المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مقومـــات القوة البشريـة - التركيب الديموغرافي
27-11-2021
مظاهر الانحراف في عصر الإمام الرضا ( عليه السّلام )
31-1-2023
الخطوات العامة لقيادة الأسرة
7-2-2018
خزن السلالات Strain Storage
6-4-2020
حرف المبنى
2023-04-04
Modal (FOR) TO, Judgement TO, and THAT
2023-03-30


التعريف بدعوى التمليك  
  
3358   01:05 صباحاً   التاريخ: 8/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

المقصد الأول: تعريف دعوى التمليك

عرف بعض الفقه(1) دعوى التمليك بانها الدعوى المستندة الأحكام الفقرة (ب) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة (1977) المعدل التي أجازت للمتعهد له بنقل ملكية عقار أو حق التصرف فيه بتعهد خارجي أن يطلب من محكمة البداءة المختصة بتمليكه العقار وتسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة إذا امتنع المتعهد عن نقل الملكية إليه في دائرة التسجيل العقاري وكان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او أحدث فيه أبنية او منشأة أو مغروسات دون معارضة تحريرية من المتعهد.

ولأن القرار (1198) لسنة (1977) المعدل اعتبر توافر الشروط الواردة في الفقرة (ب) من البند (أولا) منه ودون معارضة تحريرية من المتعهد لأنها تعد سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار أو حق التصرف فيه بقيمته المعينة بالتعهد لأنه يمكن القول بأن هذه الشروط قد تتوافر للمتعهد له في حياته وقد تتوافر الورثة بعد وفاته، وبذلك يكون لهم الحق في طلب تملك العقار.

وعلى هذا الأساس يمكن تعريف دعوى التمليك بأنها (الدعوى التي يقيمها المتعهد له أو ورثته أمام محكمة البداءة المختصة استنادا لأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1997 المعدل يطلب فيها نقل ملكية عقار أو حق التصرف فيه من المتعهد أو ورثته بناء على تعهد بنقل ملكية عقار صادر من المتعهد إذا كان المتعهد له أو ورثته قد سكن العقار او أقام فيه أبنية أو منشأة أو مغروسات دون معارضة تحريرية من المتعهد وذلك بحكم قضائي مكتسب لدرجة البنات وإشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لنقل ملكية العقار إلى المشتري في السجل العقاري). المقصد الثاني: دور المحكمة في دعوى التمليك

للمشتري بموجب الفقرة (ب) من البند (أولا) من القرار 1198 لسنة 1977 المعدل حق طلب الحكم له بتملك العقار بقيمته المعينة في التعهد، إلا أنه على المحكمة أن تتثبت من ملكية البائع العقار، ومن السبب الذي يستند إليه المشتري بطلب التملك، فإذا كان مستندة إلى سبب صحيح، تجري المحكمة الكشف على العقار بمعونة خبير أو أكثر لتثبيت حالة المحدثات، وهل تعتبر من قبيل الأبنية أو المنشأة، فإن أثبت المدعي أن ما أحدثه من منشأة أو أبنية في القطعة أو العقار محل البيع ودون معارضة تحريرية من البائع، وثبت نكول المدعى عليه (البائع أو ورثته) تحكم المحكمة بتمليك المدعي العقار موضوع الدعوى بالبدل الوارد في التعهد، ومن ثم إشعار مديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار باسم المشتري (المدعي) (المواد 4 و 51 من قانون التسجيل العقاري)(2) .

أما إذا استند المدعي في دعواه إلى سكن العقار من قبله فتكلفه المحكمة بإثبات ذلك وتجري الكشف على العقار للتأكد ممن يشغله حقيقة، وإن طلب المدعي الاستماع إلى البينة الشخصية إضافة إلى المعاينة(3) فللمحكمة الحق في الاستماع إليه لكونها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية (المادة 76 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل).

وبعد أن تتثبت المحكمة من سكن المدعي العقار، ونكول المدعى عليه، تحكم عند ذلك بتمليك المدعي العقار موضوع الدعوى بالبدل الوارد في التعهد، واشعار مديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار باسم المدعي .

___________

1- القاضي رحيم العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 1432هـ-2011م، ص 50.

2- نصت المادة (4) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) على أنه: ((لا يجوز اجراء التصرفات العقارية على الحقوق التي صدر بها حكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي الا بعد تسجيل تلك الحقوق في السجل العقاري)). وكذلك نصت المادة (51) من القانون ذاته: ((يجري تسجيل الحقوق العقارية مجددا بالاستناد الى حكم قضائي بالملكية حائز درجة البتات دون القيام بالمراسيم المنصوص عليها في هذا القانون)).

3- ينظر المواد (120-131) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) التي تخص المعاينة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .