أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017
![]()
التاريخ: 2023-05-18
![]()
التاريخ: 2023-05-10
![]()
التاريخ: 2023-06-14
![]() |
قبل أنَّ نبين وضع العامل قانوناً في حال قبول الاستقالة، ولإتمام الموضوع نتطرق أولاً لطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومن ثم نبين وضع العامل في حال قبول استقالته .
إنَّ طبيعة علاقة العمل تقوم على رضا العامل، فهذا الرضا هو شرط لدخول العامل في علاقة عمل، وهو في الوقت نفسه شرط لاستمرار نفاذها حتى إذا ما ابدى العامل عدم رضاه بالعمل في أي وقت تعين إنهاء علاقته بصاحب العمل وإن القول بغير ذلك يتعارض مع طبيعة هذه العلاقة ويحولها من نظام يقوم على الرضا إلى نظام يستند إلى التكليف وإجبار العامل على البقاء في عمله بغير رضاه . ولو استقرئنا النصوص التشريعية لوجدناها توضح إِنَّ الاستقالة حق كفله المُشرع للعامل الذي زهد في عمله ورغب عن مزاياه فقد نصت المادة (43 / أولاً) (ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 على أنَّ للعامل إنَّ يقدم استقالته) (1) وهذا النص يعلق الاستقالة على اراده العامل ورضاه ويجعلها حقاً له يمارسه في أي وقت يشاء.
وكما يستند حق العامل في الاستقالة إلى المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن لا يجبر أحد على القيام بعمل إلا في الاحوال المنصوص عليها في القانون ، فإن صاحب العمل في حال قبول استقالة العامل فانه ينهي عقد العمل ويتحلل عن جميع التزاماته أو اداء واجباته (2).
بات من شبه المستقر عليه فقها (3) وقضاء (4) إنَّ الاستقالة لا تنتج آثارها إلا بقبول الجهة الادارية لطلب الاستقالة المقدم من العامل، إذ إنَّ العامل لا تنتهي علاقته بالعمل المرتبط به بمجرد تقديمه لطلب استقالته، وإنما يجب إنَّ تصدر الإدارة قرار بقبولها أو تنتهي مدة الإخطار التي حددها قانون العمل العراقي وهي ثلاثون يوم، فيعتبر حينها العامل مستقيلاً ، ويعتبر قرار قبول الاستقالة شرط لإتمامها، وهو اجراء متطلب بالنسبة لكافة فئات العمال، وقدر تعلق الأمر بما يترتب على قبول صاحب العمل لطلب الاستقالة المقدم من قبل العامل ..... .
_____________
1- تقابلها المادة (119) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ، والمادة (68) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990
2- د. حسن كيرة، أصول قانون العمل ، عقد العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة طبع ، ص 472
3- د. عدنان العابد و د. يوسف الياس ، قانون العمل ، المكتبة القانونية ، بغداد 2018 ، 164
4- قرار محكمة التمييز الاتحادية (العراقية) بقرارها بالعدد / 2015/6554 ، ت : 6606 بما نصه ( ... ان الثابت من الوقائع والأدلة ان المدعي (المميز) لم يتم إنهاء خدماته من دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته (المميز عليه) الا بعد تقديم استقالته بمحض ارادته ... ) ، المدخل لدراسة محكمة العمل (دراسة موضوعية اجرائية) ، قتيبة عدنان حمد ، الطبعة الأولى مكتبة القانون المقارن ، 2019 ، ص 158
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|