المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الابدال
18-02-2015
Mikhail Vasilevich Ostrogradski
3-11-2016
التطحلب Algalization
27-4-2017
مادة الدبال (Humic material)
2023-12-30
فضل القناعة عند الهادي (عليه السلام)
29-07-2015
إسهامات المستوطنة الصناعية في التخطيط الحضري والإقليمي
5-7-2021


مخصصات السفر ومصروفات النقل ومخصصات الإيفاد  
  
3260   01:26 صباحاً   التاريخ: 2023-08-01
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 58-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

قد يتطلب عمل الموظف قيامة بمهمة رسمية داخل القطر الذي يعمل فيه و يتطلب منه الذهاب الى مهمة رسمية خارج القطر الذي يعمل فيه, وقد يتكبد الموظف نفقات عند نقله الى محل وظيفته او عند تعيينه, وقد يتطلب العمل الذي يقوم به الموظف تجوالا تمراً داخل حدود البلد الذي يعمل فيه هذه الأعمال التي يقع عبء القيام بها على الموظف تتطلب مصاريف كثيرة لإنجازها إضافة الى الوقت والجهد الذي يبذله الموظف

للقيام بها ولهذا السبب قضت قوانين عديدة بمنح المخصصات لكي تكون وسيلة لسد احتياجات الموظف المالية وحافزاً له على القيام بعمله على الوجه المطلوب  خصوصاً وإن العديد من الدول تهتم بتنظيم منح هذه المخصصات الى جانب منح الموظف كافة المصاريف التي يتحملها لإنجاز عمله حتى الشخصية منها وإذا كان استحقاق الموظف لهذه المخصصات على هذا الوجه كان لابد لنا من القول من إنها ستؤدي حتماً إلى زيادة راتب الموظف, وعليه سنتطرق لبيان هذه المخصصات بشكل موجز:

1- مخصصات الإيفاد خارج القطر/ تمنح هذه المخصصات للموظف الذي يكلف بإداء مهمة رسمية تقع خارج القطر, وقد تنظم أحكام منحها قوانين خاصة كما هو الحال في العراق اذ تولى القانون رقم (38) لسنة 1980 قانون مخصصات الإيفاد والسفر تفصيل هذه المخصــــصــــات اذ إنها تمنح عن كل ليله يقضيها الموظف خارج العراق و يتوقف مقدارها على صنف الموظف حسب تصنيف الموظفين والبلد الذي أوفد له الموظف وتدفع للموظف الى جانب أجور أخرى مثل إقامة الفندق واجور السفر و النقل والشحن والضرائب والرسوم (1).

وفي ليبيا نظم قانون الخدمة المدنية الليبي رقم (15) لسنة 1981 منح هذه المخصصات وسماها (علاوة الإيفاد والمبيت ) والتي تدفع للموظف عند إدائه عملا رسميا سواء كان متعلقا بوظيفة او غير متعلق بها أو عند المشاركة في الاجتماعات الدولية والحلقات الدراسية وتدفع الى جانب نفقات المأكل والانتقال والمصاريف الشخصية الأخرى التي يتحملها الموظف  (2).

 

2/مخصصات الإيفاد داخل القطر / نص قانون مخصصات الإيفاد والسفر العراقي (3) والقانون اللبناني (4) إدائه.

على هذه المخصصات حيث تمنح في لبنان للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية بحكم وظيفته التي تتطلب منه الانتقال بصورة مستمرة .

وفي القانون العراقي يتطلب لمنح هذه المخصصات للموظف المكلف بإداء عمله أمر تحريري رسمي  (5) وهي تدفع له مع كافة النفقات الأخرى التي يتطلبها العمل المطلوب.

3 /نفقات التحويل / وهي النفقات التي يتحملها الموظف عند الانتهاء من خدمته او عند نقله من بلد الى آخر أو عند نقله الى وظيفة أخرى داخل حدود بلده .

وقد منح القانون السعودي في المادة 27/5في فقرتيها (اب) هذه المخصــــصــــــات للموظف المنقول داخل السعودية أو خارجها كمقابل النفقات نقله هو و وعائلته بالإضافة الى توفير وسيلة مواصلات لنقلهم الى المكان الجديد (6).

اما في قانون مخصصات الإيفاد والسفر فقد تطرقت المواد من ( 23-27) منه الى هذه المخصصات حيث إنها تدفع الى الموظف المنقول كتعويض عن النفقات التي يتحملها هو وأفراد عائلته بسبب النقل وهي تشمل حتى الأثاث المنزلية بنسبة لا تتجاوز 10 ٪ كنفقات تغليف الأثاث (7)

4/ مخصصات النقل المقطوعة / تمنح هذه المخصصات للموظف الذي يقتضي أداء عمله الوظيفي التنقل داخل حدود البلدية مع إختلاف تسميتها ففي المغرب تسمى (التعويضات العرضية ) (8).

وفي العراق تسمى (مخصصات النقل المقطوعة ) وتكون كمقابل للنفقات التي يتحملها بسبب تنقله ولا يمنح الموظف هذه المخصصات عند انقطاعه عن الوظيفة لأنه سوف لا ينشأ له الحق بها (9).

___________

1- انظر قانون مخصصات الايفاد والسفر المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2760 في 1980/3/3

2- د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984    / ص99. انظر حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986   / ص152 .

3- انظر بهذا الخصوص د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984    / ص99 .

4- انظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا القانون الاداري اللبناني الدار الجامعية للطباعة والنشر /ص178.

5-  انظر المادة 14/ اولا من قانون مخصصات الايقاد والسفر .

6- التعويضات / الموقع على الانترنيت

www.alabna.net/sysdiwan/d3-nTn

7- د. يوسف الياس / المصدر السابق /ص100.

8-  محمد السكتاوي / الحماية القانونية للراتب / الموقع على الانترنيت

WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nTn

9-  د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984    / ص 100 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .