أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021
6089
التاريخ: 2023-03-12
1610
التاريخ: 23-3-2022
1504
التاريخ: 23-3-2022
3503
|
يعرف التوقيف بأنه ( إيداع المتهم السجن لمدة معينة تحدث في أمر القبض وذلك لضرورات التحقيق وضمانا لتنفيذ العقوبة )(1) ، ويقصد به أيضأ (حجز المتهم قبل صدور الحكم عليه ) (2) ، وغرف أيضا بأنه (سلب حرية المتهم بإيداعه في السجن خلال مرحلة الخصومة الجنائية أو لفترة منها )(3)، ومهما اختلفت التعريفات الفقهية بخصوص التوقيف فأنها تصفه بأنه إجراء من إجراءات التحقيق تفرضه ضرورات معينة ، وهو ليس بعقوبة ، فهو إجراء شاذ يعتدي به على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات ، لذلك يعد أشد إجراءات التحقيق وطأة على المتهم ، فهو بالإضافة الى حرمانه للمتهم من حريته فإنه قد يعيق على نحو خطير جهود المتهم في تحضير دفاعه الأمر الذي قد يؤثر على نتيجة المحاكمة ، إذ ثمة دراسات تشير إلى وجود علاقة سببية بين التوقيف واحتمال الإدانة وجسامة العقوبة لذلك تؤكد على أن التوقيف إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة (4) ، ولهذا يجب إحاطة المتهم بعدد من الضمانات التي تكفل احترام حقه في الحرية والأمن الفردي (5) ، بوصف إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ، وهذا ما سأتطرق له في هذا الفرع ، إذ سأتناول فيه الجهة المختصة بإصدار أمر التوقيف أولا ، ومبررات التوقيف ثانية ، ثم مدة التوقيف ، وأخيرة الإفراج المؤقت .
اولا - الجهة المختصة بإصدار أمر التوقيف
دأبت التشريعات الجنائية المقارنة على إناطة إصدار أمر التوقيف بالسلطة القضائية ،لأن القضاء يعتبر ص مام الأمان في المحافظة على الحقوق والحريات ، فما فائدة النص على هذه الحقوق في القوانين إذا لم يكن هناك قضاء يلتزم بها ويعمل على تطبيقها (6) و ولخطورة هذا الإجراء ولحماية الاشخاص من الاعتقال التعسفي ، فقد أحيطت ضمانات المتهم تجاه التوقيف بحماية قوية تمثلت بالنص الدستوري الذي يحتل قمة الهرم القانوني وتتميز قواعده الدستورية بسموها وعلوها على كافة القوانين (7)، فقد منع الدستور الفرنسي لعام 1958 في المادة (7) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن حبس الشخص إلا في الحالات المحددة قانونا ، وضمن الدستور المصري لعام 1971 هذا الحق إذ نصت المادة (41) ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لامس ، فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ... أو حبسه ... إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ) ، وسار الدستور اليمني لعام 1994 على ذات النهج في المادة (48 ب ) ، وكفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق إذ نصت المادة (15) ( لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذا الحقوق أو قيدها إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ) .
ولا يختلف الأمر كثيرة في موقف التشريعات الجنائية ، إذ جعلت مهمة إصدار أمر التوقيف من اختصاص السلطة القضائية ، فقد أعطى قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة ( 137) للنيابة العامة سلطة إصدار أمر التوقيف ، أما قانون الإجراءات الجنائية اليمني فقد حذي حذو قانون الإجراءات الجنائية المصري وأعطى في المادة (186) للنيابة العامة صلاحية إصدار أمر التوقيف ، وأناط قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بقاضي التحقيق سلطة إصدار أمر التوقيف (8) و أما موقف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948بصورة ضمنية لهذه الضمانة ، إذ نصت المادة (9) ( لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا ) ، ومن خلال ملاحظة المادة أعلاه ، أجد أنها تناولت الضمانات القانونية التي تؤمن للفرد التحرر من الاعتقال التعسفي ومعنى المادة (9) واضح جدا باستثناء كلمة (تعسفي ) ، وعادة ما يتكرر نوعان من التفسيرات لهذه الكلمة : الأول يعني إمكانية اعتقال أو حبس أو نفي الأفراد وفقا للإجراءات القانونية فقط ، والتفسير الثاني أنه لا يجوز اعتقال أو حبس أو نفي أي شخص بشكل عشوائي أو وفق أهواء معينة حيث لا توجد احتمالية ارتكابه لجريمة ما ، ويبدو أن التفسير الأول غير كاف ذلك لأن القوانين غالبا ما تسمح بممارسة السلطات المطلقة في الاعتقال ولأن الاجراءات القانونية نفسها قد تكون تعسفية أو قد يساء استخدامها وبالتالي فإن الحماية المقدمة من هذا التفسير غير كافية لمواجهة التهديدات التي تقع على كرامة الإنسان ، وهكذا فإن التفسير الثاني هو التفسير الملائم ، لأن الاعتقال التعسفي ولو كان قانونية من حيث الإجراءات غالبا ما يتبعه المعاملة السيئة أو تعذيب المعتقل (9) ، وجعلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 في المادة (5) إصدار أمر التوقيف من اختصاص السلطة القضائية ، وأشار الع ه د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة (9) الى منع التوقيف التعسفي وعدم جواز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وانتهجت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لعام 1969 نهج الاتفاقية الأوروبية وعهدت في المادة (7) الى السلطة القضائية بإصدار أمر التوقيف .
أما موقف المحاكم الدولية الجنائية ، أجد أن القواعد الإجرائية لكل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا جعلت إصدار أمر التوقيف من اختصاص الدائرة الأولى في المحكمة (10) ولا يختلف الأمر كثيرة في التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ، إذ يلحظ من خلال نص المادة ( 3/57/أ) من النظام الأساسي للمحكمة ، وبموجب القاعدة (5/119 )من قواعد الإجراءات في المحكمة أنها عهدت بسلطة إصدار أمر التوقيف الى الدائرة التمهيدية في المحكمة بناء على طلب المدعي العام إذا وجد أسباب معقولة لذلك ...
أما التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا فقد حذا حذو التنظيم القانوني للمحاكم الدولية الجنائية والتشريعات الجنائية الوطنية بجعل إصدار أمر التوقيف من اختصاص السلطة القضائية ، إذ نصت القاعدة (24/ثانية ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة على القاضي وهو يقرر إصدار مثل هذا الأمر أمر التوقيف – أن يعتمد بما يلي ... )، وبذلك يكون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد وفر للمتهم الضمانة التي تمنع التوقيف التعسفي بجعل مهمة إصداره من اختصاص القضاء .
ثانيا - مبررات التوقيف
ذكرت أن التوقيف إجراء برره الضرورة يقوم بقيامها وينقضي بانقضائها ، وقد اختلفت الآراء في تحديد الأسس التي يبنى عليها هذا النظام ، فقد قيل إنه إجراء يجعل المتهم تحت تصرف السلطة القضائية ليكون وسيلة للإثبات ، أو إنه وسيلة للدفاع الاجتماعي ثمليها ضرورات التحقيق وحماية أمن المجتمع أو المجني عليه نفسه ، كما قيل بأنه إجراء لضمان تنفيذ العقوبة ، والحقيقة إن المبرر لأتخاد هذا الإجراء هو لتحقيق أغراض عديدة جميعها تنصب في خدمة المصلحة العامة(11) وقد خلا الدستور الفرنسي لعام 1958 والدستور العراقي لعام 2005 من النص على تحديد مبررات التوقيف ، ويا حبذا لو تم تحديد تلك المبررات التي تدعو إلى اتخاذ مثل هذا الاجراء ، ويبدو جليا أن الدستورين المصري لعام 1971 في المادة (41) واليمني لعام 1994 في المادة (46) ، قد أشارا بوضوح إلى تحديد مبررات التوقيف حيث حدداها بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق أو لصيانة أمن المجتمع إلا إن الركيزة الأساسية هي ضرورة التحقيق (12) و أما موقف التشريعات الجنائية ، ففي مصر يستفاد من نص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع الجنائي قد اتخذ من مصلحة التحقيق هدفا ، فهذه المادة تخول القاضي هذا التوقيف إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وحددت المادة (184) من قانون الاجراءات الجنائية اليمني مبررات التوقيف بأربع حالات واشترطت توافر أربعة شروط لتحقق تلك الحالات ( الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون أو في حالة هروبه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية :
1- وجود دلائل كافية على اتهامه .
2- أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل اقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس .
3- أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره .
4- عدم تحديد هوية المتهم .
أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، فبالرغم من اشتراطه ذكر الأسباب التي تدعو للتوقيف ، فلن نص المادتين (109) و (110) يفيد بأنه _ التوقيف - يهدف لمصلحة التحقيق وضمان تنفيذ العقوبة ومن هذه الحالات :
1-إن التوقيف واجب في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام .
2- إن التوقيف واجب في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت ، أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا وجد القاضي أن بقاء المتهم طليقة الا يؤثر على س ير التحقيق أو ليس ثمة خوف من هروب المتهم أو لا توجد أدلة كافية تؤيد إدانة المتهم .
أما موقف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فلم يشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مبررات التوقيف ، وانتهجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950نهجة أخر إذ حددت الحالات التي يمكن فيها تجريد الشخص من حقوقه الواردة في المادة الخامسة والتي من بينها ما يأتي :
1- حبس الشخص لمخالفته أمرا صادر من محكمة طبقا للقانون .
2- حجز الشخص طبقا للقانون بهدف تقديمه الى السلطة الشرعية المختصة، بناء على اشتباه معقول في ارتكاب الجريمة ، أو عندما يعتبر حجزه أمرأ معقولا بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها
3- حجز الشخص لمنع انتشار مرض معي ، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي أو مدمني المخدرات أو الخمور أو المتشردين .
4- حجز الشخص لمنع دخوله غير المشروع الى أرض الدولة .
في حين إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 قد أحال في المادة (9) مبررات التوقيف الى الأسباب التي ينص عليها القانون ، وضمنت الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لعام 1969 هذا الحق حيث منعت المادة (7) حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب وفي الحالات المحددة سلفا في الدساتير ، وحددت كذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند القيام بتقييد هذا الحق.
أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فبالنسبة لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، أجد أن روح الأنظمة الأساسية والقواعد الإجرائية يجعلان من التوقيف هو النظام - الأصل – والحرية هي الاستثناء ، إذ نصت القواعد الإجرائية للمحكمتين صراحة على أن يوضع المتهم في الحبس ولا يمكن إطلاق س راحه إلا بأمر من دائرة الدرجة الأولى ، أما مبررات التوقيف التي أوردتها القواعد الإجرائية للمحكمتين فتمثلت بثلاث حالات رئيسة وهي :
أولا: إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة .
ثانيا نحجز المتهم لضرورات التحقيق .
ثالثا : المحافظة على الأمن العام (13) .
وعلى العكس من ذلك أقر التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية الدولية المبدأ الذي يقضي بان الحرية هي النظام - الأصل – وان التوقيف هو الاستثناء يتم اللجوء إليه في حالات الضرورة لكونه إجراء الملجأ الأخير (14) ، وخلط النظام الأساسي للمحكمة بين القبض والتوقيف في المادة (58) إذ أورد الحالات التي تبرر القبض ولم يورد الحالات التي تبرر التوقيف ، وكان من الأفضل لو نص صراحة على التوقيف .
وجعلت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا التوقيف هو النظام - الأصل – وإن الحرية هي الاستثناء (15)، وحددت القاعدة (24 / ثانية ) المبررات الداعية الى إصدار أمر التوقيف لكي تعتمد من قبل قاضي التحقيق والتي يمكن إجمالها بما يأتي :
أ- وجود مجموعة من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المتهم الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة .
ب- القناعة بأن التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المتهم أو دون إيذاء أو ترهيب الضحية أو الشاهد ، أو دون طمس أو ضياع الأدلة .
ج- القناعة بأن التوقيف المؤقت ضروري لإنجاح سير التحقيق .
يستنتج من ذلك أن التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد س ار على نهج التنظيم القانوني لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا بجعله التوقيف هو الأصل وإن الحرية هي الاستثناء وحدد مبررات التوقيف بثلاث حالات رئيسة هي ، أو إذا كانت الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة وثانية حجز المتهم لضرورة التحقيق وثالثة للمحافظة على النظام العام .
ثالثا - مدة التوقيف
التوقيف إجراء استثنائي تبرره ضرورات عملية مهمة ، لذلك فهو إجراء مؤقت بحكم طبيعته ولابد أن ينتهي بانتهاء الضرورات التي دعت إليه (16).
وأكد الدستور المصري لعام 1971 على أهمية تحديد مدة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في المادة (41) ، كما سار على ذات النهج الدستور اليمني لعام 1994 في المادة (48/ج) ولم ينص الدستور الفرنسي لعام 1958 والدستور العراقي لعام 2005 على تحديد مدة التوقيف . وقد اختلفت التشريعات الجنائية في تحديد أسلوب التأقيت ، فالبعض منها اتجه الى علم تحديد حد أقصى للتوقيف (17)، وذهب البعض الأخر إلى وضع حد أقصى له (18) ، إلا أن أغلب التشريعات الجنائية لا تسمح باتخاذ هذا الإجراء إلا لمدة محددة قابلة للتجديد ممن أصدره أومن جهة قضائية أعلى منه (19) ، ويكفل هذا النوع مراجعة مبررات التوقيف وسماع أقوال المتهم مما يشعر الجهة الطالبة بمد التوقيف بأهمية هذا القيد على الحرية الشخصية ، ويخلق لديها شعورا يدفعها للانتهاء من الإجراءات التحقيقية بالسرعة الممكنة وفي ذلك ضمانة لحرية المتهم (20) .
وحرصت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بالنص على أهمية هذا الإجراء ، فقد تضمنت الاتفاقية الأوروبية لعام 1950هذا الحق في المادة (3/5) (كل شخص يوقف أو يعتقل ... يحق له أن يحاكم ضمن مهلة معقولة أو يطلق سراحه خلال المحاكمة 000 )، وورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966نصة مشابهة في المادة (3/9) (... ويجب أن يحاكم - المتهم - ضمن مهلة معقولة أو يطلق سراحه ... ) ، وكذلك أشارت المادة (7) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 ( يجب أن يحاكم الموقوف خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه ... ). وتثير مسألة الزمن المعقول ولاسيما في حالة الأشخاص المحجوزين لغاية المحاكمة إشكالات تتعلق بالفترة الزمنية الواجب اعتبارها لتقدي ر معقوليتها أو المعايير التي تقدر بها معقولية الفترة ، وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الى معيار المدة المعقولة إذ نص في الفقرة (4) من المادة (60) ( تتأكد الدائرة من عدم احتجاز المتهم لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له من المدعي العام وإذا حدث هذا التأخير تنظر المحكمة في الإفراج عن المتهم ....) ، تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة أما محكمتا يوغسلافيا ورواندا فقد أشارت القواعد الإجرائية للمحكمتين الى أن الأمر الصادر بحجز المتهم يجب أن لا يتجاوز مدة (30) يوما (21) .
ومنعت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا توقيف المتهم توقيفا مؤقتا لمدة تتجاوز (90) يوما تبدأ من اليوم التالي لإيداعه أي وحدة توقيف تابعة للمحكمة (22) ، وأرى أن تحديد الحد الأعلى لمدة التوقيف جاء متأثرة بنظام محكمتي يوغسلافيا ورواندا ، غير إن مدة التسعين يوما التي أشارت إليها قواعد الإجراءات وجمع الأدلة للمحكمة الجنائية العراقية العليا هي أفضل من مدة الثلاثين يوما ، بل هي المدة المعقولة ، لأنه من مبررات التوقيف كما أسلفت هي حماية المتهم من الهيجان الحاصل لدى الرأي العام بسبب بشاعة الجريمة وبما أن المتهمين بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة هم من كبار المسؤولين في النظام السابق وهو نظام كما هو معروف غير مرحب به وطنية أو دولية، لذلك يحتاج لتهدئة ذلك الشعور فترة طويلة وإن مدة التسعين يوما أعتقد بأنها مناسبة .
ولكي يستمر توقيف المتهم لابد من تمديد هذا التوقيف ، وقد أخذت الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية بنظام مشدد والذي بموجبه يجوز التمديد إلى أكثر من مرة ، ولا يزيد بكل حال من الأحوال على مدة اثني عشر شهرا ، فقد أجازت القواعد الإجرائية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا تمديد أمر التوقيف إذا استدعت ضرورات التحقيق بناء على طلب المدعي العام وبموافقة القاضي الذي أصدر الأمر مدة ثلاثين يوما أخرى (23).
ونص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (16) ( لا يجوز البدء أو المضي في التحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا ، بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة بهذا المعنى ، يتضمنه قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها) ، ويلحظ إن هذا النص قد أعطى لمجلس الأمن الدولي اختصاصات قضائية – بحتة ، وفي هذا تجاوز على اختصاص القضاء ويجعل من إجراءات المحاكمة موصوفة بالتسيس سيما إذا ما علمنا أن مجلس الأمن الدولي تهيمن عليه الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشارت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا ، في القاعدة (25/أولا/1) ( لا يجوز توقيف المتهم ابتداء توقيفا مؤقتة مدة تتجاوز (90) يوما تبدأ من اليوم التالي لإيداعه أي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة (30) يوما إضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على أن الا يزيد المجموع على (180) يوما )، وأجازت الفقرة (2) من القاعدة نفسها تمديد التوقيف مدة تزيد على (180) يوما بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة، مع ملاحظة القاعدة (39) والتي أشارت إلى أن أحكام التوقيف تكون وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971، ومن خلال إمعان النظر في القانون المذكور لم أجد نصا يلزم بحضور المتهم أمام قاضي التحقيق عندما يراد تمديد التوقيف ، إذ أن حضور المتهم يعد من الضمانات الضرورية له أثناء التوقيف ، فمن خلاله يستطيع القاضي سؤاله عن معاملته في التوقيف والفترة التي قضاها فيه ، لذا أقترح تضمين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا نصا يوجب حضور المتهم أمام القاضي عند تمديد فترة التوقيف .
رابعا - الإفراج المؤقت
إذا انتهت مبررات التوقيف وضمانة لمصلحة المتهم ، ذهبت التشريعات الجنائية المختلفة الى ضرورة وضع حلي لهذا الإجراء عن طريق إجازتها لمبدأ الإفراج المؤقت وفق شروط معينة ، والأصل أن من يملك الأمر بالتوقيف يملك إنهاؤه طالما كانت الدعوى في عهدته ، وعلى هذا الأساس فإن الإفراج المؤقت جائز في أي دور من أدوار التحقيق كما هو جائز في أي مرحلة من مراحل المحاكمة من قبل المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي (24).
ولهذا يلحظ أن المشرع الجنائي العراقي أجاز لقاضي التحقيق الإفراج المؤقت عن - المتهم الموقوف ما دام التحقيق في عهدته - باستثناء بعض الجرائم (25) بتعهد مقرون بكفالة أو بدونها متى تبين له أن مبررات التوقيف قد انتقت او أصبحت غير مجدية ، فإذا انتهى التحقيق الابتدائي كان على قاضي التحقيق البت في مصير المتهم الموقوف من خلال قرارات يتخذها يترتب على البعض منها الإفراج عن المتهم (26)، وقد سبق المشرع الجنائي المصري المشرع العراقي في هذا النهج من خلال المواد (144، 145 ، 204 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، وسار على ذات النهج قانون الإجراءات الجنائية اليمني في المادتين (194، 195)، وعليه إذا كان هناك مبرر للإفراج عن المتهم أو أن الجريمة يجوز فيها الإفراج المؤقت ، وأستمر قاضي التحقيق بتوقيف المتهم ، فإن قراره هذا يكون قابلا للنقض وأجاز القانون الطعن بقرار التوقيف أو رفض الإفراج أمام المحكمة المختصة، حيث أجازت المادة (249/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الطعن بقرار قاضي التحقيق توقيف المتهم ( لا يقبل الطعن تمييزا على انفراد في القرارات .. أو أي قرار أخر غير فاصل في الدعوى إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها ) ، كما نصت المادة (265) فقرة (أ) ( يجوز الطعن تمييزه أمام محكمة الجنايات من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة 249 000 وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق .... ) ، وكذلك فعل قانون الإجراءات الجنائية اليمني إذ أجاز في المادة (225) للمتهم الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأمر الصادر بتوقيفه ، في حين ضيق المشرع الجنائي المصري حق الطعن الى أبعد حد، فلم يسمح للمتهم الطعن بقرار التوقيف أو رفض الإفراج وإنما أناط ذلك بالنيابة العامة (27) و بصدد موقف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فلم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 إلى هذا الأمر ، أما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 فقد أشارت المادة (5) ف (4) الى وجوب الإفراج عن المتهم إذا انتهت المدة المعقولة لمثوله أمام المحكمة ولم تجري محاكمته ، واشترطت على المتهم أن يقدم الضمانات التي تؤمن مثوله أمام المحكمة على شكل تعهد مقرون بكفالة ، وأعطت الفقرة (5) من المادة نفسها للمتهم الحق بطلب التعويض عن التوقيف التعسفي ، وسار على ذات النهج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة (9) ولكنه اشترط للإفراج عن المتهم أن يقدم ضمانات تؤمن مثوله أمام المحكمة في جميع مراحل المحاكمة ، كما حنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان العام 1969 حذو الاتفاقية الأوروبية في المادة (7).
وبقدر تعلق الأمر بموقف القضاء الدولي الجنائي من هذه المسألة ، فيلحظ بان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (60) قد أعطى للمتهم حقا في التماس الإفراج المؤقت انتظارا للمحاكمة ، حي ث تراجع الدائرة التمهيدية دورية قرارها فيما يخص الإفراج عن المتهم واحتجازه ، ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو المتهم ، فإذا كانت هناك ظروف استثنائية وملحة برر الإفراج المؤقت فإن الدائرة التمهيدية تصدر هذا الأمر ، ويجوز لها أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المقيدة للحرية(28) ، والإجراءات المتقدمة متأثرة بالقواعد الإجرائية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا وتتسم هذه الإجراءات بتعقيداتها فضلا عن تحديدها أجالا طويلة للتجديد (29) .
وأحالت القاعدة (39) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا أمر التوقيف والإفراج المؤقت إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، وهذا الأخير كما ذكرت سابقا أجاز لقاضي التحقيق أو المحكمة إصدار أمر الإفراج المؤقت بكفالة أو بدونها ، أما فيما يتعلق بالطعن بقرار التوقيف الصادر من قاضي التحقيق أو المحكمة تمييزة ، فقد أجاز قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا للمتهم والإدعاء العام الطعن في هذه القرارات تمييزا لدي الهيأة التمييزية(30).
__________
1- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط3، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1983 ، ص 767 .
2- ينظر :جواد الرهيمي، أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ، ص 200
3- ينظر : د. أمال عبد الرحمن عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ص 350 .
4- خلف مهدي صالح ، ضمانات المتهم في الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1990 ، ص 83
5- يعرف الأمن الفردي بأنه ( حق الفرد في أن يعيش آمنا من الاعتداء على نفسه أو ماله أشرفه ، ضامنا عدم القبض عليه أو توقيفه أو معاقبته إلا بمقتضى القانون ... ، ينظر : د. عبد الحكم حسن ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1974، ص 11 .
6- أستاذنا الدكتور محمد علي سالم ، حقوق الإنسان في القانون الدولي ، محاضرات لطلبة الدراسات العليا ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 2007
7- ينظر: د. إحسان المفرجي ، القانون الدستوري ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 1989 ، ص 164 .
8- ينظر : المادتان (109)، (112) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
9- ينظر : إيهان الجاف و د. عبد الله السلمو ، القانون الدولي وحقوق الإنسان ، منشورات المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، باريس، 2008، ص 97 .
10- ينظر :القاعدتان (64) ، (65/أ ) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدتان (64 ) ، (65 أ ) من قواعد محكمة رواندا .
11- ينظر : فؤاد علي الراوي ، توقيف المتهم في التشريع العراقي ، ط1 ، مطبعة اوفسيث ، بغداد ، 1980 ، ص 67
12- ينظر : معوض عبد التواب ، الحبس الاحتياطي علما وعم ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987 ، ص 169 .
13- ينظر : القواعد (40) ،(64) ،(65/أ) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القواعد (40) ، (64) ،(65/أ) من قواعد محكمة رواندا .
14- ينظر: القاعدة (119) من قواعد المحكمة الجنائية الدولية .
15- ينظر: القاعدة (24 | أولا /أ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا .
16- د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977، ص 262 .
17- ينظر : المادة (125) اجراءات جزائري ، المادتان (41، 42) من قانون اجراءات المحاكم الجنائية أبوظبي .
18- ينظر : المادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادتان ( 142، 143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، المواد (189- 191 ) من قانون الإجراءات الجنائية اليمني .
19 - ينظر : على سبيل المثال ، المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية القطري ، المادة (71) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ، المادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
20- ينظر : فؤاد علي الراوي ، توقيف المتهم في التشريع العراقي ، مصدر سابق ، ص 88 الجنائية الدولية جاء خالية من نص يحدد مدة التوقيف ، سواء قبل توجيه التهمة أم بعد توجيهها على الرغم من أن النص على هذا القيد يعد - من وجهة نظري - ضمانة للمتهم ، فمن خلاله تتجنب سلطة التحقيق التعسف وتتريث في كل مرة تريد التمديد .
21- ينظر: القاعدة (40 ) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (40) من قواعد محكمة رواندا .
22- ينظر: القاعدة (25 أولا/1) من قواعد المحكمة الجنائية العراقية العليا .
23- ينظر : القاعدة (40) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (40) من قواعد محكمة رواندا .
24- ينظر : أحمد المهدي ، شروط الافراج عن المتهم واحكام الكفالة والاجراءات الخاصة بها ، دار العدالة ، القاهرة ،2000 ،ص 18
25- من الجرائم التي لا يجوز الإفراج المؤقت فيها ، تلك المعاقب عليها بالإعدام ، ينظر: المادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهنالك جرائم يمنع الإفراج المؤقت فيها مثل جريمة الاختلاس والرشوة والسرقة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 38 لعام 1993 0 قررت محكمة التمييز العراقية نقض قرار قاضي تحقيق الكرادة الشرقية الصادر في 1978/10/8 والقاضي بالإفراج عن المتهم بكفالة وإصدار أمر القبض على المتهم وتوقيفه لأن الجريمة المتهم بها لا يجوز الافراج فيها بكفالة ) ، ينظر : القرار المرقم 2486 لعام 1978، مجلة الفضاء ، نقابة المحامين العراقيين ، العدد 1، مطبعة الشعب ، بغداد ،1991 تجدر الإشارة الى أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل آنف الذكر قد تم إلغاءه بموجب قرار مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2007 ولا أويد القرار الأخير لأن المصلحة العامة وظروف البلاد لا تسمح بذلك .
26- ينظر : المادتان (111) ،(130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
27- ينظر: على سبيل المثال المواد (161- 169 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
28- ينظر : المادة (59) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
29- ينظر: القاعدة (65/ب) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (65/ب) من قواعد محكمة رواندا
30- ينظر : المادة (25) من قانون المحكمة ، القاعدة (68 /أ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|