المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



أسباب بطلان عقد الصلح الإداري  
  
1583   01:32 صباحاً   التاريخ: 2023-06-08
المؤلف : عبد الله علي عبد الامير عباس
الكتاب أو المصدر : الصلح لأنهاء الدعوى الادارية
الجزء والصفحة : ص 119-123
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

البطلان هو المسلك القانوني الوحيد الذي يستطيع من تضرر بالعيب الموجود بأركان العقد أو من صحة إرادته التمسك به، فالبطلان هو الجزاء الناتج عن مخالفة القاعدة القانونية لقيام التصرف، إذ يعرف البطلان بأنه " وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب؛ بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشاء العقد، مما يجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة " (1) ، ويتضح لنا بأن البطلان يوجد متى ما وجد العيب الذي تخلله العقد سواء أكان العيب موجوداً بأركان عقد الصلح الإداري الأساسية كالرضا أو المحل أو السبب ، أو موجوداً في شروط صحة إرادة الطرف المتصالح كاقتران إرادته بغلط أو إكراه أو تدليس وإلى ما شاكل ذلك من عيوب الإرادة.

أما عن سبب البطلان فهو راجع إلى عدم مراعاة الشروط الشكلية أو الموضوعية التي يستلزمها القانون عند إجراء الصلح، إلا أنَّ ما يهم دراستنا هو الأخلال بالشروط الموضوعية أكثر من الشكلية ؛ كون الأخيرة لا تنتج بالضرورة البطلان ، إذ يصيب العيب لوسيلة وليس لمحل أو نتيجة (2)، بخلاف الأخلال بالشروط الموضوعية إذ يظل البطلان قائما حتى لو أثبت بعد ذلك انتفاء الضرر وذلك لتعلقه بجوهر العقد (3) ، لذا يتعين علينا ونحن نبحث عن أسباب الأخلال موضوعيًّا أن نتناوله على صعيدين الأول إذا كان الأخلال بركن من أركان عقد الصلح الإداري، والثاني إذا كان الإخلال بصحة إرادة الطرف المتصالح ، وعلى النحو الآتي  :-

أولاً : - الإخلال بأركان عقد الصلح الإداري :-

إن عقد الصلح الإداري يقوم على ثلاثة أركان رئيسة وهي الرضا والمحل والسبب، فإذا انعدم أي ركن منها، فإن العقد يغدو باطلاً (4) ، كاقتران عيب ركن الرضا بعدم حصول تطابق الإيجاب مع القبول ، أو إن ركن المحل لم يعين تعينًا كافيًا لا سيما في مجال قيمة المتنازل عنها بموجب عقد الصلح ، أو أنَّ الإخلال راجع إلى عدم مشروعية الصلح المبرم لاستعماله كتغطية لإعمال لا تتفق مع الصالح العام . هذا ولا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا من شرع لمصلحته، وبمعنى آخر للمتصالح الذي تضرر من العيب فقط ؛ لأن العلة في البطلان ترجع إلى اختلال ركن من أركان عقد الصلح الإداري فيكون منعدما من الناحية القانونية (5) ، ويجوز للمحكمة أيضًا أن تتمسك من تلقاء نفسها وأن تقضي بالبطلان متى ما تبين لها عدم مشروعية الموضوع المتنازع عليه لمخالفته النظام العام  (6).

ثانيا - الأخلال بصحة إرادة المتصالح :-

قد يرجع سبب البطلان إلى عيوب اعترت إرادة المتصالح، إذ يدعي المتصالح المتضرر في عريضة دعوى البطلان إن التراضي لم يكن صحيحًا. إما لنقص أهلية المتصالح الآخر كأن تدعي الإدارة بنقصان أهلية المتصالح الآخر لأسباب عده تناولنها سابقاً، أو العكس يدعي المتصالح من (غير الإدارة بنقصان أهلية الإدارة كأن يدعي بعدم تمتعها بالشخصية المعنوية اللازمة لإبرام الصلح (7). وإما لإصابة إرادة أحد الطرفين بعيب من عيوب الإرادة، فالعيوب التي تصيب الإرادة أما تكون بسبب الغلط أو الإكراه أو التدليس وكما يأتي :-

أ- الغلط :-

ومعناه الوهم الذي يحمله الشخص على غير الواقع باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة، أو العكس باعتقاد عدم صحة واقعة صحيحة، إذ يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها دون أن يعدمها (8)، ولقد توجه الفقه الإداري إلى تطبيق النظرية المدنية لعيوب الرضا في مجال العقود الإدارية ؛ معللين بأن القاضي الإداري يسترشد بالمبادئ العامة الموجودة في النصوص المدنية والتي تتناسق مع طبيعة عمله إلى حدٍ كبير(9)، وهو ما اعتنق القضاء الإداري هذا التوجه أيضًا ، إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها " إن العقد الإداري شأنه في ذلك شأن عقود القانون الخاص يقوم أساسا على وجود إرادتين متطابقتين  اذ إذا تخلفت شروط صحة العقد كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال حسب الأحوال  (10).

هذا ويشترط في الغلط حتى ينتج أثره في جعل عقد الصلح الإداري قابلاً للأبطال أن يكون الغلط الذي وقع به أحد الأطراف قد بلغ حداً من الجسامة  إذ يمتنع هذا الطرف عن إبرام الصلح لو كان عالماً بهذا الغلط، إذ يتحدد لعدّ الغلط جوهريا عندما يكون في محتوى العقد والذي لا يمكن تلافيه في نظر المتعاقدين  (11) مثال ذلك وقوع الإدارة في غلط بتعاقدها مع شخص يمثل صفته الشخصية دون الجهة التي ينتسب لها، ويشترط أيضًا لوقوع الغلط هو اتصال المتصالح بنفس الغلط الذي أراد الطرف الآخر الإيقاع به مع علم الأخير بالغلط الذي أوقعه أو كان من السهل عليه أن يدركه (12) ، بَيْد هناك من الحالات التي لا يعتد بها سببًا للبطلان على رغم من وصفها بالغلط كالغلط بالقانون الذي يكون باستطاعة الأطراف المتصالحة تصحيحه كأن يكون المتصالح قد صدر منه الرضا وهو غير مدرك أو عالم ببنود عقد الصلح ، إذ أكد المشرع المصري على إمكانية الأطراف المتصالحة تصحيحه دون أن يملك أحدهما حق الطعن به (13).

ب- الإكراه :-

ومعناه وقوع أحد المتعاقدين تحت سلطان ورهبة الطرف الآخر الأمر الذي يضطره إلى إبرام العقد، بَيْد وإن كان ذلك جائز على صعيد العلاقة بين الإفراد، فإنه لا يتصور على النطاق الإداري إذ من النادر عندما تكون الإدارة طرفاً أن تجبر على التعاقد (14) ، وهو ما يراه الباحث متفقاً مع طبيعة عقد الصلح الإداري ، إذ من الممكن أن يلحق أحد الأطراف عيوب أخرى كالغلط أو التدليس إلا إن الإكراه لا نتصوره ؛ كون عقد الصلح الإداري من العقود القائمة بالأساس على التراضي بين أطرافه منذ لحظة إبرامه وحتى مرحلة تنفيذه.

جـ - التدليس :-

ومعناه قيام أحد طرفي العقد باستعمال طرق احتيالية يترتب عليها إيقاع الطرف الآخر في غلط جوهري يدفعه للتعاقد (15) ، فالتدليس كسبب لإبطال العقد يحتاج إلى أن يكون صادراً من أحد الأطراف المتصالحة ، فإذا صدر من شخص أجنبي لا علاقة له بأحد طرفي العقد رد طلب إبطال العقد ، إلا إذا أثبت المتصالح المتضرر( المدلس عليه ) إنَّ المتصالح الآخر كان على علم بالتدليس الذي أوقع عليه (16) ، ويحتاج أيضًا لإبطال العقد بالتدليس أن يستخدم المتصالح (صاحب التدليس ) طرق احتيالية تبلغ إلى حدٍ كبير من الجسامة ، إذ لولا هذه الحيلة لما إبرم المتصالح المتضرر (المدلس عليه ) العقد ، إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية ذلك في اجتهاد لها " التدليس الذي يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون هناك طرقاً احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين تبلغ من الجسامة  إذ لولاها لما أبرم العقد " (17). وجدير بما تقدم يقع عبء أتبات العيب أمام المحكمة على من يتمسك به، وبمعنى على المتصالح المتضرر أن يثبت العيب بكافة الطرق، مع رجوع تقدير مدى كفاية الأدلة المقدمة لإثبات العيب لسلطة القاضي الإداري  (18).

_____________

1- د. محمد المنجى دعوى بطلان العقود، الطبعة الأولى منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1998، ص 274. د. محمد علي سكيكر، موسوعة البطلان في العقود المدنية في ضوء التشريع والفقه والقضاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص9.

2- د. سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي - دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع الإسكندرية 2015، ص191

3- د. حسن نيداني الأنصاري القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998، ص164.

4- د. محمد يوسف علام أحوال البطلان في منازعات العقود الإدارية المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017، ص 52.

5- د. أحمد مليجي الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات - الجزء الأول المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2010، ص 690 ولقد أوضح المشرع الفرنسي في المادة (1180) من القانون المدني لسنة 1804 المعدل على أتساع دائرة التمسك بالبطلان إذ شمل بذلك ذوي العلاقة أنفسهم إلى جانب من له أي أتصال بالدعوى المقامة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر بقولها " يمكن طلب البطلان المطلق من قبل ذوي العلاقة أنفسهم، أو من قبل أي شخص يبدي اهتماما بموضوع بطلان العقد". ، وهو برأي الباحث إن هذا التوجه التشريعي لا يتفق مع طبيعة الصلح الإداري ؛ كونه يعود إلى محدودية الأثر النسبي الذي يقتصر على أطرافه فقط دون أن يتسع ليشمل الغير ، وهو ما أكده كل من المشرع المصري والعراقي ، إذ تم قصر التمسك بالبطلان على نوي المصلحة ، وبمعنى آخر يتمسك بالبطلان المتصالح المتضرر فقط دون أن يتسع ليشمل المتسبب به أو الخير ، إذ أوضحت المادة (1/141) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، والمادة (141) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بقولهما " إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ". وأعاد المشرع المصري دون غيره على التأكيد من له الحق في التمسك بالبطلان إذ أوردت المادة (21) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 " لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام".

6- أوضح المشرع المدني أن يكون للمحكمة دور في أن تقضي ببطلان العقد بما فيها عقد الصلح، إذا تبين لها الأخلال بأحد أركان العقد كأن يكون محل الصلح مخالفاً للنظام العام أو المصلحة العامة، إذ أورد كل من المشرع المصري والعراقي في المادة (141) من القانون المدني عبارة صريحة " للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ". إذ يفهم من المادة دلالة البطلان المطلق على العقد الذي لا يجوز تصحيحه بالإجازة على بعض بنود مقابل استبعاد الركن المخل بالعقد.

7- د. إسلام إحسان نظرية البطلان في المرافعات الإدارية، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2015، ص .602

8- المحامي شريف أحمد الطباخ، الموسوعة القضائية الحديثة في دعوى البطلان الجزء الأول، مكتبة بحر العلوم، دمنهور، 2012، ص69.

9- د. محمد سامر دغمش، نظرية البطلان في العقود الإدارية - الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص 105

10-  الطعن - رقم (297) لسنة 16 قضائية الصادر في 1974/6/29 ، مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) ، مجلس الدولة، المكتب الفني، ص 450.

11- د . محمد يوسف علام أحوال البطلان في منازعات العقود الإدارية المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017 ، ص 142.

12-  د. طلعت يوسف ،خاطر انقضاء الخصومة بالصلح القضائي، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014،  ص 220

13- نصت المادة (556) من القانون المدني رقم (131) لسنة 1948 " لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون  .

14- د. برهان زريق نظرية البطلان في العقد الإداري، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية للنشر والتوزيع، دمشق، 2002، ص 93

15- د. محمد يوسف علام أحوال البطلان في منازعات العقود الإدارية المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017 ، ص151.

16- أكد المشرع على ضرورة أن يكون التدليس صادر من أحد أطراف العقد، فإذا صدر من شخص لا علاقة له بأحد الأطراف، فإن المدلس عليه يسقط حقه في طلب إبطال العقد إلا إذا أثبت تواطئ المتعاقد الآخر معه في وقوع التدليس، إذ نصت المادة (126) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس "، فيما أشارت المادة (122) أيضًا من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 إلى إعطاء مصطلح التغرير بدلاً من التدليس بَيْدَ كليهما يؤديان نفس المعنى ، إذ نصت المادة " إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد إلا إذا أتبت للعاقد المغبون إن العاقد الآخر كان يعلم أو كان من السهل عليه أن يعلم بهذا التغرير وقت إبرام العقد".

17- الطعن - رقم (877) لسنة 27 قضائية الصادر في 1984/1/21، مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) مجلس الدولة المكتب الفني، ص 505.

18- د. هائم أحمد محمود سالم دعوى البطلان الأصلية، بحث منشور في مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، مجلد 9 عدد 2، 2018، ص.1436

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .