المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تركيب كوبوليمرات الإضافة
20-11-2017
أنواع النساء
2024-10-10
الخلية
17-12-2015
إخباره (عليه السلام) بالغيب
16-05-2015
Charateristic IR Absorption of Benzene Derivatives
24-1-2020
الأحاديث الواردة حول آية « الحميّة » في كتب السنة
27-11-2014


حق اللجوء في الدساتير العراقية  
  
700   02:42 صباحاً   التاريخ: 2023-10-21
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص105-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لقد عرف العراق عدة دساتير منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية ، جمعتها عدة خصائص أبرزها طابعها المؤقت وابتعادها عن الأسلوب الديمقراطي في إقامة الدساتير مما أدى إلى سقوطها بسقوط القوى الحاكمة التي وضعتها والتي طالما استخدمتها كأداة لتحقيق أهدافها وطموحاتها بعيدا عن مصالح الشعب العراقي ، وفيما يتعلق بحق اللجوء نلاحظ بأن أول الدساتير العراقية التي نصت عليه هو الدستور المؤقت لعام 1958م اذ جاء ليحظر تسليم اللاجئين السياسيين (1) ، بينما خلا دستور 1925م من أي اشارة لحق اللجوء ، ثم تتالت الدساتير العراقية بعد دستور 1958م في نصها على اللجوء ، فجاء دستور 1963م لينص هو الآخر على حظر تسليم اللاجئين السياسيين (2) ولحقه في تأكيد ذلك ايضاً دستور 1968م (3) ، وجاء دستور 1970م لينص على حق اللجوء للمناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الانسانية التي التزم بها الشعب العراقي وفقاً لهذا الدستور وأشار الى حظر تسليم اللاجئين السياسيين (4).

أما دستور العراق النافذ لعام 2005 م جاء لينص على حق اللجوء وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 21 ) منه اذ نصتا على انه :

" ثانياً: ينظم حق اللجوء السياسي إلى العــراق بقانون، ولا يجــــوز تسلــــيم اللاجئ السيــاسي إلى جــــهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .

ثالثاً : لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية ، أو ارهابية أو كل من ألحـق ضرراً بالعراق " .

يتبين من النص المذكور أعلاه بأن الدستور قد أوعز مهمة تنظيم حق اللجوء السياسي الى السلطة التشريعية عن طريق اصدار قانون خاص به ، ومن المؤسف بأن البرلمان الى هذه اللحظة وبوصفه السلطة التشريعية لم ينظم مثل هذا القانون ولم يتم اصداره ، خاصة وان قانون اللجوء السياسي رقم ( 51 ) لعام 1971م النافذ لم ينل حظه من التعديلات كي يواكب تطورات عديدة فيما يخص اللجوء ، كما حظر الدستور النافذ في الفقرتين اعلاه بعض الاعمال التي تتمثل فيما يلي :

1. حظر تسليم اللاجئ السياسي الى اي جهة اجنبية .

2. حظر اعادة اللاجئ قسرا الى بلده التي فر منها .

3 . حظر منح حق اللجوء السياسي للمتهمين بارتكاب جرائم دولية او ارهابية او المتهمين بالحاق ضررا في العراق .

_________

1- ينظر نص المادة ( 19 ) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1958م .

2-  ينظر نص المادة ( 26 ) من الدستور المؤقت لعام 1963م .

3- ينظر نص المادة ( 28 ) من الدستور المؤقت لعام 1968م .

4- ينظر نص المادة ( 34 ) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970م .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .