المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الضمانات القضائية للترشيح لمجلس النواب العراقي  
  
1087   02:24 صباحاً   التاريخ: 2023-11-28
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 181-195
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتجلى الحماية القضائية لحق الترشيح في حماية وضمان هذا الحق الذي يمارس بطبيعة الحال من قبل فئة اقل من تلك التي تمارس حق الانتخاب، كون شروط ممارسته تكون اكثر واشد تقييداً من تلك التي تحكم ممارسة حق الانتخاب، ويتمثل دور القضاء هنا في حماية حق الترشيح الذي يكتسبه الفرد بمجرد ان تنطبق عليه الشروط اللازمة، فان رغب في أن يرشح نفسه وامتنعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبول ترشيحه أو استبعدته بعد قبوله كان له اللجوء الى القضاء بغية حماية حقه وتمكينه من الترشح لانتخابات المجالس النيابية(1). وعليه سنقوم ببيان دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان حق الترشيح ومن ثم نبين دور مجلس المفوضين وأخيراً دور الهيئة القضائية للانتخابات في ضمان حق الترشيح وكما يلي:

أولاً: دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان حق الترشيح

ان الأسباب التي دعت الى انشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الحاجة الى توفير المزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور (2) ، وعلى الرغم من عدم اعتبار المحكمة الاتحادية العليا مرجعاً قضائياً مختصاً في الطعون الانتخابية، الا انها من خلال اختصاصها في رقابتها على دستورية القوانين، واختصاصها في المصادقة على نتائج الانتخابات (3) ، كانت حامية وضامنة للحقوق والحريات من خلال بعض القرارات المتعلقة بتلك الحقوق، ومنها حق الأفراد والجماعات بالترشيح لعضوية مجلس النواب.

وقد نظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية نصوص ترتبط من وجه آخر بحماية وضمان حق الترشيح، ففي طعن قدمه المرشح للانتخابات عن مكون الصابئة المدعي (خ . أ . ر ) (4) ضد رئيس مجلس النواب، في عدم دستورية قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005.

انتهت المحكمة الى عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (الأولى) من قانون رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لتعارضها مع المادتين (14) و (20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وإشعار السلطة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقاً لأحكام المادتين (14) و (20) من الدستور باعتبار المقاعد المخصصة من الكوتا للمكون الصابئي كافة ضمن دائرة انتخابية واحدة، على أن لا يمس ذلك الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2010 المصادفة يوم (2010/3/7) موعداً لإجراء الانتخابات المذكورة ولانتهاء الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب الحالي في 2010/3/15.

ویری الباحث ان النظر في محتوى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (3/اتحادية اعلام /2015 في 2015/1/19. يدلل على أن دور المحكمة قد يكون موضوعي، وليس كما يتفق عليه أغلب الفقهاء بأن دورها شكلي فقط.

ويشاطر الباحث رأي البعض بأن قرار المحكمة بشطره الثاني جاء مخالفاً لمبادئ العدالة إذ إنها في الوقت الذي أقرت بحق المرشح بطعنه، وأن القانون غير دستوري ذهبت الى حرمانه من غاية طعنه وهو التمتع بهذا الحق في انتخابات 2010، أضف الى ذلك انها سمحت بتطبيق واجراء الانتخابات وفق قانون غير دستوري، وأن السبب الذي ساقته المحكمة بأن موعد الانتخابات 2010/3/7 ولانتهاء الفصل التشريعي في 2010/3/15 لا يعد مبرراً أبداً للسماح بذلك، وبما أن المحكمة ألزمت السلطة التشريعية بسن قانون جديد كان عليها أن تقضي بعدم انتهاء الفصل التشريعي وإجراء انتخابات جديدة إلا بعد تشريعه ما دامت الانتخابات لم تجر بعد  (5).

وكان على المحكمة ان تطلب تعديل القانون كشرط لإجراء الانتخابات، وبالتالي تضمن تأجيل الانتخابات، أو على الأقل أن تسكت لحين انتهاء الانتخابات، ولا تصدر قرارها كدليل فنكون أمام انتخابات مشوبة باستنادها على قانون في جزء منه غير دستوري، فبدلاً من ايرادها مبررات ساقتها لعدم امكانية تأجيل الانتخابات، كان حرياً بها ان تبتعد وتتنزه عن ذلك، فضلاً انه كان جديراً بها ان تسبق أو تستأنس بالسوابق القضائية العديدة للمحكمة الدستورية العليا المصرية (6).

وعلى الرغم مما تقدم لكننا نرى أن المحكمة الاتحادية العليا أجادت بالشطر الأول من قرارها الذي أرست به مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واحقاق مباديء العدالة لمكون من مكونات المجتمع العراقي، عندما قررت عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (1) (ثالثاً) من قانون الانتخابات، ووجهت بوجوب منح المكون الأيزيدي عدد من المقاعد النيابية يتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات مجلس النواب العراقي لدورته القادمة لعام 2014، وحسب الاحصاء السكاني الذي سوف يجري في العراق (7) مستقبلاً استناداً الى المادة (49) من الدستور (8).

وعلى النهج ذاته ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها التفسيري المرقم (72/اتحادية / 2009) في 2009/11/19، الذي جاء فيه "الدستور العراقي لم يميز بين العراقيين الساكنين داخل العراق أو خارجه، وكل ما اشترطه ان يراعى في اختبار اعضاء المجلس تمثيل سائر مكونات الشعب فيه وان لا تقل نسبة تمثيل النساء عن الربع من عدد اعضاء المجلس".

وعلى الرغم من ان قانون الانتخابات لم ينص على شرط الاقامة ضمن شروط الترشيح كما فعل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة (2008) (9) ، الا ان الاصل ان يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي مقيماً بصورة معتادة في العراق، أو على الاقل ان يتعهد بالإقامة بعد فوزه بالانتخابات، نظراً لما تتطلبه مهامه من حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وهذا ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي (10).

ويؤيد الباحث ما ذهب اليه البعض بانه كان لابد ان تبين في حكمها وضع المرشحين من خارج العراق عند فوزهم، ولا تكتفي بالسكوت، وان يكون تفسيرها وفق طبيعة المهمة التي سيتولوها، وأن تلزمهم بالإقامة في العراق بعد فوزهم، وبما ان التفسير يعد من اهم مهام واختصاصات المحكمة، اذ من المفترض منها ان تخرج من اطار التفسير الضيق للمواد الدستورية الى التفسير الواسع لروح النصوص وماوراءها، والغرض من وضعها، لا سيما وان قانون الانتخابات قد غفل عن تبيان هذا الامر  (11).

وقد حرصت المحكمة الاتحادية العليا على كفالة الحق في الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين منها حكمها (12) الذي قضت فيه بعدم دستورية نص البند (ثانياً) من المادة (15) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005، لمخالفتها نص المادة (49) من الدستور التي اعتمدت معيار عدد نفوس العراق في الانتخابات بنسبة مرشح واحد لكل مائة ألف نسمة من سكان العراق بخلاف المعيار المعتمد   في المادة  (15/ ثانياً) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 حيث اعتمدت معيار عدد الناخبين المسجلين في سجلات كل محافظة. ويتضح أن المحكمة في قرارها المتقدم قد أكدت دورها في حماية الحقوق الفردية ومنها حق الترشيح، وتصديها لمنع السلطة التشريعية برد غائلتها وتعيدها حيثما خرجت عن المشروعية، فضلاً عن انها أرست مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بصورة منتظمة.

ونظرت المحكمة في قرار (13) لها عن طريق كتاب رئيس مجلس النواب في 2015/1/13 يطلب فيه بيان موقف المحكمة النهائي من إرجاء البت في المصادقة على المرشح (ع . ز. ح) بالرغم من انتهاء الفصل التشريعي الثاني، لأهمية استكمال عدد أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون.

وقد ردت المحكمة بانها صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2014 وقررت إرجاء البت في التصديق على عدد من الأسماء وكان بينهم المرشح الفائز (ع) . ز. ح) لوجود عدد من القضايا الجنائية والتحقيقية، وحيث تبين لهذه المحكمة بان المرشح المذكور عليه أكثر من (13) قضية.. وحيث ان المتهم لم يتمكن من إنهاء هذه القضايا المتهم بها خلال هذه المدة التي مضت رغم انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني من عمل المجلس وحيث ان حسم هذه القضايا يستغرق وقتاً ليس بالقصير وهي قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري والجنائي وحيث ان عدم حسم قضاياه يؤثر على عمل مجلس النواب وذلك الى عدم استكمال عدد أعضاء مجلس النواب، وبالتالي يؤدي الى حرمان أهالي محافظة ديالى من مقعد مخصص لهم في المجلس وللأسباب المتقدمة قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم المصادقة على نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب لعام 2014 بالنسبة للمرشح (ع. ز. ح ) (14).

ويتضح من القرار اعلاه ان المحكمة الاتحادية العليا استبعدت المرشح (ع. ز.ح) من عضوية مجلس النواب على الرغم من فوزه بالانتخابات لوجود تهم منسوبة اليه لدى محاكم التحقيق تأخر حسمها دون الاستناد الى نص دستوري أو قانوني، وهذا يرجعنا الى شرط الترشيح لعضوية مجلس النواب المتعلق بالموضوع، الذي نصت عليه المادة (8/ ثالثاً) (15) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة ،2013 ، ويلاحظ ان استبعاد المرشح لوجود عدد من القضايا الجنائية والتحقيقية دون الاستناد الى نص دستوري أو قانوني يفتقر الى الصواب لعدة أسباب :

أولهما ان المرشح المستبعد لم يصدر به حكم وصل الى درجة البنات في جريمة مخلة بالشرف، ويرى الباحث بعدم جواز استبعاد مرشح دون الاستناد الى نص دستوري أو قانوني، لذا كان على المحكمة ان تصادق على عضويته بعد فوزه بالانتخابات على ان يقوم مجلس النواب باتخاذ اجراءاته وفق نص المادة (52/ أولاً) عند صدور حكم قضائي بات بحقه، وعليه فأن قرار المحكمة معيب من حيث السبب، فكيف يستبعد مرشح ذهبت الارادة الشعبية الى اختياره للعضوية في مجلس النواب، والملفت للنظر أن المحكمة الاتحادية العليا لم تسند ،قرارها، مع أن قرارها نهائي.

أما السبب الثاني فهو الظن باستناد المحكمة الى ان استبعاد المرشح الفائز بالتعويل ضمناً على ان المرشح سيء السيرة والسلوك وغير جدير بالنيابة عن الشعب وفق المادة (ثالثاً)، ودليل ذلك ان عدد القضايا المنسوبة للمرشح بلغت (16) قضية جنائية، وعليه يرى الباحث بأنه إذا كان جدير بالاستبعاد لهذا السبب من المحكمة، فالأولى استبعاده من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل الشروع بالانتخابات، بعد التيقن من تفاوت القضايا من حيث الزمان والمكان، والتأكد من ان القضايا غير كيدية مثارة من بعض خصومه بقصد ابعاده، على أن يكون الاستناد في القرار الى الدلائل والشبهات المتقدمة التي تثبت على ان المرشح الفائز يتسم بسوء السلوك والسيرة، وفق ما يسلكه القضاء المصري". أما السبب الثالث فهو بقصد إكمال مرشحي المحافظة، لما للنقص من تأثير على المجلس لتأخر المستبعد في حسم قضاياه، فهو قول مردود بسبب عدم استناده لنص قانوني يتضمن وجوب حسم المرشح الفائز جميع قضاياه كشرط لدخوله المجلس، فضلاً عن أن أمر الحسم لا يتعلق بشخصه، بل مرتبط باجراءات القضاء، وعليه فان قرار المحكمة لامسوغ له، وكان يستدعي وقفة جادة من الفقهاء والباحثين في القانون لصدوره عن المحكمة التي يجب أن تكون حامية لحق الترشيح. وقد رفضت المحكمة طعناً قدم اليها من قبل المرشح (ر . أ. م) لمصادقتها على المرشحة (م .ج (ع) باعتبار ان ابعاد المدعى عليها يؤدي الى اختلال في نصاب كوتا النساء على الرغم من حلول المرشحة (غ. س . ع محل المرشح المستبعد (ع .ع.ح) إذ سوف تصبح كوتا النساء كحد أدنى في محافظة ديالي، كما ان المدعى عليها قد اكتسبت حقاً لايجوز المساس بهوان ابعادها سوف يؤدي الى عدم الاستقرار والاخلال بأعمال المجلس، وقررت المحكمة لحفظ استقرار اعضاء مجلس النواب في مراكزهم وحفاظاً على النسبة المحددة للنساء في المجلس، رد الدعوى (17).

على الرغم مما تقدم من وجود اخفاقات بعمل المحكمة ينبغي الالتفات اليها ومررنا على بعضها، الا انه من الواضح أن المحكمة الاتحادية العليا قد سعت الى حماية حق ترشيح الافراد والاحزاب السياسية بالدفاع عن المرشح الذي تتوافر فيه شروط الترشيح والوقوف بوجه من يروم التعدي بحرمانه من ممارسة حقه هذا من جانب، ومن جانب آخر كانت تقوم بدورها في مجال الطعون التي تعرض أمامها وتأخذ دورها بعدم السماح لمن منعهم الدستور والقانون من الوصول الى مجلس النواب طبقاً لما نصت عليه التشريعات من شروط لازمة ينبغي مراعاتها فيمن يسعى ليكون نائباً عن الشعب، فضلاً . عن دورها الواضح في منح مكونات المجتمع العراقي حقهم الدستوري في ترشيحهم لمجلس النواب وفق النسب الدستورية لأعدادهم والمقاعد التي يستحقونها.

ثانيا : دور الهيئة القضائية للانتخابات في ضمان حق الترشيح

بالرجوع الى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، نجد انه منح مجلس المفوضين صلاحية البت بالشكاوى (18) ، على أن يتم الطعن في قراراته أمام هيئة تتكون من ثلاث قضاة غير متفرغين معينين من محكمة التمييز سميت بـ"الهيئة القضائية للانتخابات (19)" تتولى النظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة. يتضح بان هناك شروطاً دستورية وقانونية، يتوجب توافرها لكي يتم قبول طلب تقديم المرشح الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي خولها القانون، لتصدر قراراً نهائياً بقبول الطلب أو رفضه، ففي حالة اصدارها قراراً برفض المصادقة على طلبات المرشحين، يتم نشر هذه القرارات في ثلاث صحف يومية ولمدة ثلاثة أيام على الأقل وباللغتين العربية والكردية (20) ، وتكون مدة الطعن ثلاثة أيام (21) من اليوم التالي لآخر نشر في الصحف(22)، ويقتصر حق الاعتراض على المتضررين من القرار الكيان أو (23) المرشح أو الممثل المخول للكيان.

ويقدم الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين الى الهيئة القضائية للانتخابات التي عليها الفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه اليها(24) ، إذ تتمتع الهيئة القضائية بسلطة مطلقة على القرارات الصادرة عن مجلس المفوضية، فبإمكانها التصديق على قرارات المجلس أو الغاءها أو تعديلها ولكن لا تستطيع الهيئة القضائية ممارسة تلك السلطة إلا من خلال وجود طعن مقدم من لدن أحد المتضررين من القرار سواء أكان المتضرر ناخباً أم كياناً سياسياً، فلا يجوز للهيئة القضائية للانتخابات أن تنظر بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين من تلقاء نفسها، كما ان قرارها غير قابل للطعن بأي شكل (25) من الأشكال (26).

ففي طعن قدم يتضمن ان مفوضية الانتخابات لم تنفذ القرار الصادر من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة القاضي بحظر مشاركة (53) مرشحاً بانتخابات مجلس النواب العراقي 2010 لشمولهم بإجراءات الهيئة، وقد بينت الهيئة القضائية أن المفوضية لا تملك صلاحية مناقشة شمول المرشح بإجراءات قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008(27) مادام هناك جهة طعن مختصة (28)، فليس لها أن تمتنع عن تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد هؤلاء من المشاركة في الانتخابات وتشطب أسمائهم ، وقررت الهيئة القضائية استبعادهم بـ فسخ قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالسماح للمرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالاشتراك بانتخابات مجلس النواب العراقي 2010 واعتبار مشاركتهم بالانتخابات يوم 2010/3/7 باطلة وكأن لم تكن... وإلزام المفوضية بتبليغ جميع المشمولين بهذا القرار ....(29) .

ويؤيد الباحث ماذهب اليه بعض اساتذة القانون بان قرار الهيئة أعلاه تشوبه بعض المخالفات:

 الأولى : استخدامه مصطلح فسخ قرار المفوضية بدلاً من سحب أو إلغاء قرار المفوضية، إذ ان الفسخ مصطلح خاص بالقانون المدني، وبما ان القرار الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد قرار اداري صادر عن جهة ادارية في أي مرحلة من مراحل الانتخاب كون المفوضية قد أصدرته وعبرت عن ارادتها كسلطة ادارية استناداً الى المعيار الشكلي في التصرف، لذا فان قرار الهيئة غير صحيح باستعارة اللفظ.

الثانية : استعمال القرار مصطلح الزام المفوضية، وفي ذلك إهدار للحجية المطلقة التي تتمتع بها الأحكام القضائية، إذ ان قرار الهيئة ملزم لكافة الهيئات استناداً لأحكام قانون الأصول الجزائية، وان من شأن هذه الصياغة أن توحي بعدم إلزامية القرارات والاحكام الصادرة عن القضاء.

الثالثة : ان الهيئة تطرقت الى مسألة لا تدخل في اختصاصها وهي تبليغ المشمولين بالقرار، إذ ان الهيئة وهي تمارس رقابتها على قرارات المفوضية فان لها ولاية القضاء الكامل بصددها الا إنه يلاحظ انه يتوجب على الهيئة ان تكون رهينة طلبات الخصوم، ومن ثم فان ولايتها تقتصر على الطعن المقدم اليها دون أن تمتد الى الولاية السابقة والمعاصرة واللاحقة لعملية الانتخابات كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الاتحادية العليا  (30).

كما تسنى للهيئة القضائية للانتخابات ان قضت في طعن قدم أمامها بان قرار مجلس المفوضين استند الى قرار هيئة المساءلة والعدالة باعتبار ان المميز مشمولا بإجراءاتها وتم استبعاده، وحيث ان الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة قررت قبول اعتراض المستأنف ونقضت قرار شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وحيث انه اذا زال المانع عاد الممنوع، لذا يكون قرار استبعاد المستأنف غير صحيح، عليه قرر نقض القرار المطعون فيه (31).

وبالرغم من حداثة تجربة الهيئة القضائية للانتخابات استطاعت ان تساهم في حماية حق المواطن الذي تتوافر فيه الشروط من الترشح، كما تقف بوجه من لا يستحق أن يكون نائباً عن الشعب، وقد تمثل ذلك ابتداء بقرارها المتضمن التصدي بإلغاء قرار مجلس المفوضين باستبعاد أحد المرشحين عن الانتخابات، وذلك لصدور قرار الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة بعدم شمول الطاعن بقراراتها.

وقد تقوم الهيئة القضائية للانتخابات بواجب حماية حق الترشيح من بعض الافراد الذين صدرت بحقهم قرارات بشمولهم بقانون المساءلة والعدالة (32)، فيلزم استبعادهم ومنعهم من مزاحمة المرشحين الذين تتوافر فيهم جميع شروط الترشيح على الرغم من صدور قرار من الادارة المتمثلة بمجلس المفوضين بعدم استبعادهم، ونجد ذلك في طعن قدمه رئيس هيئة النزاهة الذي أكدت فيه وقد وجد ان الثابت في إضبارة الطعن ان المرشح ( ر.ح . ج ) مشمول بما استقر عليه قضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة... وحيث ان مجلس المفوضين ذهب بخلاف ذلك، لذا قرر نقض القرار المطعون فيه (33).

ويلاحظ بان مسار الهيئة القضائية للانتخابات يقضي باستبعاد المرشح المشمول بقانون المساءلة والعدالة لا يقترن بثبوت الاثراء على حساب المال العام، إذ أصدرت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قراراً بعدم شمول المستأنف بأحكام المادة (6 ثامناً) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 لعدم ثبوت كونه أثرى على حساب المال العام، إلا إن الثابت من القرار المذكور ان المستأنف كان بدرجة عضو في حزب البعث المنحل وان الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة استقرت بموجب قرارها المرقم (153/ هيئة تمييزية/ 2014 في 2014/2/25) وجميع القرارات الصادرة بعد هذا التاريخ على مبدأ عام ينطبق على كل من يثبت انه بدرجة عضو في حزب البعث المنحل سواء صدر قرار من تلك الهيئة بعدم شموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بسبب عدم اقتران عضويته بالإثراء على حساب المال العام أم لم يصدر أي قرار سابق بحقه، وقضى هذا المبدأ باستبعاد كل من كان بدرجة عضو في حزب البعث المنحل من الترشيح للمشاركة في انتخابات مجلس النواب عام 2014... وعلى حسب التبرير الوارد في القرار المذكور والقرارات الصادرة بعده، وهذا المبدأ حجة بما فصل فيه على جميع الوقائع المماثلة وملزم العمل به سواء من قبل هيئة المساءلة والعدالة أم مفوضية الانتخابات (34).

وترفض الهيئة القضائية للانتخابات استبعاد المرشح للانتخابات عند عدم صدور حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف بحق المرشح ، ليتقرر استبعاده من الترشيح للانتخابات، وقد تسنى للهيئة في طعن قدم امامها على قرار المجلس المفوضين برفض استبعاد المرشح (م.ع.م) التي قضت فيه بان المرشح لم يصدر بحقه حكم من محكمة مختصة يتضمن جريمة مخلة بالشرف على وفق ما تقتضيه احكام المادة ( ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (35)، ومن جانب آخر قد تقوم الهيئة القضائية بحماية حق المرشح بالمشاركة في الانتخابات عندما يستند مجلس المفوضين في قراره المطعون فيه الى ان المستأنف صدر بحقه حكم على وفق احكام المادة (1/406/أ) من قانون العقوبات، وبرر مجلس المفوضين .. ان الجريمة المرتكبة من قبل المستأنف من الجرائم المخلة بالشرف، في حين ان تلك الجريمة لم يعتبرها المشرع العراقي من الجرائم المخلة بالشرف (36) . وقد قضت الهيئة القضائية للانتخابات بعدم اعتبار جريمة الحيازة بعلم وفق أحكام المادة (460) من قانون العقوبات من الجرائم المخلة بالشرف، وبالتالي لاتكون مانعة من الترشيح لعضوية مجلس النواب، وعليه نقضت قرار مجلس المفوضين بمخالفته للقانون باستبعاد احدى المرشحات على اعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف (37) .

 كما ان صدور قرار بالعفو العام يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، وبالتالي فان القيد الوارد على الترشيح لم يعد قائما (38)، اضافة الى ان صدور قرار بإلغاء الحكم الغيابي الصادر على المرشح الذي استندت اليه مجلس المفوضين في منعه من المشاركة في الانتخابات يؤدي الى زوال المانع القانوني الذي يحول بينه وبين ترشيحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2014) (39)، ويعد صدور حكم غيابي بحق المرشح من محكمة الجنايات المركزية قضى بحبسه لمدة سنة واحدة وفق احكام المادة (331) من ق ع وهي من جرائم الفساد الاداري، والمنصوص عليها في المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة سبباً لاستبعاده من الترشيح وفق المادة (8/ ثامناً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (40).

وقد اشترط القانون في الشطر الأول من الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ان يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وتكمن صعوبة تطبيق هذا الشرط في الاختلاف حول المعيار أو الضابط الذي يتم الاستناد عليه في التفريق بين حسن النية من سيئها، وقد تسنى للهيئة القضائية للانتخابات اصدار قرارات تمنع فيها بعض المرشحين لعدم توافر هذا الشرط، فلقد اعتبرت الهيئة القضائية ان هروب المرشح وعدم مثوله أمام القضاء للدفاع عن نفسه ونفي التهم المنسوبة اليه المتمثلة في اتهامه وفق المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب وجريمة قتل المجني عليه ( أ . ص . ف) وجماعته، وجريمة تزوير وفق احكام المادة (289) من ق ع تجعله فاقداً لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في الشق الأول من المادة (8/(ثالثاً) قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (41).

كما عدت الهيئة القضائية للانتخابات صدور حكم بالإدانة على المرشح وفق أحكام المادة (245) من ق.ع، بالحبس مدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ عن جريمة تقديم معلومات كاذبة، وعلى الرغم من ان الحكم وفق هذه المادة غير مخل بالشرف الا ان الإدانة بموجبها والمتعلقة بتقديم معلومات كاذبة تتنافى مع حسن السيرة والسلوك، وتمنع مرتكبها من الترشيح  (42) ، كما اعتبرت الهيئة القضائية ان الحكم بالإدانة وفق المادة (331) من ق ع ، التي وردت ضمن الباب (6) من ق ع بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة التي اعتبرت بموجب المادة (1) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2012 من قضايا "الفساد" التي وتتناقض مع حسن السيرة والسلوك، وتجعل المحكوم فيها غير مؤهل للترشيح، وان لم تكن من الجرائم المخلة بالشرف (43)

وردت الهيئة القضائية للانتخابات قرار مجلس المفوضين في قرار لها، إذ بينت ان "الدعوى الخاصة بالمستأنف تتعلق بتعويض الضرر الذي لحق بالمدعى عليه نتيجة تصريح لا يرقى الى مستوى الإخلال بشرط حسن السيرة والسلوك... وعليه ينبغي التمييز بين الفعل المنسوب لمن صدر عنه، فيما إذا كان يشكل خرقاً واضحاً للسلوك بحسب طبيعته، وبين ما إذا كان هذا الفعل لا يتعدى ان يكون تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وتجاوز لاستعمال الحق في النقد الذي أساء للغير تكون موجبة لتعويضه عن الضرر الذي الحقه بسبب ذلك (44).

وأما دور الهيئة القضائية للانتخابات في منع منتسبي القوات المسلحة من الترشيح دون الحصول على قرار الاستقالة بعد تقديمها، فيتضح في قرار لها عندما ورد اسم أحد المرشحين ضمن قائمة أرسلتها وزارة الداخلية بمنتسبيها ممن رشحوا للانتخابات ولا يزالون مستمرين بالخدمة، وأكدت المفوضية أن المستأنف لم يقدم ما يثبت استقالته من منصبه قبل الترشيح حيث أنه ترك منصبه بعد نقله من الموصل إلى بغداد عام 2008 ، وهذا يستلزم صدور قرار بعده مستقيلاً بشكل رسمي وإذ أنه لم يقدم مثل هذا الدليل فأضحى قرار المفوضية مستنداً لحكم القانون وعليه قرر رد اللائحة الاستئنافية وتأييد القرار المستأنف (45). ومن استقراء احكام الهيئة القضائية للانتخابات أعلاه، نجد ان بأنها كانت حامية ومدافعة وضامنة لحقوق المرشحين بعدم التجاوز عليها ومصادرتها وعملت على منع استهدافهم واقصائهم من السلطات المتنفذة في العملية السياسية هذا من جانب، ومن جانب آخر وفرت الحماية للعملية الانتخابية عامة وبصورة خاصة في منع المرشحين غير المؤهلين من تولي وظيفة النيابة عن الشعب لفقدانهم شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي. وعلى الرغم من إجادة الهيئة القضائية للانتخابات في كثير من أحكامها، إلا ان الواضح اختلاف اساليب التعامل مع الطعون بين الهيئات القضائية للانتخابات، لتغير قضاتها عند كل تشكيل، فاسلوب الهيئة عام 2005 يختلف من اسلوبها عام 2010 كما يختلف عن اسلوبها عام 2014، ويعزى ذلك الى انها تتكون من قضاة غير متفرغين، اضافة الى ضعف التجربة بين تشكيلها الأول والثاني والثالث، كل ذلك أدى الى عدم استقرار قضائها لحد الآن، ويرى الباحث بان تكون جهـة الطعن محكمة القضاء الاداري، لإمتلاكها تجربة مستقرة بالتعامل مع الطعون في القرارات الادارية.

________________

1-  يمامة محمد حسن كشكول ، دور القضاء في حماية حق المشاركة في الحياة السياسية ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة النهرين، 2014 ، ص68.

2- عبد الصمد رحيم كريم، دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة كركوك، العدد 16 ، المجلد 5، 2016، ص 352-353.

3- يرى البعض ان هذا الاختصاص شكلي ولا قيمة له وسيؤدي الى تعطيل إعلان النتائج الانتخابية دون مبرر، ويعزو ذلك الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن عملية الانتخاب استناداً الى قانونها رقم (11) لسنة 2007. د. حميد حنون خالد، القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ط1 مكتبة السنهوري بغداد 2013 ، ص379.

4- حكما المحكمة الاتحادية العليا في 2010/3/3 بالدعويين رقم (6 و 7/اتحادية /2010). منشوران على الموقع الالكتروني للمحكمة.

5- جهاد على جمعة ، الطعون في الانتخابات التشريعية في العراق والجهات المختصة بالنظر فيها "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد 2011 ، ص128-129

6- قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بقراريها (15) و (18) بانتخابات 2010 ، وأديا الى تعديل القوانين قبل إجراء الانتخابات، وكذلك ما سبق ذكره بحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم (20) لسنة 34 قضائية دستورية بجلسة 2012/6/14) ببطلائن تشكيل مجلس الشعب الذي تم انتخابه في (2011-2012) لأنها أجريت وفق نصوص ثبت عدم دستوريتها، فان مؤدی ذلك ولوازمه بان تكوين مجلس النواب بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، الأمر الذي أدى الى حل المجلس.

القراران (10) (18) منشوران بالجريدة الرسمية العدد 9 (مكرر) في أول مارس سنة 2015. والقرار رقم (20) منشور في الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع (أ) في 14 يونية سنة 2012.

7- رفضت المؤسستين التشريعية والتنفيذية إجراء التعداد، بحجة أنه يتسبب بمشاكل سياسية وأمنية، وبالنتيجة لم يتم تنفيذ القرار بمنح المكون الأيزيدي حقه من المقاعد النيابية التي ينبغي أن يشغلها ممثليه.

8- حكم المحكمة الاتحادية رقم (11/اتحادية / 2010) في (2010/6/14). منشور في موقع المحكمة.

9- ينظر نص المادة (5/ رابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم المنشور في الوقائع العراقية، بالعدد 4070 في 2008/3/31

10- تنظر المادتان (16) و (17) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

11 - يمامة محمد حسن كشكول ، دور القضاء في حماية حق المشاركة في الحياة السياسية ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة النهرين، 2014 ، ص68-70

12-  المحكمة الاتحادية العليا رقم (15/ اتحادية / 2006 في (2007/4/26 . والقرار رقم (33/ اتحادية / 2008) في 2008/5/19. 13-  حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (3/ اتحادية / اعلام 2015) في (2015/1/19. منشور على موقع المحكمة الالكتروني. ويرى الباحث بأن المحكمة قد نظرت بالدعوى موضوعاً، وليس كما يعتقد البعض بأن دورها شكلي فقط.

14- صادقت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم  5/اتحادية / اعلام / 2015  في 2015/1/28 على المرشحة (غ .س. ع) لتحل محل المرشح المستبعد (ع .ز. ح) بناء على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

15- نصت المادة (8) على انه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي : اولاً... تانيا ... ثالثاً- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف".

16- يرى القضاء المصري في تطبيقات استبعاده الى انه يشترط ان يكون المرشح "محاطاً بسياج من السمعة الحسنة وبعيد عن موطن السوء والشبهات، وألا يكون قد اشتهر عنه قالة السوء أو التردي في سلوكه وتصرفاته دون حاجة الى نص صريح يقرر ذلك الشرط التولي مثل هذا الموقع، ولا يحتاج في التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً  من الشك على شخص المرشح حتى يتسم بسوء الخصال" أنظر ما سبق بحثه في دراستنا لشرط حسن السمعة في الترشيح لعضوية مجلس النواب المصري، ص 124 ومابعدها.

17-  حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (23/اتحادية / اعلام / 2016) في 2016/10/10. منشور على موقع المحكمة الالكتروني.

