المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24



القرارات الضريبية قرارات ذات طبيعة إدارية بحتة  
  
1008   01:06 صباحاً   التاريخ: 2023-11-23
المؤلف : خالد علي صالح
الكتاب أو المصدر : الطبيعية القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن
الجزء والصفحة : ص 63-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يذهب جانب من الفقه إلى أنَّ القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي هي قرارات إدارية بحتة، وذلك بالاستناد إلى أن لجان الطعن الضريبي هي لجان إدارية استناداً إلى المعيار الشكلي، الذي ينظر من خلاله إلى أن تشكيل هذه اللجان تشكيلة إدارية بغض النظر إلى عنصر التمثيل القضائي الموجود فيها؛ لأنَّ أغلب الذين يساهمون في تكوين هذه اللجان الإدارية فضلاً عن الموظفين الإداريين الذين يتم إشراكهم في تكوينها، وذلك بسبب خضوع الرئيس الإداري لها لوزير المالية ، وهذا يتنافى مع مبدأ الحيدة والاستقلال والنزاهة والموضوعية؛ لأنَّ الطعن الإداري هو يمثل صورة من صور الرقابة الإدارية على الأعمال التي تقوم بها الإدارة الضريبية (1).

وذهب جانب من الفقه في مصر ؛ لأنَّ القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي هي قرارات ذات طبيعة إدارية، آخذين بذلك المعيار الشكلي من أجل إضفاء الطبيعة الإدارية على تلك القرارات الضريبية من خلال تقسيم هذه اللجان أو الهيئات إلى أنواع، وهي لجان إدارية بحتة، وتكون القرارات التي تصدر من قبلها قرارات إدارية ولجان إدارية ذات طبيعة قضائية تكون قراراتها إدارية وتخضع إلى اختصاص القضاء الإداري ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك أي خضوع تلك القرارات الإدارية إلى المحاكم كقرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي، ولجان أو هيئات قضائية تكون القرارات الصادرة عنها ذات صفة قضائية(2)، وذهب جانب من الفقه في مصر لهذا الاتجاه؛ لأنَّ القرارات الصادرة من قبيل الجهات الإدارية والتي تكون محلا للطعن هي قرارات إدارية وتخضع هذه القرارات من حيث المنازعة والنظر في صحة مشروعية هذه القرارات لأحكام دعوى الإلغاء؛ لأنَّها منازعة إدارية (3)، ويذهب جانب من القضاء المصري؛ بان القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي بأنها قرارات إدارية وهذا ما ذهبت إليه محكمة الإسكندرية في مصر قديما ؛ لأنَّ هذه اللجان هي محكمة إدارية وكل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قرار صادر من محكمة إدارية؛ لأنه يعد نافذ كبقية القرارات التي تصدرها المحاكم أو اللجان الإدارية المضبوطة إجراءاتها بالضوابط الموجودة في القانون الإداري (4)

إلَّا أنَّ موقف الفقه الضريبي الأردني لم نجد له موقف ثابت بشأن طبيعة القرارات الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي إلا أنَّه يبدو لنا وبصورة عامة قد اتجه نحو الأخذ بالمعيار الشكلي، وذلك سبب أن النظام القضائي الأردني قد أوجد قضاء ضريبي متخصص يختص فيما يتعلق بالشؤون الضريبية مع العلم أنَّ قانون ضريبية الدخل في الأردني جاء خالياً من تشكيل لجان الطعن الخاصة بضريبة الدخل وعدها قرارات إدارية (5)، أما بشأن القضاء الأردني فقد تعددت الآراء حول عد القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي فذهبت بعض الآراء على اعتبار القرارات هي قرارات إدارية، وذلك من خلال الاعتماد على المعيار الشكلي، وهذا ما ذهب إليه القضاء الأردني في احد أحكامه التي صدرت من محكمة التمييز الأردنية في الحكم (84/60) الصادر بتاريخ 1985/3/18 حيث ذهب القرار ؛ لأنَّ حضور المكلفين أمام الإدارة الضريبية من أجل التحقق من دخولهم، وكذلك تحديد مقدار الضريبية المستحقة عليهم، لا تعد من أعمال الخصومة، وتعدّ في الوقت نفسه عناصر مهمة في تكوين العمل القضائي، وكذلك لم يعد هذا القرار أنَّ مأمور التقدير مرجعاً قضائياً أو خصماً إلى المكلف، ويؤخذ على هذا الحكم أنه لم يعد قضايا ضريبة الدخل من ضمن القضايا القضائية إلا إذا وصلت هذه القضايا لمرحلة الاستئناف وينظرون إلى أن تتخذ في صورة منازعة أو خصومة والتي تعتبر هي أساس العمل القضائي (6).

وذهب البعض ؛ بانَّ القرارات الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي بوصفها جهات ذات العلاقة مختصة بنظر المنازعات في مجال الضرائب أعمال إدارية على الرغم من الذهاب إلى الاعتراف لهذه اللجان بأنها تمارس اختصاص من اختصاصات الوظيفة القضائية، وقد انصب ذلك القول على هذه اللجان سواء أكانت اللجان الاستئنافية أو الهيئة التمييزية المنصوص عليهن في قانون ضريبية الدخل العراقي رقم (113) لسنة ( 1983) المعدل واستندوا في ذلك إلى عدد من الحجج والأسانيد(7)، وهي:

أولاً : إنَّ تلك الجهات آنفة الذكر لم يتم ذكرها في قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة 1979 الذي ركز في مضمونه على بيان أنواع المحاكم وكذلك درجات التقاضي .

ثانياً: إن تلك القرارات التي تصدر من قبل هذه الجهات لا يمكن أن تتمتع بحجية الشي المقضي به وذلك لأنها هذه الحجية يتمتع بها فقط الأحكام التي تصدر من قبل المحاكم استناداً إلى ما وردة في المادة (105) من قانون الإثبات العراقي المرقم (107) لسنة 1979النافذ والتي تنص على أن : ( الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي تحوز درجة البتات تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد اطراف الدعوة ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا )، وهذا يجعلنا أن نذهب إلى أنَّ من ذهب إلى إضفاء الصفة الإدارية البحتة على القرارات الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي والمؤيدين لها؛ لأنَّ تلك القرارات الصادرة عن هذه اللجان هي قرارات إدارية لم يكونوا موفقين في طرحهم ويذهب الباحث إلى مع ما ذهب إليه أستاذنا في المالية والتشريع الضريبي دكتور رائد ناجي أنَّ أصحاب هذا الرأي لم يفصحوا عن رأيهم صراحة وفي اعتقادنا أن ذلك تحصيل حاصل لقولهم  (8).

___________

1- وفق سمور علي المحاميد الطبيعة القانونية للقرارات تقدير ضريبة الدخل - دراسة مقارنة، ط1 دار العلمية الدولية للنشر ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001 ، ص 133.

2- بان صلاح عبد القادر الصالحي، الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، العراق  ، ص 149.

3-  الشيماء مصطفى حسن البيه الولاية القضائية بنظر المنازعات الضريبية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مصر ، 2018 ، ص 96.

4-  عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، نظر منازعات الضرائب على الدخل أمام لجنة الطعن الضريبي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الأزهر غزة، فلسطين، 2014 ، ص 126.

5-  بان صلاح عبد القادر الصالحي، المصدر نفسه، ص 148.

6- د. شريف مصباح أبو كرش إدارة المنازعة الضريبية، طا ،دار المناهج، عمان، 2004، ص 244-245.

7-  حيدر وهاب عبود العنزي، نظرة في القضاء الضريبي، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي الأول، الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، 2001، ص17.

8-  د. رائد ناجي أحمد الجميلي، القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد، 2004 ، ص 173-174.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .