المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الصلة توجب الذكر الجميل في العاجلة ورفيع الدرجات في الأجلة
22-12-2020
Secretin
11-1-2020
الأساليب السلوكية في الإدارة
3-5-2016
الأضرار الناجمة عن الكذب
2-2-2022
المجنون حقا
27-4-2020
المراعي
30-11-2016


السلطة التقديرية للإدارة في تحديد السر الوظيفي  
  
1140   01:57 صباحاً   التاريخ: 2023-08-15
المؤلف : وسام كاظم زغير
الكتاب أو المصدر : افشاء الاسرار الوظيفية واثره في المسؤولية الجزائية
الجزء والصفحة : ص31-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تلجأ السلطة الإدارية بغية مواجهة مسألة تحديد الوثائق والمعلومات التي تعتبر سرية من عدمه وتذليل صعوبتها إلى إصدار المراسيم أو اللوائح أو الأنظمة والتعليمات، لبيان وتوضيح ما يتصف من المعلومات والأمور والوثائق بصفة السرية من عدمه بمقتضى التخويل الذي أتاحه لها المشرع، لكون الأخير لا يهتم بصفة عامة وهو بصدد من القوانين، بتنظيم التفصيلات وبيان الجزئيات بل يكتفي ببيان القواعد والمبادئ العامة ويترك التفصيلات للسلطة التنفيذية لتتولى أمر ذلك عن طريق أصدار الأنظمة والتعليمات لبيانها. فالسلطة التنفيذية تكون بحكم وظيفتها أقدر من غيرها على تنظيم المسائل الجزئية (1) ، وقد يقوم رئيس الدائرة بإصدار الأوامر الرئاسية التي تلزم الموظفين بكتمان المعلومات أو الوثائق الخاصة بأعمال معينة ينفذها كأحد سبل تحديد الأسرار الوظيفية (3)، وحينما يُطلب من السلطات الإدارية إعطاء الرأي في مدى سرية المعلومات أو الوثائق المنظورة أمام المحكمة، فإنها يمكن أن تقوم بدور الخبير في هذه المسألة (3)

وتستخدم الإدارة سلطتها في تحديد الأسرار الوظيفية، وهذه السلطة على نوعين: مقيدة، وتقديرية. فالسلطة المقيدة، تتحقق في الحالة التي يفرض فيها المشرع على الإدارة بطريقة آمرة الهدف الذي يجب عليها تحقيقه والأوضاع التي ينبغي مراعاتها للوصول إليه، وبهذا يكون عملها أشبه بعمل القاضي، ويحصل ذلك بسبب تطبيق القانون على الحالات التي تتوافر فيها الشروط التي يتطلبها هذا التطبيق، وحينئذ تستخدم الإدارة هذه السلطة حسب حدود القانون في عد جملة من الوثائق والمعلومات تتصف بالسرية كطريقة عند حكمها بصفة السرية على معلومة أو وثيقة معينة. أما السلطة التقديرية، فهي ذلك الهامش من الحرية في اتخاذ القرار. فعندما تملك الإدارة سلطة اتخاذ القرار بشأن إسباغ السرية على مجريات الشؤون الإدارية أو عدم اتخاذه أو تحديد نوع القرار الذي تتخذه حسب مقتضيات الملاءمة، فإنها تكون متمتعة بسلطة تقديرية (4)، بيد إن على الإدارة احترام مبدأ المشروعية في أعمالها عند تحديد السر الوظيفي، وقد تتحدد الأسرار الوظيفية بمقتضى طبيعة العمل المناط بالموظف القيام به، فهناك أعمال توجب السرية بسبب طبيعتها، كالمناقصات والمشتريات وتسلم الرواتب من المصارف وإجراء التحقيقات الإدارية (5).

انقسم الفقه الإداري بشأن تحديد السر إلى اتجاهين اتجاه يأخذ بالمعيار الشخصي ليحدد السر فيه عن طريق صاحب السر المتمثل بالإدارة، وآخر موضوعي يعتمد على ظروف الواقعة وأحوالها، وهو المعيار المعتمد بالنسبة للموظف العام في كتمانه للأسرار الوظيفية(6)، وفي الأحوال كافة تترك المسألة لتقدير المحكمة التي يحسن بها أن ترجع إلى الاستئناس برأي الإدارة، فقد يكون الأمر متعلقاً بمسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تكشفها بنفسها  (7).

وفي مصر، شدد مجلس الدولة المصري من درجة إضفاء السرية على المعلومات أو الوثائق الوظيفية، فقد أفتى بأن التزام الموظف بالسر يكون نافذاً حتى في مواجهة الإدارة ذاتها (8).

أما مجلس الانضباط العام في العراق، فقد عد التقارير المقدمة عن سلوك الموظف ومدى شعوره بالمسؤولية وحسن التصرف لأغراض الترقية الوظيفية من الأمور السرية، إذ جعل نطاق العلم بهذه التقارير السرية محدوداً حتى داخل المؤسسات الحكومية وأن لا يطلع عليها الموظفون الآخرون (9).

فضلاً عما تقدم فأن القانون لم يجوز للموظف الاحتفاظ بأصل الوثائق الرسمية السرية، ولكن ذلك مقيد بالوثائق التي تتعلق بالعمل الوظيفي (10)، إذ ان قيام الموظف بالاحتفاظ ببعض النسخ المصورة من الأوامر الإدارية المتعلقة بتعيينه وتثبيته لا يشكل انتهاكاً للسرية ما دامت تتعلق بحقوقه الوظيفية.

ويمكن استخلاص بعض المعايير من المادة (4/ ف 7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، ومن ثم توظيفها في تحديد الأسرار الوظيفية. فالمادة اوجبت كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته، وهذه المعلومات والوثائق أما أن تكتسب السرية وفق معيار الأسرار بطبيعتها أو معيار الضرر إذا كان الإفشاء يخشى منه أن يؤدي إلى تلك النتيجة، وهو الاضرار بالدولة أو بالأشخاص، فضلاً عن ذلك فأن أوامر رئيس الدائرة تقوم بإسباغ السرية على الوثائق والمعلومات ولكن ضمن الحدود المعقولة. وعن طريق تلك الأوامر تفرض السرية من قبل السلطة الرئاسية على موضوع ليس سرياً بطبيعته وإنما الاعتبارات خاصة تستقل بتقديرها وحدها (11).

إن الإدارة نتيجة لممارستها الأعمال الإدارية بصورة يومية وتعاملها مع الوثائق والمعلومات الشفوية والبيانات المخزنة إلكترونياً، يمكن أن يُنمّي فيها ذلك نوع من القدرة على تقدير درجة سرية الوثيقة أو المعلومة، وفي هذا الشأن يكون اجتهاد الإدارة إزاء العبارات المرنة وغير المحددة للمعاني في حالة عدم بيان المشرع لها بصورة واضحة، القول الفاصل في عد المعلومات سرية أم خلاف ذلك (12).

 

___________

1- د. محمد علي جواد القضاء الإداري، المكتبة القانونية، بغداد، د ت، ص39.

2-  المادة (4) ف7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي؛ المادة (77) ف8،7) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري؛ المادة (43/ج) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 1 لسنة 1988.

3-  د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008،  ، ص 258 وما بعدها.

4- د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد، 2004، ص 15.

5-  ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 1991 ، ص 109؛ د. عثمان سلمان غيلان شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل، ط ا ، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2010، ص88 وما بعدها.

6- جريمة إفشاء الأسرار والمسؤولية المهنية، بحث منشور في شبكة الإنترنت على الموقع:

http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2547

آخر زيارة للموقع في (2012/3/2).

7- د. محمد الفاضل الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ط 4 ، المطبعة الجديدة، دمشق، 1978، ص 345.

8- قرار مجلس الدولة المصري / 1957 في 1957/3/10. نقلاً عن عبد الرحمن عبيد الله عطا الله الحماية الجزائية للأسرار المهنية في قانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 2010، ص 120 ، منشورة في شبكة الإنترنت على الموقع:

http://www.meu.edu.jo/library/34327252499040048.pdf  

9- قرار مجلس الانضباط العام رقم 1998/271 في 1998/9/19، مجلة دراسات قانونية، ع3، س2، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص98.

10- د. عثمان سلمان غيلان، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون  الوظيفة العامة، ط 1، مطبعة الكتاب، بغداد،  ، 2011، ص77.

11- شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد 1973 ص 77 ؛ المادة (4 ف 7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي.

12-  د. وليد مرزه المخزومي، المسؤولية القانونية للموظف عن إفشائه الأسرار الوظيفية، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية  والسياسية، كلية القانون- الرمادي، جامعة الانبار، ع1 ، 2010 ، ص 69.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .