المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

تحوي بعض إنزيمات الاكسيداز على النحاس
11-7-2021
ظاهرة دحرجة المشاكل البيئية
30-1-2019
نهج الخلافة العباسية
21-6-2017
تروبولوم كبير Tropaeolum majus
25-8-2019
مبدأ افتراض براءة المتهم
1-8-2022
Total Derivative
18-10-2018


تعريف الزيادة السنوية للراتب  
  
1497   01:07 صباحاً   التاريخ: 2023-08-21
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 113-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لم يعرف المشرع العراقي الزيادة السنوية في الراتب بقوانين الخدمة المدنية أو قوانين الرواتب والأنظمة والتعليمات الخاصة بها وإنما جرى ذكرها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل في تفاصيل العقوبات الانضباطية وتأثيرها على الترفيع أو الزيادة. وكذلك ورد مفهوم (الزيادة) في قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) النافذ بالنص" يستحق العامل المشمول بأحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الأجور من تاريخ استحقاقها عند إتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته، وتحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل ولكل مشروع باتفاق الأطراف ذوي العلاقة (1) وورد مصطلح الزيادة في قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة (1979) المعدل بالنص "مالك العقار، أن يطلب زيادة الأجرة ، إذا قام بموافقة المستأجر ببناء محدثات في المأجور تزيد في قيمته أو منفعته على أن لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود ( ا، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة الرابعة من قيمة المحدثات (2).

وجرى ذكر الزيادة السنوية في قواعد الزيادات للعمال العاملين في دوائر الدولة كافة رقم (21) لسنة (1971) بالنص " يستحق العامل لدى الجهات الواردة ذكرها في الفقرة (1) أعلاه مبلغ الزيادة السنوية المثبتة في الفقرة المذكورة وفقاً لأجرته، بعد مرور سنة كاملة على خدمته وثبوت قيامه بأعماله خلالها بصورة مرضية مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد بأنظمة العمل المتبعة لدى تلك الجهات وتحسب السنة لأغراض هذا القرار ابتداء من تاريخ نيله الزيادة السابقة أو من تاريخ تعيينه إذا كان معيناً لأول مرة (3).

ونلاحظ أن الزيادة السنوية بالقوانين المذكورة وبالتعليمات أعلاه تعني زيادة الأجر بشكل دوري.

وفي قانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة (1975) ورد تعريف الزيادة بأنها زيادة في الأجر بالنص " يمنح البحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون سنوياً زيادات في أجورهم اليومية بموافقة رئيس المؤسسة المختص، أو من يخوله بعد قضاء كل منهم سنة فأكثر بأجر يقل عن الحد الأعلى لأجر مهنته (4).

وفي نص آخر من القانون أعلاه تعدل رواتب البحارة الموجودين في الخدمــــة فـــي تاريخ نفاذ هذا القانون الذين زيدت الحدود الدنيا لرواتب وظائفهم عن الحدود التي كان معمول معمولاً بها قبل تاريخ تنفيذه على أساس استحقاقهم لراتب الحد الأدنى لعناوين وظائفهم بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون في بداية تعيينهم، وتحسب زياداتهم السنوية على هذا الأساس (5) ونلاحظ أن قانون الخدمة البحرية غرف الزيادة بأنها الأجر الممنوح للبحارة.

وأما في القوانين الخاصة ببيان أحكام الوظيفة العامة فقد ورد نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في مفهوم الزيادة السنوية بالنص" إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة الثانية لدرجته أو منحه الزيادة السنوية المقررة في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة التي تأخذ بمبدأ الزيادات بدلاً من الترفيع ووصل راتبه إلى راتب الحد الأعلى المقرر لوظيفته، فيجــوز الاستمرار بمنحه الزيادات او العلاوات السنوية المقررة في الدرجة أو الوظيفة التي توقف راتبه فيها بما لا يتجاوز راتب درجتين أعلى من درجته على أن لا يزيد راتبه علــى الحــــد الأعلى للدرجة الأولى من درجات القانون أو النظام أو القواعد أو التعليمات التي تنظم خدمته وذلك بعد توفر الشروط المقررة لمنح الزيادة أو العلاوة السنوية  (6).

ونجد أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد بيّن أن الزيادة بأنها مرادفة للترفيع ولـــم يذكر تعريفاً لها وأن مفهومها وحسب قواعد وأنظمة الخدمة التي تأخذ بمبدأ الزيادة وليس الترفيع حينها وأن المشرع العراقي لم يذكر أي تعريف محدد يبين تفاصيل الزيادة السنوية بقوانين الوظيفة العامة سوى ما تم ذكره في القوانين الخاصة (قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) - قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة (1979) - قانون الخدمة المدنية البحري رقم (201) لسنة 1975.

وأما القضاء الإداري فقد بيّن أن مفهوم الزيادة السنوية بقرار محكمة قضاء الموظفين عام 2010 الذي تضمن أن مصطلح الزيادة يرادف مصطلح العلاوة السنوية (7) أي انــه وضع تعريف للزيادة بأنها مرادفة للعلاوة السنوية.

ونلاحظ أن قرار محكمة قضاء الموظفين أعلاه متباين بما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (380) لسنة (1987) آنف الذكر الذي عد أن الزيادة مرادفة للترفيع وليس للعلاوة السنوية وفي قرار آخر لمحكمة قضاء الموظفين أوضح أن الزيادة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل تنصرف إلى الجهات التي تأخذ بنظام الزيادة السنوية وليس الترفيع (8). وهذا ما ذهب إليه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة (1987).

وبقرار آخر لمحكمة قضاء الموظفين نص على بيان مفهوم الزيادة "وحيث أن الزيادة المنصوص عليها في الفقرات المذكورة من الماد(8) لا تعني العلاوة السنوية وإنما هي نظـــام مستقل كان معمولاً به في بعض مؤسسات العامة التي كانت تطبق قواعد خدمة تأخذ بمبدأ الزيادات بدلاً من الترفيع  (9).

ونجد أن قرار محكمة قضاء الموظفين قد أيّد الإلغاء الخاص بهذا المفهوم وعدم العمل به. ونلاحظ أن محكمة قضاء الموظفين قد تباينت في قراراتها بما يخص تعريف الزيادة السنوية بقراره عام 2010 ومن ثم القرارات التي صدرت بعدها والمذكورة والتي أكدت أن الزيادة السنوية خاصة بالترفيع وبالأنظمة وقواعد الخدمة التي كانت تطبق هذا المبدأ بـدل الترفيع ولا علاقة لها بالعلاوة السنوية. أن عدم ذكر المشرع مفهوم الزيادة في قوانين الرواتب والوظيفة العامة يدل على أن مصطلح الزيادة لا يعني العلاوة السنوية و أصبح غير موجود على أرض الواقع وانتفت أهدافه بتشريع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام النافذ الذي لم يرد في نصوصه أي تعريف للزيادة.

وأما القوانين المقارنة فالمشرع الأردني ذكر تعريف الزيادة السنوية اذ نص على " يتقاضى الموظف راتبه الأساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية شروطها في 12/31 من كل سنة مالم يصدر قرار بحجبها (10) وعرفتها محكمة العدل الأردنية العليا بأنها تمنح في السنة لمرة واحدة ضمن شروط محددة وفقاً لنظـــام الخدمة المدنية تختلف وهي عن العلاوة التي تمنح شهرياً والتي يستحقها الموظف تبعاً للراتب الأساسي (11).

ويلاحظ الباحث أن المشرع الأردني ذكر تعريف الزيادة السنوية وأما المشرع العراقي فلم يذكر تعريف الزيادة السنوية في قوانين الوظيفة العامة.

__________

1- المادة (63) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4386، في 2015/11/9

2- المادة (6) من قانون أيجار العقار رقم (87) لسنة (1979) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2719، في 1979/6/30.

3- منشور على الرابط

      http://wiki.dorar aliraq.net/iraqilaws/law/11249.html                 

 تاريخ الزيارة .2022/12/5

4- المادة (7) من قانون الخدمة المدنية البحري رقم (201) لسنة ،(1975)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2507 ، في 1976/1/5

5-  المادة (15) من قانون الخدمة المدنية البحري رقم (201) لسنة (1975).

6-  المادة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (380) لسنة 1987 ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3154، في 1986/6/15.

7- قرار الهيئة العامة مجلس شورى الدولة (مجلس الدولة رقم 59 بتاريخ 2010/5/12، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2010، ص 151.

8- قرار مجلس الدولة رقم 2015/35 في 2015/3/22 ، أشار أليه القاضي لفتة هامل العجيلي، قرارات مجلس شورى الدولة لسنوات (2010-2015) مكتبة السنهوري، بغداد، ص 155.

9- قرار مجلس الدولة رقم 2020/67، في 2020/11/5، منشور في قرارات مجلس الدولة لسنة 2020. ص328.

10-  المادة (31/أ) من نظام الخدمة الأردني رقم (82) لسنة (2013).

11- القرار رقم 6/29 لسنة 1974 ، أشار اليه د، نواف كنعان، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة شرح قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (21) لسنة (2001) ط 2 ، جامعة الشارقة، 2005، ص 166.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .