المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الشهر القمري
23-11-2016
مواصفات ومكونات خلية النحل Bee Hive
1-8-2020
الاغذية الخفيفة (تصنيع وتعبئة رقائق البطاطس ورقائق الذرة وغيرها)
2-1-2018
Mertens Function
18-8-2020
الطباق
25-03-2015
مستويات التخطيط الحضري- مستوى الدولة
2023-03-16


اجراءات الشمول بالحماية الجزائية للشاهد  
  
1252   01:07 صباحاً   التاريخ: 2/9/2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص72-91
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تبدأ اجراءات الشمول بالحماية بتقديم طلب الشمول بالحماية ومن ثم صدور قرار من السلطة المختصة بالشمول بالحماية ، وقد لا تبدأ إذا ما أصدرت السلطة قرارا بالرفض ، ألا إن القانون قد يمنح أحيانا الطالب الحماية الحق في الطعن في قرار الرفض ، لينظم اجراء الطعن في القرار الصادر بعدم الشمول بالحماية إلى قائمة الإجراءات الفعلية في منظومة الحماية ذاتها. وعليه سنقسم هذا الموضوع على فرعين ، نتناول في أولهما تقديم طلب الشمول بالحماية والبت فيه، ونبحث في ثانيهما في الطعن بقرار طلب الحماية.

الفرع الأول

تقديم طلب الشمول بالحماية

لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي نصوصا تنظم أحكام الطلب واجراءاته وآثاره، ولهذا لم يرد في القانون تعريفا للطلب، وأن كان المشرع قد أشار إلى أحكام الطلب في بعض القوانين الخاصة (1)، ومنها قانون حماية الشهود ، ألا إنه لم يقم بتعريفه ، وفي الحقيقة إن طلب الحماية يقترب كثيرا من الطلب كقيد التحريك الدعوى الجزائية ، إذ يعرف بأنه تعبير صادر عن إرادة سلطة عامة يتضمن التعبير عن اتخاذ الإجراءات القانونية عن جريمة تتعلق باختصاص هذه السلطة (2)ويمكن ان نعرف طلب الحماية بأنه تعبير صادر عن إرادة الشاهد يتضمن رغبته في الشمول بالحماية ، نتيجة لما قد يتعرض له من خطر الاعتداء عليه ، بسبب ادلائه بالشهادة أمام الجهات المختصة .

ويشترط لصحة الطلب أن يقدم ممن أناط به القانون مهمة تقديمه أمام الجهة المختصة ، وعليه سنوضح الجهة المختصة بتقديم الطلب ، والجهة التي تنظر الطلب في النقاط الاتية :

أولا : الجهة المختصة بتقديم الطلب :

يشترط في الطلب أن يكون صادرة من جهة مخولة بتقديمه(3) وذلك لان حكمة الطلب تتمثل في حماية الجهة أو المصلحة التي تضررت مصالحها، التي هي غريبة على سلطة الاتهام، بتقدير من المشرع، واعتبار لهذه الموازنة، فقد قيد المشرع، الشمول بالحماية، بالطلب الذي تفصح به الجهة التي تضررت مصالحها عن رغبتها في الشمول بالحماية على اعتبار أنها الأقدر في تقييمها، ودراسة نتائجها (4). وبالرجوع إلى قانون حماية الشهود العراقي نجد أنه أوجب أن يقدم الطلب من المشمول بالحماية وفقا لما ورد في إطار المادة (3) منه ، إذ نصت على أنه " للمشمول بأحكام هذا القانون ان يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون..." . ويتبين من نص هذه المادة ، أن المشرع قصر الحق في تقديم طلب الشمول بالحماية على كل مشمول بأحكام هذا القانون والشاهد هو أحد المشمولين به، وهو أمر طبيعي بالنظر لكون الشاهد هو الذي يحدد مقدار الخطر الذي يمكن أن يتعرض إليه ، ومدى تأثيره عليه أو على أفراد أسرته ، وخطورة موجه الخطر.

وعليه يمكن التوصل من خلال ما تقدم إلى نتيجتين غاية في الأهمية، تتمثل الأولى بأن طلب الحماية لا يمكن أن يقدم من شخص آخر غير الشاهد ، مثل المحامي أو أي فرد من أفراد أسرته إذا لم يستطع تقديمه بنفسه ، وتتمثل الثانية بأن الحماية لا يمكن أن تقرر من قبل الجهة المختصة بإصدار قرار الشمول بالحماية المتمثلة بقاضي التحقيق أو المحكمة المختصة من تلقاء نفسها إذا ما قدرت ضرورته من ظروف وملابسات القضية أو أهمية الأدلة المقدمة من الشاهد وخطورتها، إذ يجب أن يقدم الطلب من المشمول بالحماية (الشاهد) وحده، بعبارة أخرى أن طلب الشمول بالحماية يمثل قيدا على منحها. وهنا يمكن أن نطرح تساؤل حول السبب الذي حدا بالمشرع إلى عدم اعطاء مثل هذه الصلاحية لكل من قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة؟ ويمكن أن تبرر ذلك بضرورة بقاء هذه الجهة مستقلة عن بقية أطراف الدعوى.

أما عن موقف المشرع الفرنسي من تقديم طلب الشمول بالحماية فيمكن التمييز بين حالتين ، الحالة الأولى تتعلق برغبة الشاهد في علم الافصاح عن محل اقامته ، فالغرض هذا أن الشاهد نفسه هو الذي يتقدم بطلب الحصول على موافقة النائب العام أو قاضي التحقيق بعدم الافصاح عن عنوانه سواء تم استدعائه من قبل سلطة التحقيق أو تقدم للأدلاء بشهادته من تلقاء نفسه ، إذ أن نص المادة (706-57) جاء خالية من أية إشارة تجيز النائب المدعي العام أو قاضي التحقيق بتقديم طلب الشمول بالحماية ، أو تقدير ما يتعرض له الشاهد أو المقربين له من مخاطر ، إذ يكفي أن يقدرها الشاهد بنفسه من خلال طلبه الإذن بعدم الافصاح عن عنوانه. أما الحالة الثانية فتتعلق برغبة الشاهد في علم الافصاح عن شخصيته ، فأن لكل من النائب العام أو قاضي التحقيق وحسب المرحلة التي تمر بها الإجراءات إذا ما قدر ان الشاهد الذي توافرت بشأنه الشروط اللازمة ، في حاجة إلى حماية خاصة تقتضي علم الافصاح عن شخصيته ، يكون لأي منهما التقدم بطلب مسبب لقاضي الحريات والحريات والحبس ، وأن يدعم هذا الطلب بالأسباب التي تبرر علم الافصاح عن شخصية الشاهد ، إذ نصت المادة ( 709-58) على أن " ...يجوز القاضي الحريات والحبس بناء على طلب مسبب من قبل المدعي العام أو قاضي التحقيق ، أن يرخص بقرار مسبب بعدم الافصاح عن شخصية الشخص في البيانات الظاهرة التي تم جمعها في ملف القضية... ، ولا تخرج هذه الأسباب اجمالا عما يلزم توافره بشأن احتمال تعرض الشاهد أو أي من أفراد أسرته أو المقربين له لخطر الاعتداء على الحياة أو سلامة البدن نتيجة إقدامه على الإدلاء بشهادته ، إذ يلزم ان يعضد الطلب بتلك الأسانيد التي تجعل من الاعتداء على الشاهد أو أحد أفراد أسرته أو المقربين له أمرا محتملا تتعظم بشأنه فرصته في الحصول على حماية خاصة بعدم الافصاح عن شخصيته (5).

أما عن موقف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجنائية ، فقد توسع في تحديد الجهات التي يكون لها الحق في تقديم طلب الشمول بالحماية فقد منح هذا الحق للشخص المعني بالحماية كما منحه الضابط الشرطة القضائية ويمكن أن تمنح الحماية بصورة تلقائية من قبل السلطة القضائية المختصة ومن غير حاجة لتقديم طلب (6) إذا ما رأت ضرورة لذلك.

أما عن موقف المشرع المغربي فقد ميز بين حالتين بشأن تقديم الطلب ، فإذا تعلق الأمر بخطر ناتج عن الشهادة في جريمة رشوة أو استغلال نفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (108) من المسطرة الجنائية ، فيتم تقديم الطلب من الشاهد أو أن يصدر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، قرارا وبصورة تلقائية - من غير الحاجة لتقديم طلب من الشاهد- بتطبيق أحد تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون (7) أما الجرائم الأخرى ؛ فيقتصر تقديم طلب الشمول بالحماية على الشاهد وحده ، من غير امكانية تقديمه من جهة أخرى(8).

ثانيا - الجهة المختصة بالبت في طلب الحماية: يشترط لصحة الطلب أن يقدم أمام الجهة المختصة ،وقد حدد المشرع العراقي في قانون حماية الشهود الجهات التي يمكن أن يقدم الطلب أمامها ، فيمكن أن يقدم الطلب أمام قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع المختصة . واذا قدم في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر في الطعن ، فعليها أن تحيل الطلب إلى قاضي التحقيق(9).

1- قاضي التحقيق : وهو قاضي ينفصل في مهمته عن قضاة المحاكم الجزائية وعن الادعاء العام، وتنحصر مهمته بالتحقيق في الجريمة بعد أن تكون قد ارتكبت وأثيرت دعواها العامة أو الخاصة، لمعرفة الوقائع التي يتكون منها الفعل ، وظروفها ومعرفة الفاعل وظروفه من هو الفاعل ومن هم المشتركون وسبب ارتكاب الجريمة ، والباعث على ارتكابها وخلق الجاني وعما إذا كان خطرة، والحصول على الأدلة التي يمكن أن تنهض لتأكيد هذه المعرفة ( وقت ارتكاب الجريمة ، محل ارتكابها، الوسائل والأسلحة التي استخدمت ومكان وجودها، وكيف ارتكبت ، وهل فيها سبق إصرار مثلا ) للفعل وظروفه (10).

وفي الوقت الذي يراد من التحقيق الابتدائي ، المحافظة على مصلحة المجتمع بتقديم مرتكب الجريمة إلى المحاكمة ، فأن التحقيق يهدف إلى ضمان مصالح الأفراد والأبرياء ، من أن تتخذ إجراءات غير ضرورية في حقهم ، ومنع من إهدار حرياتهم أو الاعتداء على حرمة مساكنهم ، وعدم تعريضهم المحاكمات غير قانونية ، وتقديمهم بدعاوى جزائية لم يقم فيها دليل كافي أو محاسبتهم عن أفعال قد الاتصال إلى حد الجريمة المنصوص عليها في القانون(11)، وعليه فأن الشاهد يستطيع أن يقدم طلب الشمول بالحماية أمام قاضي التحقيق ، بوصفه قاضيا مستقلا في مهامه و يستطيع أن يقدر الخطر الذي يتعرض له الشاهد أو أحد أفراد أسرته ، بالنظر لما له من سلطات واسعة منحها اياه القانون ، وعليه اصدار قرار الشمول بالحماية من علمه.

2- محكمة الموضوع المختصة : يجب أن تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى قد أنشئت وتحدد اختصاصها طبقا للقانون، ويعرف الاختصاص بأنه مدى السلطة التي خولها القانون لجهة أو محكمة(12). والأصل أنه لا عبرة بشخص المتهم أو صفته في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، بيد أن ثمة اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة هي التي تدعو المشرع إلى مراعاة الوضع الخاص لبعض الأشخاص المتهمين واستثناءهم من الخضوع لاختصاص المحاكم العادية لوجود صفة خاصة بهم ، وان هذا الاستثناء قد يكون مرده لقواعد القانون الدولي أو الداخلي أو قواعد القانون الدستوري أو بعض القوانين الخاصة (13) ، ويسمى هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص الشخصي.

أما النوع الثاني من الاختصاص فهو الاختصاص المكاني الذي يتحدد تبعا للتقسيمات الإدارية للدولة (14)، ويحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أية نتيجة ترتبت عليها أو فعل يكون جزء من جريمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة أو من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه أو وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله إليه بوساطة مرتكبها أو شخص عالم بها (15).

فضلا عن الاختصاص الشخصي والمكاني سالفي الذكر ينبغي أن تكون المحكمة مختصة نوعية كذلك، أو بعبارة أخرى فأن اختصاص المحكمة يتحدد كذلك تبعا لنوع الجريمة المرتكبة، وقد قسم قانون العقوبات العراقي الجرائم على ثلاثة أنواع (الجنايات والجنح والمخالفات) وجعل معيار جسامة العقوبة حدأ فاصلا بينها (16).

والسلطة التشريعية وحدها صاحبة الاختصاص في انشاء المحاكم وتتمتع بما تتمتع به كافة المحاكم من استقلال (17) ، والمحكمة الاعتيادية هي القائمة والمعينة سلفا قبل وقوع الجريمة إذ يعرف كل مواطن المحكمة المختصة بمحاكمته بقواعد مجردة ومن ثم لا يجوز تشكيل المحكمة الاعتيادية بعد وقوع الجريمة بل المحكمة الاعتيادية هي الدائمة التي عينها القانون لتختص بنظر كافة الجرائم التي تقع دون تحديد مدة معينة ومن غير تخصيصها بأشخاص معينين، كما يجب أن تكون قراراتها خاضعة لمحكمة عليا وهي التي تشرف على تطبيق القانون وتفسيره في الدولة (18)، وقد بين المشرع العراقي أنواع المحاكم الجزائية الاعتيادية وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات ومحكمة التمييز (19).

ففيما يتعلق بمحكمة الجنح، أوضح قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بان يتم تشكيل محكمة جنح في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة ، ويجوز أن يكون قاضي محكمة البداءة قاضية المحكمة الجنح إذا لم يعين لها قاضي خاص بها ، وتعقد جلساتها من قاض منفرد (20) ، كما يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى  (21) وتختص محكمة الجنح بالفصل في دعاوى الجنح وحدها أو في دعاوى المخالفات وحدها (22)، وعملية ليس هناك محاكم جنح خاصة بجرائم المخالفات ، ولكن بعد احالة الدعوى من محكمة التحقيق على محكمة الجنح ، وبعد تدقيق الأخيرة لإضبارة الدعوى أو أثناء اجراء التحقيق القضائي أو المحاكمة، قد يتراءى لها أن الفصل في الدعوى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة  الجنايات ، فعليها في مثل هذه الحالة أن تقرر احالة المتهم على محكمة الجنايات مباشرة (23)، كما قد يتبين لمحكمة الجنح أن الجريمة التي تجري محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة أخرى تجري محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية أخرى ، فعليها في مثل هذه الحالة أن تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل توجيه التهمة أو بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة (24).

وبخصوص محكمة الجنايات ، فأنه يتم تشكيلها في مركز كل محافظة من محافظات القطر للنظر في الدعاوى الجزائية المحددة لها وفقا لأحكام القانون ، ويجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة الواحدة ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى إذا دعت الضرورة لذلك (25) والأصل أنها تعقد جلساتها في مركز محكمة الاستئناف ، وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة قضاة يرأسها رئيس محكمة الاستئناف أو أحد نوابه وعضوية نائبين آخرين أو أحدهما وقاض أو عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني (26) ، وتتعقد محكمة الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها محكمة استئناف برئاسة نائب رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وعضوية قاضيين لا يقل صنف أحدهما عن الصنف الثاني (27) ، وفي الحالتين سواء كانت المحكمة مشكلة في مركز محكمة الاستئناف ام في مركز المحافظات الأخرى فان تسمية رئيس المحكمة واعضائها الأصليين منهم والاحتياط يجب أن يتم ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف (28)، وتختص هذه المحكمة في الفصل في دعاوى الجنايات ، وفي الدعاوى الأخرى التي ينص عليها القانون (29) فقد تجد محكمة الجنايات في الدعوى المحالة عليها من محكمة الجنح أن الفصل فيها داخل في اختصاص محكمة الجنح ، وفي هذه الحالة رغم أن الدعوى ليست من اختصاصها لها أن تفصل فيها أو أن تقرر اعادتها إلى محكمة الجنح، كذلك الحال إذا كانت الدعوى المحالة على محكمة الجنايات من قاضي التحقيق تدخل في اختصاص محكمة الجنح، فلمحكمة الجنايات ان تفصل فيها أو أن تقرر إحالة المتهم على محكمة الجنح (30).

أما محكمة التمييز فهي هيئة قضائية عليا للمحاكم الجزائية والمدنية جميعها يتمثل دورها بالرقابة القضائية على قرارات المحاكم جميعها، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين قاضيا (31)، ويكون انعقادها على صورة هيئات فهي تتكون من الهيئة العامة والهيئة الموسعة والهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية والهيئة الجزائية (32) ، ويجوز تعدد الهيئات أو أن تؤلف هيئات أخرى بقرار من رئيس المحكمة ونوابه (33). وفي حالة غياب أحدهم يحل محله الأقدم من قضاة المحكمة (34) ، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة الجنايات والدعاوى الأخرى التي ينص عليها القانون  (35) ، كما أن هيئات هذه المحكمة تمارس اختصاصات أخرى (36) .

واذا كان هذا هو الأصل العام في تحديد المحاكم الجزائية الاعتيادية ألا إنه قد يرد عليه استثناء يخرج بعض الجرائم ليحدد اختصاص النظر بها إلى محاكم أخرى بموجب نصوص قانونية صريحة تحدد ذلك الاختصاص الاستثنائي (37). ومن هذه المحاكم نجد محكمة الكمارك ، إذ شكلت هذه المحكمة بموجب الفصل الرابع من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984(38)، وتختص هذه المحكمة بجرائم التهريب (39)، والفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى، وكذلك النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم الصادرة من موظفي الكمارك المختصين (40).

كما توجد محكمة الأحداث التي شكلت بموجب قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983(41)، ويمكن أن تتعقد هذه المحكمة كهيئة وتختص بالنظر في دعاوى الجنايات ، إذ تفصل فيها بصفتها الأصلية ، والنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات قاضي التحقيق ، وتفصل فيها بصفتها التمييزية(42). كما تتعقد محكمة الأحداث من قاضي محكمة الأحداث وحده ، وتختص في هذه الحالة بالنظر في دعاوى المخالفات والجنح (43) ، والنظر في قضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الأخرى التي نص عليها قانون رعاية الأحداث ، ومنها القضايا المتعلقة بالضم ومسؤولية الأولياء وسلب الولاية(44). كما ينظر ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة أحداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشأنها قانون رعاية الأحداث (45).

فضلا عن المحاكم العسكرية التي شكلت بمقتضى قانون أصول المحاكمات العسكري رقم (22) السنة 2016(46)، وتتكون هذه المحاكم من : محكمة أمر الضبط (47)، والمحكمة العسكرية (48) ، ومحكمة التمييز العسكرية (49).

والمحاكم الخاصة بقوى الأمن الداخلي التي شكلت بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن رقم (17) لسنة 2008(50). وتتكون هذه المحاكم من محكمة أمر الضبط (51) ، ومحكمة قوى الأمن الداخلي  (52).

أما عن موقف المشرع الفرنسي فقد أعطى الحق في إخفاء محل إقامة الشاهد وبالتالي البت في الطلب لكل من النائب العام أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال ، إذ نصت المادة (706-57) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجوز بإذن من النائب العام أو قاضي التحقيق ، التقرير بأن عنوان محل اقامته هو عنوان مركز الشرطة أو الدرك..."، أما عن السلطة المختصة في منح قرار عدم الكشف عن هوية الشاهد، فقد تطلب المشرع ضرورة تقديم طلب مسبب من النائب العام أو قاضي التحقيق إلى قاضي الحريات والحبس، إذ نصت المادة (706-58) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "... فان قاضي الحريات والحبس المنعقد اختصاصه بطلب مسبب صادر من النائب أو قاضي التحقيق يستطيع بقرار مسبب السماح بأخذ افادات هذا الشخص بدون اظهار هويته في ملف القضية..."، وعليه وعلى وفق هذا الاشتراط فأن وسيلة اتصال قاضي الحريات والحبس بمقدرات عدم الكشف عن هوية الشاهد تكمن في الطلب المقدم من النائب العام أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.

كما حدد المشرع الأمريكي السلطة المختصة بمنح الحماية والبت في الطلب بالمدعي العام ، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (3521) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للمدعي العام أن يصدر قرارا بإعادة توطين الشاهد أو الشاهد المحتمل ، وتوفير أي وجه من أوجه الحماية الأخرى...".

أما المشرع الجزائري فقد منح سلطة البت في طلب الحماية وشمول الشاهد بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون لوكيل الجمهورية وبالتشاور مع السلطات المختصة ، ألا إنه وبمجرد فتح التحقيق تؤول هذه السلطة القاضي التحقيق ، ويستمر وكيل الجمهورية بتنفيذ ومتابعة تدابير الحماية ، إذ نصت المادة (65 مكرر 22) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يقرر وكيل الجمهورية بالتشاور مع السلطات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد ... بمجرد فتح تحقيق قضائي تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر ، يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية".

أما المشرع المغربي في قانون الإجراءات الجنائية فقد أعطى حق منح الحماية وبالتالي البت في الطلب لكل من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه(53).

أما عن أثر تقديم الطلب ، فيتفق الأثر المترتب على تقديم الطلب مع الأثر المترتب على تقديم الشكوى، وذلك بتمكين قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة باتخاذ اجراءات التحقيق (54) . فعند تقديم الطلب يقوم قاضي التحقيق أو المحكمة التي تتولى نظر الدعوى ، بتدوين أقوال صاحب الطلب والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الخصوص، ما الاجراء الذي يمكن للقائم بالتحقيق أن يعتمده للتحقق من صحة الطلب ، هل يعتمد القائم على التحقيق الاعتماد على استنتاجه الشخصي ، ام هنالك اجراءات معينة يمكن له الاستعانة بها في فحص الطلب والتحقق من صحته؟.

لقد تكفل المشرع العراقي في حل مثل هذا الاجراء الذي يواجه القائم بالتحقيق، إذ نصت الفقرة (أولا) من المادة (4) من قانون حماية الشهود على أنه "... وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تدوين أقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته ، ولهما في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى ...

وعليه فإن للقائم بالتحقيق أن يتخذ مجموعة من الإجراءات الرامية لفحص الطلب ، منها الاستماع إلى أقوال الشهود ، وله كامل الحرية في سماع من يرى ضرورة سماعهم من الشهود ، سواء طلب منه المشمول بالحماية ذلك أم لم يطلب ، كما أن له الحق أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعه منهم ، إذا لم ير فائدة من سماعهم، وله كامل الحرية بالأخذ بالشهادة إذا اقتنع بها ، كما له أن يتركها جانبا ، ولا عبرة بكثرة الشهود أو قلتهم ، كما أنه لا عبرة بمراكزهم (55). كما وله الاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى.

أما عن موقف المشرع الأمريكي فقد ألزم المدعي العام بأن يبحث ويسبب قرار طلب الشمول بالحماية ، وذلك من خلال البحث في المعلومات التي توضح مدى ملائمة الشاهد لإدراجه في برنامج الحماية ، إذ نص على أنه " قبل تقديم الحماية لأي شخص بموجب أحكام هذا الفصل يجب على المدعي العام أن يحصل وبالقدر الممكن على كل المعلومات المتعلقة بمدى مناسبة الشخص للانضمام للبرنامج، وتتضمن تلك المعلومات التاريخ الإجرامي أن وجد والتقييم النفسي للشخص كما يجب على المدعي العام ان يعد تقيما كتابيا في كل قضية على حدة يوضح فيه مدى خطورة التحقيقات أو القضية الجارية التي سيقدم فيها الشخص معلومات أو شهادته، اضافة إلى ايضاح المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص الآخرون والممتلكات الكائنة في المجتمع الذي سيوطن فيه الشخص، كما يجب على المدعي العام أن يقرر ما إذا كانت الحاجة لشهادة الشخص تفوق المخاطر التي قد يتعرض لها العامة أو الا..."(56). وقبل توفير الحماية للشاهد يحرص المدعي العام

على ابرام مذكرة تفاهم يوضح فيها اهم الالتزامات التي تقع على عاتق الشاهد المشمول بالحماية إذ نص على "... أن يحرر مذكرة تفاهم مع هذا الشخص ، وتحتوي هذه المذكرة على تحديد مسؤوليات هذا الاخير وتشمل : (1) موافقة الشخص سواء كان من الشهود أو من الشهود المحتملين على الإدلاء بالشهادة وتقديم المعلومات للموظفين المختصين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بالإجراءات المناسبة جميعها. (2) موافقة الشخص

على عدم ارتكاب أي جريمة. (3) موافقة الشخص

على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب اكتشاف اشخاص آخرين للحقائق المتعلقة بالحماية المقررة لهذا الشخص بمقتضى هذا الفصل..." (57).

أما المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجنائية والمشرع المغربي في المسطرة الجنائية، فلم يوضح كلا القانونيين ضمن النصوص الخاصة بحماية الشاهد الإجراءات التي يتعين على السلطة المختصة اتخاذها في بحث طلب الشمول بالحماية.

وفيما يتعلق بالجلسات الخاصة في شأن طلبات الحماية ، فإذا كان الأصل في جلسات الحكم أو القرار أن تنظر بصورة علنية ، ألا إن المشرع العراقي جعل جلسات البت في طلبات الحماية تنظر بصورة سرية ، إذ نص في الفقرة (ثالث) من المادة (4) من قانون حماية الشهود على أن تكون جلسات المحكمة في شأن طلبات الحماية سرية لا يحضرها الا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره". يتبين من نص هذه المادة أن المشرع جعل من جلسة النظر في شأن طلبات الحماية جلسة خاصة يتم نظرها بمعزل عن جلسات نظر الدعوى أو القضية القائمة ، إذ إن جلسات نظر الدعوى تتم بصورة علنية وبحضور الخصوم . وعند الانتهاء من التحقيق في طلب الحماية ، يصدر قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة قرارا أما بقبول الطلب وشمول الشاهد بأي من أوجه الحماية المقررة في المادة (6) أو برفض الطلب خلال (عشرة ايام من تاريخ النظر بالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضا، وهذا ما ورد في إطار الفقرة (أولا) من المادة (4)، إذ نصت على أن " ... وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا بقبول الطلب وفرض أي من أوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون أو برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظر بالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضة".

أما التشريعات الجزائية المقارنة محل الدراسة فلم تتضمن نصوصا خاصة بحماية الشاهد فيها أي اشاره إلى سرية جلسات المحكمة بنظر طلب الحماية ، كما أنها لم تحدد المدة اللازمة للبت في طلب الشمول الحماية.

الفرع الثاني

الطعن بقرار طلب الحماية

من المعلوم أن قضاة الموضوع هم بشر في النهاية عرضة للخطأ والصواب ، وبالمقابل هناك رغبة في الوصول إلى حكم عادل يعبر عن الحقيقة الواقعية ، إذ استقر الأمر على إباحة حق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الموضوع من جانب الخصوم (58) ، والحكمة من اباحة الطعن الجنائي من جانب خصوم الدعوى الجنائية ، تتمثل في كونه الامتداد الضروري واللازم لحق المجتمع في التطبيق الصحيح للقانون الجنائي ، واستخدام هذا الحق واجب لضمان سلامة الحكم ، وعليه فان إباحة الطعن  للخصوم هو حق قانوني، ويكون عن طريق وسائل قانونية ، بمقتضاها يمكنهم رفع ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غير صالحهم ، ومؤثرا في مراكزهم القانونية (59) ، بالإضافة إلى منح ضمان | لمن حكم عليه أو من تضرر من الحكم الصادر عليه، ضد خطأ القاضي بإجازة عرض الأمر على القضاء من جديد قبل أن يصبح الحكم حجة بما ورد فيه و عنوانا عند الكافة على الحقيقة المطلقة  (60).

لذلك فإن المشرع العراقي في قانون حماية الشهود قد منح الشاهد الحق في تقديم طعن من القرار الصادر بطلب الحماية ، إذ نصت المادة الفقرة (ثانية) من المادة (4) على أن " يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام أو طالب الحماية أو هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار". يتبين من نص هذه المادة أن المشرع العراقي نظم اجراءات الطعن بما حدده من بيان لطريقة الطعن (تمييزا) وحدود الطعن وصاحب الحق في الطعن والجهة المختصة بنظره ، ففيما يتعلق بحدود الطعن ، فيلاحظ أن المشرع أجاز الطعن بقرار الحماية سواء كان رفض أم قبولا إذ جاء النص مطلقا، فالطعن بقرار رفض الطلب يشمل جزئيات الحكم كلها، أما الطعن بقرار قبول الطلب فيتم ببعض جزيئاته وليس جميعها ، كان يتم الطعن بالمدة المحددة أو بأي من أوجه الحماية المقررة ، وفيما يتعلق بصاحب الحق في تقديم الطعن فيمكن أن يكون الادعاء العام أو طالب الحماية أو هيئة النزاهة فيما يخص قضايا الفساد، ويلاحظ في هذا الخصوص ان المشرع لم يمنح المتهم حق الطعن في القرار الصادر بالشمول بالحماية. أما المحكمة المختصة بنظر الطعن واجراءات الطعن فسنوضحها في النقاط الاتية : أولا - المحكمة المختصة بنظر الطعن: إن من أهم المبادئ التي يقوم عليها أي نظام قضائي في أية دولة هي ايجاد افضل الوسائل التي يمكن من خلالها تطبيق القانون بصورة سليمة وعلى نحو يكفل تحقيق العدالة في المجتمع وتضمن صحة أحكام القضاء وذلك بترتيب المحاكم على درجات إذ تقوم المحكمة الأعلى درجة بتصحيح أخطاء المحكمة الادنى درجة منها.

وعلى وفق قانون حماية الشهود العراقي ، نلاحظ أن المشرع لم يغفل أهمية الطعن بقرار طلب الشمول بالحماية ، إذ أجاز الطعن به تمييزا ، ويعرف التمييز بأنه "الوسيلة الإجرائية التي أوجدها المشرع كي يفسح الطريق من خلالها لصاحب المصلحة من الخصوم في عرض مظالمه عن حكم ألحق به ضررا على المحكمة قاصدا بذلك إلغاءه أو تعديله"(61). وفيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر الطعن في قرار الحماية ، فهي المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام والقرارات الأخرى الصادرة من ذات الجهة التي أصدرت قرار الحماية، وعليه يمكن القول أن المحكمة المختصة بنظر الطعن بقرار الحماية تختلف باختلاف الجهة التي أصدرت القرار وهي كالآتي :

1- محكمة الجنايات (بصفتها التمييزية) : تستمد محكمة الجنايات سلطتها التمييزية بما ورد في إطار الفقرة (أ) من المادة (265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أنه "أ - يجوز الطعن تمييزا أمام محكمة الجنايات من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة (249) في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها". كما أجازت الفقرة (ب) من المادة اعلاه لمحكمة الجنايات أن تجلب أية دعوى مما ذكر في الفقرة (أ) أو أي محضر تحقيق في جريمة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (264)(62). وتتمتع محكمة الجنايات بالسلطات المقررة لمحكمة التمييز وتكون قراراتها باتة في ذلك (63). وعليه يستطيع الشاهد ان يطعن بقرار طلب الشمول بالحماية الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.

2 - محكمة الاستئناف الاتحادية (بصفتها التمييزية) : تنظر محكمة الاستئناف الاتحادية في الطعون بوصفها جهة تمييزية ولها الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب المادة (259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (64) ، وتنظر هذه المحكمة في الأحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح (65) ، والى ذلك أشار قرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر في 2018/6/27 الذي جاء فيه "... وصفوة القول مما سلف ذكره وبيانه فأن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي المرجعية القضائية حصرأ بنظر كافة الطعون ... التي ترد على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الأحداث في قضايا الجنح وذلك استنادأ الصراحة نص القرار104 لسنة 1988..."(66). وبناء على ما سبق يمكن تقديم الطعن بقرار طلب الشمول بالحماية الصادر من محكمة الجنح ومحاكم الأحداث ودعاوى الجنح أمام محكمة الاستئناف (بصفتها التمييزية).

3- محكمة التمييز الاتحادية : تنحصر وظيفة محكمة التمييز الاتحادية في مراقبة الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم التأكد من أنها بنيت على اجراءات قانونية صحيحة وصدرت طبقا للقانون (67) ، إذ بينت الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن الطعن بطريق التمييز يقتصر على ... الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جنحة أو جناية... . والأصل في منح حق الطعن وأن كان منوطأ بصاحب المصلحة فيه من أطراف الدعوى ، فان المشرع زيادة في ضمانات الطعن بالقرارات والأحكام لاسيما ذات الخطورة والأهمية أو كليهما فقد جعل بعضا من احوال الطعن هذه وجوبية (68).

أما التمييز الاختياري فلا يقبل الا إذا قدم ممن له حق الطعن تمييزا (69)، والطعن بقرار طلب الشمول بالحماية أمام محكمة التمييز يتم بصورة اختيارية لان الهدف من عرض الأحكام والقرارات على محكمة التمييز هو لمراجعتها من حيث صحة اجراءات نظر الطلب وقانونية النتائج التي انتهت إليها (70).

ورقابة محكمة التمييز غير مقيدة في الدعاوى التي يصدر فيها حكم أو قرار من محاكم الجنايات فقط، وإنما باعتبارها هيئة قضائية عليا تعلو على كافة أنواع المحاكم من غير تحديد إذ تشمل رقابتها كل الدعاوى وفي مراحلها كافة(71) ، وإلى ذلك أشار القرار الصادر من محكمة التمييز في 2018/8/28 الذي الذي جاء فيه "...ولدى التقصي للنصوص القانونية التي حددت اختصاصات محكمة التمييز الاتحادية في قانون التنظيم القضائي وقانون المرافعات المدنية نجد بان المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 190 لسنة 1979 المعدل قد أشارت صراحة إلى ولاية محكمة التمييز الاتحادية بقولها (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك.. الخ). كما أن المادة (35) من قانون المرافعات المدنية قد أشارت صراحة على اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو محاكم الأحوال الشخصية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون وبالاستناد على هذه النصوص فان محكمة التمييز تتصدى لنظر الطعون التمييزية المقدمة أمامها وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون المرافعات المدنية والقوانين الخاصة التي تشير صراحة إلى انعقاد الاختصاص المحكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعون بأحكام وقرارات معينة ، أما في الأحوال التي ينص القانون على تحديد جهة قضائية غير محكمة التمييز الاتحادية تختص بنظر الطعن التمييزي فينعقد الاختصاص الحصري لتلك الجهة...(72) وإزاء حجم هذه الصلاحية فلمحكمة التمييز أن تتدخل في جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التحقيق والجنح، بالإضافة إلى حقها للنظر في أحكام محاكم الجنايات بما لها من ولاية عامة على هذه المحاكم، بما في ذلك قرار حماية الشاهد، ومن ثم لا يجوز قانونا أن تمتنع هذه المحاكم عن ارسال الدعاوى التي تطلبها محكمة التمييز للنظر فيها من أجل التأكد من مشروعيتها (73)

وفيما يتعلق بالجهة المختصة في محكمة التمييز بنظر الطعن ، فقد بينتها المادة (207) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ نصت على أنه أ - تختص بنظر الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات هيئة الجزاء في محكمة التمييز. ب- تختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييز في الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام والدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة أو بناء على اقتراح من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (أ) احالتها عليها وكذلك النظر تمييز في الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ولم يحدد المشرع العراقي في قانون حماية الشهود أسباب خاصة للطعن بالقرار الصادر بطلب الحماية ، ألا إنه بين نوع الطعن " تمييزي" ، وبالرجوع لأحكام الطعن التمييزي نجد ان هذه الأسباب قد بينت في الفقرة (أ) من المادة (2۶9) فالأسباب الواردة في هذه المادة يمكن أن تتطبق على قرار طلب الشمول بالحماية ، إذ نصت على أنه أ - لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنية أن يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جنحة أو جناية إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثرة في الحكم.

 ثانيا - اجراءات الطعن :

 لم يفرد المشرع العراقي في قانون حماية الشهود شروط أو اجراءات معينة الطعن بقرار طلب الشمول بالحماية، لذلك فان القواعد العامة المتعلقة بإجراءات الطعن بالأحكام أو بالقرارات الجزائية هي التي تطبق على اجراءات الطعن بقرار الشمول بالحماية، ويحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز أو من ينوب عنه قانونا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى أي محكمة جزائية أخرى أو إلى محكمة التمييز (74)، وقد حدد المشرع العراقي في قانون حماية الشهود صاحب الحق في تقديم الطعن كما بينا سابقا ، فيمكن أن يكون من قبل الادعاء العام أو طالب الحماية ( الشاهد) أو هيئة النزاهة فيما يخص قضايا الفساد.

وفيما يتعلق بالطعن الصادر من هيئة النزاهة يمكن التساؤل حول السبب الذي حدا بالمشرع إلى اعطاء مثل هذه الحق لهيئة النزاهة، وبالخصوص إذا ما علمنا أن حق الطعن يقتصر على أطراف الدعوى، وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن الرجوع إلى قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 الذي أشار إلى أن هيئة النزاهة تكون طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بوساطة محققي دائرة التحقيقات وبالتالي يكون لها حق الطعن في القرارات الصادرة فيها (75). وإذا كان المميز سجينة أو موقوفا أو محجوزة جاز تقديم العريضة بوساطة المسؤول عن ادارة السجن أو الموقف أو محل الحجز(75) ، ويجب أن تشتمل عريضة الطعن على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي أصدرته والأسباب التي يستند إليها في الطعن ونتيجة المطالب (76)، وبعد تقديم العريضة تقوم المحكمة المختصة بملاحظة هل قدم الطعن ضمن المدة القانونية أم لا، وهذه المدة لم يحددها قانون حماية الشهود، لذا فهي ذات المدة المقررة للطعن بالأحكام والقرارات الجزائية الأخرى وهي (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم ان كان وجاها أو من تاریخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابيا (77)، وإذا قدم طلب الطعن بعد فوات المدة المقررة قانونا أو من غير توافر عذر قانوني رد طلب الطعن من الناحية الشكلية، وإذا كان الطلب مقبول شك فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب الطعن وتفصل فيه بالرد أو القبول.

أما عن موقف المشرع الفرنسي وعند استعراض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحماية الشهود، يظهر لنا أن المشرع الفرنسي قد غفل عن تنظيم مسألة الطعن بقرار قبول أو منح الحماية أو رفضه من قبل الشاهد، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت المادة 706-58 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بعدم الكشف عن شخصية الشاهد ما يفيد تحصين قرارات قاضي الحريات والحبس من الطعن فيها إذ نصت على أن " ... ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه...". ورغم هذا الاغفال قرر المشرع الفرنسي المتهم الحق في الاعتراض على تجهيل هوية شخصية الشاهد أمام رئيس غرفة التحقيق ، إذ نصت المادة ( 706- 60).

من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "...ويجوز للمتهم في خلال عشرة أيام من التاريخ الذي حدد له لمعرفة محتوى جلسة السماع التي أجريت في إطار الشروط الواردة في المادة 6 70-58 أن يعترض أمام رئيس غرفة التحقيق على اللجوء للأجراء بموجب هذه المادة ، ويكون لرئيس غرفة التحقيق أن يفصل بقرار مسبب غير قابل للطعن في ضوء المستندات في القضية وتلك الموجودة في الملف المذكور في الفقرة الثانية من المادة 6 70-58 إذا قدر ان لهذا الاعتراض ما يبرره ، أن يأمر بإلغاء جلسة السماع . كما يمكن كذلك أن يأمر بالكشف عن هوية الشاهد شريطة أن يعرف هذا الأخير على وجه التحديد بقبول رفع علم الكشف عن هويته.

أما عن موقف المشرع الأمريكي فلم ينظم قانون الإجراءات الجنائية فيما احتواه من قواعد خاصة بحماية الشهود حق طالب الحماية في الطعن من قرار المدعي العام بقبول أو رفض الشمول بالحماية. وفي ذات الاتجاه سار كل من المشرع الجزائري والمشرع المغربي.

_____________

1- إن هناك العديد من القوانين الخاصة اشترط المشرع فيها تقديم طلب لتحريك الدعوى الجزائية، فقد نصت المادة (31) من قانون المطبوعات رقم (209) لسنة 1968 على انه ' يقيم المدعي العام الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل كما نصت المادة (32) من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 على أن لا تقام أية دعوي عن جرم ارتكب ضد أحكام هذا القانون الا بناء على طلب من سلطة المكوس ... كما نصت الفقرة (2) من المادة (202) من قانون الطيران المدني رقم ( 48) لسنة 1974 على أن تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الأحوال بناء على طلب من سلطة الطيران المدني....

2- د. محمود نجيب حسني : الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1992، ص 134 .

3- د. أحمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1983، ص549.

4- د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 132 .

5-  محي الدين حسيبة : حماية الشهود عن طريق التجميل في الاجراءات الجنائية ، النموذج الفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، العدد السادس، 2018 ، ص 83.

6-  إذ نصت المادة (65 مكرر 21) من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري على أنه " يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية... إما تلقائيا من قبل السلطة القضائية او بطلب من ضابط الشرطة القضائية او بطلب من الشخص المعني .

7- ينظر نص المادة (82-7) من قانون الاجراءات الجنائية المغربي.

8- ينظر نص المادة ( 82-9) من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

9- ينظر الفقرة (رابعة ) من المادة (4) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017.  

10- د. حمودي الجاسم : دراسة مقارنة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة العاني، بغداد ، 1992 ، ص 17.

11- عبد الأمير العكيلي : أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، ط1 ، مطبعة المعارف، بغداد ، 1975 ، ص 284.

12- عبد الأمير العكيلي : قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج 1،ط 2، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1977، ص 51.

13- عبد الامير العكيلي ود. عليم حرية: المصدر نفسه ، ص 53.

14- إذ نصت المادة (43) من قانون المرافعات المدنية على أن يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الإدارية".

15- ينظر نص المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

16- ينظر نص المواد (23 -27) من قانون العقوبات العراقي.

17- د . يس عمر يوسف: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة الهلال، القاهرة، 1991، ص 19.

18- د. عباس الحسني : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، المجلد الثاني، بغداد، 1972، ص 12. د. سامي النصراوي : دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1978، ص5.

19- الفقرة (أ) من المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

20 - ينظر المادة (31) من قانون التنظيم القضائي.

21-  ينظر المادة (32) من قانون التنظيم القضائي .

22- ينظر الفقرة (أ) من المادة (138) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

23-  ينظر الفقرة (أ) من المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

24- ينظر المادة (140) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

25- ينظر الفقرة ( أولا) و (ثانيا) من المادة (29) من قانون التنظيم القضائي.

26- ينظر الفقرة (أولا) من المادة (30) من قانون التنظيم القضائي.

27- ينظر الفقرة (ثانية) من المادة (30) من قانون التنظيم القضائي.

28- ينظر المادة (20) من قانون التنظيم القضائي. ( ينظر الفقرة (ب) من المادة (138) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

29- ينظر الفقرة (أ) من المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.       

30- ينظر الفقرة (ب) من المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

31- ينظر المادة (12) من قانون التنظيم القضائي

32- للمزيد راجع المادة (13) من قانون التنظيم القضائي.

33- ينظر الفقرة (رابعا/ أ) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي.

34- ينظر الفقرة (رابعا/ ب) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي.

35- ينظر الفقرة (ج) من المادة (138) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

36-  للمزيد راجع المواد (55، 136، 12، 199، 249، 266، 270،274، 329، 341) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

37-  إذ نصت المادة (137/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المحاكم الجزائية هي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات ومحكمة التمييز وتختص هذه المحكمة بالنظر في جميع الدعاوي الجزائية إلا ما استثنى بنص خاص"

38- نشر في الوقائع العراقية ، بالعدد (2985) بتاريخ 1984/9/13

39-  ينظر نص المواد (191 - 196) من قانون الكمارك.      

40- ينظر نص المادة (46) من قانون الكمارك .                        

41- نشر بالوقائع العراقية ، العدد (2951) بتاريخ 1983/8/1

42- نظر نص المادة (54) من قانون رعاية الأحداث.

43- ينظر نص الفقرة (ثانية) من المادة (33) من قانون التنظيم القضائي.

44- ينظر نص المادة (56) من قانون رعاية الأحداث.

45- ينظر نص المادة (27) من قانون رعاية الأحداث.

46- الوقائع العراقية : العدد (4444) بتاريخ 2017/4/24

47- يختص آمر الضبط بجرائم الضبط ، وتشمل جرائم الضبط المخالفات والأفعال المنصوص عليها في المادة (78) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007. ينظر نص المادة (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.

48- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم العسكري إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الأخرى إذا لم يترتب عليها حق شخصي للأفراد المدنيين ينظر نص الفقرة (أولا/أ) من المادة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.

49-  تتكون هذه المحكمة من عدد من الهيئات وهي : الهيئة المتخصصة الأولى التي تتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون العقوبات رقم (19) لسنة 2007. والهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق أحكام القوانين العقابية الأخرى. والهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة. أما الهيئة العامة فقد حدد اختصاصها في النظر في أحكام الاعدام ، والقضايا التي اختلفت بشأنها اراء الهيئة المتخصصة ، وقضايا اعادة المحاكمة، والقضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة ينظر نص الفقرة (ثانية / رابعة - ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.

50- الوقائع العراقية : العدد (4098) بتاريخ 2008/3/17

51- تختص محكمة أمر الضبط بالنظر في المخالفات والعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (46) و (47) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المرقم (14) لسنة 2008 .

52- تختص محكمة قوى الامن الداخلي بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي او قانون العقوبات رقم (11) لسنة 1999 او القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير. والجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة آخر سواء كانت متعلقة بالوظيفة ام يغيرها، وباستثناء المخالفات لهذه المحكمة التدخل تمييزا، بناء على طلب المدعي العام أو المتهم او المشتكي او من يمثل هذين الأخيرين قانون في قرارات القبض او التوقيف او طلاق السراح بكفالة ، الصادرة من القائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي أو أمر الإحالة ، كما وتختص بالنظر في قضايا منتسبي قوى الامن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية واية قوة تلحق بها. ينظر نص الفقرة (أولا) من المادة (25) والمواد (26، 27)  من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.

53-  ينظر المادة (82-6) والمادة (82-7) من قانون الإجراءات الجنائية المغربي .

54- د. أحمد فتحي سرور: الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 551.

55- د. شلال عبد خميس الربيعي : الشهادة كدليل في الاثبات الجنائي عطاء المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،2018، ص200.  

56-  ينظر الفقرة (ج) من المادة (3521) من قانون الإجراءات الجنائية الأمريكي.

57- ينظر الفقرة (د) من المادة (3521) من قانون الإجراءات الجنائية الأمريكي.

58- د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ط4، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987، ص 1205.

59- د. مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1977 ، ص 375

60-  د. عبد الرؤوف مهدي : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003  ـ ص 658.                                              

61- د. أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام في قانون المرافعات، طه منشأة المعارف، الاسكندرية، 1985، ص 779.

62- ينظر الفقرة (ب) من المادة (295) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

63- ينظر نص الفقرة (د) من المادة (295) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

64- الفقرة (ثانية) من القرار رقم 104 لسنة 1988.

65- الفقرة (أولا) من القرار رقم 144 لسنة 1988.

66- قرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية ، الهيئة العامة، منشور على الرابط

https://www.hjc.iq/qview

67-  ولهذا فان " لمحكمة التمييز بمقتضى المادة (264/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تطلب أية دعوی جزائية لتحقيق ما صار فيها من أحكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام او أي ذي علاقة...

68- التمييز الوجوبي يقصد به الزام محكمة الموضوع بعرض الأحكام والقرارات الصادرة منها على محكمة التمييز لشمولها بهذا الاجراء الوجوبي لتقوم بتدقيقها ومراقبة مدى صحتها ، فقد أوجبه القانون في جميع القرارات والأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد فقط بصفتها الأصلية ، ويتم ذلك بأرسالها مع جميع اوراق الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام لإرسالها إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها ، وذلك بصريح طلب القانون. د. سليم ابراهيم حربة و عبد الامير العكيلي : مصدر سابق ، ص 207.

69- ينظر المادة (2۶9/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

70- د. عباس الحسني : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، المجلد الثاني، بغداد، 1972 ، ص 219.

71-  ينظر المادة (12) من قانون التنظيم القضائي العراقي.

72- قرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية ، الهيئة العامة ، متوفر على الرابط

.https://www.hjc.iq/qview                              

73-  ينظر المادة (253) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

73- ينظر الفقرة (أ) من المادة (252) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

74- إذ نصت الفقرة (ثانية) من المادة (14) من قانون هيئة النزاهة على أن تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بوساطة احد محققي دائرة التحقيقات ولها متابعتها بوساطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها". وإلى ذلك أشار قرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر في 2017/7/25 الذي جاء فيه " لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار المطلوب التدخل تمييزا فيه الصادر من محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية الصادر بتاريخ 2012/3/13 وبعدد 485/ت. هـ 2012/1 قد بني على خطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه تضمن رد الطعن التمييزي المقدم من رئيس هيئة النزاهة أضافة لوظيفته والمتضمن طلب نقض قرار قاضي تحقيق الحلة الصادر بتاريخ 2012/2/19 والمتضمن رفض شكوى المشتكية (ر.خ) ضد موظفي التسجيل العقاري وغلق التحقيق نهائيا استنادا للمادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 السنة 1971 المعدل. وقد بررت محكمة الجنايات المذكور قرار رد الطعن شكلا باعتبار أن التحقيق جار في القضية من كتب تحقيقات بابل التابعة لهيئة النزاهة وباعتبار أن رئيس هيئة النزاهة ليس طرفا بهذه القضية وغير مخول بالطعن بقرار قاضي التحقيق استنادا إلى الفقرة ثانيا من المادة 4 من قانون النزاهة رقم 30 السنة 2011 وترى هذه الهيئة بان قانون هيئة النزاهة المشار إليه هو قانون خاص تم تشريعه المعالجة حالات الفساد وان المادة 10، ثانيا ج منه أجاز الرئيس النزاهة اضافة لوظيفته وبوساطة الدائرة القانونية متابعة القضايا والدعوي التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها القضايا التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة ويفهم من ذلك قضايا الفساد التي حركت من قبلها سواء حققت فيها بوساطة احد محققي الهيئة او محاكم التحقيق الأخرى وكذلك خول القانون رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته حق متابعة اية قضية فساد لم تحرك من قبلها ولم يجري التحقيق فيها بوساطة احد محققيها ولحق علمها بها واعتبرها القانون طرفا فيها ولها حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها وحسبما جاء في المادة 14 ثانيا من القانون المذكور ويترتب على ما تقدم انه يحق لرئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته حق الطعن في كافة القضايا التي تتعلق بدعوى الفساد المشار إلى وصفها في المادة (1) من قانون النزاهة المشار إليه لذا قرر التدخل تمييزا بقرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية المشار إليه ونقضه واعادة الدعوى إليها للنظر في الطعن المقدم موضوعا وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق في رمضان/ 1433هـ الموافق 2012/7/25 م. القرار متوفر على الرابط :

https://www.hjc.iq/qview

75-  ينظر الفقرة (ب) من المادة (252) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

76- الفقرة (ج) من المادة (252) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

77- ينظر الفقرة (أ) من المادة (252) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .