المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أي الحشرات تخفي نفسها بإفرازاتها ؟
4-4-2021
خصائص الشعور الديني عند الأطفال
15-12-2017
خصائص وفضائل الامام الهادي (عليه السلام)
31-07-2015
تعريف العلاوة
2023-09-05
مضخات الحمض
10-10-2016
حسين (محمد حسين) بن محمد إسماعيل الفاضل الأردكاني.
28-7-2016


استقلالية إجراءات الدعوى الإدارية عن إجراءات الدعوى المدنية  
  
1534   10:13 صباحاً   التاريخ: 16-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص37-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

من المقرر أن روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام، فقواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد هي، نص خاص يقضي بذلك، فإذا لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتماً كما . وإنما له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين الإدارة والأفراد (1)، إذن لا تعد إجراءات الدعوى الإدارية إستثناء من قانون المرافعات المدنية وإنما هي قواعد أصيلة تتفق مع طبيعة القانون الإداري قائمة على ضرورة الحفاظ على سير المرافق العامة للدولة (2)، ويترتب على ذلك أنه في حالة النقص أو الغموض في قواعد إجراءات الدعوى الإدارية ، فإن القاضي ليس ملزماً بالرجوع الى قانون المرافعات بل عليه أن يستمد القاعدة التي يتبعها من واقع الحياة الإدارية (3) إلا إذا وجد نص يقضي بذلك كما فعل المشرع العراقي والكوردستاني ، خلافاً لفرنسا. ويبدو لنا أن قواعد الأصول الإدارية تعد مستقلة تماماً عن الأصول المدنية، ولا يمكن تطبيق هذه الأخيرة على المحاكمات الإدارية للأساب الأتية (4):

1- إن الدولة في وضع ممتاز بالنسبة للأفراد، فلا يمكن تجاهل هذا الوضع بالنسبة اليها في أصول المحاكمة.

2- أن العلاقات القائمة بين الإدارة والأفراد تختلف كلياً عن علاقات الأفراد فيما بينهم، فالإدارة في معرض قيامها بتسيير وإدارة المرافق العامة، تخضع الى قواعد خاصة مستمدة من ضرورات المرافق العامة ومقتضياتها، ومن هذه المقتضيات أن تكون الإدارة خاضعة لأصول مستقلة عن الأصول المدنية.

3- لا يجوز تحليف الإدارة اليمين عند تعذر الإثبات، فمبدأ استقلال الأصول الإدارية هو مبدأ ثابت أعلنه مجلس الدولة الفرنسي، ثم لجأ الى وضع عدد من القواعد الإجرائية التي إستوحى أصولها من المبادئ القانونية العامة. ونرى أن هذه الخاصية التي تتميز بها إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري ترجع الى الخصوصية والطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية ذاتها (5) ، لذلك يتجه الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر الى أن القاضي الإداري هو قاض منشئ وخالق للقاعدة القانونية في مجال القانون الإداري يبحث في هذه الحالة عن القاعدة المناسبة للتطبيق، مستعيناً بما يُعرف بالمبادئ العامة للإجراءات لاستنباط و إستخراج هذه القاعدة، وقد لجأ القضاء الإداري وخاصة في فرنسا الى هذه المبادئ التي إستنبط منها العديد من القواعد المتعلقة بالإجراءات التي طبقها بالفعل على حالات كثيرة من الحالات التي تعرض عليه، فللقاضي الإداري أن يستعين ببعض القواعد الخاصة بالإجراءات المدنية ولكن على سبيل الإستهداء، وبشرط أن يتناسب ويتلائم مع الطبيعة الخاصة للمنازعة الإدارية. (6) أما بالنسبة لمصر (7) على الرغم من نص المشرع على أنه للقاضي الرجوع الى نصوص المرافعات المدنية في حالة غياب نص إجرائي في قانون مجلس الدولة، إلا أن تطبيق النصوص الإجرائية لهذا الأخير عند توفره يكون أصلياً وتطبيق أحكام القانون المرافعات إستثنائياً، إضافة الى أنه إذا تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام قانون الإداري سواء في الإجراءات أو أصول التنظيم القضائي فإنها لا تطبق (8)، أما بالنسبة للعراق فتسري الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية بشأن الإجراءات الإدارية فيما لم يرد نص خاص في قانون مجلس الدولة (9) ، أما بالنسبة لإقليم كوردستان فقد نص المشرع على أن الدعاوى الواردة في هذا القانون تنظر وفق قانون المرافعات المدنية، أنه لم يشير الى شرط عدم وجود نص خاص في قانون المجلس، ونحن بدورنا نرى أن عدم نص المشرع على مثل هذا الشرط للرجوع الى أحكام قانون المرافعات المدنية، قد أثر في إمكانية القاضي الإداري وسلطته لخلق قاعدة جديدة يتلائم وطبيعة المنازعة الإدارية، خاصة إذا كان نص قانون المرافعات المدنية لا ينسجم روحاً أو نصاً مع طبيعة القانون الإداري، لأنه كما سبق وأشرنا الى أن اختلاف النصوص الإجرائية يرجع بالأساس الى سمات خاصة بالمنازعة الإدارية وكونها تقوم على روابط القانون العام، مما كان يجب أن تعطي السلطة للقاضي الإداري لخلق قاعدة إجرائية جديدة من أجل الوصول بالدعوى الى فصل محقق للعدالة وتأمين حماية المصلحة العامة. وهذا القول لا يعني أن القاضي الإداري يحكم بسلطان لا حد له ولا نهج فيه، وإنما يعني بالواقع العملي إن السلطان الذي يتمتع به القاضي الإداري، دون سواه من القضاة، سلطان كبير، لا تحده إلا قدرته على إبداع الحلول المناسبة والعادلة التي توفق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية، فإذا بلغ حد المبادئ التي إستقرت في نفوس الناس عنواناً للحق أو ضماناً للعدالة وجب عليه أن يقف دونها، وأمارة القاضي الإداري في الإجراءات هي مظهر سلطانه في أصول الحكم ولا تعني أكثر من حريته في إخضاع الإجراءات لفن الحكم الأصيل(10).

وهناك نصوص قواعد الأصول المحاكمات المدنية تتعلق بأصول الإجراءات وتنظيمها وقواعد البطلان سواء في القضاء الإداري أو المدني، علماً أن ما لا يجوز معه للقاضي الإداري أن يتحلل منه أن يحل إرادته محل إرادة المشرع، وخصوصاً في الإجراءات الأصولية الجوهرية في الدعوى والمرافعة التي رسمها المشرع ضماناً لحسن سير العدالة المتعلقة بالنظام العام مادامت لا تتعارض مع أحكام القضاء الإداري وقواعده (11).

___________

1-د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإدارية، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2014 ، ص 25.

2- د.محمود خلف الجبوري القضاء الإداري ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 115.

3- د. عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة، مبادئ الخصومة الإدارية، ط1، المكتب القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012 ، ص216.

4-  د. عبدالله طلبة القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة الحلب ، بدون سنة النشر  ، ص 422

5-  التي سبق و بحثناها في الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الأول في نفس الفصل من ص10 الى 14.

6-  د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 593.

7-  فقد خصص المشرع المادة / 24 الى 43 ومن المادة / 49 الى 54 مكرر لتنظيم الإجراءات الإدارية أمام الهيئات القضائية التابعة للمجلس.

8- المحكمة الإدارية العليا المصري ، الطعن رقم 1569 لسنة 35 ق – جلسة 1990/6/16 والطعن رقم 4199 لسنة 33 ق – جلسة 1992/5/24 والطعن رقم 1660 لسنة 43 ق – جلسة 2004/2/27، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 2، الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2010  ص 253 وما بعدها.

9- الفقرة / 11 من المادة / 7 من قانون مجلس الدولة العراقي.

 10- د.عدنان الخطيب الإجراءات الإدارية، محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراسات العليا، 1968، جامعة الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ص 12 ، نقلاً عن د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دار أبو المجد القاهرة، 2013 ، ص 154 .

11- د.فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 567.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .