أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-1-2021
5989
التاريخ: 10-5-2017
2674
التاريخ: 5-8-2022
1824
التاريخ: 10-2-2022
7838
|
أن إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه ، ....هي أحد معايير المحاكمة العادلة وأحد مستلزمات حق الدفاع التي يجب كفالتها له ، إذ ينبغي تبصرته بالتهمة الموجهة إليه وبأدلة الاتهام المتوفرة ضده بطريقة واضحة عند حضوره أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة ، فطبيعة المعلومات التي يخطر بها المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه وتوقيت هذا الإخطار عنصران هامان لإعداد دفاعه وإثبات براءته إن استطاع ، كما أن هذا الحق يبين مدى التوازن المطلوب بين الاتهام والدفاع ، وعليه فإن أي تعديل بالتهم الموجهة إلى المتهم يتطلب إخطاره بها، لأن تجاهل مثل هذا الإجراء وقيام المحكمة بتعديل التهمة من شأنه إبطال معايير المحاكمة العادلة ، لأنه ينتزع من المتهم حقا كفله له القانون في ضرورة العلم والتبصرة بالأدلة المقدمة ضده (1) و وعليه لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن س ند للمتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إذ إن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسس ة عليها التهمة ، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة - ورقة التهمة - أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فللمحكمة أن تردها الى صورتها الصحيحة مادامت فيما تجريه لا يخرج من نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة ، كما أن المحكمة الجنايات أن تغير في الحكم وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة بدون لفت نظر المتهم لذلك شريطة أن لا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة (2).
ولأهمية علم المتهم بتعديل التهمة فقد ورد النص عليها في التشريعات الجنائية موضوع المقارنة ، فقد أعطت المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ( للمحكمة أن تغيير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تنكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ....... ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور ، وعلى المحكمة أن شبه المتهم الى هذا التغيير.... ( .
وجاء قانون الإجراءات الجنائية اليمني بنص مماثل لما جاء به القانون المصري في المادة (366) .
وأشار المشرع الجنائي العراقي لمسألة تعديل التهمة ، فقد نصت المادة (190/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( إذا تبين أن الجريمة المسندة إلى المتهم أشد عقوبة من الجريمة التي وجهت إليه التهمة عنها أو كانت تختلف عنها في الوصف ، فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها ) ، وأكدت الفقرة (ب) من المادة نفسها على ضرورة قيام المحكمة بتنبيه ( المتهم الى كل تغيير أو تعديل تجريه في التهمة بمقتضى الفقرة (أ) وتمنحه مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة إن طلب ذلك ) .
أما موقف الفضاء الدولي الجنائي ، فيلحظ أن القواعد الإجرائية لمحكمة يوغسلافيا أوجبت إعلام المتهم بأي تعديل للاتهام قبل موعد المحاكمة (3) ، وسارت على ذات النهج قواعد الإجراءات في محكمة رواندا (4) .
وأشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (61 / 9) أنه قد يحصل بعد أن تعتمد التهم ويصدر قرار الإحالة إلى الدائرة الابتدائية - قبل بدء المحاكمة أن يكشف المدعي العام أدلة تؤدي إلى تعديل التهم ، فعليه أن يطلب الأذن بالتعديل من الدائرة التمهيدية ، فإذا وافقت الأخيرة ، يكون لزاما على المدعي العام أن يخطر المتهم بهذا التعديل كي يتمكن من تحضير دفاعه ليقدمه في الجلسة التي ستعقد أمام الدائرة التمهيدية .
ولم يرد في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أو قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة به نصا صريحا يشير الى ضرورة إخطار المتهم في حالة تعديل التهمة ، ولكن من خلال ملاحظة المادة (16) من قانون المحكمة التي اعتبرت قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي جزء من قانون المحكمة ، والقاعدة (45) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة التي تقضي بان تكون إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وبالرجوع الى هذا الأخير يلحظ أنه قد نص صراحة على مسألة تعديل التهمة وكان متميزا في ذلك كما ذكرت أنفأ عندما أوجبت المادة (190/ ب ) على المحكمة تنبيه المتهم بتعديل التهمة حتى يتمكن من إعداد دفاعه .
____________
1- ينظر: د. علي فضل أبو العينين ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، ص 748 .
2- تقول محكمة النقض المصرية ( من المقرر أنه ليس لزاما على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوي بل من واجبها أن تمتص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولا إلى إنزال حكم القانون الصحيح عليها ) ينظر: طعن رقم (3952 ) لسنة 65 في 4/2/ 1997 ، أشار إليه د. مجدي محمود محب حافظ ، موسوعة العدالة في أحكام النقض الجنائي ، ج4 ، دار العدالة ، القاهرة ، 2008، ص 2238 .
3- ينظر: القاعدة (50) من قواعد محكمة يوغسلافيا .
4- ينظر : القاعدة (50) من قواعد محكمة رواندا .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|