

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف الدفع بعدم التنفيذ
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 79-80
2025-12-24
35
يُعرف الدفع بعدم التنفيذ بانه ( حق الطرف في العقد بتعليق أداء التزامه حتى يحصل على الخدمة التي بسببها أبرم العقد) (1) ، ويعرف أيضا بأنّه (حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين بعدم تنفيذ التزامه الحال في مواجهة المتعاقد الاخر الذي لم ينفذ التزامه المقابل الحال الناشئ عن العقد ذاته، فهو امتناع مؤقت عن التنفيذ ولكنه امتناع مشروع) (2)، كما يعرف بانه وسيلة ضغط يلجأ اليها المتعاقد لحمل من تعاقد معه على أحد أمرين: إما التنفيذ أو التحلل من الرابطة التعاقدية بالفسخ (3)، ومما تقدم نرى بانه حق، أو وسيلة، أو آلية قانونية مشروعة الغاية منها اجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ على تنفيذ التزامه، وارجاء الحق في الفسخ رغبة بالإبقاء على العلاقة التعاقدية، فالتمسك بهذا الدفع لا ينهي الالتزام بل يوقفه كما اشرنا، حتى يتضح موقف الطرف الآخر، فإن نفذ التزامه سقط حق الدفع بعدم التنفيذ وأجبر من تمسك به ابتداء هو الآخر على تنفيذ ما بذمته، وإن رفض تنحل الرابطة التعاقدية بالفسخ. والأساس القانوني لهذا الحق يستند إلى ما أباحه القانون للدائن بطلب فسخ العقد، عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه، فمن باب أولى أن يقتصر على وقف التنفيذ دون الفسخ، والفكرة التي بني عليها الدفع بعدم التنفيذ هي عين الفكرة التي بني عليها فسخ العقد)(4).
ان الدفع بعدم التنفيذ لا يقتصر على العقود الملزمة للجانبين، بل يمكن أن يمتد إلى (العقود الملزمة للجانبين الناقصة) (5)، كعقد الوديعة وعقد العارية لما يتحمله المستعير أو المودع لديه من نفقات على العين المعارة أو المودعة لحفظها أو صيانتها (6).
ويشترط للدفع بعدم التنفيذ ثلاثة شروط رئيسة (7)، وهي :
1. أن يكون العقد ملزماً للجانبين (8).
2. أن يكون الالتزام الذي يتم الدفع بعدم تنفيذه مستحق الاداء. 3. عدم التعسف في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ.
_____________
1-philippe Touitou Suspendre l'exécution de vos prestations ou paiements en cas de défaillance ou risque de défaillance d'un fournisseur ou client Available on website: https://www.journaldunet.com/management/juridique/1192997-suspendre-1-execution-de-vos-prestations-ou-paiements-en-cas-de-defaillance-ou-risque-de-defaillance-d-un-fournisseur-ou-client/
تاريخ الزيارة 2021/3/18م
2- د. لشهب حورية، وزينب سالم الطبيعة القانونية للدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الفرنسي، مجلة العلوم القانونية / كلية القانون - جامعة بغداد العدد الثاني، 2018م، ص5.
3- د. عزيز كاظم جبر، الامتناع المشروع عن تنفيذ العقد قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ) مجلة الرافدين للحقوق مجلد 1/ السنة الثامنة عدد 16 سنة 2003 ، ص 55
4- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 728
5- تنقسم العقود الملزمة للجانبين على نوعين: العقود الملزمة للجانبين التامة، والعقود الملزمة للجانبين الناقصة أو غير التامة. فالعقد الملزم للجانبين التام هو العقد الذي ينشئ منذ انعقاده التزامات متقابلة في ذمة كلا المتعاقدين، فمصدر الالتزامات المتقابلة في هذه الحال هو العقد. في حين أن العقد الملزم للجانبين غير التام لا ينشئ حين انعقاده التزامات إلا في ذمة أحد عاقديه فقط، وأثناء تنفيذ العقد ينشأ التزام على عاتق المتعاقد الآخر أيضاً، ولكن مصدر هذا الالتزام ليس العقد، وإنما قد يكون الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب. ففي عقد الوديعة بلا أجر مثلاً، لا ينشئ العقد التزامات إلا في ذمة المودع لديه، إذ يتوجب عليه المحافظة على الوديعة إلى حين استرجاعها، ومن ثم يلتزم أيضا برد الوديعة. ويتبين من ذلك أن مصدر التزامات المودع لديه هو العقد ذاته. ولكن قد يضطر المودع لديه إلى صرف بعض النفقات لكي يؤمن حفظ الوديعة وذلك في أثناء الاحتفاظ بها، أي أثناء تنفيذ العقد، ومن ثم فإنه يتوجب على المودع حين استرداد الوديعة أن يدفع للمودع لديه النفقات التي صرفها على حفظ الوديعة ومصدر التزامه بدفع النفقات ليس العقد، وإنما هو واقعة الإثراء بلا سبب. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 161.
6- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار والعارية المجلد الثاني العارية، الجزء السادس، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر، ص 1528.
7- للمزيد حول هذه الشروط ينظر: د. عزيز كاظم جبر، المصدر السابق، ص 67.
8- يعارض هذا الشرط ما ذهب إليه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري من أن الدفع بعدم التنفيذ لا يقتصر على العقود الملزمة للجانبين، بل يمكن أن يمتد إلى (العقود الملزمة للجانبين )الناقصة كما بينا ذلك في هامش رقم 2
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)