المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

وجوب الموالاة في الوضوء.
23-1-2016
تنزيه إبراهيم (عليه السلام) عن المجادلة
12-12-2017
The index of synthesis and the index of fusion
24-1-2022
عناصر تقويم الخبر- عنصر الضخامة
2023-05-17
بناء الكعبة.
2023-06-13
زياد بن سعد الخراساني
5-9-2017


الشروط الدستورية الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب اللبناني  
  
1030   01:08 صباحاً   التاريخ: 2023-11-26
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص78-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يكاد ينفرد النظام الدستوري اللبناني بانه نص في صلب وثيقة الدستور التنوع والديني والطائفي والعرقي في كل جوانبه ومنها حق الترشيح لعضوية مجلس النواب فتم توزيع المقاعد النيابية بين أفراد المجتمع اللبناني بانتماء المرشح الى طائفة معينة كشرط للترشيح (1) ، وذلك لان المقاعد النيابية توزع على اساس طائفي، ومن ثم فلا يمكن لمرشح طائفة معينة ان يرشح نفسه للنيابة دون تخصيص مقعد نيابي لطائفته في المنطقة الانتخابية التي يقطن فيها (2)، كما يتميز بالجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة طبقاً للتعديل الذي حصل في عام (1929) وهو النص الذي لازال العمل به سارياً، إذ أبقى على إمكانية الجمع من دون سقف محدد للعدد، وقد نال هذا التعديل يومها أكثرية (39) صوتاً وعارضه نائبان فقط (3).

الفرع الأول

تمثيل الطائفة

ارتكز النظام الدستوري اللبناني على الطائفية الدينية التي تكونت على اساسها السلطات العامة كافة ومنها السلطة التشريعية التي أرجعت توزيع مقاعدها النيابية الى المساواة بين المسيحيين والمسلمين والتي بجوهرها على أساس طائفي وديني في آن واحد، وهذا الأساس انما هو نظام مقرر على نحو تشريعي قامت بتقريره بشكل صريح لا لبس فيه النصوص الدستورية النافذة وقوانين الانتخاب المتعاقبة (4). فمن استقراء نصوص الدستور اللبناني لعام 1926 نجد ان صائغوه قد حرصوا على ايجاد صيغة للعيش المشترك في لبنان للحفاظ على التعايش في مجتمع متعدد الطوائف، ومختلط في معظم مناطقه، كما يظهر ذلك بوضوح في المواد (9) و (10) و (95) وفي الفقرة (ي) من مقدمة الدستور (5) والتي تدل على نية المشرعين بالحفاظ على هذه الصيغة المتجذرة في لبنان قبل كتابة الدستور، معتبرين أنها وضعت إطاراً مناسباً لهذا العيش بين اللبنانيين وتلاقيهم وتفاعلهم، وإذا كان الانتقاد أو التشكيك بهذه الصيغة ممكناً لأنها ظهرت في مرحلة استعمار أو انتداب، فإن النصوص والمواثيق التي تلت الاستقلال كانت أوضح، ولم يتم فرضها على اللبنانيين (6).

ولقد أكد المشرع الدستوري على صيغة العيش المشترك كأساس للشرعية في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور التي نصت على ان لاشرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" ولقد كان للمجلس الدستوري تفسيراً مميزاً لمعنى العيش المشترك، فجاء في حكمه رقم (2002/5) في (4/تشرين الأول / 2002) الصادر في الطعن المقدم من المرشحة ) م . م ) " إن الحرص على الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد صراحة في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور بان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك تعني بأن لا يستقل التمثيل الشعبي أي تمثيل، في ظل أوضاع تهدد صيغة هذا العيش التوافقية والميثاقية (7) التي ارتضاها الشعب اللبناني صاحب السيادة و ومصدر السلطات (8).

ولم ينص الدستور قبل تعديله عام (1990) على توزيع المقاعد النيابية على الطوائف بصورة صريحة غير ان قوانين الانتخابات المختلفة التي وضعت في ظل الانتداب وبعد الاستقلال اعتمدت هذه القوانين على توزيع مقاعد مجلس النواب على مكونات المجتمع اللبناني وفق نسب محددة، والمجلس التمثيلي الذي أُنشئ عام (1922) انتخب وفقاً للقرار رقم (1307) الذي وزع المقاعد بين الطوائف نسبةً لأهميتها العددية، مع الإشارة الى إن كل قوانين الانتخابات التي صدرت حتى الآن احترمت دائماً مبدأ توزيع المقاعد في مجلس النواب بين الطوائف  (9).

وقد ورد في باب الإصلاحات السياسية في وثيقة الطائف في البند أ - مجلس النواب، الفقرة (4) الدوائر الانتخابية هي المحافظة، والحكمة من وراء اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية كان في تأمين التنوع الطائفي في الدائرة، خصوصاً بعد الفرز الديموغرافي الذي تسببت به الحرب الأهلية عام 1975، كما يهدف إلى تأمين أوسع مشاركة 44 في عملية اختيار نواب المحافظة، وقد أجمعت الآراء آنذاك على أن اعتماد الدائرة الانتخابية على مستوى القضاء، فإن النتيجة الخطرة المترتبة عليه هو أن المرشح سيكون الأكثر قرباً من الخطاب الطائفي والأكثر تطرفاً طائفياً ومذهبياً، والخطاب السياسي الذي سيسود هو الخطاب المذهبي أو الطائفي الذي يسعى إلى إثارة العصبيات ويزيد من البعد بين شرائح المجتمع اللبناني، هذا إضافة إلى أن يجعل المرشح وعند انتخابه نائباً، ممثلاً للطائفة والمذهب وليس للأمة، مما سيساهم ذلك في تمزيق مؤسسات الدولة لصالح مؤسسات الطوائف والمذاهب  (10).

وكذلك ضمن الدستور وفق مبدأ المساواة بين اللبنانيين الذي له وجهان فيه المساواة في التمثيل الطائفي والمساواة بين المواطنين ، واظهاره هذا المبدأ من خلال إضافة الفقرة (ج)   إلى مقدمة الدستور (11) التي جاء فيها أن " لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".

وقد أوجب الدستور اللبناني توزيع النواب على اسس ضمنها في المادة (24) حيث تنص على "... والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب-  نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

ج- نسبياً بين المناطق".

فكان توزيع المقاعد النيابية يتم على أساس انتماء اللبنانيين إلى طوائف يتشكل منها المجتمع اللبناني وليس على أساس آخر، وذلك إلى حين تجاوز جميع الأوضاع الطائفية الراهنة.

ويدلل على ما تقدم أن المادة (95) المعدلة من الدستور تنص بدورها على أن مجلس النواب ينتخب على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، مما يعني أن المقاعد النيابية توزع مناصفة بين الفئتين ونسبياً بين طوائف كل منهما، وان ما يؤكد ذلك انتخاب أعضاء مجلس النواب يقوم على قاعدة تمثيل الطوائف وليس على قاعدة أخرى (12).

يتبين من هذه المادة ان هناك قيداً فرضه الدستور على حق الترشيح وهو باشتراط ارتباط الحق في الترشيح عند توزيع المقاعد النيابية بين افراد المجتمع اللبناني بانتماء المرشح الى طائفة معينة كشرط للترشيح (13) ، وذلك لان المقاعد النيابية توزع على اساس طائفي، ومن ثم فلا يمكن لمرشح طائفة معينة ان يرشح نفسه للنيابة دون تخصيص مقعد نيابي لطائفته في المنطقة الانتخابية التي يقطن فيها (14). وبعبارة أخرى فان الطائفية في نظام الانتخاب اللبناني قد تعلقت بالترشيح دون التصويت، فالترشيح فقط هو الذي يجب أن يكون طائفياً، خلافاً للتصويت الذي من الممكن أن يكون لا طائفي، إذ يمكن لناخبي كل دائرة انتخابية على اختلاف طوائفهم اختيار من يرون من المرشحين بغض النظر عن انتماء هؤلاء الناخبين لطوائف معينة، فليس هناك إذن تقسيم طائفي للناخبين، أي تبعاً لطوائفهم الدينية، وهذا التصور اللاطائفي للتصويت قد يؤدي في بعض الحالات الى فوز بعض المرشحين بفضل أصوات ناخبين ينتمون الى طوائف أخرى غير الطوائف التي ينتمي اليها المرشحون (15).

وتجدر الاشارة الى ان توزيع المقاعد النيابية على الطوائف وفق المادتين (24) و (95) وان بدا متعارضاً مع المساواة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) (16) من المقدمة، والمادة (7) من الدستور، ومنها الحق في الترشح ، لكن فرضته مقتضيات الوفاق الوطني ووفق منطق الدستور هو مرحلة نحو التقدم باتجاه تجاوز الحالة الطائفية وانتخاب مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي. ومن هذا المنطلق فان الباحث يذهب مع الرأي الذي يدعو المشرع اللبناني الى هجر هذا النظام الطائفي الذي عمل على بت روح الفرقة بين صفوف أبناء الوطن اللبناني، فيجعل المرشح لاطائفياً كما هو الحال بالنسبة للتصويت، فيقوم ناخبوا الدوائر باختيار أصلح وأكفأ المرشحين دون التقيد بوجوب انتماء المرشح الطائفة معينة  (17).

ومما يحسب على واضعي الدستور اللبناني انهم اغظوا فيه الرسالة الأصيلة التي تبرر وجود الدولة وقيامها في العصر الحديث، وهي الرسالة التي تضع على عاتقها مهمة سامية في بلد كلبنان، يتطلب من الدولة ان تعمل على اقامة المجتمع الموحد بإزالة الفوارق الاجتماعية المزمنة من بين صفوفه، وعلاج الأمراض التي تسببها الطائفية للمواطنين، وكرس واضعو الدستور حالة المجتمع بما فيه من فوارق وحواجز وأوكلوا الى الدولة أمر المحافظة على الوضع البالي، لكي يبقى في جسم البلاد ينسف كل تطور أو تحول يمكن أن يؤدي الى تحسين الحال (18).

الفرع الثاني

الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة

نصت المادة (28) من الدستور المعدلة وفقا للقانون الدستوري في (1929/5/8) فانها تنص على انه " يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة، أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما".

يتضح من استقراء المادة إنها جاءت بصورة عامة، ومن ثم فإن تحديد نسبة الجمع ثلاث مرات في حوالي ثلات سنوات، ليست أمراً طبيعياً خصوصاً وإن ذلك يتطلب تعديلاً دستورياً، (19) ويمكن القول ان التعديلات التي رافقت تعديل نسبة الجمع بين النيابة والوزارة شكلت وبامتياز، انقلاباً أبيض(20) على النظام السياسي الذي صاغه واضعوا دستور 1926 ، وتُظهر هذه المادة ان الاهداف الأساسية التي كانت وراء الجمع لم تكن من أجل الحرص على الأصول المعمول بها في النظام البرلماني الديمقراطي فحسب وإنما من أجل مصادرة هذا النظام والاجهاز على كل حسناته، التي تتمثل بفصل السلطات والدور الرقابي الذي يمارسه المجلس على الحكومة (20).

ومن إمعان النظر في المادة أعلاه نجد إنها أجازت أن يكون جميع أعضاء الوزارة من المجلس النيابي خلافاً للأصول العامة للنظام البرلماني التي تجيز ذلك (21) ، وقد ماتل الدستور اللبناني بعض الانظمة البرلمانية التي أجازت الجمع بين النيابية الوزارة، كما هو الحال في بريطانيا التي تأخذ بهذا الاتجاه. ويرى بعض الفقه أن مسألة الجمع بين النيابة والوزارة الذي نصت عليه المادة (28) من الدستور، تثير لغطاً وتساؤلاً، إذ كيف يصح الجمع بين وظيفتين مختلفتين من حيث الطبيعة (وظيفة إدارية هي الوزارة، ووظيفة سياسية هي النيابة أي ان الازدواجية في العملين النيابي والوزاري تُشكل تناقضاً مع مبدأ الفصل بين السلطات، المكرس دستورياً وعرفياً في النظام البرلماني، وهذا المبدأ يرمي إلى توفير الاستقلالية للسلطة التشريعية، كي تتمكن من سن القوانين ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية، ومحاسبتها على الأخطاء والانحرافات، ولكن الجمع بين النيابة والوزارة يلغي هذه الاستقلالية، كما ان الجمع أسفر، في جميع ا الدول التي اعتمدته عن استشراء ظاهرة عدم الاستقرار الوزاري ارضاء لنزعة الإستيزار، أو التهافت على الحقائب الوزارية(22). ويضيف آخرون ان اصلاح النظام النيابي في لبنان يوجب الأخذ بالقاعدة التي تقضي بأن يكون الوزراء من خارج المجلس عدا الرئيس، إذ يؤدي ذلك الى منع التزاحم ويؤمن الاستقرار، ويقوم التزاحم بين الحكومة والنواب لا على أساس المقاعد الحكومية بل على أساس المصلحة العامة (23).

وعلى الرغم من المطالبات بتعديل المادة (28) من الدستور، وطرح مسألة الفصل بين النيابة والوزارة في لبنان مرات عديدة (24) ، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء اللبناني الى إقرار مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، بموجب مشروع القانون الدستوري المحال بالمرسوم رقم (6917) تاریخ (2011/11/18)، الرامي إلى تعديل المادة (28) والمادة (41) بصورة تبعية لمعالجة مسألة الشغور في حال تسمية النائب ليكون عضواً في الوزارة الجديدة، إلا أن ذلك لم يتم وأجهض القرار لعدم وجود اجماع سياسي على ذلك(25). وتجدر الاشارة الى ان مبدأ عدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية البرلمان أصبح مبدأ دستورياً عاماً الدساتير الديمقراطية، كما أن ضمان حرية عضو البرلمان في أداء مهمته يقتضي ابتعاده عن كل ما يوجب التأثر من أي سلطة بسبب ارتباط مصالحه لها، وفي الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان اعتداء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقضي بأن لا يكون عضو البرلمان موظفاً عاماً، من تم يستوجب أن بصار الى تفرغ عضو البرلمان لعمله البرلماني، حرصاً على كرامة العضوية في البرلمان(26). وقد نظم المشرع اللبناني أحكام منع الجمع بين الموظفين العامين والمكلفين بخدمات عامة كل من القضاة على اختلاف أنواعهم، والعسكريين وقوى الأمن والموظفين من الفئتين الأولى والثانية، رئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات، ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات والهيئات العامة، ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء الاتحادات البلدية من الترشيح لعضوية مجلس النواب في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في المادة (8) منه، وعليه سنبحت تفاصيل كل فئة بشكل مستقل في الفصل القادم.

الفرع الثالث

تمثيل النساء

نصت المادة (7) من الدستور بان " كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء في الحقوق السياسية والمدنية"، كما نصت الفقرة (ج) من مقدمة الدستور بان لبنان" جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة.... وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".

وعلى الرغم من عدم نص الدستور صراحة على حقوق المرأة، لكن يتضح بالمقابل من النصوص الدستورية أعلاه ان اللبنانيين من الناحية القانونية، متساوون في موقعهم إزاء القانون، وهذا يعني ان لا تمييز بينهم بسبب الجنس، لأن الامتيازات تمثل خرقاً لمبدأ المساواة، كما إن جميع اللبنانيين من الناحية السياسية، يمكنهم المشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة.

وكذلك قانون الانتخابات لم يتضمن نصاً صريحاً على حق المرأة في الترشيح لعضوية مجلس النواب، إذ نصت المادة (7) منه بانه " لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً ..." وفي هذا يتبين ان لفظ اللبناني جاء مطلقاً وشاملاً للرجل والمرأة، فبتوافر شروط الترشيح في أي منهما يمكنه الترشح، ولكن يلزمنا التوقف فيما نص عليه المشرع في المادة (3) من القانون بان " لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور... أن يمارس حقه في الاقتراع فيتضح ان المشرع لم يكتفِ بصيغة التذكير التي كانت شاملة لمنحه حق الترشيح للرجل والمرأة، بل منح حق التصويت في صدر المادة لكل لبناني ولبنانية، كل على حدة وفق جنسه ومما لا يختلف عليه اثنان بانه أراد التصريح بمنحه المرأة والرجل حق التصويت على السواء، خوفاً من يفهم في حالة قصره النص على صيغة التذكير بأنه يتيح هذا الحق للرجال فقط، وهذا يثير لدينا التساؤل عن نية المشرع من ایراده صيغتين مختلفتين في أهم حقين من الحقوق السياسية، وهو المنزه عن اللغو والتزيد؟ وهذا السؤال بحاجة الى اجابة عسى أن نحصل أو نصل اليها. وتجدر الاشارة الى انه خلافاً لقوانين الانتخاب السابقة، نجد ان قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني الجديد رقم (44) لسنة 2017 ميّز بين الأجنبية الحاصلة على الجنسية اللبنانية نتيجة لزواجها من مواطن لبناني، التي أصبح بإمكانها الترشح لعضوية مجلس النواب بعد مضي سنة على تسجيل زواجها في قلم النفوس لنيلها الجنسية اللبنانية بمجرد الزواج، بينما بقي حال المجنسين الآخرين على ماهو عليه باشتراط مرور (10) سنوات من تاريخ حصولهم على الجنسية اللبنانية.

وعلى الرغم من حصول المرأة اللبنانية منذ عام 1953 على حق الترشيح والانتخاب، إلا إن النظام الديمقراطي في لبنان ظل قاصراً عن تجديد الحياة السياسية وتحديتها، إذ لم تدخل المرأة للبرلمان الا متأخرة وتحديداً عام 1963، أي بعد ما يقارب أربعين عاماً من صدور القرار بممارسة حق الترشيح والانتخاب، فنجد ان وجود التشريعات لا تكفي دون مرافقتها تغييرات في البنية الاجتماعية والوعي والتفكير السياسي المجتمعي بإتاحة الفرصة للمرأة المشاركة في الحياة السياسية، فلازال اختيار المرشح في لبنان يتم على أسس ومعايير طائفية، دون تحديثه بأن يكون من خلال أساس البرنامج السياسي للمرشح. فمازالت نسبة النساء في البرلمان متدنية، فبانتخابات (2013) بلغ . عدد الفائزات (4) مرشحات من أصل (128) مقعد بنسبة (3,1%)، أما بانتخابات عام (2009) فقد رشحت (12) امرأة فقط من أصل (587) مرشح، فازت (4) مرشحات فقط، أي بنسبة (3%) من المجلس، وفي انتخابات 2005 كان عدد النساء الفائزات (6) مرشحات بنسبة (4,6%) فيما فازت (3) مرشحات في انتخابات (1996) و انتخابات 2000 (27).

_______________________

1 - قرار المجلس الدستوري رقم (97/14) بتاريخ (1997/1/17) الصادر بالطعن المقدم من المرشحين الخاسرين ( ا . ف . س ) و (أ . ! . ش ) في صحة انتخاب النائب ( إ . د . ي ) - المحامي عادل بطرس المجلس الدستوري والطعون الانتخابية (1996-1997)، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 1998، ص108.

2- قرار المجلس الدستوري رقم (97/18) بتاريخ (1997/1/17) الصادر بالطعن المقدم من المرشح الخاسر ( إ . غ ) في صحة انتخاب النائب ( إ . ن . ف ) - المحامي عادل بطرس ، المجلس الدستوري والطعون الانتخابية (1996-1997)، منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت، 1998، ص125.

3-  أنور الخطيب، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1961  ، ص 263.

4-  د. محسن خليل النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، 1979، ص 682-684.

5-  تنص المادة (1) من الدستور اللبناني على ان الدولة " تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية "كما نصت المادة (10) من الدستور أيضاً على انه" ... لا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة.." فيما نصت المادة (95) منه بأنه " على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين..... أ- تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة .... وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين"

6-  د. صالح طليس اتفاق الدوحة بين الدستور واتفاق الطائف، بحث منشور في كتاب اتفاق الدوحة بناء ثقافة المواثيق في لبنان من أجل أجل مواطنية فاعلة اصدار المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم منشورات المكتبة الشرقية، 2009، ص238.

7-  يطلق مصطلح الميتافية على الميثاق الوطني الذي هو اتفاق شفهي عقد عام (1943) بين رئيس جمهورية لبنان ( ب . خ ) ورئيس وزرائه ( ر . ص )، وزعت فيه السلطات السياسية العليا الثلاث بين الطوائف الأكبر في لبنان، رئيس جمهورية ( م ) بسلطات واسعة، رئيس وزراء ( س ) متفاهم معه، ورئيس مجلس النواب ( ش ) يدير جلسات المجلس، وتولى عندها صبري حمادة رئاسة مجلس النواب. د احلام بيضون، قراءة في النظام اللبناني بين القانون والتطبيق، مداخلة في المؤتمر السنوي الأول المقام من الجامعة اللبنانية، منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية اللبنانية، العدد 1، 2014، ص 31.

8- د. عصام نعمة اسماعيل القيمة الدستورية لاتفاق الدوحة ، طاء مكتبة الاستقلال الجديدة - بيروت ، 2009 ص 22. ويُنظر تفاصيل القرار ربيع قيس وآخرون، مجموعة قرارات المجلس الدستوري اللبناني 1994-2014 القرارات في دستورية القوانين" ، ج 1، اصدار المجلس الدستوري، 2015،ص305 وما بعدها.

9-  د. عصام نعمة سليمان، وضع البرلمان في الجمهورية اللبنانية، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بيروت، 2007،ص 11 كان عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين قبل عام (1943) يتجاوز عدد مقاعد المسلمين بعدد يتراوح بين مقعدين وخمسة مقاعد، تبعاً المجموع عدد المقاعد، ولكن قانون الانتخاب الصادر في العام (1943) حدد عدد المقاعد في المجلس ب (55) مقعداً (30) منها للمسيحيين و (25) للمسلمين، وهذا يعني خمسة مقاعد للمسلمين مقابل ستة مقاعد للمسيحيين، ومنذ ذلك الوقت وحتى تعديل الدستور في العام (1990) اعتمدت كل قوانين الانتخاب هذه القاعدة، أي نسبة خمسة على ستة، وعدد المقاعد الذي اعتمد في كل هذه القوانين كان نتيجة ضرب عند ما بالرقم (11) من أجل المحافظة على هذه النسبة، لأن 1165) قتبدل عدد المقاعد النيابية في قوانين الانتخاب من (55) إلى (77) ، ومن ثم (44) و 66 و 99)، بهدف احترام هذه القاعدة العرفية وبعد اتفاق الطائف أصبحت المقاعد توزع بالتساوي بين الطائفتين بنص الدستور بعد تعديله فصدرت القوانين الانتخابية على هذا الاساس وآخرها قانون الانتخابات رقم (44) لسنة (2017) الذي حدد عدد المقاعد بـ (128) مقعد لكل طائفة (64) مقعداً.

 10- د. صالح طليس اتفاق الدوحة بين الدستور واتفاق الطائف، بحث منشور في كتاب اتفاق الدوحة بناء ثقافة المواثيق في لبنان من أجل أجل مواطنية فاعلة اصدار المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم منشورات المكتبة الشرقية، 2009 ، ص 255-256.

11- أضيفت المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري رقم (18) الصادر في (1990/9/21) تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف) تاریخ (1989/10/22) ، وقد نشر في الجريدة الرسمية اللبنانية العدد (39) تاریخ (1990/9/27).

12- د. عصام نعمة سليمان ، النظم الانتخابية - دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي ، منشورات زين الحقوقية ، 2011، ص70  

13-  قرار المجلس الدستوري رقم 97/14 بتاريخ 1997/5/17 الصادر بالطعن المقدم من المرشحين الخاسرين ( أ . ف . س ، و . أ. إ .ش ) في صحة انتخاب النائب ( إ . د . ي) - المحامي عادل بطرس المجلس الدستوري والطعون الانتخابية (1996-1997)، منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت، 1998، ص108.

14 - قرار المجلس الدستوري رقم 97/18 بتاريخ 1997/5/17 الصادر بالطعن المقدم من المرشح الخاسر ( إ . غ ) في صحة انتخاب النائب ( إ . ن . ف) - المحامي عادل بطرس ، المجلس الدستوري والطعون الانتخابية (1996-1997)، منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت، 1998 ، ص125.

15-  د. ابراهيم عبد العزيز شيحاء النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر - بيروت، 1983 ص 394-397.

16-  نصت الفقرة (ج) من مقدمة الدستور بان "لبنان" جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة.... وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".

17-  د. ابراهيم عبد العزيز شيحاء النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر - بيروت، 1983  ، ص .

18-  د. عبده عويدات، النظم الدستورية في البلاد العربية والعالم ،ا، منشورات عويدات - بيروت، 1961، ص 469.

19- د. عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي" ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2005  ، ص 76-77 وصف تعديلات الدستور آنذاك بالانقلاب الابيض وذلك يعود لأسباب منها: تعديل نسبة الجمع بين النيابة والوزارة حتى اصبحت مطلقة بعد ان كانت مقتصرة على ثلاثة فقط، ومنها ايضا ابتداع صيغة المشاريع المعجلة التي يمكن نشرها بعد (40) يوماً من احالتها الى مجلس النواب، وكذلك مضاعفة ولاية رئيس الجمهورية الى ست سنوات بدلاً من ثلاث قابلة للتجديد، والغاء الحالات الحصرية لحل مجلس النواب بحيث اصبح حق الحل مطلقاً.

20- زين أحمد، خصوصيات الواقع اللبناني تتطلب فصل النيابة عن الوزارة لتحقيق الإصلاح ، مقال منشور في جريدة السفير اللبنانية ، تاریخ (2005/7/6)، نقلا عن د. عصام نعمة سليمان النظم الانتخابية ، مصدر سابق ، ص77.

21- د. . ابراهيم عبد العزيز شيحاء النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر - بيروت، 1983  ، ص531.

 

22-  د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ط4 منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت 2002 ، ص 305-306.

23-  د. عبده عويدات، النظم الدستورية في البلاد العربية والعالم ،ط1، منشورات عويدات - بيروت، 1961 ، ص527

24- أول من طرحها ( ك . ج ) عام (1959) وكان هدفه من الطرح تحرير الحكم والادارة من الأهواء الحزبية السياسية الهدامة، تم تبنى تبنى الرئيس ( ك . أ ) الفكرة من أجل معالجة علة الإستيزار، وتبعهم في هذا الموقف الدكتور ( ب . ط ) عام (1966) الذي اعتبر من شأن الجمع أن يصرف النائب عن وظيفته التشريعية ومراقبة الحكومة، ثم نادى بها الحزب ( ت . إ ) في الأعوام (1964، 1968ء 1971، 1972) وكذلك الحزب ( د ) عام (1971) وحزب ( ك ) عام (1975) وعندما عرضت مسألة الفصل بين النيابة والوزارة في اتفاق الطائف، قوبلت بالرفض من قبل النواب، وتقدم النائب ( ن . أ . أ . ن) باقتراح قانون دستوري للفصل عام (2005)، تم تقدم به تكتل (ت . أ ) عام 2008 ينظر : عصام نعمة سليمان ، النظم الانتخابية، مصدر سابق، ص78.

25-  د. جميل صليبا ، متى تعدل المادة 28 ويصبح الجمع بين الوزارة والنيابة غير دستوري؟ ، مقال منشور في جريدة الاخبار اللبنانية العدد 1744 ، الجمعة (29) حزيران (2012)

26-  د. محمد عباس محسن، الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة العضوية البرلمانية مقاربة دستورية في النظام البرلماني العراقي"، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 5 السنة 5، العدد 7 ، ص  396 .

27-  د. أوجيني تنوری و د. ماري تريز ،عقل حقوق المرأة اللبناني، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الجامعة اللبنانية، العدد 8، 2016، ص 41 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .