أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-10
191
التاريخ: 2024-09-10
287
التاريخ: 2024-06-11
641
التاريخ: 2023-08-12
1449
|
الربع للزوجة مع عدم الولد - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن، وعليه الإجماع والاتفاق.
فإن ترك الميت ولداً مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوباً بالولد ذكراً كان أو أنثى، واحداً كان أو أكثر من ذلك عن النصف إلى الربع؛ والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن والإجماع – أيضاً- والاتفاق (1).
سهم الأزواج مع الوالدين والولد، فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان، و إن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة : ٦٨٧.
2- المقنعة: ۸۰۷.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|