أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19
255
التاريخ: 2-5-2021
2543
التاريخ: 2-9-2021
3399
التاريخ: 10-4-2016
2826
|
يذهب انصار هذا الاتجاه إلى أنَّ لجان الطعن الضريبي من قبيل اللجان الإدارية البحتة وذلك من خلال النظر إلى أن شروط العمل القضائي غير متوفرة في الهيكل التنظيمي لعمل هذه اللجان (1)، وذلك من خلال النظر إلى ميدان العمل القضائي الذي هو عبارة عن تقرير قانوني بسبب اختلاف العمل في الميدان الإداري عن الذي يقوم بالعمل القضائي؛ لأنه يكون بذلك عضو مستقل ومحايد يمارس مهام عمله من خلال إجراءات خاصة تعرف بالإجراءات القضائية، ولا يكون للقضاء دور في تشكيل هذه اللجان، والسبب في ذلك أنَّ مجلس شورى الدولة وهو احد اقسام مجلس القضاء الأعلى يعتبر هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والوظيفي ولا يتبع إلى وزارة العدل، بل أصبح لمجلس القضاء الأعلى كيانه الإداري المستقل، وإنَّ الذي يتولى رئاسة لجان الطعن الضريبي قد يكون موظف تابعاً لرئيس أعلى منه يستلم منه توجيهات، وبذلك يكون للرئيس حق التوجيه والتأديب، لذا قد لا تتوفر فيه صفة الحياد (2).
وقد أيد جانب من الفقه هذا الرأي باستنادهم في ذلك على أساس أنه يتم تعين رئيس لجنة الطعن الضريبي وأعضائه ببيان يصدر من قبل السلطة المالية (وزير المالية ) على عكس ما موجود في الوظيفة القضائية التي يتم تعين القضاة فيها من خلال صدور مرسوم جمهوري خاص بتعينهم، فضلا عن ذلك أن القانون الخاص بالتنظيم القضائي رقم (160 ) لعام (1979) لم يرد فيه ذكر لجان الطعن الضريبي؛ لأنَّها أقل من تنظيم المحاكم واقرب إلى تكوين اللجان القضائية عندما قام ببيان وتنظيم أنواع المحاكم ودرجات التقاضي، كما أنَّ النصوص التي أشارت إلى تكوين هذه اللجان وتحديد اختصاصها في قانون ضريبة الدخل النافذ لم يشير إلى لجان قضائية بل إنَّه جاء على العكس من ذلك، فقد أشار إلى مفهوم أن هذه اللجان هي المخالفة في نص المادة (55) الملغاة من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ التي نصت على منع المحاكم من سماع الدعاوى التي تتعلق بتقدير الضريبة أو فرضها أو جابيتها، وهذا يدل صراحة على أنَّ المشرع أراد من خلال ذلك عد لجان الطعن الضريبي لجان قضائية وغايته من ذلك هو منع القضاء من أن ينظر في المنازعات الضريبية (3) ، وبما أنَّ القرار الذي يصدر من قبل لجان الطعن الضريبي سواء أكان صادراً باسم الرئيس لجنة الطعن الذي يكون قاضياً من الدرجة الثانية على الأقل في اللجان الاستئنافية، وقاضياً من محكمة التمييز في الهيئة التمييزية إلا أنَّه هذا القرار يجب أن يصدر باتفاق و بأغلبية الأصوات استناداً إلى القواعد العامة الموجودة في قانون المرافعات المدنية وبالتحديد وفق نص المادة (158) منه، لذلك إذا صدر القرار الضريبي بأغلبية الأصوات أنَّ هذه الأغلبية ستكون من الإداريين الذين تم تعينهم من قبل وزير المالية، لأنَّ الهيئة التمييزية وإن كانت تتضمن في تشكيلتها عضو من اتحاد الغرف التجارية، وكذلك عضو من اتحاد الصناعات العراقية، وهؤلاء الأعضاء كذلك تم تعينهم من قبل وزير المالية وعلى هذا الأساس تعدّ هذه اللجان لجان إدارية بحتة لأنَّ هؤلاء الأعضاء يخضعون لا وأمر جهة إدارية (4).
وطبقاً للمعيار الشكلي الذي تم تناوله مسبقا والذي بينا فيها معيار التمييز بين القرارات الضريبية عن الأحكام القضائية ، لذا تعد قرارات هذه اللجان قرارات إدارية؛ لأنها تباشر أحد صور الرقابة الإدارية على عمل الإدارة الضريبية، ولجان الطعن الضريبي دائماً تتأثر في القرارات الضريبية التي يطعن بها أمامها، وفي أغلب الأحيان تقوم ببناء قراراتها على حساب مصلحة المكلف من دون أن توفر حماية كافية له، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في مصر بأن الشروط التي يجب أن تتوفر في تشكيل هذه اللجان يغلب عليها الطابع الإداري، باعتبار أنَّ أعضائها لا يباشرون عملاً من أعمال الخصومة القضائية، لذلك تبقى هي جهة إدارية لا تدخل ضمن تشكيل السلطة القضائية(5).
إلا أننا نرى ولهذه الأسباب يمكننا القول بأن لجان الاستئناف وهيئة التمييز لا تعدو ان تكون جهات إدارية، إلا أنَّها من حيث الموضوع قد تمارس اختصاصاً قضائياً على الرغم من أنها تفصل في خصومة قائمة تتعلق بقرار إداري، وهذا يعطيها صفة القضاء؛ لأنها تطبق أحكام القانون ولا تكون تابعة لأي جهة إدارية، وهذه اللجان عندما تنظر في منازعة معينة فإنها تقوم بإصدار قرار لحسم النزاع المعروض أمامها وتتبع في ذلك الإجراءات القانونية التي يتم تحديدها في قانون ضريبة الدخل، وكذلك الرجوع عند الاقتضاء إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ الخاصة بالتقاضي، وهذه الإجراءات إجراءات قضائية، ولا تستخدم من قبل الإدارة، وإن كانت الإدارة تنظر نزاع معين كنظر الإدارة في الاعتراض، فضلاً عن ذلك أن هذه اللجان قد خولها القانون صلاحيات أخرى، لكي تمارس مهام عملها وهي صلاحيتها في مخالفة فرض الجزاءات المالية المتمثلة بالغرامة في حالة قيام المكلف بارتكاب أحد المخالفات مثل مخالفة عدم مسك الدفاتر التجارية الخاصة بعمله، لذلك لا يمكن وصف هذه اللجان بأنها إدارية بحتة وإن كان تقوم بالفصل في النزاع المعروض أمامها وتفرض الجزاءات الذي هو من اختصاص القضاء؛ لأنَّ وجود القاضي في تشكيلة هذه اللجان وإن تم تعينه بناء على توصية من قبل وزير المالية، وهذا لا يعني أنه يمكن إلغاء الاختصاص القضائي للقاضي، وهذا بالتالي سيضفي شيئا من التكييف على تلك اللجان وعدم وصفها بلجان إدارية بحتة .
_____________
1 - د. عادل أحمد حشيش، الوسيط في الضرائب على الدخل، دار الجامعة المصرية، بدون سنة النشر، ص 470.
2- عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، نظر منازعات الضرائب على الدخل أمام لجنة الطعن الضريبي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الأزهر غزة، فلسطين، 20014، ص 118.
3- قيصر يحيى جعفر الربيعي السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد، 2004، ص 217.
4- غادة حياوي لازم آليات حسم المنازعة الضريبية في اطار قانون ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة كركوك، 2018 ،ص 80
5- عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، مصدر سابق، ص 119.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|