

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
العقود الزمنية والعقود الفورية
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص39-42
2025-12-23
40
لم تقم التشريعات بتقسيم العقود على مستمرة وفورية، بل عمد الفقه للقيام بذلك (1)، آخذا بنظر الاعتبار عنصر الزمن ومدى اهميته في العقود ، فهو أما أن يكون عرضيا أو جوهريا، وكما موضح في أدناه:
أولا: الزمن عنصرًا عرضيا: وفيه نوعان:
1- ان يقصد به فقط نقل تنفيذ الالتزام من وقت انعقاد العقد إلى وقت لاحق (تلك هي الوظيفة الأولى للزمن وهي تعيين تاريخ تنفيذ العقد) (2)، اي بمعنى كون الزمن هنا يكون أجلًا واقفًا، وهو بهذا المعنى يُعد وصفًا من الأوصاف المعدلة للالتزام.
2 - يقصد به كون الالتزام يفرض وجود مدة معينة لتنفيذه، لأن النتيجة المقصودة من العقد لا يمكن الحصول عليها مباشرة، بل يقتضي الوصول اليها ان يستمر عمل المدين مدة من الزمن، و ( ان الزمن هنا يؤدي وظيفة الأجل، لكنه ليس اجلا واقفا وانما هو اجل يجب ان ينتهي التنفيذ فيه)(3)، أي انه اجل معجل أو تعجيلي، وهنا يكون بمعنى الوصف ايضا، ومثال ذلك عقد البيع الذي يرتب التزاماته المتقابلة فورا، فإذا تراخى تنفيذه إلى اجل معين فلا تأثير للزمن في تحديد مقدار الثمن (4).
ثانيا: الزمن عنصرًا جوهريا : وفيه نوعان أيضًا:
1- أن يكون بقصد اشباع حاجة متكررة على مدد زمنية متعاقبة، فالأداءات هنا لا تقاس بالزمن، أي يمكن ان تؤدى فورًا لكن غاية الاشباع من العقد تتكرر على امتداد فترة زمنية، وان المدة تقوم بدور أصيل، اذ ان ظهور الحاجة المراد اشباعها مرهون بالزمن ) (5) ، وهذا ما يعرف بالعقد الدوري التنفيذ، ومثاله عقد التوريد فمحل العقد هنا هو الاداء المتفق على توريده، مقدار معين من اي مادة) غير ان المتعاقدين جعلا هذا الاداء يقاس بالزمان(6).
2- أن يقصد الزمن بذاته، أي كون الزمن هو المقياس الأساسي للأداء ، وهذا ما ينصب على حقوق الانتفاع بصورة عامة، وتكون المدة هنا سببًا وموضوعًا أو محلا للالتزام و ان كل زيادة أو نقص في المدة المحددة للعقد يترتب عليها زيادة أو نقص بنفس الدرجة في سبب الالتزام ومحله) (7)، وهذا ما يعرف بالعقد المستمر.
ومن هذا التقسيم يمكن أن نبين أن عقود المدة هي العقود المذكورة في القسم ثانيًا، أي العقود دورية التنفيذ والعقود المستمرة وما خلاها فهي عقود فورية، حتى لو تراخى تنفيذها إلى أجل غير أجل انعقادها فهنا تكون المدة وصفا معدلا للالتزام أما في عقود المدة فتكون مدة العقد محلا وسببا للالتزام، ولمزيد من البيان سنوضح تعريف العقود الفورية والزمنية وأهمية التمييز بينهما.
الفرع الأول العقود الفورية
يُعرف العقد الفوري بأنه العقد الذي يمكن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه بأداء وحيد)(8)، ويعرفه الدكتور السنهوري بأنه العقد الذي لا يكون الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، فيكون تنفيذه فوريًا ولو تراخي التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة) (9) ، وهذا يتناسب تماما مع التقسيم الذي أوردناه سابقا، أو هو (العقد الذي لا يكون الزمن مقياسًا لتقدير الالتزامات أو الاداءات الناشئة عنه، وانما تقاس هذه الالتزامات أو الاداءات بمقياس آخر كالطول أو الوزن أو العدد أو الحجم أو المساحة .....الخ)(10)، ويعرفه الدكتور الحكيم بانه (العقد الذي لا يكون الزمن عنصرًا جوهريًا فيه وهو الذي يرد على اداء يمكن تنفيذه في الحال، مثل عقد البيع، ويظل العقد فوريًا حتى لو اجل تسليم الشيء المبيع، أو كان المبيع شيئا مستقبلًا كثمار حديقة؛ لأن عنصر الزمن في هذين الفرضين لا يؤثر في ثمن المبيع)(11).
الفرع الثاني العقود الزمنية
يُعرف العقد الزمني بأنه ( العقد الذي يتم تنفيذ التزامات أحد اطرافه على الأقل، من خلال عدة أداءات مجزئة في الزمن) (12).
ويعرفه الدكتور السنهوري بانه (العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد، ذلك ان هناك اشياء لا يمكن تصورها الا مقترنة بالزمن) (13).
كما يعرفه الدكتور الحكيم بانه (العقد الذي يكون الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وهو على نوعين اما ان يكون مستمر التنفيذ مثل عقد الايجار أو يكون دوري التنفيذ مثل عقد التوريد) (14). ويذهب الدكتور الذنون إلى تعريف قسمي العقد الزمني بصورة أكثر تفصيلا مبينا أن العقد الزمني المستمر التنفيذ هو (العقد الذي يكون الزمن عنصرًا من عناصره الجوهرية، أو هو العقد الذي يكون فيه الزمن مقياسًا لتحديد التزامات وحقوق اطرافه كعقد العمل والاجارة فهما لا يقاسان عادة بغير الزمن)، اما العقد الزمني دوري التنفيذ فهو (العقد الذي يمكن ان يقاس الاداء فيه بغير الزمن، لكن استخدام الزمن كمقياس هو لإظهار الحاجة المراد اشباعها وبالتالي لبيان مرات تكرار الاداء المعد لإشباع هذه الحاجة المتكررة ومثاله عقد التوريد) (15).
ويُعرف بلانيول العقد الزمني بأنه (العقد الذي يلتزم به الطرفان أو أحدهما بأداء مستمر أو بأداءات تتكرر في فترات زمنية محددة أو غير محددة) (16).
وفي الفقه الفرنسي يضاف قسم وسطي ما بين العقد الفوري والعقد الزمني يعرفه الاستاذ (بينا بنت) بالعقود ذات التنفيذ المتدرج (17) ، والتي يكون تنفيذ التزام احد اطرافها على شكل تقديمات متكررة، ومثال ذلك، هو عقد تعليم قيادة السيارات والذي يتم من خلال دروس متعددة مقابل دفع مبلغ اجمالي، أو عقد تسليم متدرج لموسوعة ويبدو للوهلة الأولى ان هذا العقد مستمر التنفيذ مثل عقد الايجار لكن المشكلة التي تثار هنا هي طبيعة العقد التي لا تقبل الانقسام، ففي حالة التنفيذ الجزئي فحتى لو لم يؤثر الا بجزء بسيط فهو يسقط العقد كله؛ لان الاجزاء الأخرى لا يعد لها فائدة، فهو يرى أنّ الموسوعة غير التامة لا قيمة لها.
الفرع الثالث
أهمية التمييز بين العقود الفورية والزمنية
يترتب على كون الزمن عنصرًا جوهريًا في بعض العقود من دون البعض الآخر منها جملة من النتائج القانونية تتمثل في:
اولا: الفسخ في العقد الفوري: (يكون له أثر رجعي ، فإذا فسخ العقد، أعتبر كأن لم يكن، وزالت كل الآثار التي رتبها منذ ابرامه) (18) ، أي ينسحب أثره على الماضي، لأنه يجوز الرجوع فيه، أما الفسخ في العقد الزمني فلا ينسحب أثره على الماضي لأن ما نفذ منه لا يمكن إعادته ) (19) ، والملاحظ أن هناك رأي يذهب إلى ان هذا التمييز بين القسمين لا اساس له فاستنادا إلى نص المادة 138/2 مدني عراقي: (فإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل) فإن المشرع لم يفرق بين العقدين، فما تعذر رده عند البطلان في كل العقود لا يمنع من رده بمقابل؛ لان الرد بمقابل ممكن دائما، أي ان الاستحالة هنا مادية وليست قانونية(20).
ثانيا: وقف تنفيذ العقد : قد يتوقف تنفذ العقد الفوري وهذا التوقف لا يؤثر في التزامات المتعاقدين من حيث الكم؛ بل تبقى هذه الالتزامات كاملة كما كانت قبل التوقف، أما العقد الزمني فوقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه وزوال جزء منه، ... بل وقد يترتب على وقف العقد الزمني انتهاؤه إذا كانت مدة الوقف تزيد على المدة المحددة للعقد أو تساويها) (21).
ثالثا: تقابل الالتزامات: تتقابل الالتزامات في العقد الزمني تقابلا تاماً (لا في الوجود فحسب بل أيضا في التنفيذ، فما تم منها في جانب يتم ما يقابله في الجانب الآخر ، ففي عقد الإيجار الأجرة تقابل الانتفاع، أما في العقد الفوري فإن التقابل إذا كان تاماً في الوجود فهو غير تام في التنفيذ، ففي عقد البيع بثمن مقسط إذا تقابل المبيع والثمن من حيث الوجود، فليس من الضروري أن يتقابلا من حيث التنفيذ)(22)، وعليه فيجوز أن يدفع المشتري أقساطاً من الثمن لا يأخذ ما يقابلها من المبيع، واذا فسخ البيع فيسترد ما دفعه من الثمن.
رابعا: ضرورة الاعذار : الإعذار شرط لاستحقاق التعويض في العقد الفوري في أكثر الأحوال، أما في العقد الزمني فالأعذار ليس بضروري إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه الزمني (23)؛ وذلك لأن الجزء الذي تأخر الملتزم بتنفيذه قد فات فيه الزمن ولا فائدة للإعذار عندها، أي أنّه في العقود الزمنية لا ضرورة للإعذار، لان المفروض ان كل تأخير ضار بالدائن لأنه يفوت وقتا لا يمكن ان يعود)(24).
خامسا: نظرية الظروف الطارئة، يُعد العقد المستمر هو النطاق الطبيعي لنظرية الظروف الطارئة، لإمكان تغير الظروف في أثناء سريانه عما كانت عليه وقت ابرامه (25) ، أما العقود الفورية فأنها تتم فور إبرام العقد فلا يتصور تغير الظروف في هذا الوقت القصير ، إلا إذا كان تنفيذها مؤجلا(26).
____________
1- (تمكن الفقهاء في التأثير على المشرع الايطالي لأول مرة في العالم اذ وضع للعقود المستمرة بعض الضوابط لتمييزها عن غيرها من العقود، وافرد في تشريع عام 1942 بعض المواد لها حسن علي الذنون اصول الالتزام، مطبعة المعارف بغداد، 1970م ، ص 7. أما فيما يخص التشريعات محل المقارنة ففي فرنسا لم ينص على هذا التصنيف الا في مرسوم التعديل 2016/13 للمرة الأولى اذ نصت عليه المادة 1111 سالفة الذكر، اما في مصر والعراق فلم يعتمد هذا التصنيف بنص قانوني.
2- د. عبد الحي حجازي، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ مطبعة جامعة نهضة مصر القاهرة 1954 ، ص 16.
3- عبد الحي حجازي، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ مطبعة جامعة نهضة مصر القاهرة 1954 ، ص 17.
4- د. محمد حسن قاسم القانون المدني ( الالتزامات المصادر)، المجلد الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م ، ص78
5- عبد الحي حجازي، عقد المدة، ص 21
6- د حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص9
7- عبد الحي حجازي، عقد المدة، ص 19.
8- المادة 1/1111 من القانون المدني الفرنسي المعدل بالأمر 2016/131
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique
9- الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 165.
10- حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام مطبعة المعارف بغداد 1949 ، ص9
11- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م ، ص28.
12- المادة 111/1 من القانون المدني الفرنسي المعدل بالأمر 2016/131
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps
13- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 166 .
14- د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص28.
15- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام مطبعة المعارف بغداد 1949 ، ص9
16- نقلا عن د. حسن الذنون المصدر السابق، ص 10.
17- الان بينابنت القانون المدني الموجبات (او) الالتزامات)، ترجمة منصور القاضي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2004م ، ص 23.
18- د. عبد المجيد الحكيم ، وآخرين مصدر سابق، ص28.
19- د. السنهوري، مصدر سابق، ص 167.
20- د. در درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الأول صادر الالتزام دار السنهوري، بيروت، 2016 م ص 63.
21- د. السنهوري، مصدر سابق، ص 167. د. درع حماد، المصدر السابق، ص 64.
22- د. السنهوري، مصدر سابق، ص 168.
23- المصدر السابق، ص 168.
24- د. درع حماد، مصدر سابق، ص 64.
25- د. عبد المجيد الحكيم واخرين، مصدر سابق، ص29.
26- د. درع حماد، مصدر سابق، ص 64.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)