المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

في حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها
23-03-2015
عناصر المادة: الأيون
21-11-2019
تراد سكانيتا (اليهودي الزاحف) Tradescantia (Rochfords Silver)
30-12-2020
الشيء المأجور
16-5-2016
خـطوات استخـدام أنظمـة مسانـدة القـرارات
6-5-2021
Preparation of Acid Anhydrides
3-11-2019


علاقة القانون الدولي الجنائي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان  
  
6127   09:17 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : عبد الله علي عبو سلطان
الكتاب أو المصدر : دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص42-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه : مجموعة من القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي ارتضتها الجماعة الدولية وأصدرتها في صورة معاهدات وبروتوكولات دولية بقصد حماية حقوق الإنسان من عدوان سلطاته الحاكمة أو تقصيرها وتمثل الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز للدول الأعضاء النزول عنها مطلقاً أو التحلل من بعضها من غير الاستثناءات المقررة فيها(1). والعلاقة التي تربط بين القانونين هي حماية حقوق الإنسان إذ إن عدم كفاية الوسائل الموجودة في القانون الدولي لحقوق الإنسان أدى إلى ضرورة وجود وسيلة أخرى لحمايتها وهي التجريم . إذ أن دور العهدين الدوليين في القانون الدولي لحقوق الإنسان كان نشر وتعزيز حقوق الإنسان ابتداءً من عام 1966 تمهيداً لحمايتها فكانت الخطوة التالية ظهور القانون الدولي الجنائي لحماية هذه الحقوق (حيث شهد القرن العشرين نوع من الترابط الموضوعي بين تدويل حقوق الإنسان وتدويل المسؤولية الدولية عن انتهاكها)(2) ، ويقول د. محمود شريف بسيوني إن (عدم كفاية وسائل الحماية في المراحل الأربع الأولى لتطور حقوق الإنسان (مرحلة البروز / ومرحلة الإعلان / ومرحلة المعاهدات / مرحلة آليات التنفيذ) حتمت تحويل الحق المحمي إلى جريمة محظورة وبالتالي فان التجريم الجنائي هو السهم الأخير من وسائل إنفاذ حقوق الإنسان على الصعيد الدولي)(3). فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات على الدول باحترام هذه الحقوق وعدم انتهاكها ولكن هناك فظائع وانتهاكات ضد حقوق الإنسان رغم هذه الالتزامات إما من قبل الدولة أو من جهات غير حكومية وتشكل بالتالي خرقاً لالتزامات الدولة وواجبها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، عند ذلك يتدخل القانون الدولي الجنائي لإضفاء الصفة الجنائية على انتهاك حقوق الإنسان ، وهذا دليل على أن هناك اتصالا وثيقا بين القانون الدولي الجنائي وقانون حقوق الإنسان بحيث اصبح هناك نوع من التكامل بينهما في مجال حماية حقوق الإنسان (COmplementarity Between Human Rights Law and International Chemical Law)(4)  ، ورغم هذه الصلة الوثيقة بين القانونين إلا أن ذلك لم يكن محل اهتمام الفقهاء (حيث لا يوجد في مؤلفات فقهاء حقوق الإنسان إلا معلومات ضئيلة عن أهمية الصلة بين القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان)(5). كما يمكن القول بان  هناك علاقة وثيقة بين مبدأ العدالة الجنائية والتي تشكل إحدى المبادئ الرئيسة للقانون الدولي الجنائي وحماية حقوق الإنسان (حيث أن البحث والتحليل يكشف عن الاعتماد المتبادل الواضح بين هاتين الفكرتين وإمكان أن يثري أحدهما الأخر وعليه يمكن القول أن حقوق الإنسان هي أساس العقاب الجنائي وهي التي تقرر شرعيته وان العقاب الجنائي يشكل ضمانة أساسية لحقوق الإنسان يتمثل في فرض العقوبة على العدوان عليها . فالتجريم يدعم القيم الاجتماعية التي تحميها حقوق الإنسان)(6). إذاً هناك نوع من التداخل الملحوظ بين القواعد القانونية لكلا القانونين حيث أن القواعد التجريمية الدولية يقصد بها أيضا حماية حقوق الإنسان في صورتها النهائية إلا أن الفاصل بينهما يمكن ملاحظته وإيضاحه فالتداخل المذكور سلفاً لا يعني ولا يؤدي إلى الاندماج بينهما رغم اتحاد الهدف والغاية بينهما .

إذ انه يمكن القول أن القانونين يمثلان نظامين متكاملين في مجال حماية حقوق الإنسان بمنظور الحماية الدولية ويعني التكامل هذا تجريم الأفعال التي يتعين تجريمها بحماية حقوق الإنسان في الشرعة الدولية من عدوان السلطة العامة في دولته ، وقد تكون هذه الحماية موجهة لحماية الإنسان لا بوصفه محكوماً ولكن بسبب إنسانيته بصفة عامة ، إذ قد يحتاجها في مواجهة الدول الأخرى كما في حالة الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب (لذلك يمكن القول بان التجريم الذي يتم بمعاهدة دولية أو اكثر إذا ما توافرت في قواعده صفة التطبيق الذاتي وتم إنشاء صرح قضائي دولي لتطبيقها دون أن ينتمي هذا الصرح إلى دولة معينة كنا أمام قواعد دولية في مجالي التجريم والعقاب تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتنتمي هذه القواعد إلى ما يطلق عليه اسم القانون الدولي الجنائي)(7).

___________________

1- انظر : د. خيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، دراسة مقارنة في ظل احكام الشريعة الاسلامية والمبادى الدستورية والمواثيق الدولية، دار الجامعيين للطباعة، القاهرة ،2002، ص129 ؛ وكذلك : د. جعفر عبد السلام ،القانون الدولي لحقوق الإنسان، دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ، ط1 ، 1991 ، ص10.

2- انظر : د. ضاري محمود خليل وباسيل يوسف ، المحكمة الجنائية الدولية ، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ، بغداد ، بيت الحكمة ، 2003 ، ص22.

3- انظر : د. محمود شريف بسيوني، التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق الانسان، ضمن المجلد الثاني لحقوق الانسان،دراسات حول الوثاق العالمية والاقليمية، اعداد د.محمود شريف بسيوني واخرون ،دار العلم للملايين، بيروت ،الطبعة الثانية،1998 ، ص452 . وهذا دليل على صحة ما انتهينا إليه في المبحث التمهيدي من عدم كفاية الوسائل الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان بل لا بد من مرحلة التجريم .

4- See : Peter Finell, Accountability Under Human Rights Law and International Criminal Law for Atrocities Against Minority Groups Committed by Non-State Actors, http: // www. abofi/ instut/ imn/ horfa/ peter- pdF. May . 2002. p. 51.  

5- انظر : د. محمود شريف بسيوني ، التجريم في القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ، مصدر سابق ، ص365. ويستخدم د. محمود شريف بسيوني مصطلح القانون الجنائي الدولي ويريد بالطبع به القانون الدولي الجنائي حيث الفرق بينهما كبير كما أوضحنا .

6- انظر : د. اكيهارت مولر رايارد، العدالة الجنائية وحقوق الانسان، ضمن المجلد الثاني لحقوق الانسان،دراسات حول الوثاق العالمية والاقليمية، اعداد د.محمود شريف بسيوني واخرون ،دار العلم للملايين، بيروت ،الطبعة الثانية،1998، ص355.

7- انظر : د. خيري احمد الكباش ، مصدر سابق ، ص150.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .