المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22



تعديل التهمة  
  
1672   01:34 صباحاً   التاريخ: 3-8-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص 107-109
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه ، ....هي أحد معايير المحاكمة العادلة وأحد مستلزمات حق الدفاع التي يجب كفالتها له ، إذ ينبغي تبصرته بالتهمة الموجهة إليه وبأدلة الاتهام المتوفرة ضده بطريقة واضحة عند حضوره أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة ، فطبيعة المعلومات التي يخطر بها المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه وتوقيت هذا الإخطار عنصران هامان لإعداد دفاعه وإثبات براءته إن استطاع ، كما أن هذا الحق يبين مدى التوازن المطلوب بين الاتهام والدفاع ، وعليه فإن أي تعديل بالتهم الموجهة إلى المتهم يتطلب إخطاره بها، لأن تجاهل مثل هذا الإجراء وقيام المحكمة بتعديل التهمة من شأنه إبطال معايير المحاكمة العادلة ، لأنه ينتزع من المتهم حقا كفله له القانون في ضرورة العلم والتبصرة بالأدلة المقدمة ضده (1) و وعليه لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن س ند للمتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إذ إن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسس ة عليها التهمة ، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة - ورقة التهمة - أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فللمحكمة أن تردها الى صورتها الصحيحة مادامت فيما تجريه لا يخرج من نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة ، كما أن المحكمة الجنايات أن تغير في الحكم وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة بدون لفت نظر المتهم لذلك شريطة أن لا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة (2).

ولأهمية علم المتهم بتعديل التهمة فقد ورد النص عليها في التشريعات الجنائية موضوع المقارنة ، فقد أعطت المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ( للمحكمة أن تغيير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة  التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تنكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ....... ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور ، وعلى المحكمة أن شبه المتهم الى هذا التغيير....  ( .

وجاء قانون الإجراءات الجنائية اليمني بنص مماثل لما جاء به القانون المصري في المادة (366) .

وأشار المشرع الجنائي العراقي لمسألة تعديل التهمة ، فقد نصت المادة (190/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( إذا تبين أن الجريمة المسندة إلى المتهم أشد عقوبة من الجريمة التي وجهت إليه التهمة عنها أو كانت تختلف عنها في الوصف ، فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها ) ، وأكدت الفقرة (ب) من المادة نفسها على ضرورة قيام المحكمة بتنبيه ( المتهم الى كل تغيير أو تعديل تجريه في التهمة بمقتضى الفقرة (أ) وتمنحه مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة إن طلب ذلك ) .

أما موقف الفضاء الدولي الجنائي ، فيلحظ أن القواعد الإجرائية لمحكمة يوغسلافيا أوجبت إعلام المتهم بأي تعديل للاتهام قبل موعد المحاكمة (3) ، وسارت على ذات النهج قواعد الإجراءات في محكمة رواندا (4) .

وأشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (61 / 9) أنه قد يحصل بعد أن تعتمد التهم ويصدر قرار الإحالة إلى الدائرة الابتدائية - قبل بدء المحاكمة أن يكشف المدعي العام أدلة تؤدي إلى تعديل التهم ، فعليه أن يطلب الأذن بالتعديل من الدائرة التمهيدية ، فإذا وافقت الأخيرة ، يكون لزاما على المدعي العام أن يخطر المتهم بهذا التعديل كي يتمكن من تحضير دفاعه ليقدمه في الجلسة التي ستعقد أمام الدائرة التمهيدية .

ولم يرد في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أو قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة به نصا صريحا يشير الى ضرورة إخطار المتهم في حالة تعديل التهمة ، ولكن من خلال ملاحظة المادة (16) من قانون المحكمة التي اعتبرت قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي جزء من قانون المحكمة ، والقاعدة (45) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة التي تقضي بان تكون إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وبالرجوع الى هذا الأخير يلحظ أنه قد نص صراحة على مسألة تعديل التهمة وكان متميزا في ذلك كما ذكرت أنفأ عندما أوجبت المادة (190/ ب ) على المحكمة تنبيه المتهم بتعديل التهمة حتى يتمكن من إعداد دفاعه .

____________

1- ينظر: د. علي فضل أبو العينين ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، ص 748 .

2- تقول محكمة النقض المصرية ( من المقرر أنه ليس لزاما على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوي بل من واجبها أن تمتص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولا إلى إنزال حكم القانون الصحيح عليها ) ينظر: طعن رقم (3952 ) لسنة 65 في 4/2/ 1997 ، أشار إليه د. مجدي محمود محب حافظ ، موسوعة العدالة في أحكام النقض الجنائي ، ج4 ، دار العدالة ، القاهرة ، 2008، ص  2238 .

3- ينظر: القاعدة (50) من قواعد محكمة يوغسلافيا .

4- ينظر : القاعدة (50) من قواعد محكمة رواندا .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .