المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تحديد حالات الاختصاص القضائي المتعلقة بنوع النزاع لثبوت اختصاص قانون دولة القاضي  
  
1133   04:57 مساءً   التاريخ: 13/12/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص139-141
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن اختصاص المحاكم الوطنية في الفصل بالمنازعات الدولية إذا كانت الاخيرة تصنف من نوع معين أي أن هذا الاختصاص يتحدد بموجب معايير موضوعية ترتبط بشكل عام بموضوعات الأحوال الشخصية سواء أكان المدعي وطنية أم اجنبية والملاحظ أن قانون المرافعات العراقي لم يعالج مسألة اختصاص المحاكم العراقية الدولي و بخلاف قانون المرافعات المصري رقم (13 لعام 1968 المعدل الذي كان له موقف واضح في مسألة اختصاص المحاكم المصرية الدولي وذلك في الفقرة السابعة من المادة (30) التي حكمت بأن ( تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الاتية :- أذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطني أو أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى).

والنص المتقدم يشير إلى أن اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل الأحوال الشخصية في حالات أولها اذا كان المدعي وطنية ولا يشترط فيه أن يكون متوطن في مصر , وثانيها إذا كان المدعي أجنبية وهنا يشترط فيه التوطن في مصر ويشترط كذلك الا يكون للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو أن يكون له مثل هذا الموطن لكن قانون القاضي الوطني هو الواجب التطبيق في الدعوى.

وعليه فأن اختصاص المحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية (1) في حال عدم وجود موطن للمدعى عليه في الخارج يقصد منه تلافي مجهولية الاختصاص القضائي لهذه المنازعة فضلا عن أنها تراعي العدالة في مركز الخصوم أو أن يكون الغرض منها أولوية تطبيق قانون القاضي الوطني (2).

إما في فرنسا والملاحظ أن الفقه الفرنسي يتجه إلى أن المحاكم الفرنسية تختص بالنظر بموضوع المنازعات الدولية التعاقدية والأحوال الشخصية والتي يكون أحد اطرافها فرنسية مدعيا كان أم مدعى عليه (3) . وكذلك تضمن قانون المرافعات المصري نصوص في صلاحية المحاكم فيه للنظر بالدعاوى المتعلقة بالإرث والتركة طالما كان الإقليم المصري هو أخر موطن للمتوفي أو كونه مصرية أو أن أموال التركة كلها أو بعضها موجودة في مصر (4).

وعقدت المادة (30) من قانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968 المعدل بفقراتها المتعاقبة اختصاص المحاكم المصرية بمسائل الولاية على المال والنفس وأثبات نسب الصغير والنفقة والمعارضة لإبرام عقد الزواج في مصر فضلا عن اختصاص هذه المحاكم بطلبات الطلاق وفسخ الرابطة الزوجية (5). ونعتقد أن الأجماع المتقدم لا يمنع من تأكيد اختصاص المحاكم المدنية العراقية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب الذين لا يخضعون للمحاكم الشرعية فضلا عن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بمسائل الزواج والطلاق والنفقة والوصايا والمواريث وغيرها (6) , لأن هذا الاختصاص من المبادئ الشائعة للقانون الدولي الخاص أو من مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا والتي يمكن العمل بها في العراق بالاستناد إلى المادة (30) من قانوننا المدني  (7).

وأن كان قانون المرافعات العراقي لم يعالج مسألة اختصاص المحاكم العراقية الدولية.

__________

1- ويرى الدكتور هشام علي صادق ضرورة مد اختصاص المحاكم المصرية هذا ليشمل اختصاصها في مسائل الأحوال العينية جنبا الى جنب مع مسائل الأحوال الشخصية طالما كانت الغاية من عقد الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية مراعاة العدالة د. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 128ومابعدها ، في حين يذهب البعض إلى ضرورة حصر اختصاص المحاكم المصرية هذا في مسائل الأحوال الشخصية وعدم شموله لمسائل الأحوال العينية ذلك لأن هذه المسائل اذا ما اثير بشأنها نزاع معين في الغالب توجد محكمة مختصة للنظر به كأن تكون محكمة محل وجود المال أو نشوء الالتزام وغيرها التي مر ذكرها في الاختصاص المتعلق بعناصر النزاع ينظر في تفصيل ذلك د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان  ، ص 481 ومابعدها .

2- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، المصدر السابق ، ص 480.

3-J. P. Niboyet, Traité de droit international privé français, La condition des étrangers , 1951, Volume 3, Numéro 4, no.1747,1836 Batiffol(H), Traité elementaire de droit international privé, 3eme edition, paris, 1959, no.687.

4- نصت المادة (31) من قانون المرافعات المصري على أن ( تختص محاكم تختص محاكم بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية أو كان المورث مصرية أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية ).

5- نصت المادة 3/30) ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى المعارضة في عقد الزواج المبرم في مصر على الأجنبي حتى اذا لم يكن متوطن أو مقيمة فيها والمادة   4/30)  )أشارت إلى اختصاص هذه المحاكم بنظر دعاوى الطلاق أو الفسخ أو الانفصال الجسماني على المدعى عليه الأجنبي غير المتوطن أو المقيم في مصر طالما كانت الزوجة متوطنة في مصر سواء أكانت جنسيتها مصرية الأصل وفقدتها بالزواج أو أنها غير مصرية وتم هجرها من قبل زوجها والمادة  5/30)  )أشارت لاختصاص هذه المحاكم في دعاوى النفقة المقامة من الام أو الزوجة المتوطنة في مصر أو من الصغير المقيم فيها على الأجنبي ولو لم يكن متوطن أو مقيم في مصر والمادة6/30) )أشارت لاختصاص المحاكم المصرية بشأن اثبات نسب الصغير المقيم فيها على الأجنبي غير المتوطن والمادة8/30)  )باختصاص هذه المحاكم في دعاوى الولاية على المال للقصر والمحجورين المتوطنين في مصر أو المقيمين فيها .

6- نصت المادة (33) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لعام 1969 المعدل على أن تختص محكمة البداءة ... وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني ..) ويمكن الاستعانة كذلك بحالات الاختصاص الداخلي لمحكمة الأحوال الشخصية والتي حالت بنص المادة (300) من نفس القانون على اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بقضايا الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق والاثبات فيه والولاية والوصاية والقيمومة والوقف والحجر وتحرير التركات والحصص الارثية والمفقود ... في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين

7-  نصت المادة 30 من قانوننا المدني على أن (يتبع فيما لم يرد بشأنه نص مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .