أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
877
التاريخ: 22-9-2016
758
التاريخ: 2023-09-03
1146
التاريخ: 22-9-2016
788
|
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن الأربعين (5)، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.
___________
(1) العشرون دينارا تساوي عشرين مثقالا شرعيا، وهي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة. والمثقال الشرعي 18 حمصة، فيكون نصف الدينار منه 9 حمصات، وهو يعادل واحد من أربعين من النصاب.
(2) الأربعة دنانير تساوي أربعة مثاقيل شرعية، وهي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة، وزكاتها القيراطان تعادل عشرها، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع 18 مثقالا من المتداول.
(3) فالذهب المسكوك دينار لا يجب فيه شئ حتى يبلغ 15 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 18 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 21 مثقالا. وهكذا.
(4) النصاب الأول: مائتا درهم، يعادل 105 مثاقيل، وزكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و 15 حمصة. والنصاب الثاني: أربعون درهما، يعادل 21 مثقالا، فهي مع 105 مثاقيل تساوي 126 مثقالا، يجب زكاتها وهي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار.
(5) فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شئ حتى يبلغ 105 مثاقيل، فيجب فيها زكاتها وهي مثقالان و 15 حمصة، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 126 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 147 مثقالا. وهكذا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|