أقرأ أيضاً
التاريخ:
9312
التاريخ: 2-4-2017
3103
التاريخ: 2-4-2016
5486
التاريخ: 11-11-2021
3264
|
تتكون هذه الواجبات من الالتزامات التي تفرضها قوانين الوظيفة العامة على الموظف والتي يجب التقيد بها وعدم مخالفتها ومنها: -
1 - الامتناع عن استغلال الوظيفة
تقع على عاتق الموظف الحفاظ على كافة الأدوات والآلات والمعدات كافة التي تقــــع ضمن نطاق عمله الوظيفي و له صلاحية استعمالها ، لذا يجب عليه أن لا يستغل هذه الصلاحيات لتحقيق منافع شخصية أو ربح شخصي كون تلك الصلاحيات منحت لتسيير المرفق العام.
فالمشرع المصري حظر على الموظف استغلال نفوذه الوظيفي (1).
وقد منع المشرع العراقي في المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل أي استخدام أو استعمال للمواد والآلات ووسائل النقل وغيرها لأغراض شخصية. وكذلك استغلال الوظيفة للحصول على منفعة شخصية وهذا ما أيدته المحكمة الإدارية العليا بقرارها إن استغلال الموظف للحصول على منافع شخصية مخالفة تستوجب مساءلته انضباطياً (2).
2- عدم مزاولة الأعمال التجارية والقيام ببعض المعاملات التجارية
حظر المشرع المصري على الموظف ما يأتي : أ- يحظر على الموظف قبول أية مزايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ب- أن يجمع نقوداً لأي فرد أو هيئة وان يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة (3) ان الموظف مكلف بأمانة مقدسة وخدمة لمرفق عام فلا يسمح له باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق أغراض شخصية (4) وكذلك أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة (5).
وأما المشرع العراقي فقد نص في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ على منع الموظف من مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس الإدارات وأجاز له شراء أسهم الشركات المساهمة والأعمال التي تخص أموال زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة (6)
وقد منع المشرع أيضاً الموظف العام من الاشتراك في المناقصات أو المزايدات إلا إذا كان موظفاً قانونياً مخولاً عن دائرته وفي قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية (المحكمة الإدارية العليا ) منعت بموجبه موظف الخدمة الجامعية من مزاولة أي عمل تجاري بقرارها لا يحق لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ ممارسة العمل التجاري (7).
3- حظر الجمع مع وظيفة أخرى
يحظر على الموظف العام التوظف في وظيفة أخرى. فقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة (2016) على الحظر أن يجمع الموظف بين وظيفته وبين أي عمل آخر (8) فقد نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ على ذلك (9)، إن هذا المنع يأتي في سياق عدم استغلال الوظيفة لأغراض مادية أو شخصية وإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين كون الجمع بين وظيفتين يؤدي إلى اخذ حق شخص أخر له الحق بالوظيفة تضمن له حياة كريمة وتأتي صور الحظر بما يأتي :
أ. الامتناع عن الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية.
ب- عدم الجمع بين الوظيفة وبين عمل أخر ألا بأحكام القانون وقدر ورد عدم جواز الجمع بين الوظيفة وعمل آخر فيما يتعلق بمهنة المحاماة من قانون المحاماة رقم (173) لسنة (1965) المعدل (10) وأيدته محكمة التمييز الاتحادية بقرارها الذي نقض الطعن المقدم إليهـا والتي أشارت إلى أحكام قانون ممارسة مهنة المحاماة فيما يتعلق بعدم جواز الجمـــع بــين الوظيفة وأي عمل آخر (11).
4- الامتناع عن كل مالا ينسجم ودواعي الاستقامة الوظيفية
أورد المشرع عدداً من النصوص التي تمنع الموظف من القيام بأية سلوكيات من شانها الحيد عن نهج الاستقامة، فالمنع من استعمال المكائن والآلات وكذلك تقاضي أية هدايا أو منفعة من المراجعين وأصحاب الأعمال التجارية أو المتعهدين أو كل من له علاقة بالموظف بسبب الرابطة الوظيفية (12). وكذلك شمل القانون منع الموظف من الحضور إلى الدوام وهـو بحالـة سكر.
أن هذا المنع يهدف إلى ضبط سلوك الموظف ضمن نطاق الوظيفة ومنح السلطة لتقديرية للإدارة صلاحيات فرض العقوبات في حال ارتكابه المخالفات. وبينت المحكمة الإدارية في احد قراراتها على ضرورة المحافظة على كرامة الوظيفة بنص القرار أن ارتكاب الموظف أفعالاً لا تنسجم مع كرامة الوظيفة تستوجب مساءلته انضباطياً (13).
5- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل الإعلام
يقع هذا المنع على عاتق الإدارة بشكل مباشر بمنع الموظف من الإدلاء بأي تصريح خارج أعمال الدائرة أو له صلة بالوظيفة مظالم يكن مخولاً بذلك (14) وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المشرع المصري حظر على الموظف إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها وكذلك عدم التصريح أو البيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال بها إلا إذا كان مخول (15).
