الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
مكروهات الجماع وليلة الزفاف
المؤلف: السيد علي عاشور العاملي
المصدر: تربية الجنين في رحم أمه
الجزء والصفحة: ص219ــ232
2024-12-04
47
وردت عدة أمور مكروه فعلها عند النكاح، وهي على أنواع ندرجها ضمن عناوين، لكن من هذه الأمور ما هو مكروه فيه عقد الزواج، ومنها ما هو مكروه فيه الجماع مطلقاً، ومنها ما هو مكروه فقط عند عملية الجماع أو في أثنائه، لا قبله أو بعده.
كراهة التَّزويج والقمرُ في العقرب وفي محاق الشهر
في الوسائل رقم: 25173 - مُحمَّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصُورٍ عن إبراهيم بن مُحمَّد بن حمران عن أبيه عن أبي عـبد الله (عليه السلام): قال: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
وفيه رقم: 25174 - قال: ورُوي أنَّهُ يُكرهُ التَّرْوِيجُ في مُحاق الشَّهرِ.
والمراد هنا إجراء عقد الزواج لا الجماع.
باب كراهة التَّزويج في ساعةٍ حارة
في الوسائل رقم: 25118 - مُحمَّد بن يعقوب عن أحمد بن مُحَمَّدٍ يعني العاصِمِيَّ عن علي بن الحسن بن علي يعني ابن فضَّالٍ عن العبَّاس بن عامِرٍ عن مُحمَّد بن يحيى الخثعمي عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر (عليه السلام) أنَّ رجُلاً تزوَّج في ساعةٍ حارة عِند نصف النهار فقال أبو جعفر (عليه السلام): ما أراهما يتَّفِقان فافترقا.
وفيه رقم: 25119 - وعن مُحمَّد بن يحيى عن أحمد بن مُحَمَّدٍ عن ابن فضَّالٍ عن ابن بكيرٍ عن زرارة عن أبي جعفرٍ (عليه السلام) أنَّه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه قال: فمضيتُ فتزوجتها حتَّى إذا كان بعد ذلك زُرتُها فنظرتُ فلم أر ما يُعجِبُنِي فَقُمتُ أنصرِفُ فبادرتني القيمةُ الباب لِتُغلقهُ عليَّ فقُلتُ: لا تُغلقيه لك الَّذِي تُرِيدِين فلمَّا رجعتُ إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان فقال: يا بُنيَّ إِنَّهُ ليس عليك إلا نصفُ المهر وقال: أنت تزوجتها في ساعةٍ حارة(1).
والمراد هنا أيضاً إجراء عقد الزواج لا الجماع.
باب كراهة الدُّخُول ليلة الأربعاء
في الوسائل رقم: 25120 - مُحمَّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس لِلرَّجُل أن يدخُل بامرأةٍ ليلة الأربعاء(2).
والمراد هنا الجماع لا إجراء عقد الزواج، وهكذا في ما يأتي.
باب كراهة الدُّخُول قبل إعطاء المهر
في الوسائل رقم: 27024 - مُحمَّدُ بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي ابن فضَّال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحرّ عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرَّجُلُ المرأة فلا يحِلُّ لَهُ فرجها حتَّى يسوق إليها شيئاً درهماً فما فوقه أو هديَّةً مِن سوِيق أو غيرِهِ.
وفيه رقم: 27025 - مُحمَّد بن يعقوب عن مُحمَّد بن يحيى عن أحمد بن مُحمَّدٍ وعن عِدَّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ جميعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن مُحمَّدٍ عن النُّعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأةً على أن يُعلّمها سُورةً مِن كِتاب الله فقال: ما أُحِبُّ أن يدخل حتَّى يُعلِّمها السُّورة ويُعطيها شيئاً.
قُلتُ: أيجوز أن يُعطيها تمراً أو زبيباً؟.
قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان.
وفيه رقم: 27026 - وقد تقدَّم في حديث عُبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في النَّصراني يتزوَّجُ النَّصرانِيَّة على خمرٍ وخِنزِيرٍ ثُمَّ أسلما قال: ينظُرُ قيمة الخنازير والخمر ويُرسِلُ بِه إِليها ثُمَّ يدخُلُ عليها.
وفيه رقم: 27027 - وفي حديث الحلبِيِّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تهبُ نفسها لِلرَّجل ينكحها بغير مهرٍ فقال: إنَّما كان هذا لِلنَّبِي (صلى الله عليه وآله) وأمَّا لِغيرِه فلا يصلح هذا حتَّى يُعوّضها شيئاً يُقدِّمُ إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوبٌ أو درهم وقال: يُجزِي الدرهم.
وفيه رقم: 27028 - أحمد بن مُحمَّد بن عيسى في نوادِرِه عن أحمد بن مُحمَّدٍ يعني ابن أبي نصرٍ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأةً بِنسيئةٍ فقال: إنَّ أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأةً بِنسيئةٍ ثُمَّ قال لأبي عبد اللَّهِ يا بُنيَّ ليس عِندِي مِن صداقها شيء أعطيها إيَّاهُ أدخُلُ عليها فأعطني كساءك هذا فأعطاه إيَّاهُ فأعطاها، ثُمَّ دخل عليها.
كراهة الجماع في مكان لا يُوجد فيه الماء للغسل
في الوسائل رقم: 25164 - مُحمَّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن مُحمَّد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يكُونُ معه أهلُهُ في سفرٍ لا يجِدُ الماء يأتي أهله قال: ما أُحِبُّ أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه.
قُلتُ: فيطلُبُ بِذلِك اللَّذَّة أو يكُونُ شبِقاً إلى النِّساء فقال: إنَّ الشَّبِق يخافُ على نفسه، قال: قلتُ: طلب بِذلِك اللَّذَّة، قال: هو حلال.
قُلتُ: فَإِنَّهُ يُروى عن النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) أنَّ أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تُؤجر.
فقال: يا رسُول اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) آتيهم وأُوجِرُ؟
فقال رسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): كما أنَّك إذا أتيت الحرام أُزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا ترى أنَّهُ إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر.
مُحمَّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن مُحمَّد بن عيسى عن ابن أبي عميرٍ عن إسحاق بن عَمَّارٍ مِثْلَهُ إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه(3).
الجماع عارياً ومستقبل القبلة
في الوسائل رقم: 25188 - مُحمَّدُ بن يعقوب عن الحُسين بن مُحَمَّدٍ عَن مُعلَّى بن مُحمَّدٍ عن الوشَّاء عن إبراهيم بن أبي بكرٍ النَّحَّاس عـن مـوسـى بـن بـكـر عـن أبـي الحسن (عليه السلام) في الرَّجُل يُجامِعُ فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
مُحمَّد بن الحسن بإسناده عن مُحمَّد بن يعقوب مِثْلَهُ.
وفيه رقم: 25189 - وبإسنادِه عن مُحمَّد بن العيص أنَّهُ سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لهُ: أُجَامِعُ وأنا عُريان فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مُستديرها.
وفيه رقم: 25190 - مُحمَّد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القزويني عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي عن أبيه عن جعفر ابن مُحمَّدٍ عن آبائِهِ (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تجامع الرَّجُلُ والمرأةُ فلا يتعرَّيان فعل الحمارين فإنَّ الملائكة تخرُجُ مِن بينهما إذا فعلا ذلك(4).
كراهية الجماع بين طلوع الفجر وطُلُوع الشمس وأثره على الولد
في الوسائل رقم: 25206 - مُحمَّدُ بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عُميرٍ عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفرٍ (عليه السلام) قال: قُلتُ له هل يُكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس ومن مغيب الشَّمس إلى مغيب الشفق وفي اليوم الَّذِي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة الَّتِي ينكسف فيها القمرُ وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكُونُ فيهما الرِّيحُ السوداء والرِّيحُ الحمراء والرِّيحُ الصَّفراء واليوم والليلة اللَّذين يكُونُ فيهما الزَّلزلة ولقد بات رسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عِند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمرُ فلم يكُن مِنهُ في تلك الليلة ما يكُونُ مِنهُ في غيرها حتَّى أصبح فقالت له: يا رسُول اللَّه الْبُغضٍ كان هذا منك في هذه الليلة قال: لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهتُ أن أتلذذ والهو فيها وقد عيَّر اللَّهُ في كِتابِه أقواماً فقال: {وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ} [الطور: 44، 45].
ثُمَّ قال أبو جعفر (عليه السلام): وايمُ الله لا يُجامِعُ أحدٌ في هذه الأوقات التي نهى عنها رسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وقد انتهى إليه الخبرُ فيُرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يُحِبُّ.
وفيه رقم: 25207 - مُحمَّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيُّوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: قُلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أيُكره الجماع في ساعة من السَّاعاتِ؟
فقال: نعم يُكره في اللَّيلة الَّتِي ينكسف فيها القمرُ واليوم الَّذِي ينكسف فيه الشَّمسُ وفيما بين غُرُوبِ الشَّمس إلى أن يغيب الشَّفقُ ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء والزلزلة ولقد بات رسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عند بعض النساء وانكسف القمرُ في تلك الليلة فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته: يا رسُول اللَّه بِأَبِي أنت وأُمِّي كُلُّ هذا البُعْضٍ؟
فقال لها: ويحك هذا الحادِثُ في السَّماء فكرهتُ أن أتلذذ وأدخل في شيءٍ ولقد عيَّر اللَّهُ قوماً فقال: {وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ} وايمُ اللَّه لا يُجامِعُ في هذه الساعات الَّتِي وصفتُ فيُرزقُ مِن جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يُحِبُّ(5).
كراهة الجماع في محاق الشهر وأثره على الولد
في الوسائل رقم: 25208 - مُحمَّدُ بن يعقوب عن عِدَّةٍ مِن أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليُسلِّم لسقط الولد.
وفيه رقم: 25209 - وبإسناده عن أبي سعيد الخُـدرِي في وصِيَّة النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنَّه قال: يا علي لا تُجامع أهلك في آخر درجةٍ إذا بقي يومان فإِنَّهُ إِن قُضِي بينكما ولد يكُونُ عشَاراً وعوناً لِلظَّالِمين ويكُونُ هلاكُ فِيَّامٍ مِن النَّاس على يَدِهِ(6).
كراهة الجماع في أوّل الشهر إلا شهر رمضان وأثره على الولد
في الوسائل رقم: 25210 - مُحمَّدُ بن يعقوب عن عِدَّةٍ مِن أصحابنا عن أحمد بن مُحمَّد بن خَالِدٍ عن أبيه عمَّن ذكره عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) عن أبيه عن جده قال: فيما أوصى به رسُول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) قال: يا عليَّ لا تُجامِع أهلك في أوَّل ليلةٍ مِن الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلةٍ فإنَّهُ يُتخوَّفُ على ولد من يفعل ذلك الخبلُ فقال علي (عليه السلام): ولم ذاك يا رسُول اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)؟
فقال: إِنَّ الجِنَّ يُكْثِرُون غِشيان نِسائِهِم في أوَّل ليلةٍ من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة، أما رأيت المجنون يُصرعُ في أوَّل الشهر وفي وسطه وفي آخِرِهِ.
وفيه رقم: 25211 - عن سهل بن زِيادٍ عن مُحمَّد بن الحسن بن شونٍ عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيَّارٍ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) أكره لأُمَّتِي أن يغشى الرَّجُلُ أهله في النّصف من الشهر أو في غُرَّة الهلال فإنَّ مردة الجن والشياطين تغشى بني آدم فيجيئون ويُخبلُون أما رأيتُمُ المُصاب يُصرعُ في النصف مِن الشَّهر وعِند غُرَّة الهلال.
وفيه رقم: 25212 - مُحمَّد بن علي بن الحسين قال: قال الصَّادِقُ (عليه السلام): لا تُجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخِرِه فإنَّهُ من فعل ذلك فليُسلِّم لِسقط الولد ثُمَّ قال: أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أنَّ المجنون أكثر ما يُصرعُ في أول الشهر ووسطه وآخره.
وفيه رقم: 25214 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيَّة النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنَّه قال: يا عليُّ لا تُجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وَآخِرِه فَإِنَّ الجُنُونِ والجذام والخبل يُسرع إليها وإلى ولدها.
وفيه رقم: 25216 - وفي الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أوَّل الأهلة وأنصاف الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّيطان يطلُبُ الولد في هذين الوقتين والشَّياطين يطلبون الشّرك فيهما فيجيئُون ويُخبلُون.
وفيه رقم: 25217 - الحُسينُ بن بسطام وأخوه عبد الله فِي طِبِّ الأَئِمَّةِ عن مُحمَّد بن خلف عن الوشَّاء عن مُحمَّد بن الجهم عن سعدٍ المولى قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إيَّاك والجماع في الليلة الَّتِي يُهلُّ فيها الهلال فإنَّك إن فعلت ثُمَّ رُزقت ولداً كان مخبوطاً. قُلتُ: ولم تكرهون ذلك؟
قال: أما ترى المصروع أكثرُهُم لا يُصرعُون إلا في رأس الهلال.
وفيه رقم: 25218 - وعن أحمد بن الحسن النيسابورِيِّ عن النَّضر بن سُويدٍ عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سالم قال: قُلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفي النصف مِن الشَّهرِ؟ فقال: لأنَّ المصروع أكثر ما يُصرعُ في هذين الوقتين. قُلتُ قد عرفتُ مُستهلَّ الهلال فما بال النصف من الشَّهرِ؟
قال: إنَّ الهلال يتحوَّلُ مِن حالةٍ إلى حالةٍ يأخُذُ في النُّقصان فإن فعل ذلِكَ ثُمَّ رُزِق ولداً كان مُقلاً فقيراً ضئيلاً ممتحناً.
وفيه رقم: 25219 - الحسن بن علي بن شعبة في تُحف العُقُول عن النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) أَنَّهُ قال لعلي (عليه السلام): يا علي لا تُجامِع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال أما رأيت المجنون يُصرعُ في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً.
يا علي إذا وُلِد لك غُلامٌ أو جاريةٌ فأذن في أُذُنِه اليمنى وأُقِم في اليُسرى فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ الشَّيطانُ أبداً(7).
كراهة الجماع وفي البيت صبي وأثره على الولد
في الوسائل رقم: 25222 - مُحمَّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عـن أبـيـه عـن القاسم بن مُحمَّدٍ الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن ابن راشد عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله الهلال يقول: لا يُجامِعِ الرَّجُلُ امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّني.
وفيه رقم: 25223 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن الحسين بن زيدٍ عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): والَّذِي نفسي بيده لو أنَّ رجُلاً غشي امرأته وفي البيت صبيٌّ مُستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهُما ما أفلح أبداً إن كان غُلاماً كان زانياً أو جاريةً كانت زانيةً، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أراد أن يـغشى أهله أغلق الباب وأرخى السُّتُور وأخرج الخدم.
وفيه رقم: 25224 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عُميرٍ عن حَمَّادٍ عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ: {أَوْ لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ} فقال: هو الجِماعُ ولكِنَّ الله ستيرٌ يُحِبُّ السَّتر فلم يُسم كما تُسمون.
وفيه رقم: 25229 - الحُسينُ بن بسطام وأخُوهُ في طب الأئِمَّة عن أحمد بن الحسن بن الخليل عن محمد بن إسماعيل عن النُّعمان بن يعلـى عن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إياك والجماع حيث يراك صبِيٌّ يُحسِنُ أن يصف حالك.
قُلتُ: يا بن رسول الله كراهة الشنعة؟
قال: لا فإنَّك إن رُزِقت ولداً كان شُهرةً علماً في الفسق والفجور.
وفيه رقم: 25231 - عبد الله بن جعفرٍ في قُرب الإسناد عن هارون بن مُسلِمٍ عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفرٌ (عليه السلام): قال عيسى ابن مريم (عليه السلام): إذا قعد أحدُكُم في منزله فليرخ عليه ستره فإنَّ الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق(8).
كراهة الجماع مستقبل القبلة وعلى الطريق
وفي الوسائل رقم: 25240 - مُحمَّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شُعيب بن واقِدٍ عن الحسين ابن زيد عن جعفر بن مُحمَّدٍ عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: نهى رسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) أن يُجامِعِ الرَّجُلُ أهلهُ مُستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين(9).
كراهة الجماع والشمس صفراء وبعد الاحتلام وأثره على الولد
وفيه رقم: 25244 - مُحمَّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني لأكره الجنابة حين تصفرُّ الشَّمس وحين تطلُعُ وهي صفراء.
وفيه رقم: 25245 - وبإسناده عن سليمان بن جعفرٍ عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصَّادِق عن آبائِهِ (عليهم السلام) قال: قال رسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) في حديث: وكُره أن يغشى الرَّجُلُ امرأته وقد احتلم حتَّى يغتسل من احتِلامه الَّذِي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومَنَّ إلا نفسه(10).
كراهة الجماع بعد الظهر وفي ليلة الفطر والأضحى وتحت شجرة مثمرة وبين الأذان والإقامة وفي النّصف من شعبان وأثره على الولد
في الوسائل رقم: 25557 - مُحمَّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ في وصيَّة النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنَّه قال: يا علي لا تُجامع امرأتك بعد الظهر فإِنَّهُ إِن قُضِي بينكُما ولدٌ في ذلك الوقت يكُونُ أحول والشيطان يفرح بالحول في الإنسان إلى أن قال: (يا عليُّ لا تُجامع امرأتك في ليلة الفِطر فإِنَّهُ إِن قُضِي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يُصيب ولداً إلا على كبر السِّنِّ) يا علي لا تُجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنَّهُ إن قُضي بينكما ولدٌ يَكُونُ لَهُ سِتُّ أصابع أو أربع أصابع.
يا علي لا تُجامع امرأتك تحت شجرةٍ مُثمِرةٍ فإنَّهُ إِن قُضِي بينكما ولدٌ يَكُونُ جلاداً قتالاً أو عريفاً.
يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشَّمس وتلألئها إلا أن تُرخِي ستراً فيستُركُما فَإِنَّهُ إن قُضي بينكما ولد لا يزالُ في بُؤس وفقرٍ حَتَّى يموت.
يا علي لا تُجامع امرأتك بين الأذان والإقامة فإنَّهُ إن قُضي بينكُما ولدٌ يَكُونُ حَرِيصاً على إهراق الدّماء.
يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنَّهُ إِن قُضِي بينكُما ولدٌ يَكُونُ مشؤوماً ذا شأمةٍ في وجهِهِ(11).
كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير وأثره على الولد
في الوسائل رقم: 25559 - مُحمَّد بن علي بن الحسين بإسناده عــن أبـي سعيدٍ الخُدْرِيِّ في وصِيَّة النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنَّه قال: يا علي لا تُجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرِك فَإِنِّي أخشى إن قُضي بينكما ولدٌ أن يكون (مُخَنَّثاً مُخبَّلاً).
يا عليُّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القُرآن فإِنِّي أخشى أن تنزل عليهما نارٌ مِن السَّماء فتُحرِقهُما.
قال ابن بابويه يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
أقُولُ: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الجنابة إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلِك خِرقةٌ ولا تمسحا بِخِرقةٍ واحدةٍ فتقع الشهوة على الشهوة فإِنَّ ذلِك يُعقِبُ العداوة بينكما ثُمَّ يُؤَدِّيكُما إِلَى الفُرقة والطَّلَاقِ.
يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإنَّ ذلِك مِن فعل الحمير فإن قُضي بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان.
إلى أن قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تُجامِعها إلا وأنت على وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إن قُضي بينكما ولد يكُونُ أعمى القلب بخيل اليد.
يا علي لا تُجامِعِ امرأتك على سُقُوف البنيان فَإِنَّهُ إِن قُضِي بينكُما ولدٌ يَكُونُ مُنافِقاً مُرائياً مُبتدعاً.
يا علي إذا خرجت في سفرٍ فلا تُجامِع أهلك في تلك اللَّيلَة فَإِنَّهُ إِن قُضِي بينكُما ولد يُنفِقُ ماله في غير حق وقرأ: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}.
يا علي لا تُجامع أهلك إذا خرجت إلى سفرٍ مسيره ثلاثةُ أَيَّامٍ ولياليهِنَّ فَإِنَّهُ إِن قُضِي بينكُما ولدٌ يَكُونُ عوناً لِكُلِّ ظَالِمٍ.
إلى أن قال: يا علي لا تُجامِع أهلك أوَّل ساعةٍ مِن اللَّيلِ فَإِنَّهُ إِن قُضِي بينكما ولد لا يُؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً لِلدُّنيا على الآخِرَةِ.
يا علي احفظ وصِيَّتي كما حفظتها عن جبرئيل (عليه السلام).
وفيه رقم: 25561 - وعن الباقر (عليه السلام) قال: قال الحُسين (عليه السلام) لأصحابِهِ: اجتنبوا الغشيان في الليلة الَّتِي تُرِيدُون فيها السفر فإنَّ من فعل ذلِكَ ثُمَّ رُزِق ولداً كان جوالةً(12).
کراهة الغِشيان على الامتلاء ونكاح العجائز
وفيه رقم: 25563 - مُحمَّد بن علي بن الحسين قال: قال الصَّادِقُ (عليه السلام): ثلاثة يهدِمن البدن ورُبَّما قتلن: دُخُولُ الحمَّام على البطنة والغشيانُ على الامتلاء ونكاح العجائز(13).
كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذِكرُ الله
في الوسائل رقم: 25271 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرٍ (عليه السلام) قال: سألته عن الرَّجُل يُجامِعُ أو يدخُلُ الكنيف وعليه خاتم فيه ذِكرُ اللَّه أو شيءٌ مِن القُرآن أيصلح ذلك؟
قال: لا(14).
مكروهات إجراء العقد
1- النكاح والقمر في العقرب.
2- في محاق الشهر.
3- في ساعة حارة.
خلاصة مكروهات الجماع
1- النكاح في السفر ولا ماء.
2- النكاح عريان.
3- النكاح يوم كسوف الشمس.
4- النكاح ليلة خسوف القمر.
5- النكاح ليلة الاربعاء.
6 - النكاح ليلة ويوم حدوث الزلزلة.
7- النكاح وفي الغرفة صبي مستيقظ.
8- النكاح في آخر ليلة من الشهر.
9- النكاح وهو محتلم.
10- النكاح بعد الظهر.
11- النكاح ليلة عيد الفطر.
12- النكاح ليلة عيد الأضحى.
13- النكاح تحت شجرة مثمرة.
14- النكاح من قيام.
15- النكاح في أول ليلة من الهلال إلا شهر رمضان.
16- النكاح في ليلة النصف من الشهر(15).
17- النكاح بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس.
18- النكاح من مغيب الشمس الى مغيب الشفق.
19- النكاح حين تطلع الشمس وهي صفراء.
20- النكاح في وجه الشمس وتلالها.
21- النكاح بين الأذان والإقامة.
22- النكاح في النصف من شعبان.
23- النكاح بشهوة امرأة غير زوجته.
24- النكاح من دون وضوء للزوجة الحامل.
25- النكاح على سقوف البنيان.
26- النكاح أول ساعة من الليل.
27- النكاح في الليلة التي يريد فيها السفر.
28- النكاح ومعه خاتم فيه أذكار شريفة.
29- النكاح وهو مستقبل قبلة الصلاة(16) أو مستدبرها.
30- النكاح وهو ممتلئ من الطعام.
31- ويكره الكلام أثناء النكاح.
32- ويكره أن يمسحا بخرقة واحدة.
_________________________
(1) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 94.
(2) المصدر نفسه.
(3) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 110.
(4) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 119.
(5) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 126 – 127.
(6) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 128.
(7) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 129 - 131.
(8) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 135.
(9) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 138.
(10) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 140.
(11) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 251.
(12) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 252 – 254.
(13) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 256.
(14) وسائل الشيعة ج: 20 ص: 148.
(15) والمراد بالشهر في جميع ما ذكر هنا الشهر الهجري لا الميلادي.
(16) بحيث إذا جلس كان وجهه الى القبلة.