أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-6-2021
4446
التاريخ: 10-4-2016
3843
التاريخ: 2024-05-15
860
التاريخ: 2024-05-24
687
|
يذهب جانب من الفقه إلى أنَّ القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي هي قرارات إدارية بحتة، وذلك بالاستناد إلى أن لجان الطعن الضريبي هي لجان إدارية استناداً إلى المعيار الشكلي، الذي ينظر من خلاله إلى أن تشكيل هذه اللجان تشكيلة إدارية بغض النظر إلى عنصر التمثيل القضائي الموجود فيها؛ لأنَّ أغلب الذين يساهمون في تكوين هذه اللجان الإدارية فضلاً عن الموظفين الإداريين الذين يتم إشراكهم في تكوينها، وذلك بسبب خضوع الرئيس الإداري لها لوزير المالية ، وهذا يتنافى مع مبدأ الحيدة والاستقلال والنزاهة والموضوعية؛ لأنَّ الطعن الإداري هو يمثل صورة من صور الرقابة الإدارية على الأعمال التي تقوم بها الإدارة الضريبية (1).
وذهب جانب من الفقه في مصر ؛ لأنَّ القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي هي قرارات ذات طبيعة إدارية، آخذين بذلك المعيار الشكلي من أجل إضفاء الطبيعة الإدارية على تلك القرارات الضريبية من خلال تقسيم هذه اللجان أو الهيئات إلى أنواع، وهي لجان إدارية بحتة، وتكون القرارات التي تصدر من قبلها قرارات إدارية ولجان إدارية ذات طبيعة قضائية تكون قراراتها إدارية وتخضع إلى اختصاص القضاء الإداري ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك أي خضوع تلك القرارات الإدارية إلى المحاكم كقرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي، ولجان أو هيئات قضائية تكون القرارات الصادرة عنها ذات صفة قضائية(2)، وذهب جانب من الفقه في مصر لهذا الاتجاه؛ لأنَّ القرارات الصادرة من قبيل الجهات الإدارية والتي تكون محلا للطعن هي قرارات إدارية وتخضع هذه القرارات من حيث المنازعة والنظر في صحة مشروعية هذه القرارات لأحكام دعوى الإلغاء؛ لأنَّها منازعة إدارية (3)، ويذهب جانب من القضاء المصري؛ بان القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي بأنها قرارات إدارية وهذا ما ذهبت إليه محكمة الإسكندرية في مصر قديما ؛ لأنَّ هذه اللجان هي محكمة إدارية وكل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قرار صادر من محكمة إدارية؛ لأنه يعد نافذ كبقية القرارات التي تصدرها المحاكم أو اللجان الإدارية المضبوطة إجراءاتها بالضوابط الموجودة في القانون الإداري (4)
إلَّا أنَّ موقف الفقه الضريبي الأردني لم نجد له موقف ثابت بشأن طبيعة القرارات الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي إلا أنَّه يبدو لنا وبصورة عامة قد اتجه نحو الأخذ بالمعيار الشكلي، وذلك سبب أن النظام القضائي الأردني قد أوجد قضاء ضريبي متخصص يختص فيما يتعلق بالشؤون الضريبية مع العلم أنَّ قانون ضريبية الدخل في الأردني جاء خالياً من تشكيل لجان الطعن الخاصة بضريبة الدخل وعدها قرارات إدارية (5)، أما بشأن القضاء الأردني فقد تعددت الآراء حول عد القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي فذهبت بعض الآراء على اعتبار القرارات هي قرارات إدارية، وذلك من خلال الاعتماد على المعيار الشكلي، وهذا ما ذهب إليه القضاء الأردني في احد أحكامه التي صدرت من محكمة التمييز الأردنية في الحكم (84/60) الصادر بتاريخ 1985/3/18 حيث ذهب القرار ؛ لأنَّ حضور المكلفين أمام الإدارة الضريبية من أجل التحقق من دخولهم، وكذلك تحديد مقدار الضريبية المستحقة عليهم، لا تعد من أعمال الخصومة، وتعدّ في الوقت نفسه عناصر مهمة في تكوين العمل القضائي، وكذلك لم يعد هذا القرار أنَّ مأمور التقدير مرجعاً قضائياً أو خصماً إلى المكلف، ويؤخذ على هذا الحكم أنه لم يعد قضايا ضريبة الدخل من ضمن القضايا القضائية إلا إذا وصلت هذه القضايا لمرحلة الاستئناف وينظرون إلى أن تتخذ في صورة منازعة أو خصومة والتي تعتبر هي أساس العمل القضائي (6).
وذهب البعض ؛ بانَّ القرارات الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي بوصفها جهات ذات العلاقة مختصة بنظر المنازعات في مجال الضرائب أعمال إدارية على الرغم من الذهاب إلى الاعتراف لهذه اللجان بأنها تمارس اختصاص من اختصاصات الوظيفة القضائية، وقد انصب ذلك القول على هذه اللجان سواء أكانت اللجان الاستئنافية أو الهيئة التمييزية المنصوص عليهن في قانون ضريبية الدخل العراقي رقم (113) لسنة ( 1983) المعدل واستندوا في ذلك إلى عدد من الحجج والأسانيد(7)، وهي:
أولاً : إنَّ تلك الجهات آنفة الذكر لم يتم ذكرها في قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة 1979 الذي ركز في مضمونه على بيان أنواع المحاكم وكذلك درجات التقاضي .
ثانياً: إن تلك القرارات التي تصدر من قبل هذه الجهات لا يمكن أن تتمتع بحجية الشي المقضي به وذلك لأنها هذه الحجية يتمتع بها فقط الأحكام التي تصدر من قبل المحاكم استناداً إلى ما وردة في المادة (105) من قانون الإثبات العراقي المرقم (107) لسنة 1979النافذ والتي تنص على أن : ( الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي تحوز درجة البتات تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد اطراف الدعوة ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا )، وهذا يجعلنا أن نذهب إلى أنَّ من ذهب إلى إضفاء الصفة الإدارية البحتة على القرارات الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي والمؤيدين لها؛ لأنَّ تلك القرارات الصادرة عن هذه اللجان هي قرارات إدارية لم يكونوا موفقين في طرحهم ويذهب الباحث إلى مع ما ذهب إليه أستاذنا في المالية والتشريع الضريبي دكتور رائد ناجي أنَّ أصحاب هذا الرأي لم يفصحوا عن رأيهم صراحة وفي اعتقادنا أن ذلك تحصيل حاصل لقولهم (8).
___________
1- وفق سمور علي المحاميد الطبيعة القانونية للقرارات تقدير ضريبة الدخل - دراسة مقارنة، ط1 دار العلمية الدولية للنشر ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001 ، ص 133.
2- بان صلاح عبد القادر الصالحي، الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، العراق ، ص 149.
3- الشيماء مصطفى حسن البيه الولاية القضائية بنظر المنازعات الضريبية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مصر ، 2018 ، ص 96.
4- عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، نظر منازعات الضرائب على الدخل أمام لجنة الطعن الضريبي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الأزهر غزة، فلسطين، 2014 ، ص 126.
5- بان صلاح عبد القادر الصالحي، المصدر نفسه، ص 148.
6- د. شريف مصباح أبو كرش إدارة المنازعة الضريبية، طا ،دار المناهج، عمان، 2004، ص 244-245.
7- حيدر وهاب عبود العنزي، نظرة في القضاء الضريبي، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي الأول، الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، 2001، ص17.
8- د. رائد ناجي أحمد الجميلي، القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد، 2004 ، ص 173-174.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يختتم مسابقة دعاء كميل
|
|
|