أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017
32142
التاريخ: 10-5-2016
8689
التاريخ: 25-8-2019
8426
التاريخ: 3-8-2017
5119
|
المقصد الأول: تعريف دعوى التمليك
عرف بعض الفقه(1) دعوى التمليك بانها الدعوى المستندة الأحكام الفقرة (ب) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة (1977) المعدل التي أجازت للمتعهد له بنقل ملكية عقار أو حق التصرف فيه بتعهد خارجي أن يطلب من محكمة البداءة المختصة بتمليكه العقار وتسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة إذا امتنع المتعهد عن نقل الملكية إليه في دائرة التسجيل العقاري وكان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او أحدث فيه أبنية او منشأة أو مغروسات دون معارضة تحريرية من المتعهد.
ولأن القرار (1198) لسنة (1977) المعدل اعتبر توافر الشروط الواردة في الفقرة (ب) من البند (أولا) منه ودون معارضة تحريرية من المتعهد لأنها تعد سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار أو حق التصرف فيه بقيمته المعينة بالتعهد لأنه يمكن القول بأن هذه الشروط قد تتوافر للمتعهد له في حياته وقد تتوافر الورثة بعد وفاته، وبذلك يكون لهم الحق في طلب تملك العقار.
وعلى هذا الأساس يمكن تعريف دعوى التمليك بأنها (الدعوى التي يقيمها المتعهد له أو ورثته أمام محكمة البداءة المختصة استنادا لأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1997 المعدل يطلب فيها نقل ملكية عقار أو حق التصرف فيه من المتعهد أو ورثته بناء على تعهد بنقل ملكية عقار صادر من المتعهد إذا كان المتعهد له أو ورثته قد سكن العقار او أقام فيه أبنية أو منشأة أو مغروسات دون معارضة تحريرية من المتعهد وذلك بحكم قضائي مكتسب لدرجة البنات وإشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لنقل ملكية العقار إلى المشتري في السجل العقاري). المقصد الثاني: دور المحكمة في دعوى التمليك
للمشتري بموجب الفقرة (ب) من البند (أولا) من القرار 1198 لسنة 1977 المعدل حق طلب الحكم له بتملك العقار بقيمته المعينة في التعهد، إلا أنه على المحكمة أن تتثبت من ملكية البائع العقار، ومن السبب الذي يستند إليه المشتري بطلب التملك، فإذا كان مستندة إلى سبب صحيح، تجري المحكمة الكشف على العقار بمعونة خبير أو أكثر لتثبيت حالة المحدثات، وهل تعتبر من قبيل الأبنية أو المنشأة، فإن أثبت المدعي أن ما أحدثه من منشأة أو أبنية في القطعة أو العقار محل البيع ودون معارضة تحريرية من البائع، وثبت نكول المدعى عليه (البائع أو ورثته) تحكم المحكمة بتمليك المدعي العقار موضوع الدعوى بالبدل الوارد في التعهد، ومن ثم إشعار مديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار باسم المشتري (المدعي) (المواد 4 و 51 من قانون التسجيل العقاري)(2) .
أما إذا استند المدعي في دعواه إلى سكن العقار من قبله فتكلفه المحكمة بإثبات ذلك وتجري الكشف على العقار للتأكد ممن يشغله حقيقة، وإن طلب المدعي الاستماع إلى البينة الشخصية إضافة إلى المعاينة(3) فللمحكمة الحق في الاستماع إليه لكونها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية (المادة 76 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل).
وبعد أن تتثبت المحكمة من سكن المدعي العقار، ونكول المدعى عليه، تحكم عند ذلك بتمليك المدعي العقار موضوع الدعوى بالبدل الوارد في التعهد، واشعار مديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار باسم المدعي .
___________
1- القاضي رحيم العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 1432هـ-2011م، ص 50.
2- نصت المادة (4) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) على أنه: ((لا يجوز اجراء التصرفات العقارية على الحقوق التي صدر بها حكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي الا بعد تسجيل تلك الحقوق في السجل العقاري)). وكذلك نصت المادة (51) من القانون ذاته: ((يجري تسجيل الحقوق العقارية مجددا بالاستناد الى حكم قضائي بالملكية حائز درجة البتات دون القيام بالمراسيم المنصوص عليها في هذا القانون)).
3- ينظر المواد (120-131) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) التي تخص المعاينة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|