المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الحق في حرية التنقل في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2319   10:20 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص80-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم ينص القانون الاساسي على هذا الحق صراحة ، الا انه يمكن ان يستنتج من المادة السابعة من القانون الاساسي ضمانها لهذا الحق حيث جاء فيها الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق اضافة الى عدم جواز تعريض الفرد للقيود الا بمقتضى القانون . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم (3) لسنة 1923 ، فقد نصت المادة الثانية منه على كل من يود السفر من العراق براً او بحراً يجب ان يكون بيده جواز سفر اوجواز مرور عليها سمة او تظهير من الحكومة العراقية يؤذن له فيها بالخروج من هذه البلاد (1). وقد الغي هذا القانون بموجب المادة الثانية عشرة من قانون جوازات السفر رقم (65 )لسنة 1932 ، وقد نظم هذا القانون كيفية مغادرة المواطن الى خارج البلاد في المادة الثالثه والتي نصت بأنه لا يجوز لأي شخص ان يغادر العراق ما لم يكن لديه باسبورت او جواز مرور صحيح من كافة الوجوه (2)، كما حددت المادة الثامنة الحالات التي يجوز فيها حجب جواز السفر .

1.اذا ترأى من الضروري لمصلحة العدل او لاسباب اخرى استثنائية الا يؤذن لشخص ما ان يغادر العراق ، فلضابط " الباسبورت " ان يبلغ ذلك الشخص بأنه ممنوع من ان يغادر العراق ، واذا كان قد اشر على الباسبورت او جواز المرور بالاذن فله ان يبطل هذه الاشارة .

2.على مدير الباسبورت ( جواز السفر ) ان يرفع تقريراً عن كل قضية تنطبق عليها الفقره (1) من هذه المادة الى وزير الداخلية فوراً عدا ما اذا كان الشخص ممنوعاً من مغادرة العراق بأمر من محكمة او كان متهما بجريمة ومطلوب منعه من قبل المحقق او المدعي العام.

_______________________

1- نصت المادة التاسعة على ان يستثنى من احكام هذ ا القانون : -

أ) من كان عمره دون الخامسة عشر او ترأى كذلك لذوي الاختصاص .

ب)كل فرد من القوات البحرية او البرية او الهوائية البريطانية . او من القوات البحرية الهندية اللابس البسة الرسمية . ولكن يجوز ان يطلب الى هؤلاء آن يبرزوا لمأمور الجوازات ما لديهم من الاوراق التي تثبت هويتهم.

ج)كل فرد من بحارة سفينة اخذ في خدمتها بصورة مشروعة في غير البلاد العراقية وترك العراق مواصلا سفره في تلك السفينه وكل فرد من بحارة سفينه اخذ في خدمتها بصورة مشروعة في العراق للقيام برحلة بحرية واقنع السلطة المختصة بأن الاسفار البحرية هي من حرفته .

د) كل حاج او زائر مسلم ذاهب الى الحج او الزيارة او عائد منها حقيقة ، ويجوز وضع نظامات لاستثناء شخص وصنف من الاشخاص من احكام هذا القانون كلها او بعضها .

2- استثنى القانون في المادة الرابعة بعض الاشخاص من حكم المادة وهم : -

أ- كل شخص يقل عمره عن الخمس عشرة سنه كاملة وكان مسافراً بصحبة احد ابويه او وليه او وصيه القانوني او صحبة شخص مخول تحريرياً من الابوين او وصيه بشرط ان يكون اسمة مسجلاً في باسبورت هؤلاء .

ب-كل عضو من القوات البحرية او العسكرية او الجويه البريطانية او القوات الهندية البحرية الملكية اثناء تأدية وظيفته او سفره باجازه .

ج- كل نوتي حقيقي من نوتية سفينه بحرية او هوائية وصلت العراق فغادره اتماماً لسفرته او رجوعاً لبلاده بعد اخراجه من الخدمة في العراق او بعد نقله كنوتي  حقيقي في سفينه بحرية او هوائية اخرى او أي شخص  مستخدم في العراق كنوتي حقيقي في سفينه بحرية او هوائية على وشك مغادرة العراق . فراد العشائر الرحلة في مناطقهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .

هـ- كل شخص اخر قد استثنى بنظام صادر وفق المادة (9) من هذا القانون .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .