المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



الحقوق السياسية للأجنبي  
  
1247   02:14 صباحاً   التاريخ: 2023-05-01
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 86-88
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يقصد بالحقوق السياسية تلك الحقوق التي تقررها الدولة للفرد بوصفه عضواً فـــي حياتها السياسية وتخوله المساهمة بقدر محدود في إدارة الحكم فيها (1)، أو هي تلك الحقوق التي يقررها القانون للشخص باعتباره منتميا لبلد معين (2) ويساهم بواسطتها بإدارة شؤون الحكم فيها، كحق الانتخاب وحق المشاركة في الاستفتاء العام وحق الترشيح العام وحق تكوين الأحزاب السياسية أو المشاركة فيها، ويطلق عليها الحقـوق الدستورية المقررة في الدستور (3)، ويشترط فيمن يمارس تلك الحقوق أن يكون مواطناً أي عضو رسمي أو سياسي في المجتمع، وبما أن الأجنبي لا يتصف بتلك الصفة فليس له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لمواطني تلك الدولة، وتتفق قواعد الفقه الإسلامي مع قواعد التنظيم الدولي في حرمان الأجانب المستأمنين من التمتع بالحقوق السياسية (4) ، والواقع أن المستأمن لا يتمتع بأي حق من الحقوق السياسية في دار الإسلام سواء في ذلك، حق الانتخاب، أم حق الترشيح لمناصب الحكم، أم حــق تــولـي الوظائف العامة ؛ ويرجع السبب في ذلك إن المستأمن من أهل دار الحرب، وقد دخل دار الإسلام بأمان مؤقت، وله بموجب الأمان العصمة في نفسه وماله، طيلة مدة إقامته فيها حتى يبلغ مأمنه، دون أن يكون له الحق في المشاركة في إدارة شؤون الدولة الإسلامية (5)، وهكذا الحال بالنسبة إلى المواطن في إطار القانون إذا ما رحل إلى دولة ما فيصبح أجنبي عنها وليس له مباشرة الحقوق السياسية المقررة لمواطني تلك الدولة ولا يعني هذا الحرمان تطبيق لمبدأ المقابلة بالمثل وإنما هو مبدأ مستقر عليــه علــى صعيد القانون الدولي العام والخاص فلو تم السماح للأجانب بالتمتع بالحقوق السياسية لاصطدم ذلك بالتزاماته تجاه دولته الأصلية ولعل أهم الحقوق هي حق الانتخاب وحق الترشيح، وهذا المبدأ نصت عليه المادة الواحدة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (6) ، والمادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (7) ، وقد حظر المشرع العراقي على الأجنبي ممارسة حق الانتخاب والترشيح في العراق فقد اشترط قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 في الناخب أن يكون عراقي الجنسية وفق المادة الثالثة منه واشترط في المرشح أن يكون ناخبًا أي عراقي الجنسية أيضًا، أما الدستور العراقي لسنة 2005 فقد حصــر حــق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بالمواطنين العراقيين رجالا ونساء بمقتضى المادة العشرون منه، وينطبق الحكم ذاته على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ رقم 45 لسنة 2013 حيث اشترطت الفقرة أولاً من المادة الخامسة من القانون المذكور أن يكون الناخب عراقي الجنسية، وهو ذات الشرط للمرشح لعضوية مجلــس النواب في المادة الثامنة منه، أما بالنسبة إلى الترشيح لعضوية مجلس المفوضين، فقد أضاف قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 للمرشح علاوة على الشروط السابقة شرط الإقامة الدائمة، وفي سياق متصل لا يسمح للأجانب كذلك بتأسيس الأحزاب السياسية في العراق، طبقا لمفهوم المخالفة لنص الفقرة أولاً من المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية النافذ في العراق ذي الرقم 36 لسنة  2015 (8)، والتي نصت على " يشترط في من يؤسس حزبا أن يكون عراقي الجنسية (9) ، لقد لجأت بعض الدول إلى التخفيف من تقل المبدأ المذكور رغبة منها في إقامة الوحدة فيما بينها وذلك عن طريق اتفاقية دولية ، بحيث تتفق الدول على منح رعاياها المقيمين علـى أقاليم بعضها البعض حق التمتع ببعض الحقوق السياسية على سبيل التبادل فيما بينها ، وهو ما حصل مع دول الاتحاد الأوربي عام 1992 بموجب معاهدة (ماسترخت) التي سمحت لرعايا دولها المشاركة في الانتخابات المحلية في البلد الذين يقيمون فيـه وحــق الترشيح لها  (10).

____________

1- د. عبد المنعم ،زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007 ، ص 354.

2- د. سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، ص494.

3- د. رشدي شحاتة ابو زيد من حقوق السائح في الإسلام الأمن والأمان، الطبعة الأولى، دار الوفاء الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2008، ص109.

4- السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم مركز الأجانب، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2014، ص 468.

5-  بدر الدين عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولية، إحكام الجنسية الموطن مركز الأجانب، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 2005، ص434.

6-  تنص المادة الواحدة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين يختارون اختيارا حرا)

7- تنص المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام الفقرة ثانيا 1966 (يكون لكل مواطن الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة أما مباشرة، وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية في انتخابات نزيهة) .

8- نشر قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4383 بتاريخ 12 تشرين الأول 2015

9- د. حيدر ادهم الطائي محاضرات في القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية والموطن ومركز الأجانب)، كلية الحقوق جامعة النهرين، ج1، ص213.

10-  السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم مركز الأجانب، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014 ، ص468.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .