أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-10-2015
2997
التاريخ: 2023-07-17
884
التاريخ: 26-3-2017
2062
التاريخ: 2024-02-18
1040
|
منذ إعلان الأردن إمارة في عام 1921 وحتى الآن، صدر فيها ثلاثة دساتير، حمل الأول تسمية القانون الأساسي لشرف الأردن العام 1928، ثم دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946، ثم دستور المملكة الأردنيـة الهاشمية لعام 1952 المعدل النافذ.
وصدر الدستور الأخير في 1 كانون الثاني 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين (1)، وحكم في ظله كل من الملك الحسين بن طلال (2)، والملك عبد الله الثاني بن الحسين (3).
وتبنى هذا الدستور، النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم، إذ تألفت السلطة التنفيذية من الملك المصون من كل مسؤولية (4)، ومجلس وزراء ينفرد الملك بتعيين رئيسه، وبناءً على عرض الأخير، يعين الملك باقي الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم.
وبموجب المادة (51) من الدستور، فإن مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة، كما يسأل كل وزير أمام المجلس عن أعمال وزارته. وللملك حل مجلس النواب متى وجد أن المجلس غير قادر على إنجاز مهامه الدستورية أو أن نسيجه غير متجانس (5) .
وأناط الدستور الأردني بالملك العديد من الصلاحيات الهامة، منها ما يمارسها على وجه الانفراد ومنها ما يشترك فيها مع سلطة أخرى.
فالملك يعين الوصي أو مجلس الوصاية (6) كما يعين ولي العهد ويعفيه من منصبه (7). كما يعين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ويقيلهم ويقبل استقالتهم (8) . كما يعين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ويقيلهم ويقبل استقالتهم (9). ويعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلهم وفقاً لأحكام القوانين (10)
والملك هو قائد القوات البرية والبحرية والجوية (11). وأوكل الدستور إليه مهمة إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية (12). كما ينشأ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف (13).
وللملك بناءً على قرار مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية (14)، وفي ظل هذه الظروف له إصدار أي تعليمات لأغراض الدفاع عن المملكة بغض النظر عن أحكام القوانين النافذة وإن تعارضت معها (15)
وبناءً على موافقة الملك ، لمجلس الوزراء إذا كان مجلس الأمة منحلاً أو غير منعقد إصدار قوانين مؤقتة لمعالجة المسائل التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل (16).
وأوجد الدستور أكثر من صلة بين الملك ومجلس الأمة (النواب – الأعيان) فالملك يقسم أمام مجلس الأمة اثر تبوئه العرش يمين المحافظة على الدستور والإخلاص للأمة (17).
وبالمقابل يصدر الملك الأوامر بإجراء انتخابات مجلس النواب (18). ويدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة (19). ويفتتح هذه الدورة بإلقاء خطاب العرش (20) وله تأجيل جلساته ثلاث مرات فقط خلال الدورة الواحدة على أن لا تتجاوز مدة التأجيلات شهرين (21) وله دعوة المجلس لعقد جلسة استثنائية ولمدة غير محددة لإقرار المسائل المبينة في الإرادة الملكية (22). وله دعوته لعقد مثل هذه الجلسة متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب (23).
وتشريعياً لا يصدر القانون إلا بعد مصادقة الملك (24)، ومثلما يكون للملك حق التصديق، يكون له حق الاعتراض التوقيفي في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه على أن يكون الاعتراض مشفوعاً ببيان أسبابه (25) وعلى الصعيد القضائي للملك حق العفو الخاص، وتخفيض العقوبة (26)، واشترطت المادة (39) من الدستور لنفاذ حكم الإعدام المصادقة عليه من قبل الملك (27) .
ومن استعراض الصلاحيات الدستورية التي أوكلت للملك، وحدود علاقته بمجلسي الوزراء والأمة. يتبين بصورة واضحة أن واضعوا الدستور اتجهوا لترجيح كفة الملك على باقي السلطات لا من حيث الصلاحيات حسب ولكن من خلال تمتع الملك بصلاحية تقرير مصير مجلس الوزراء والأمة وجوداً وإنهاء.
____________
1- توج الملك طلال بن عبد الله في 6 أيلول 1951 وعزل في 11 آب 1952. حيث توج في نفس اليوم نجله الحسين بن طلال لكنه ظل تحت الوصاية حتى 2 مايس 1953 حيث بلغ سن الرشد.
2 - حكم الحسين بن طلال الأردن خلال الفترة الممتدة من 11 آب 1952 وحتى وفاته 7 شباط 1999.
3 - توج الملك عبد الله الثاني بن الحسين في نفس يوم وفاة والده الملك الحسين بن طلال في 7 شباط 1999.
4- نصت المادة (30) على أنه الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية).
5- م (3/34) من الدستور.
6 - م (28/ز) من الدستور.
7- قبل وفاة الملك حسين بأيام معدودة، عزل ولي عهده شقيقه الأمير الحسن بن طلال وعين بدل منه نجله الأكبر عبد الله بن الحسين وبعد أن توج عبد الله بن الحسين ملكاً على الأردن عين أخيه الأمير الحمزة بن الحسين ولياً للعهد ثم عزله وعين بدلاً منه نجله الأكبر حسين بن عبد الله الثاني.
8- م (35) من الدستور.
9- م (36) من الدستور.
10- م (98) من الدستور.
11 - م (32) من الدستور.
12- م (33/1) من الدستور.
13- م (37/1) من الدستور.
14- م (125/1) من الدستور.
15- م (125/2) من الدستور.
16 - م (94/1) من الدستور.
17- م (29) من الدستور.
18- م (34/1) من الدستور.
19- م (78/1) من الدستور.
20 - م (79) من الدستور.
21- م (81/1) من الدستور.
22- م (82/1) من الدستور.
23- م (82/2) من الدستور.
24- م (91) من الدستور.
25- م (93/3) من الدستور.
26- م (38) من الدستور.
27- م (39) من الدستور.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|