أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-11
1774
التاريخ: 12/9/2022
1931
التاريخ: 2024-08-11
445
التاريخ: 2023-07-04
1585
|
تنص المادة 11 من قانون الأونسترال النموذجي علي أنه:-
في سياق تكوين العقود وما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض و عليه نجد أن تلك المادة قد أرست عدة مبادئ .
المبدأ الأول : مبدأ رضائية العقد الإلكتروني
أي أن العقد الإلكتروني هو عقد رضائي يخضع لإرادة أطرافه في اتفاقهم على شروط التعاقد و لا تعد موافقة أي من أطرافه على الشروط التي تم وضعها من قبل الطرف الآخر بمثابة إذعانا منه و ذلك أيا ما كان موضوع هذا العقد و أيا كان نوع المبيع .
المبدأ الثاني : اعتبار رسالة البيانات تعبيرا عن الإرادة
كما أن القانون قد نص على اعتبار أن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون بعدة وسائل كالكتابة أو اللفظ أو الإشارة المتداولة عرفا أو حتى باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود . فأن رسالة البيانات هي الأخرى يمكن اعتبارها من ضمن الوسائل التي يمكن اعتبارها تعبيرا مقبولا عن الإرادة
وقد عرفت رسالة البيانات في المادة الأولي من القانون بأنها : -
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونيا أو ضوئية أو وسائل مشابهة بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي و هو ما يعنى انه يمكن أن يتمثل الإيجاب أو القبول في إشارة إلكترونية مرسلة من جهاز كومبيوتر إلى جهاز كومبيوتر آخر أو مرسلة عن طريف الفاكس أو التلكس أو ما شابه.
و في هذه الحالة تعد تلك الإشارة الإلكترونية هي رسالة أصلية ليست هناك حاجة إلى تأكيد على انه يجوز الاتفاق فيما بين أطراف العقد أن إلا تعتبر تلك الإشارات بمفردها ممثلة لإيجاب أو قبول إلا إذا تم تعزيزها بوسائل أخرى يتم الاتفاق فيما بينهم عليها و في تلك الحالة لا تعد تلك الإشارة قبولا أو إيجابا إلا بعد تأكيدها بالوسيلة الأخرى التي تم الاتفاق عليها فيما بينهم . ولان أطراف العقد لهم الحرية في الاتفاق على ما يريدونه من شروط فيمكن نهم الاتفاق على شروط أخرى مثل أنه في حالة أن وصلت تلك الإشارة الإلكترونية ناقصة مثلا فأنه في تلك الحالة لا يكون لتلك الإشارة الناقصة أي اثر قانوني و تعتبر كأن لم تكن .
المبدأ الثالث : اعتراف الأطراف برسائل البيانات :
تنص المادة 12 من القانون النموذجي علي أنه في العلاقة بين منشئ الرسالة الإلكترونية والمرسل إليه لا يفقد التعبير عن الإرادة أو غيره من أوجه التعبير مفعوله القانوني أو صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه علي شكل رسالة بيانات و نستنتج من تلك المادة أن رسالة البيانات لها ذات الأثر القانوني المترتب لما نص عليه القانون من أشكال التعبير عن الإرادة و عليه فالتعبير عن الإرادة على شكل رسالة بيانات له نفس الإثر القانوني و لا يؤثر على العقد أو على أي من أركانه التي تجب توافرها فيه هذا من ناحية و من ناحية أخرى فأن ما تم الاتفاق عليه فيما بين أطراف العقد لا يمتد تأثيره إلى غيرهما ممن هم ليسوا أطرافا في العقد إلا وفقا للقواعد العامة فقد استهل المشرع تلك المادة بما يدل على أن ما هو منصوص عليه في تلك المادة إنما هو فقط في العلاقة بين منشئ الرسالة الإلكترونية والمرسل إليه و عليه فما تم الاتفاق عليه بين منشئ رسالة البيانات و مستقبلها هو أمر بينهما فقط لا يمتد تأثره إلى غيرهما من الخلف العام الو الخاص أو الدائنين أو غيرهما إلا وفقا للقواعد العامة التي تحكم مثل تلك الأمور .
