أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19
264
التاريخ: 24/10/2022
1792
التاريخ: 5-6-2017
2723
التاريخ: 1-2-2022
2074
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال لفاطمة بنت قيس حين شاورَتُه في خطابها: أما معاوية فرجل صُعلوك(1) لا مال له، وأما أبو جَهم فلا يضع العصا عن عاتقه(2).(3)
وكان (صلى الله عليه وآله) ـ إذا أراد أن يزوج امرأةً من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية، إن فلاناً قد خطبَكِ، فإن كرهتيه فقولي: لا، فإنّه لا يستحي أحد أن يقول لا، وإن أحببت فإن سكوتكِ إقرار(4).
الإمام علي (عليه السلام): لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها، فإن سكتتْ أو بكت أو ضحكَتْ فقد أذنت، وإن أبت لم يزوجها(5).
الإمام الصادق (عليه السلام) - لما قال له ابن أبي يعفور: أني أردتُ أن أتزوج امرأة وإن أبوَيّ أرادا غيرها: تزوّج التي هويت، ودَعِ التي هوى أبواك(6).
وعنه (عليه السلام) ـ في رجل يريد أن يزوّج أخته ـ: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، وإن قالت: زوّجني فلاناً، فَلْيُزوّجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجــل لا يزوجها إلا برضاها(7).
الإمام الرضا (عليه السلام) - في البكر - : إذنها صُماتها، والثيِّب أمرها إليها(8).
الإمام الجواد (عليه السلام) ـ وقد كتب بخطه في صبيّة زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج ـ: لا تكره على ذلك، والأمرُ أمرها(9).
___________________________________
(1) الصعلوك: الفقير الذي لا مال له (اللسان).
(2) العاتق هو ما بين المنكبين والعنق (الأساس) ولا يضع العصا عن عائقه؛ فيه تأويلان مشهوران، أحدهما: أنه كثير الأسفار والثاني: أنه كثير الضرب للنساء (هامش المصدر).
(3) عوالي اللآلئ 1: 438/155، عنه في المستدرك 9: 129/5.
(4) كنز العمال 127:7 / 18324.
(5) دعائم الإسلام 2: 218/810، عنه في المستدرك 14: 316/1.
(6) مكارم الأخلاق: 237، عنه في البحار 103: 235/1.
(7) الكافي 5: 393/3.
(8) قرب الإسناد: 361/1292 ، عنه في البحار 103: 273/24.
(9) الكافي 5: 394/7.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|