وقد بينت المحكمة الإدارية العليا بأن الإدلاء بمعلومات خارج عمل الدائرة يعد مخالفة بنص قرارها "يعد مخالفة انضباطية إدلاء الموظف بمعلومات عن أعمال وظيفته دون علم دائرته حتى وأن كانت المعلومات مقدمة لجهة قضائية (15) وكذلك في قـرار آخر للمحكمة الإدارية العليا بمنع النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالنص " النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء لدائرة الموظف مخالفة تستوجب المساءلة انضباطياً (16).
وكذلك هناك واجبات أخرى أقرتها هيئة النزاهة / دائرة الوقاية من خلال إصدار لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة (2016) والتي جاءت وفقاً البند (خامساً سادساً) مـــن أحكام المادة (3) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة (2011)(17) ونورد هذه الالتزامات الوظيفية بما يأتي :
1.إبلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد عند العلم بها.
2. أداء واجبات الوظيفة بكل بأمانة ونزاهة ومهنية وإخلاص. .
3. تقديم الخدمة المكلف بها للمواطنين بكل حيادية من دون تمييز.
4. عدم الخوض في الموضوعات الطائفية أثناء الدوام الرسمي .
5. الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات الصلة بعمله.
6. الامتناع عن منح أية وعود مخالفة للقانون.
7. أن تكون المعلومات التي يقدمها إلى هيئة النزاهة او الجهات الرقابية الأخرى او أي جهة أخرى صحيحة ودقيقة.
8. عدم التعسف في استعمال السلطة الممنوحة له بموجب القانون.
9. العمل على تنمية قابليته وخبراته وقدراته الوظيفية.
10. الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب بين مسؤولياته ومصالحه الشخصية.
ونلاحظ أنها لا تخرج عن الواجبات الايجابية والسلبية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل ونجد أن قرار المحكمة الإدارية العليا التي تؤكد على الالتزام بالواجبات الوظيفية لتجنب المساءلة بقرارها عدم أداء الموظف واجباته يوجب مساءلته انضباطياً (18).
وكذلك من الأحكام القضائية التي تتعلق بكفاءة الموظف وإخلاله بواجباته الوظيفــــة والمتاجرة بها فقد أصدرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية قرارها " مـــن حق رئيس الدائرة أحاله الموظف إلى التقاعد لثبوت عدم كفاءته ونسب إليه الإخلال بواجبات وظيفته أخلالاً جسيماً ومتعمداً (19).
_______________
1- المادة (13/150) من قرار مجلس الوزراء المصري رقم (1216) لسنة (2017)، اللائحة التنفيذية القانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة (2016).
2- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 623 /قضاء موظفين / تمييز /2017 في 2019/9/5، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص317.
3- حسين عثمان محمد أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقي، ط 1 ، لبنان، 2010، ص 747.
4- رافد علي راوية نعمان عباس المسؤولية التقصيرية للموظف العام في القانون العراقي دراسة تحليلية، بحث مقدم إلى مجلة الكوفة ع 49، س2020،ص185.
5- المادة (10/150) من قرار مجلس الوزراء المصري رقم (1216) لسنة (2017)، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة (2016).
6- رافد علي راوية نعمان عباس المسؤولية التقصيرية للموظف العام في القانون العراقي دراسة تحليلية، مصدر سابق ص 185.
7- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية (المحكمة الإدارية العليا المرقم 228/ انضباط / تمييز / 2008 في 2008/11/6، منشور في قرارات مجلس شورى الدولة وفتاواه لسنة 2008، ص 375
8- المادة (9/150) من قرار مجلس الوزراء المصري رقم (1216) لسنة (2017).
9- المادة (5/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.
10- ينظر نص المادة (4) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة (1965) المعدل منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 1213 ، في 1965/12/22 بالاتي :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي:
أولا: رئاسة السلطة التشريعية.
ثانيا: الوزارة
ثالثا: الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافأة
رابعا: الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة.
ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس إدارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجرا.
11- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 28 هيئة التمييز الاتحادية /2023 في 2023/2/9 ،منشور على موقع نقابة المحاميين الرابط:
https://www.facebook.com/290560638024902/posts/pfbid0SSKMFUKASMKECTHUCQB >TimeSJWjgPnbhCx8GqH8DBUYGCEunE1bFJFk9jhbuL3GjYDI/?mibextid-Nif5oz
12- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، ط 1، مكتبة الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ،2022 ، ص 235.
13- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 595 قضاء موظفين / تمييز / 2018 في 2019/10/10، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص317.
14- رائد رعد سليم، شرح أصول التحقيق الإداري وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل دراسة متكاملة مكتبة التشريع القانونية ،ط1، بغداد، 2022 .
15- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1217 /قضاء موظفين / تمييز 2021 في 2021/9/13، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2021، ص 395.
16- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 2383 / قضاء موظفين / تمييز 2018 في 2019/2/13، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2020، ص272.
17- قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة (2011)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4217، في 2011/11/14.
18- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 646 قضاء موظفين / تمييز 2017 في 2019/7/11، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص 255.
19- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية (المحكمة الإدارية العليا) المرقم 320/ انضباط تمييز / 2006 في 2006/12/18 ، منشور في قرارات مجلس شورى الدولة وفتاواه لسنة 2006، ص392.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|