18- أنظر المادة (8/ رابعاً وسادساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.

19- يرى الباحث بان من الاسباب التي حدت بالمشرع العراقي عدم إناطة الفصل بالطعون الانتخابية الى القضاء الاداري، ترجع إلى ان القضاء الاداري في العراق مرتبط بالسلطة التنفيذية، مما يولد هواجس من احتمالية تأثر قراراته بهيمنة السلطة التنفيذية عليه، وتغيرات الطبقة السياسية، وضغوطات الأحزاب الحاكمة والقريبة منها.

20- أنظر المادة ( أولاً) من نظام الشكاوى والطعون لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2013.

21-  قرار الهيئة القضائية للإنتخابات العدد (56/ استئناف / 2014) في 2014/3/24 . (غير منشور) "القرار المذكور مقدم خارج المدة القانونية، عليه قرر رده شكلا".

22-  أنظر المادة (7) ثانياً) من النظام رقم (1) لسنة 2013.

23- أنظر المادة (12/7) من نظام المصادقة على قوائم المرشحين رقم (11) لسنة 2013.

24- أنظر المادة (8/ وسادساً وسابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.

25- الملاحظ ان عبارة بأي شكل من الاشكال لم ترد في القوانين العراقية وهذا ما يجعل قرار الهيئة له قوة قانونية وسعها المشرع العراقي. علياء غازي موسى و د. عیسی ترکي خلف الطعن استئنافاً بقرارات المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، مجلة سر من رأى جامعة سامراء، المجلد 11، العدد 42، 2015 ، ص211.

26-  أحمد حسن عبد، الطبيعة القانونية للشكاوى والطعون الانتخابية 2005 – 2015 مجلة دراسات انتخابية  المفوضيوة العليا المستقلة للانخابات  العدد 2 ، السنة الاولى  نيسان 2015 ،ص60.

27- نُشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4061) الصادر في 2008/2/14.

28-  نصت المادة (2) تاسعاً) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 على ان : تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتنات البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات.

29- قرار الهيئة القضائية للإنتخابات العدد (38) موحداتها 39 و 47 / استئناف / 2010) في 2010/4/26. القرار كاملاً يُنظر : احمد حسن العكيلي، المختار من قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، مطبعة أو فيت الكتاب بغداد، 2017 ، ص103 وما بعدها.

30-  د. مصدق عادل طالب الطبيعة القانونية للطعون الانتخابية في العراق، مجلة وقائع المؤتمر العلمي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 2000-2010 الواقع والتحديات، مطبعة الوقف الحديثة، 2011 ، ص119.

31- القرار (38/ استئناف/2014 في 2014/3/9 . يُنظر احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص109-110.

32-  القرار (936/ استئناف / 2014) في (2014/6/10. يُنظر : احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص 121. وكذلك قرار الهيئة القضائية للإنتخابات (81) استئناف / 2014 في 2014/4/22. ( غير منشور)

33-  القرار (47 / استئناف / 2014) في (2014/3/31. يُنظر احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص116-117.

34- القرار (86/ استئناف /2014) في 2014/5/27. ( غير منشور)

35- القرار (101 / استثناف / 2014 في 2014/4/22. (غير منشور) .

36- القرار (77) استئناف / 2014) في 2014/4/13. يُنظر : احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص109.

37- القرار (7/ استئناف / 2014) في 2014/2/23 . يُنظر : احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص111-112.

38- القرار (5/ استئناف / 2014) في 2014/2/23 . يُنظر: احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص111.

39- القرار (9/ استئناف /2014 في 2014/2/26. يُنظر: احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص113. ويُنظر: القرار (53/ استئناف / 2014 في 2014/5/6 . يُنظر : احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص117-118.

40- القرار (47/استئناف / 2014) في 2014/3/31. احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص116-117. ويُنظر أيضاً: القرار (11/استئناف / 2014 في 2014/2/18. والقرار (6 / استئناف /2014) في 2014/2/18.

41- القرار (47/استئناف/2014 ) في (2014/3/31. يُنظر: احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص118-119.

42-  القرار (1283 / استئناف / 2013) في 2013/5/29. يُنظر: احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص31-32.

43- القرار (950/ استئناف / 2013) في 2013/5/28. ينظر : احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص 33-34. ويُنظر القرار (1309/استئناف / 2013) في 2013/6/18. احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص30.

44- القرار (32/ استئناف / 2014) في 2014/2/27. يُنظر: احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص114-115.

45- القرار (30/استئناف/2013) في 2014/4/23. يُنظر: احمد حسن العكيلي، مصدر سابق، ص28. والقرار (24/ استئناف / 2010) في (2010/2/22 . ( غیر منشور) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .