المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



مســؤولية الـوكـيـل فـي الإنابـة بين المنع صراحة والترخيص المطلق  
  
1182   01:49 صباحاً   التاريخ: 2023-10-16
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص145-148
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017 6294
التاريخ: 2-12-2017 11453
التاريخ: 29-5-2016 3576
التاريخ: 14-3-2017 10449

وتقدير ما إذا كان هناك إجازة بالإنابة الضمنية معطاة من الموكل لوكيله يعود لقاضي الأساس ومسؤولية الوكيل في الإنابة تكون بين المنع صراحة  والترخيص للوكيل بالإنابة قد يكون مطلقاً أي لا يعين شخص النائب كما قد يكون خاصاً بشخص معين.

الـمـقـصــد الأول :- الــــــوكــالـــة تــمـــنــع الإنابة صــــراحـــــة

قد ينيب الوكيل غيره رغم المنع الصريح له من الموكل ، فلا تكون للنائب عندئذ الصفة في القيام بالتصرف القانوني موضوع الوكالة وبالتالي تمثيل الموكل (1).ولا يسري تعاقده على الموكل إلا إذا صدق على الإنابة بعد أن كان قد منعها (2) . إما الوكيل فيسأل عن كل تصرفات نائبه ،وحتى عن القوة القاهرة التي حدثت بسبب الإنابة ،والتي لم تكن لتحدث لو نفذ الوكيل الوكالة بنفسه (3).

ولابد هنا من الإشارة إلى ( أن الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولاً عمن ينيبه منابة كما يسأل عن أعمال نفسه) فهذا الحكم يشمل ولاشك الوكيل الذي منع صراحة من الإنابة كما يشمل الذي لم يرخص له الإنابة في عقد الوكالة (4) . وفي الشريعة الإسلامية يجوز للوكيل أن يوكل غيره بدون أذن الموكل في موضوعين.

1- الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله صح وبريء المدين بالدفع إليه ،ولو قبضه وضاع لم يضمن ،إما لو وكل من ليس في عياله فلا يصح فلو هلك في يده كان للأمر الرجوع بدينه على المديون .

2- عند تقدير الثمن  من الوكيل الأول للوكيل الثاني أي لو أن الوكيل الأول عين الثمن لوكيله جاز لعدم الاحتياج إلى رأي، إما لو وكله بشراء فينبغي أن يعين له المشترى لان الموكل رضي برأيه واختياره فليس له أن يفوض إلى غيره

المقصد الثاني  :- الترخيص المطلق بالإنابة

إذا كان التوكيل مباحاً للوكيل فلا يكون مسؤولاً إلا إذا أختار شخصاً لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو إذا كان مع أحسان الاختيار ، قد أعطى  نائبه تعليمات كانت سبباً في الضرر ، أو اغفل السهر عليه عندما تقتضيه الضرورة (5).  فهذه المادة  نصت أذن على حالات ثلاث يسأل فيها الوكيل عن خطئه الشخصي تجاه الموكل (6).

  الحالة الأولى -  إساءة اختيار نائبه والحالة الثانية  - إصدار تعليمات ضاره إليه وان كان قد أحسن اختياره .  والحالة الثالثة-  عدم مراقبته مع أن مراقبته ضرورية بحسب مقتضيات الحال (7). بينما اكتفى القانون المدني الفرنسي بالنص على الحالة الأولى فقط في  الفقرة الثانية من المادة 1994 ( إذا كان الترخيص المعطى له لم يعين شخص النائب فأختار نائباً معروفاً  بعدم الأهلية والإعسار ) فيكون كل من القانون اللبناني والمغربي والتونسي قد أعطى صورة أفضل وأكمل عن واجبات الوكيل الذي ينيب الغير بترخيص من الموكل.

   وتطبيقاً لذلك فقد اعتبرت محكمة استئناف بيروت أن الوكيل الذي يعود إليه  اختيار نائب عنه، ليقوم مقامه بتنفيذ تعليمات الموكل يكون مسؤولاً تجاه هذا الأخير إذا أهمل السهر على النائب أو أساء اختياره (8). وكانت في قرار آخر بعد أن رأت أن الرابطة القانونية  بين المصرف الأمر بفتح الاعتماد مع المصرف فاتح الاعتماد، هي رابطة الوكالة اعتبرت ( أن موجب السهر على عمل البنك المراسل وبالتالي على حسن تنفيذ العملية يجعل البنك الأصلي مرتكباً خطأ شخصياً إذا استلم وقبل من المراسل المستناب وثائق مغايرة لشروط الاعتماد دون أبداء أي تحفظ بشأنها (9). إما إذا أحسن الوكيل اختيار نائبه ولم يصدر له تعليمات ضارة ولم يهمل السهر عليه فأنه لا يكون مسؤولا ًبل أن النائب الذي أخطأ في تنفيذ الوكالة يكون المسؤول تجاه الوكيل بموجب عقد الإنابة  وتجاه الموكل بموجب الدعوى المباشرة

 وهذا ما أخذت به محكمة التمييز اللبنانية عندما رأت أنه إذا اخطأ نائب الوكيل فيبقى للموكـل حـق مداعاتـه وحـده دون الوكيل طالما أنه لا علاقـة لهذا الأخير بهذا الخطأ (10). وكانت المحكمة ذاتها قد رأت في قرار أعدادي سابق أن مجرد مسؤولية البنك العميل ( نائب الوكيل ) لا تجعل البنك الوكيل مسؤولاً، فلكي يكون البنك الوكيل مسؤولاً تجاه الموكل يجب توافر شروط المادة 783 من قانون  موجبات وعقود لبناني (11).

المقصد الثالث :- الترخيص للوكيل بإنابة شخص معين

إذا اختار الموكل نائب الوكيل لم يعد الوكيل مسؤولاً عن هذا الاختيار(12). فالوكيل لا يسأل إلا إذا اختار شخصاُ لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة، فإذا صدر الاختيار عن الموكل أعفي من هذه المسؤولية لان الاختيار تم على مسؤولية هذا الأخير، ولكن ذلك لا يعفى الوكيل من واجب الرقابة على أعمال نائبه وبالتالي فهو يبقى مسؤولاً إذا أغفل السهر عليه أو أعطاه تعليمات كان سبباً في الضرر ، فهذه المسؤولية تترتب عليه وفقاُ للفقرة الثانية  من المادة 783 حتى وأن كان هو الذي اختار نائبه وأحسن اختياره فكيف إذا لم يتم الاختيار من قبله (13). وعلى كل فالترخيص للوكيل بإنابة شخص بعينه لا يمكن أن يجعله غريباً عن تنفيذ الوكالة المعهود له بها أصلاً ولذلك عليه السهر على أعمال النائب حتى أتمام التنفيذ  وقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية  في قرار لها ( أن وكالة السفر المنظمة لرحلة تبقى ملزمة تجاه المنقول (الموكل ). بموجب رقابة على الناقل ( نائب الوكيل) . ولا سيما موجب السهر على أن ينفذ النقل في ظروف سلامة كافية (14).

_________

1- ينظر جمال مرسي بدر   النيابة في التصرفات القانونية طبيعتها وإحكامها ، ط 2 1968 ، دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت . ، ص222.

2- ينظر علي فارس فارس   سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في القانون المقارن ط 1 ، 2004،  بيروت ، لبنان  ، ص110.

3- ينظر نص المادة 783   الفقرة الأولى من قانون الموجبات والعقود اللبناني . وقد ورد في المادة 165 من قانون العقود لدولة البحرين : ( إذا عين الوكيل وكيلاً فرعياً دون أن يكون مفوضاً بذلك، فالوكيل يعتبر في علاقته مع هذا الشخص كالأصيل تجاه الوكيل ويكون مسؤولا عن تصرفاته تجاه الأصيل وكذلك تجاه الأشخاص الثالثة، ولا يعتبر الأصيل ممثلاً بالشخص المستخدم على هذا الوجه ولا مسؤولاً عن تصرفاته كما لا يكون ذلك الشخص مسؤولاً تجاه الأصيل ).

4- ينظر  تكملة رد المحتار على الدر المختار لأبن عابدين ص328 و  329  ، و سليم رستم باز شرح المجلة، ج2، بيروت - المطبعة الأدبية 1933 م . ص 788  

5- ينظر نص المادة 783 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

6- ينظر علي فارس ، مرجع سابق ، ص111 .

7- وينظر ذلك الفصل901 من قانون الالتزامات  والعقود المغربي، والفصل 1129 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، المشابهين للنص اللبناني بينما نصت الفقرة الثانية من كل من المواد 708 من القانونين المصري والليبي، و674 من القانون المدني السوري ، 710 من القانون المدني الكويتي ،و843 من القانون المدني الأردني و934 من قانون دولة الأمارات العربية المتحدة ،و1290 من القانون المدني لجمهورية اليمن على حالتين فقط  من الحالات المذكورة أعلاه، وهي إساءة اختيار النائب، أو إصدار تعليمات ضارة إليه .

8- ينظر حكم محكمة استئناف بيروت ، الغرفة التجارية ، قرار رقم 440 تاريخ 18 نيسان سنة 1963 منشور في مجلة المحامي لسنة 1963ص97.

9- ينظر حكم محكمة استئناف بيروت ، الغرفة التجارية ، قرار رقم 548 تاريخ 15 كانون الأول أول سنة 1962 منشور في مجلة المحامي لسنة 1962 ص117، وفي  حاتم ج51 ص 55 رقم 1.

10- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية  قرار نهائي غرفة أولى هيئة أولى رقم 14 تاريخ 30/1/69 البنك البلجيكي اللبناني ضد لأوند منشور في خلاصة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز المدنية خلال سنة 1969ص177باز1969 ومما ورد في حيثيات هذا القرار ( وحيث أن المميز كان يبلغ عميله جميع التعليمات التي يطلبها منه المميز عليه ولم يتبين أنه أصدر إليه تعليمات من شأنها أن تلحق الضرر بالمميز عليه...وحيث أنه خلافا لما يدلي به المميز عليه فأن هذه المحكمة ترى أن المميز قام بكل ما في وسعه للسهر على أعمال نائبه في اللاغوس فأرسل له برقية ثانية يطلب فيها أعلامه عن التدابير التي اتخذها لإعادة البضاعة وحيث أن المميز لم  يتركب أذن أيما وجه من وجوه المخالفة للمادة 783 موجبات وعقود).

11- ينظر حكم محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى الهيئة الأولى، قرار أعدادي رقم 23 تاريخ كانون الأول 1967 منشور في مجلة العدد الثالث 1968 ص421 رقم 288، ومنشور أيضاً في باز خلاصات أحكام محكمة التمييز المدنية لسنة 1967ص 95.

12- ينظر نص المادة  783 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

13- ينظر علي فارس ، مرجع سابق ، ص 111 وما بعدها.

14- يراجع القرار الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية الغرفة الأولى في 29 أيار 1980 النشرة المدنية 1983 القسم الأول ف 163 ص 131 والقرار الصادر عن هذه الغرفة أيضا بتاريخ  23 /2 / 1983 .النشرة المدنية 1983 ف 73 ص 64.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .