النساء فتكون عداوة(9).
وعنه (عليه السلام) من يُمن المرأة تيسير نكاحها، وتيسير رحمها(10).
الإمام الباقر (عليه السلام): ما زَوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سائر بناته، ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّ، الأُوقية: أربعون، والنَّش: عشرون درهماً(11).
الإمام الصادق (عليه السلام): إذا تزوّح الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً، درهماً فما فوقه، أو هدية من سويق(12) أو غيره(13).
وعنه (عليه السلام) ـ لمحمد بن مسلم عند ما سأله ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ - : تمثال من سكر(14).
وعنه (عليه السلام): الشؤم في ثلاث: في المرأة، والدابة، والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعُقم رحمها(15).
وعنه (عليه السلام): الشؤم في ثلاثة أشياء في الدابة والمرأة والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها، وعُسر ولادتها(16) ... (الحديث).
وعنه (عليه السلام) من بركة المرأة خفّة مؤونتها(17)، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها، وتعسير ولادتها(18).
وعنه (عليه السلام): كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والنَّش نصف الأُوقية، والأوقية أربعون درهماً، فذلك خمسمائة درهم(19). وعنه (عليه السلام) ـ لعمر بن يزيد لما قال له: أخبرني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السُّنَّة، أيجوز الله ذلك؟ - : إذا جاوز مهر السُّنَّة فليس هذا مَهْراً، إنما هو نحل(20)؛ لأن الله يقول: {وَاتَيْتُمْ إحْدِيَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] - إنما عنى النُّحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهراً ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملاً، فما زاد على مهر السُّنّة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل. -:
ـ وأجابه (عليه السلام) - أيضاً لما سأله: كيف يعطي، وكم مهر نسائها؟ -: إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السُّنَّة، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ(21) بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم(22).
وعنه (عليه السلام): إن علياً (عليه السلام) تزوّج فاطمة (عليها السلام) على جَرْدِ(23) " بُرْد(24) ، و درع، وفراش كان من إهاب(25) كبش(26).
وعنه (عليه السلام) ـ لمعاوية بن وهب - : ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أزواجه اثنتي عشرة أُوقية ونشاً، والأوقية: أربعون درهماً، والنَّش: نصف الأوقية عشرون درهماً، فكان ذلك خمسمائة درهم قلت بوزننا؟ قال: نعم(27).
الإمام الكاظم (عليه السلام): قد كان الرجل عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة مــن القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة(28).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن مهر السُّنّة، كيف صار خمسمائة درهم؟ : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلّي على محمّد وآله مائة مرّة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلّا زوجه الله حوراء عين ، وجعل ذلك(29) مهرها. ثم أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) أن سُنَّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقه واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا يزوجه حوراء(30).
وعنه (عليه السلام) ـ لأسامة بن حفص لما قال له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهراً... فما لها من المهر؟ -: مهر السُّنّة، قال: قلت: يقولون أهلها مهور نسائها. قال: فقال: هو مهر السُّنّة، وكلّما قلت له شيئاً قال: مهر السُّنة(31).
الإمام الرضا (عليه السلام) علة المهر و وجوبه على الرجل ولا يجب على النساء أن يُعطين أزواجهن؛ لأن على الرجل مؤونة المرأة، لأنّ المرأة بائعة نفسها والرجلُ مُشْتَرٍ، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن؛ مع أنّ النساء محظورات(32)؛ عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة(33).
_________________________________
(1) المحجة البيضاء 90:3.
(2) الفقيه 3: 385/1، عنه في الوسائل 15: 10/9.
(3) المحجة البيضاء 91:3.
(4) المحجة البيضاء 423:3.
(5) كنز العمال 16: 320/44707.
(6) حسيكةً، أي: عداوة وحقداً (النهاية).
(7) كنز العمال 16: 324/44731.
(8) علل الشرائع 501/1، عنه في الوسائل 15: 11/1.
(9) دعائم الإسلام 2: 221/862، عنه في المستدرك 15: 66/3.
(10) دعائم الإسلام 2: 221/825، عنه في المستدرك 14: 216/1.
(11) الكافي 5: 376/5 عنه في المحجة البيضاء 91:3.
(12) السويق: دقيق مَقْلُو يُعمَل من الحنطة أو الشعير (المجمع).
(13) التهذيب 7: 357/15، عنه في الوسائل 15: 12/1.
(14) الكافي 5: 582/16، عنه في الوسائل 15: 1/2.
(15) الكافي 5: 567/51، عنه في الوسائل 14: 33/2 و 15: 11/11؛ وانظر: معاني الأخبار: 152/1.
(16) التهذيب 7: 399/2، عنه في الوسائل 14: 78/1، معاني الأخبار: 152/2.
(17) المراد: قلة مهرها.
(18) الكافي 5: 564/37، عنه في الوسائل 15: 9/3.
(19) الكافي 5: 376/3.
(20) النحل العطية والهبة ابتداء، من غير عوض ولا استحقاق (اللسان).
(21) بذخ: تطاول وتكبر (اللسان).
(22) تفسير العياشي 1: 229:67، عنه في الوسائل 15: 8/10.
(23) الجرد: الخلق من الثياب (اللسان).
(24) البرد: ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي، والجمع: بُرُود (اللسان). (25) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ (اللسان).
(26) الكافي 5: 377/1، عنه في المحجة البيضاء 3:92.
(27) الكافي 5: 376/2، عنه في الوسائل 15: 5/1.
(28) نوادر أحمد بن عيسى 115/289، عنه في المستدرك 15: 59/5.
(29) أي: التكبيرات والتسبيحات والتحميدات والتهليلات والصلوات.
(30) الكافي 5: 376/7، عنه في الوسائل 15: 5/2، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 84/25، البحار 93: 170/10.
(31) التهذيب 7: 363/33، عنه في الوسائل 15: 25/1.
(32) محظورات، أي: ممنوعات (اللسان)
(33) تفسير نور الثقلين 1: 440/42.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|