المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

مزايا اللامركزية الإدارية
15-6-2018
الحاج السيد حسين الحسيني
7-6-2017
محاصيل الزيوت- مناطق الإنتاج الرئيسية
11-1-2017
Fatty acid β-oxidation
11-10-2021
شروط إفساد الصوم بالإفطار.
20-1-2016
Infixes
18-2-2022


التنزيل والتأويل  
  
4883   02:41 صباحاً   التاريخ: 16-09-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : تلخيص التمهيد
الجزء والصفحة : ج1 , ص114-119
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / أسباب النزول /

 سأل الفُضَيل بن يسار الإمام أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن الحديث المعروف : ( ما في القرآن آية إلاّ ولَها ظَهْر وبطْن ، فقال ( عليه السلام ) : ظهْره تنزيله وبطْنه تأويله ، منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن ، يجري كما تجري الشمس والقمر ) (1) .

وقال ( عليه السلام ) : ( ظَهْر القرآن الذين نزل فيهم ، وبطْنه الذين عملوا بمِثل أعمالهم ) (2).

ذلك أنّ للآية وجهاً مرتبطاً بالحادثة الواقعة ـ التي استدعَت نزولها ـ ووجهاً آخر عامّاً ، تكون الآية بذلك دستوراً كلّياً يجري عليه المسلمون أبَدياً ، وكما أنّ الآية عالجت ـ بوجهها الخاصّ ـ مشكلة حاضرة ، فإنّها ـ بوجهها العامّ ـ سوف تعالج مشاكل الأمّة على مَرّ الأيام .

قال الإمام أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( ولو أنّ الآية نزلت في قوم ، ثمّ مات أولئك القوم ماتت الآية ؛ لَمَا بقي من القرآن شيء ، ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخِره ما دامت السماوات والأرض ، ولكلّ قومٍ آية يتلونها هُم من خير أو شرّ ) (3) .

نعم ، إنّ الحكمة في نزول آية أو سورة ليست بالتي تقتصر على معالجة مشاكل حاضرة ، وليست دواءً وقتيّاً لداءٍ عارضٍ وقتيّ ، إذاً تنتفي فائدتها بتبدّل الأحوال والأوضاع ، بل القرآن ـ في جميع آياتهِ وسوَرهِ ـ نزل علاجاً لمشاكل أُمّة بكاملها في طول الزمان وعَرْضه ، وإلى ذلك يشير قولهم ( عليهم السلام ) : ( نزلَ القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة ) (4) .

وهذا الوجه العامّ للآية : هو ناموسها الأكبر الكامن وراء ذلك الوجه الخاصّ ، وإنّما يلقي بأضوائه على الآفاق من وراء ذلك الستار الظاهري ، وتنبعث أنواره من ذلك البطن الكامن وراء هذا الظهْر .

وهذا من اختصاص القرآن في بيان مقاصده من الوجهين الخاصّ والعامّ ، ومن ثمّ فإنّ له تنزيلاً ( الذين نزل فيهم ) ، وتأويلاً ( الذين عملوا بمثل أعمالهم ) ، وذلك ظهْره وهذا بطْنه .

غير أنّ الوقوف على تأويل القرآن وفهْم بطون الآيات ، إنّما هو من اختصاص الراسخين في العلم ، ممّن ثبتوا على الطريقة ، فسقاهم ربّهم ماءً غَدَقاً (5) .

ومن ثمّ قال الإمام أبو جعفر ـ بعد أن تلا الآية ـ : ( نحن نعلمه ) أي التأويل (6) ، وفي رواية أخرى : ( تعرفه الأئمّة ) (7) .

* * *

قال تعالى : {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  } [البقرة : 115].

هذه الآية نموذج من الآيات ذوات الوجهَين ، لها تنزيل ولها تأويل ، ظهْرٌ وبطْنٌ ، وإنّما يَعلم سرّها الكامن العامّ أُولوا البصائر في الدين الأئمّة المعصومون ( عليهم السلام ) .

هذه الآية تبدو ـ في ظاهرها ـ متعارضة مع آيات توجِب التوجّه في الصلاة شطْر المسجد الحرام (8) ، ولكن مع ملاحظة سبب النزول ، وأنّه دفعٌ لشُبهة اليهود ورفعٌ لارتيابهم في تحويل القِبلة ، يتبيّن أن لا معارضة ، ويرتفع الإبهام عن وجه الآية ؛ ذلك أنّ الاستقبال في الصلاة والعبادات أمرٌ اعتباريّ محض ، ينوط باعتبار صاحب الشريعة في مصالح يراها مقتضية حسب الأحوال والأوضاع ، وليس وجه الله محصوراً في زاوية القُدس الشريف أو الكعبة المكرّمة .

وبذلك تنحلّ مشكلة الآية ويرتفع إبهامها ، وأن ليس ترخيصاً في الاتّجاه بسائر الجهات .

هذا ، وقد فهِم الأئمة ( عليهم السلام ) أمراً آخر أيضاً ، استخرجوه من باطن الآية ، حيث تأويلها المستمرّ ، وأنّها تعني جواز التطوّع بالنوافل إلى حيث توجَّهت به راحلتك ... أو اشتبهت القِبلة ، فتصلّي إلى أيّ الجهات شئت ، هكذا وجدنا صراحة الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) (9) .

قال سيّدنا الطباطبائي ( قدّس سرّه ) : إنّك إذا تصفّحت كلمات الأئمّة ( عليهم السلام ) في عموم القرآن وخصوصه ومطلقه ومقيّده ؛ لوجدت كثيراً ما استفادةَ حُكمٍ من عموم الآية ، ثمّ استفادة حكمٍ آخر مع ملاحظة خصوصها ، فقد يستفاد ( الاستحباب ) من الآية من وجه عمومها ، ( الوجوب ) من وجهها الخاصّ ، وهكذا ( الحرمة ) و( الكراهة ) من الوجهين للآية بذاتها .

قال : وعلى هذا المقياس تجد أصولاً هي مفاتيح لكثير من مغالق الآيات ، إنّما تجدها في كلماتهم ( عليهم السلام ) لا غيرهم ، قال : ومن هنا يمكنك أن تَستخرج من

لُباب كلامهم في المعارف القرآنية قاعدتين أساسيّتين :

الأُولى : أنّ كلّ عبارة من عبارات الآية الواحدة ، فإنّها لوحدها تفيد معنى وتلقي ضوءً على حُكمٍ من أحكام الشريعة ، ثمّ هي مع العبارة التالية لها تفيد حكماً آخر ، ومع الثالثة حكماً ثالثاً ، وهكذا دواليك .

مثلاً قوله تعالى : {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام: 91] فقوله : { قُلِ اللّهُ } جملة تامّة الإفادة وهي مع قوله : { ثُمَّ ذَرْهُم } أيضاً كلام آخر هو تامّ ، ومع { في خوْضِهِمْ } ، وكذا مع { يَلْعَبُونَ } كُلاًّ كلامٌ ذو فائدةٍ تامّة .

واعتبِر نظير ذلك في كلّ آية شئت من آيات القرآن ..

الثانية : أنّ القصّتين أو المعنيَين إذا اشتركا في جملة أو نحوها ، فهما راجعان إلى مرجعٍ واحد.

قال : وهذان سِرّان ، تحتهما أسرار ، والله الهادي (10) .

* * *

وقوله تعالى : {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } [الجن : 18] .

قيل : نزلت بشأن الجِنّ استأذنوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يشهدوا مسجده ، وقد كان صعباً عليهم وهم منتشرون في فِجاج الأرض ، فنزلت : أنّ كلّ موضع من الأرض فهو مسجد لله يجوز التعبّد فيه ، سوى أنّه يجب الإخلاص في العبادة في أيّ مكان كانت (11) ، وهكذا روي عن سعيد بن جبير .

هذا إذا أُخذت ( المساجد ) بمعنى ( المعابد ) : أمكنة العبادة .

وربّما فُسّرت بمعنى المصدر ، وأنّ العبادات بأسْرها خاصّة بالله تعالى لا يجوز السجود لغيره ، روي ذلك عن الحسن .

وقال جمْع من المفسّرين كسعيد بن جبير ، والزجّاج ، والفرّاء : إنّها المواضع السبعة حالة السجود ، وهي لله ، إذ هو خالقها والذي أنعم بها على الإنسان ، فلا ينبغي أن يسجد بها لأحد سوى الله تعالى (12) .

وبهذا المعنى الأخير أخذ الإمام أبو جعفر محمّد بن علي الجواد ( عليه السلام ) ، حينما سأله المعتصم العباسي عن هذه الآية ، فقال : ( هي الأعضاء السبعة التي يُسجَد عليها ) (13) .

وكان هذا الحادث في قصّة سارق جيء به إلى مجلس المعتصم ، فاختلف الفقهاء الحضور في موضع القطع من يده ، فكان من رأي الإمام ( عليه السلام ) أن يُقطع من مفصل الأصابع ، ولمّا سأله المعتصم عن السبب أجاب بأنّ : ( راحة الكفّ هي إحدى مواضع السجود السبعة ، وأنّ المساجد لله ، فلا تُقطع ) (14) .

وهكذا ، وبهذا الأُسلوب البديع استنبط ( عليه السلام ) من تعبير القرآن دليلاً على حكم شرعيّ ، كان حلاًّ قاطعاً لمشكلة الفقهاء حلاًّ أبديّاً .

وهذا من بطن القرآن وتأويله الساري مع كلّ زمان ، تعرفه الأئمة ، إمام كلّ عصر حسب حاجة ذلك العصر .

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إنّ للقرآن تأويلاً ، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجئ ، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمّة عرَفَه إمام ذلك الزمان ) (15) .

قال الإمام أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : ( ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء ) (16) .

وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( والله ، إنّي لأعلم كتاب الله من أوّله إلى آخِره كأنّه في كفّي ، فيه خبر السماء وخبر الأرض ، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن ، فيه تبيان كلّ شيء ، كما قال تعالى ) (17) .

________________________

(1) بصائر الدرجات : ص196 ، ح7 .

(2) تفسير العيّاشي : ج1 ، ص11 ، ح4 .

(3) تفسير العيّاشي : ج1 ، ص10 ، ح7 .

(4) تفسير العيّاشي : ج1 ، ص10 ، ح4 .

(5) راجع آية 16 من سورة الجنّ .

(6) بصائر الدرجات : ص196 ، ح7 .

(7) بصائر الدرجات : ص196 ، ح8 .

(8) البقرة : 144 و149 و150 .

(9) راج وسائل الشيعة : باب 8 و 15 من أبواب القِبلة ج3 ، ص225 ـ 239 / وتفسير العيّاشي : ج1 ، ص56 ـ 57 .

(10) تفسير الميزان : ج1 ، ص262 .

(11) لباب النقول بهامش الجلالين : ج2 ، ص121 .

(12) وهكذا فسّرها الأئمة من أهل البيت فيما ورد من التفسير المأثور ( راجع مجمع البيان : ج10 ، ص372 / وتفسير البرهان : ج4 ، ص394 ـ 395 ) .

(13) مجمع البيان : ج10 ، ص372 .

(14) وسائل الشيعة : باب 4 ، من أبواب حدّ السرقة ح5 ، ج18 ، ص490 .

(15) بصائر الدرجات : ص195 ، ح5 .

(16) الكافي : ج1 ، ص228 ، ح2 .

(17) الكافي : ج1 ، ص229 ، ح4 / والآية 89 من سورة النحل : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ) .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .