أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-01
![]()
التاريخ: 8-2-2017
![]()
التاريخ: 8-2-2017
![]()
التاريخ: 2024-10-20
![]() |
الأولى: لو أحدث الإمام استناب، ولو مات أو أغمي عليه قدموا إماما.
الثانية: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.
الثالثة: إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها (1)، ولو كان في فريضة أتمها نافلة، ولو كان أمام الأصل (2) قطعها وتابعه.
الرابعة: لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة.
الخامسة: يستحب عمارة المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها (3)، والمنارة مع حائطها، والإسراج فيها، وإعادة المستهدم.
ويجوز استعمال آلته في غيره منها (4).
ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق، وإدخال النجاسة إليها، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج.
ويكره تعليتها، والشرف والمحاريب في حائطها، وجعلها طريقا، والبيع فيها والشراء، والتعريف، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، والبصاق، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام.
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا، واليسرى خروجا، والدعاء فيهما، وكنسها.
_____________
(1) أي إذا دخل الإمام في الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلى بصلاته. هذا إذا خشي عدم إدراك الجماعة وإلا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلي بصلاته.
(2) المراد بإمام الأصل أحد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام.
(3) أي صنع محل للوضوء والغسل عند أبواب المساجد في خارجها.
(4) أي يجوز استعمال حاجيات أحد المساجد في غيره إذا كان لا يستفاد منها في ذلك المسجد إما لعدم الاحتياج إليها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه من الوجوه.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|