المبدأ الرابع : إسناد رسائل البيانات
تنص المادة 13 من القانون النموذجي علي :
1-تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه
2 - في العلاقة بين المنشئ و المرسل إليه تعتبر رسالة البيانات أنها صادرة من المنشئ إذا :
أ - إذا صدرت من المنشئ شخصيا
ب - إذا صدرت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق برسالة البيانات
ج - إذا صدرت من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل تلقائيا
نستنتج من تلك المادة أن القانون النموذجي قد وضع مبدأ هام إلا وهو أن الرسالة طالما كانت مرسلة من المرسل ذاته أو من جهاز تحت سيطرته أو من نائب هذا الشخص فأن تلك الرسالة تعد وكأنها مرسلة من الشخص ذاته إلا أن هذا المبدأ ليس قرينة لا تقبل إثبات العكس بل يمكن إثبات العكس إذا ما استطاع المرسل إثبات أن تلك الرسالة قد أرسلت من شخص آخر بطريقة غير شرعية أو أن تلك الرسالة قد أرسلت بطريق الخطأ وعليه تعد تلك الرسالة كأنها لم تكن و ينعدم أي اثر قانوني مترتب على إرسالها إلا أن تلك المادة أيضا قد وضعت فواعد عامة لا يجوز إثبات العكس وهي : -
1 - إذا ما كانت الرسالة قد صدرت من برنامج خاص بالمرسل و تمكن أحد الغرباء من الدخول عليه و فك شفرته و إرسال رسالة عن طريقه فأن تلك الرسالة تعد وكأنها مرسلة من مالك هذا البرنامج شخصيا دون أن يكون له حق إثبات أن شخص آخر غريب هو الذي استطاع الدخول على البرنامج الخاص به و إرسال تلك الرسالة و الغرض من تلك القاعدة التي وضعها القانون النموذجي هو استقرار المعاملات و لكي لا يكون في استطاعة كل من يرسل رسالة الرجوع عنها باستخدام هذا الاستثناء وبالتالي لا يكون هناك أي استقرار في المعاملات و هو المبدأ الأساسي في التجارة أيا كان نوعها و غياب هذا الاستقرار يؤدى إلى إعاقة نمو و انتشار و استقرار التجارة الإلكترونية .
2 - أن كل من يتعامل في التجارة الإلكترونية عليه أن يعمل على تأمين ما يرسل عن طريقه أو وكلاءه و أو نوابه من رسائل كي تتواجد حوله المخالفات و يظل عليه إثبات أن ما أرسل من رسائل ليس هو منشأها أو أيا من وكلاءه أو نائبيه بل أنها قد أنشأت بطريقة غير شرعية و انه لا يتحمل أيا مما قد يترتب على إرسالها .
3 - مبدأ حسن النية أي اعتبار أن أي رسالة يتم استلامها ترتب كافة الآثار القانونية على إرسالها بمجرد استلامها و على الشخص الذي أرسلها عبء إثبات أن تلك الرسالة - رسالة البيانات - لم تصدر عنه بشكل قانوني و إنما قد صدرت عنه بشكل غير قانوني و عليه فحتى يستطيع إثبات ذلك فأن الرسالة ترتب كافة الآثار القانونية المترتبة عليه بمجرد استلامها .
4 - من طرق الإثبات التي يمكن للشخص أن ينفى بها أن تلك الرسالة لن ترسل عن طريقه أو من قبله أن يقوم بأرسال رسالة إلى المرسل إليه بفيد أن الرسالة التي تسلمها هي رسالة قد نسبت إلى المرسل دون أن يكون له أي علاقة بها أو دون أن يكون على أي علم بها و بالتالي فليس له أن يتحمل بأي اثر قانوني مترتب على إرسالها و قد وضع القانون النموذجي شرطا على طريقة النفي تلك وهي أن تكون رسالة النفي تلك قد أرسلت و تسلمها المرسل إليه في وقت مناسب بحيث يكون في مقدوره التصرف على أساسها دون أن يكون قد تأثر بما قد يكون قد أجراه من تصرفات بناء على الرسالة التي وصلته بما معناه إلا يتحمل أي أعباء تأسيسا على الرسالة التي تسلمها ه - طريقة أخرى من طرق النفي و هي إذا استطاع من نسب إليه إرسال الرسالة أن يثبت أن من أرسلت إليه الرسالة كان يستطيع أن يتعرف على حقيقة مرسلها و أن من نسب إليه إرسال الرسالة لم يكون هو مرسلها إذا استخدم أي وسيلة من وسائل الأمان للتأكد من تلك الرسالة أو إذا استخدم عناية معقولة في محاولة التعرف على مرسل تلك الرسالة فإذا لم يقم المرسل إليه باتخاذ تلك الخطوات المعقولة و التي يقوم بها الشخص المعتاد للتأكد من تلك الرسالة و من راسلها فان من نسب إليه إرسال الرسالة يكون له التحرر من أي التزام يكون قد التزم به نتيجة نسب إرسال تلك الرسالة إليه ولا يكون لمن أرسلت إليه تلك الرسالة أي حق في الزام من نسب إليه إرسال الرسالة بالالتزامات القانونية المترتبة على استلامه لتلك الرسالة . - إذا ما كان هناك طريقة للتأكد من صحة الرسائل متفق عليها فيما بين المرسل إليه و الراسل و كان المرسل إليه لم يقم بالتأكد من تلك الرسالة التي استلمها من الراسل باستخدام تلك الطريقة المتفق عليها فيما بينهم فأن المرسل إليه لا يكون في إمكانه الزام المرسل بما يترتب على استلام تلك الرسالة من التزامات نظرا لعدم قيامه بالتأكد من صحتها باستخدام الطريقة المتفق عليها فيما بينه و بين ألراسل إذ انه لو كان قد استخدم تلك الطريقة لكان في متناوله التأكد من نسب إليه إرسال تلك الرسالة لم يقم هو بإرسالها و عليه فهو لا يتحمل بأي التزامات مترتبة على إرسالها .
د - إسناد رسائل البيانات
تنص المادة الثالثة عشر من القانون النموذجي على انه :-
(1) تعتبر رسالة البيانات DATA MESSAG صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي أرسلها بنفسه.
(2) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه تعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن :
(أ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق برسالة البيانات
(ب ) من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل تلقائيا .
(3) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة
البيانات DATA MESSAG أنها صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض إذا :
(ا) طبق المرسل إليه تطبيقا سليما من أجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المنشئ أجرا سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض : أو
(ب) كانت رسالة البيانات DATA MESSAG كما تسلمها المرسل إليه ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلي طريقة يستخدمها المنشئ لأثبات أن رسائل البيانات صادرة عنه فعلا (4) لا تنطبق الفقرة (3)
(1) اعتبارا من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إشعارا من المنشئ يفيد بأن رسالة البيانات لم تصدر عن المنشئ وتكون قد أتيحت فيه أيضا للمرسل إليه فترة معقولة للتصرف على هذا الأساس أو (ب) بالنسبة لحالة تخضع للفقرة (3) (ب) في أي وقت عرف فيه المرسل إليه أو كان عليه أن يعرف إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليها أن رسالة البيانات لم تصدر عن المنشئ.
(5) عندما تكون رسالة البيانات MESSAG DATA صادرة عن المنشئ أو عندما تعتبر أنها صادرة عن المنشئ أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض يحق عندئذ للمرسل إليه في إطار العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه أن يعتبر أن رسالة البيانات كما تسلمها هي الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض ولا يكون للمرسل إليه ذلك الحق متى عرف أو كان عليه أن يعرف إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن البث أسفر عن أي خطا في رسالة البيانات كما تسلمها .
(6) يحق للمرسل إليه أن يعامل كل رسالة بيانات على أنها رسالة بيانات يتصرف على أساس هذا الافتراض إلا إذا كانت نسخة ثانية من رسالة بيانات أخرى وعرف المرسل إليه أو كان عليه أن يعرف إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن رسالة البيانات كانت نسخة ثانية . و نستنتج من تلك المادة انه:-
- بموجب هذه المادة يكن للمرسل إليه التصرف على أساس أن رسالة البيانات التي استلمها هي رسالة صادرة من المرسل إليه أو أحد وكلاءه أو نائبيه الذين لهم الحق في إرسالها طالما اتخذ العناية المعقولة وكذلك ما تم الاتفاق عليه فيما بينه و بين المرسل من طرق للتأكد من الرسائل التي ترسل فيما بينهما .
- يكون للمرسل إليه نسب الرسالة التي تسلمها من المرسل إذا ما كانت صادرة من المرسل شخصيا أو أحد وكلاءه أو نائبيه أو من نظام مبرمج على يد منشئ الرسالة أو على يد أحد نائبيه أو وكلاءه للعمل تلقائيا .
- يكون لمرسل رسالة البيانات أن يرسل رسالة بيانات مشروطة بتلقي إقرار من المستلم يفيد استلامه للرسالة في خلال مدة معينه من تلقيه للرسالة بحيث أن المرسل إليه إذا لم يقم بأرسال هذا الإخطار باستلام الرسالة إلى المرسل فأن تلك الرسالة تعتبر كأن لم تكن و لا يترتب عليها أي آثار قانونية و لا يلتزم المرسل بأي التزامات مترتبة على إرساله تلك الرسالة و لا يكون للمرسل إليه إلزام المرسل بتلك الرسالة .
هـ- نسبة الرسالة السليمة إلى المنشئ
تنص المادة 12-5 على أنه :
عندما تكون رسالة البيانات صادرة عن المنشئ أو عندما تعتبر أنها صادرة عن المنشئ أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض يحق عندئذ للمرسل إليه في إطار العلاقة بين المنشئ والمرسل أن يعتبر أن رسالة البيانات كما تسلمها هي الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض وعلي ذلك فإنه في العلاقة بين منشئ الرسالة وتسلمها إذا :
(1) صدرت الرسالة عن المنشئ
(2) أو عند افتراض نسبتها إلى المنشئ وفقا لنص المادة 13 - 3 إذا ما كانت الرسالة تعبر بنفسها عما بها من خطأ في شخص الراسل فأن المرسل إليه لا يكون له عندئذ أن يعول عليها أو عما بها من ايجاب أو قبول و ليس له بالطبع الزام من نسب إليه إرسال رسالة البيانات بما حوته تلك الرسالة نظرا لان المرسل اليه لو كان قد بذل العناية المعقولة لكان قد اتضح له أن مرسل الرسالة ليس هو من نسب إليه إرسالها .
و - استقلالية رسالة البيانات :
تنص المادة 12 - 6 علي أنه:-
يحق للمرسل إليه أن يعامل كل رسالة بيانات يتسلمها علي أنها رسالة بيانات مستقلة وأن يتصرف علي أساس هذا الافتراض إلا إذا كانت نسخة ثانية من رسالة بيانات أخرى أي أن المرسل إليه رسالة البيانات له أن يعتبر أن كل رسالة بيانات هي رسالة مستقلة بذاتها و منفصلة عن باقي ما يتسلمه من رسائل بيانات أخرى و له بالتالي أن يعتبر كل رسالة بيانات يتسلمها هي رسالة تتضمن ايجابا صادرا له أو قبولا على ايجاب صدر منه .
إلا أن القانون قد وضع شرطان مهمان في هذا الموضوع : -
اولهما : - هو أن المرسل إليه لا يكون في استطاعته أن يعتبر رسالة البيانات التي تسلمها ايجابا أو قبولا إذا ما كانت رسالي مكرره أي هي نسخة من رسالة بيانات قد تسلمها من قبل ففي تلك الحالة لا يكون له أن يعتبرها ايجابا أو قبولا .
ثانيهما : - أن المرسل إليه لابد وان يكون قد بذل القدر المعقول من العناية أي انه لابد وان يكون قد بذل العناية التي يبذلها الشخص العادي و ذلك للتعرف على تلك الرسالة و ما إذا كانت نسخة مكررة من رسالة تسلمها من قبل أو لم يتسلمها
ز - الإقرار بالاستلام و قيمته القانونية
تنص المادة الرابعة عشر من القانون النموذجي على انه:-
(۱) تنطبق الفقرات من (2) إلى (4) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل إليه وقت أو قبل توجيه رسالة البيانات أو بواسطة تلك
الرسالة توجيه إقرار باستلام رسالة البيانات أو اتفق معه على ذلك . ( 2) إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على أن يتم بطريقة معينة يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق :
(ا)اي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى أو
(ب ) أي سلوك من جانب المرسل إليه.
وذلك بما يكون كافيا لإعلام المنشئ بوقوع استلام رسالة البيانات
(3) إذا كان المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل أصلا إلى حين ورود الإقرار.
(4) إذا لم يكن المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي الإقرار بالاستلام ولم يتلق المنشئ ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه فان المنشئ :
(ا) يجوز له أن يوجه إلي المرسل إليه إشعارا يذكر فيه أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار .
(ب) يجوز له إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة الفرعية (ا) بعد توجيه إشعار إلى المرسل إليه أن يعامل رسالة البيانات كأنها لم ترسل أصلا أو يلجا إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى .
(5) عندما يتلقى المنشئ إقرارا بالاستلام من المرسل إليه يفترض أن المرسل إليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة ولا ينطوي هذا الاقتراض ضمنا على أن رسالة البيانات التي أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت .
(6)عندما يذكر الإقرار بالاستلام الذي يرد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها يفترض أن تلك الشروط قد استوفيت
(7)لا تتعلق هذه المادة إلا بإرسال رسالة البيانات أو استلامها ولا يقصد منها أن تعالج العواقب القانونية التي قد تترتب سواء على رسالة البيانات أو على الإقرار باستلامها .
تنص تلك المادة فيما تنص على انه إذا ما كان المرسل قد اتفق مع المرسل إليه على وجوب إشعاره بوصول رسالة البيانات إلى المرسل إليه حتى يمكن أن ترتب رسالة البيانات لأثر القانوني المراد حدوثه وعليه فقد نصت تلك المادة على بعض الأوضاع عند تعرضها لهذا الموضوع .
1- إذا كما كان المرسل قد اتفق مع المرسل إليه على شكل معين من أشكال الإبلاغ مثل الإبلاغ بالفاكس أو التلكس فعلى المرسل إليه الالتزام بهذا الشكل و عدم الحيد عنه .
2- إذا لم يكن المرسل و المرسل إليه قد اتفقا على شكل معين من أشكال الإبلاغ فأن المرسل إليه له الحرية في البلاغ المرسل بوصول الرسالة بأي شكل من أشكال الإبلاغ بما في ذلك اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المقصود منه و هو وصول الرسالة إلى المرسل إليه
3- أن اتفاق المرسل مع المرسل إليه على وجوب الإبلاغ عن وصول الرسالة له تأثير على الأثر القانوني المترتب على تلك الرسالة فلو كان المرسل و المرسل إليه قد اتفقا على وجوب الإبلاغ على وصول الرسالة و أن يكون هذا الإبلاغ في موعد محدد بينهما فأن عدم قيام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بوصول الرسالة يعنى انعدام الأثر القانوني لتلك الرسالة وانعدام أي التزام كان سيتحمل به المرسل بموجب تلك الرسالة في مواجهة المرسل إليه إذا ما تقاعس المرسل إليه عن إبلاغ المرسل بوصول تلك الرسالة في الموعد المتفق عليه بينهما بوجوب الإبلاغ عن وصول الرسالة في هذا الموعد المحدد .
4- إذا تقاعس المرسل إليه عن إبلاغ المرسل بوصول الرسالة في الموعد المحدد فأنه يكون للمرسل إبلاغ المرسل إليه بأن الرسالة إلى أرسلها له لم تعد ذات قيمة قانونية و انه لن يكون لها أي اثر قانوني يسرى في حقه قبله بموجبها أي اعتبار تلك الرسالة كأن لم تكن أي كأنها لم ترسل نظرا لأنه - المرسل إليه - لم يقم بإبلاغه بوصولها في الموعد المحدد المتفق عليه بينهما و بالشكل المتفق عليه أيضا .
5 - إذا قام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بوصول رسالة البيانات في الموعد و بالشكل المحدد سلفا فيما بينهم فان هذا الإبلاغ يعنى أن تلك الرسالة قد وصلت مستوفية لكافة المعايير القانونية والفنية المحدد .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|