المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الأساس التشريعي للعفو الضريبي  
  
1145   11:04 صباحاً   التاريخ: 2023-03-20
المؤلف : سرى علي حسين
الكتاب أو المصدر : العفو الضريبي في التشريع العراقي
الجزء والصفحة : ص 36-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يحمي القانون المصلحة العامة لإشباع حاجات الأنسان المادية والمعنوية، وترتبط هذه المصلحة بفلسفة الدولة في التجريم والعقاب أذ أن فلسفة التجريم تعتبر سياسة جنائية يتبعها المشرع في تجريم أفعال غير مشروعة تمس مصالح معينة، وأن العفو الضريبي يحمي مصلحة الدولة المالية من حيث زيادة الإيرادات الضريبية ومصلحة المجتمع لتفادي زيادة الجرائم الضريبية ونجد أساس العفو الضريبي يتجلى في قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019 الصادر بإقرار من السلطة التشريعية ومصادقة رئيس الجمهورية.

ويستمد العفو بصورة عامة مشروعيته من النصوص القانونية ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيه، وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على غير ذلك، (1) وأن المصلحة القانونية التي يحميها قانون العقوبات هي الأساس في تجريمه لبعض الأفعال دون غيرها وهي المصلحة التي يرعاها المشرع ويسبغ حمايتها ويعاقب من يعتدي عليها، ونص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه إذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم إيقافاً نهائياً ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية (2).

وبهذا فإنَّ القانون العراقي يُرتب على صدور العفو العام انقضاء الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها، ومحو حكم الادانة كما ويترتب عليه سقوط العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وبالقياس على قانون العفو الضريبي نجد باعتباره عفواً عاماً صادراً بقانون رقم 9 لسنة 2019 يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية الضريبية وسقوط العقوبات الضريبية ولكن بشروط معينة، وتسقط جميع أنواع العقوبات المنصوص عليها في تشريعات الضرائب المباشرة (الدخل ، العقار العرصات) فالعفو الضريبي ينصب على الجريمة وأسقاط العقوبة ولا ينصب على أشخاص مرتكبيها ولا يستفاد من العفو الضريبي من كان صادر بحقه حكم بات في الدعوى المقامة ضده لأن صدور الحكم كان بمقتضى قانون يجرم الفعل ويعاقب عليه، وسنتطرق الى أثر العفو الضريبي على العقوبات ).

ونجد إن العفو الضريبي قد يصدر بقرار من السلطة التنفيذية وليس بصورة قانون كما في قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2017 الذي تضمن إعفاء المكلفين بدفع الضريبة (أفراد ، شركات، كيانات) من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب (3).

ونجد إن أغلب الدول العربية تعد الشريعة الإسلامية أساساً لها وأهم مصادر التشريع فيها، وبما أن العفو كأصل أقرته الشريعة الإسلامية ولكن وفقاً لشروط وآليات معينة، بالتالي أخذت به اغلب الدول العربية في قوانينها ونصت على أحكامه وقواعده ، فلقد نص قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 على العفو العام وأطلق عليه العفو الشامل أذ جاء فيه: (العفو الشامل يمنع ويوقف السير في إجراءات الدعوى ويمحو حكم الادانة) ، (4) والعفو الشامل يمحو عن الفعل الذي وقع صفته الجنائية، أي يعطل أحكام قانون العقوبات على الفعل الذي يشمله، وقد يصدر العفو قبل الحكم البات وعندئذ تنقضي به الدعوى الجنائية فلا يجوز رفعها واذا صدر بعد رفع الدعوى تثبت المحكمة سقوط الدعوى ولا تقضى بأي عقوبة، (5) كأصل للعفو في مصر.

ونجد أن المشرع المصري تبنى العفو الضريبي في قانون ضريبة الدخل المصري النافذ في المادة الرابعة من مواد القانون أعلاه والتي تضمنت إعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات ضريبية إضافية وغيرها، وذلك بشروط محددة، لذا نجد أن المشرع المصري تبنى العفو الضريبي ضمنياً في قانون ضريبة الدخل. وكما نص على الصلح أو المصالحة والذي هو يشبه الى حد كبير العفو الضريبي أذ نصت المادة (138) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل على : (اللوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ................ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة أذا تم التصالح أثناء تنفيذها ( ويتضح من هذه المادة إن المشرع الضريبي المصري جعل التصالح مرهون بموافقة الوزير أو من ينيبه وبجرائم محددة في المادة سالفة الذكر، وقبل صدور حكم نهائي فيها (6).  كما نص قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم (16) سنة 1960 على ذلك في الملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، اما العفو العام فيصدر بقانون خاص) ، (7) ولكن كأساس للعفو الضريبي في التشريع الأردني نجده في قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 وتضمن القانون المذكور عبارة الأموال العامة وتعني جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم المالية والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة (8) ويتضح من الإعفاء من الغرامات هو أعفاء ضريبي من عقوبة ضريبية مالية وهي الغرامة.

___________

1- المادة ( 1/153) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

2-  المادة (305) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

3- ينظر قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2017 بجلسته الاعتيادية الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ 2017/4/4 بشأن إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الواردة بموجب كتابها ذي العدد س. 645/5 والمؤرخ في 2016/12/8 والمتضمن أعفاء المكلفين كافة بدفع الضريبة أفراد شركات كيانات من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب، شريطة أن يدفع أصل الدين المستحق خلال (90) تسعون يوماً من تاريخ إصدار هذا القرار، وبخلافه يتم استحصال الفائدة والغرامة المترتبة على أصل الدين المستحق.

4- المادة (76) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل بقانون رقم 95 لسنة 2003.

5-  د. محمود محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 2 ، دار النهضة العربية، 1988، القاهرة، ص 132.

6-  محمد السيد الجنزوري دور القضاء في تفعيل إيجابيات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 (العفو والتصالح الضريبين) بحث منشور في الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب المؤتمر الضريبي العاشر، القاهرة ، 2005، ص 19 و 20.

7-  المادة (74) من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960.

8- ينظر المادة (2) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .