المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

تفسير آية (10) من سورة النساء
3-2-2017
عدم ناقضية مسّ الذكر والدبر
29-12-2015
هل كانت الشيعة في زمن الرسول؟ وما رأي الإسلام بشكل عام فيها؟
2023-07-02
تعريف الوحي لغة واصطلاحاً
20-04-2015
Basicity of nitrogen groups
23-10-2020
Aromatase
8-6-2017


تعريف العقد النافذ غير اللازم شرعا  
  
1779   06:42 مساءً   التاريخ: 2023-07-09
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 7-9
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الأصل في الشريعة الإسلامية ان العقود الصحيحة هي عقود لازمة ليس لأحد أطرافها فسخها أو إبطالها لكون هذه العقود تعقد لتحقيق أغراض و إشباع حاجات وان الوفاء بها هو أمر لازم، لكون العقد هو عهد وعدم الوفاء بالعهد نكث في الذمة، إذ قال سبحانه وتعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) (1) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)  (2)

بيد انه وان كان الأصل أن العقد لازم لكن المشرع وجد ان المصلحة تستوجب الاستيثاق من الرضا، لذا فقد جعل ما هو لازم غير لازم، و لهذا جعل المشرع بعض العقود لازمة وبعضها غير لازمة (3)، فهنالك ضرورة أدت إلى لجوء الفقه إلى العقد غير اللازم، منها ان المتعاقد لم ير المعقود عليه أو ان في المعقود عليه غبنا أو خديعة أو ان المتعاقد يحتاج لمشاورة أهل الخبرة(4) ، فالعقد غير اللازم هو عقد مستقى من الفقه الإسلامي لضرورات أدت إلى الأخذ به، ويطلق عليه فقهاء المذهب الحنفي العقد الجائز فالجواز هي تسمية تطلقها السنة حملة الشريعة على ما هو ليس بلازم، وهو اصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون الوكالة والشركة والقراض عقد جائز ويعنون ما للعاقد فسخه بكل حال إلا ان يؤول إلى اللزوم (5)، فالعقد الجائز معناه انه يجوز للعاقد فسخ العقد دون موافقة الطرف الآخر (6).

ونلاحظ ان هناك تعريفات كثيرة في الفقه الإسلامي للعقد غير اللازم فعرفه ابن نجيم في البحر الرائق بأنه ما لم يتعلق به حق الغير وفيه خيار) (7) وجاء في بدائع الصنائع البيع غير اللازم هو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين وهذا حكم كل بـ ل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات (8)، وجاء في الموسوعة الفقهية تعريف هذا العقد بأنه إمكان رجوع العاقد عن العقد ونقضه بإرادته المنفردة دون حاجة إلى التراضي على ذلك (النقض أي ان اللزوم قد يتخلف في بعض العقود فيستطيع أحد العاقدين أو كليهما ان يتحلل من رابطة العقد وفسخه بمجرد إرادته دون التوقف على رضا الطرف الآخر (9).

فالعقد غير اللازم هو عقد نافذ لأنه صحيح ومنتج لآثاره كافة، وهو عنه (10) غير لازم لأن أحد طرفيه أو كلاهما له حق فسخه والرجوع أما مجلة الأحكام العدلية فنصت في المادة (115) منها على ان ( البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات ( أما المادة (376) من هذه المجلة فنصت على انه ( إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار).

فالفقه الإسلامي وضع أسبابا معينة يكون العقد فيها غير لازم وهي :-

1- إذا كان العقد غير لازم بطبيعته كما في الوكالة والعارية والرهن .. الخ .

2- لوجود أحد الخيارات كخيار التعين وخيار الشرط وخيار الرؤية (10) . . . الخ .

___________

1- سورة الإسراء، آية (34) .

2-  سورة المائدة آية (1)

3- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، طا، بلا مكان نشر، 1939، ص 365-366.

4- د. محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، الكويت، بلا تاريخ نشر، ص 653.

5- محمد بن بهادر الزركشي، المنثور، ج 2، ط 2 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، 1984، ص 7.

6- د. يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، 1987، ص 383.

7-  ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 6 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص75.

8- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، مطبعة الجمالية، مصر، بلا تاريخ نشر، ص 306.

9- الموسوعة الفقهية، ج20، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، بلا تاريخ نشر،

10- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 131.

10- د. عبد الرزاق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 22-23.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .