المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مرحلة الولادة
28-10-2017
سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا
2-12-2015
ما هي المراعي الطبيعية
1-12-2016
العطار
30-8-2016
تأريخ شهادة السيدة الزهراء ( عليها السّلام )
20-5-2022
ما حيثيّات صلح الامام الحسن عليه السلام ؟
7-10-2021


المواعيد الإجرائية وتأجيل الدعوى  
  
6669   03:59 مساءً   التاريخ: 21-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص 89-92
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تأجيل الدعوى " قرار قضائي تنظيمي تصدره المحكمة أثناء نظر الدعوى ويجوز لها العدول عنه أو تبديله أو تعديله ويثبت في محاضر الجلسة (1) ، فقد تستجد أمور أثناء نظر الدعوى يستلزم من المحكمة تأجيلها إلى مواعيد جديدة كلما اقتضى الحال ذلك أو للحصول على أوراق أو وثائق مهمة من جهات رسمية لها تأثير في حسم الدعوى.

أن تأجيل الدعوى وان كان له مبرراته ، الا أن له تأثير س لبية في حسم الدعاوي فقد وصفه الفقه بأنه آفة القضاء لأنه وسيلة تسبب تأخير حسم الدعوي فيؤدي الى قضاء بطيء هو للظلم اقرب وبه اشبه ، لذا تنبه المشرع الى هذه الآثار ، من خلال وضع ضوابط طلب التأجيل والحد من الآثار السلبية له ، ومن تلك الضوابط أن لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوي الا لسبب مشروع ولا يجوز طلب التأجيل أكثر من مرة للسبب ذاته الا أذا رأت المحكمة ما يقتضي ذلك الحسن سير العدالة(2) وهنا يرى اتجاه في الفقه (3)، أن الواقع العملي يفرض على القاضي تأجيل المرافعة حتى ان لم تكن هناك ضرورة تستدعي ذلك ، ويعود سبب ذلك إلى كثرة الدعاوى التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد ، فضلا عن التسويف والمماطلة التي يتبعها بعض الخصوم في طلب تأجيل الدعاوى لغرض تأخير حسم الدعاوى مثال ذلك ، دعاوي الأغراض الجهازية، فغالبا ما يتعمد الزوج المماطلة بطلب التأجيل من اجل تهريب هذه الأغراض مثلا.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة تمييز العراق في قراراها (4) " لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحامية ل. ج . م كانت وكيلة عن المدعية في الدعوي بموجب الوكالة المشار اليها في المحضر وانها كانت تحضر جلسات المرافعة وكالة عن موكلتها المدعية وان أخر جلسة حضرت فيها هي الجلسة المؤرخة 1986/5/27 التي تقرر تأجيل النظر في الدعوي فيها الى يوم 1986/6/28 وحيث أن وكيلة المدعية المحامية ل. ج . م كانت قد توفيت بحادث سيارة بتاريخ 1986/6/9 وقد نعتها نقابة المحاميين ونشر النعي في مجلة القضاء كما اشير الى وفاتها في الصحف المحلية فكان على محكمة الموضوع تطبيقا للمادة (85) من قانون المرافعات المدنية تأجيل النظر في الدعوي عند نظرها في جلسة  1986/6/28 وان تقوم بهذا السبب بتبليغ المدعية وتمنحها أجلا مناسبة لتوكيل محامي أخر عنها س يما وأن المدعية تسكن خارج العراق وحيث أن محكمة الموضوع نظرت في الدعوى بخلاف ذلك كافة وختمت المرافعة فيها مما يعتبر اخلالا بحق المدعية يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوي بما في ذلك الحكم الصادر فيها لذلك تقرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها من النقطة التي وقفت عندها يوم 1986/5/27

وبعد س ماع أقوال الوكيل الجديد للمدعية استكمال الدعوى  لإجراءاتها والتحقيقات اللازمة الفصل فيها وفق القانون على أن يبقى رسم التمييز تابعة لنتيجة القرار وصدر القرار بالاتفاق في 1987/4/13 ". ومما يلاحظ على موقف المشرع العراقي في هذا الصدد أنه قد ذكر السبب المشروع الذي يجيز للمحكمة إصدار قرار التأجيل ولم يحدد الضوابط التي يقوم عليها السبب المشروع، وكان الأجدر بالمشرع العراقي تحديد ذلك ، من أجل الحد من كثرة حالات التأجيل لما له من آثار سلبية في تأخير حسم الدعاوى وتراكمها بالإضافة الى الزام طالب التأجيل في تجنب  التسويف والمماطلة ، اما الضابط الآخر الذي وضعه المشرع فيتمثل في عدم قبول تجاوز مدة التأجيل عشرين يوما ، الا إذا اقتضت الضرورة تجاوز تلك المدة (5) حيث يرى جانب من الفقه (6).  و أن اقتضاء الضرورة يستعمل بكثرة في التأجيلات حيث يمتد التأجيل شهرين أو أكثر؛ لذلك من الضروري وضع الضوابط الصارمة الجديدة في تحديد الضرورة.

ونرى أنه لا بد على المشرع العراقي من اعادة النظر في صياغة نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من قانون المرافعات إما بحذف عبارة " ... الا إذا اقتضت الضرورة ذلك" أو وضع ضوابط تحدد حالة الضرورة التي تبيح تجاوز مدة التأجيل عشرين يوما ، لأن اعطاء النص في هذه المرونة ، قد يؤدي إلى عدم التزام المحاكم بالمدة التي حددها المشرع العراقي وهي " عشرين يوما " وهذا حاصل بكثرة في الواقع العملي ، واري أن مدة العشرين يوما كافية للتأجيل طالما أن المشرع قد سمح بالتأجيل أكثر من مرة للسبب ذاته أذا رات المحكمة ما يقتضي ذلك الحسن سير العدالة هذا وقد أوجب المشرع على طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة من أجل التبليغ بيوم المرافعة الذي أجلت اليه الدعوى وفي كل الأحوال يعد طالب التأجيل مبلغ باليوم المذكور دون حاجة إلى إصدار ورقة التبليغ وهذا اقتصاد للإجراءات (7).

وتطبيقا لذلك فقد جاء في قرار المحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بأنه (8) "لدي التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ض من المدة القانونية فقرر قبوله ش كلا ولدي عطف النظر على القرار المميز وجد أن وكيل المدعي قدم طلبا قبل موعد المرافعة بيوم واحد اراد فيه تأجيل الدعوة لسفره اضطرارا الى الموصل وبعد حضوره جلسة المرافعات المؤرخة 1993/7/27 وان هذا الطلب ولكونه قد قدم لأول مرة من قبل وكيل المدعي يعتبر مشروعة ويمكن للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة قصيرة، توفيق لصلح المحامي والخصم الأخر باعتبار أن

طالب التأجيل يعتبر مبلغا في جميع الأحوال على الموعد الجديد استنادا إلى إحكام الفقرة (4) من المادة (62) من قانون المرافعات عليه قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها مجددا...

وطلب التأجيل حق إجرائي مكفول ليس للخصوم والمحكمة فقط ، بل للادعاء العام الحق في ذلك ، فعلى الرغم من أن المشرع العراقي لم ينص في قانون المرافعات على حق الادعاء العام في طلب التأجيل ص راحة فإنه يجوز له ذلك على الرغم من أنه لا يخضع للقواعد العامة في التأجيل ، لكي يتمكن من تقديم مطالعته ، اذا لم يقيده المشرع العراقي بمدة يلزم أن يقدم مطالعته فيها وذلك على العكس من القانون المصري الذي حددها بـ (7) ايام واللبناني الذي جعلها (10) ايام (9).

وأخيرا لا بد من الإشارة في هذ الصدد إلى أنه يتوجب على المحكمة بعد أن تقرر تأجيل المرافعة وتبليغ الخصوم بذلك ، فيجب عليها مراعاة ذلك والا كانت الإجراءات المتخذة بعد ذلك باطلة ويتعرض الحكم الصادر فيها للنقض.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرار لها (10)، " لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ض من المدة القانونية فتقرر قبوله ش كلا ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة في جلسة 2006/8/24 قررت جلب إضبارة الدعوى 2006/2873 وتأجيل المرافعة الى يوم   2006/9/3 الا أن المحكمة وبعد أن قررت تأجيل المرافعة استمرت بالمرافعة وهذا خلاف للإجراءات الأصولية ومن ثم ختمت المحكمة المرافعة وفي نفس الجلسة أصدرت حكمها في الدعوى دون أن تطلع على اضبارة الدعوى التي كانت قد قررت جلبها أو تقرر صرف النظر عن جلبها لذا تقرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وصدر الحكم على ضوء ذلك على أن يبقى رسم التمييز تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/شعبان 1427 هـ ، الموافق 2006/9/20 م

___________

1-  نقلا عن : د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000  ، ص 264.

2- تنظر الفقرة (2) من المادة (62) مرافعات عراقي

3-  ينظر د. عباس العبودي ، تبسيط إجراءات الدعوى المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، العدد الثاني، 1997 ، ص 88.

4- قرار محكمة تمييز العراق رقم 461 عقار |86 – 87 في تاريخ 1987/4/13 ، قرار مشار اليه في مؤلف ، إبراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص 68.

5-  تنظر الفقرة (3) من المادة (62) مرافعات عراقي.

6- ينظر : د. عباس العبودي ، تبسيط إجراءات الدعوى المدنية ، المصدر السابق ، ص 266 هامش (1)

7- تنظر الفقرة (4) من المادة (62) مرافعات عراقي.

8- القرار التمييزي /المرقم 424 / مستعجل 93 في 11/8/1993 اشار اليه مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994  ، ج1، ص105.

9- تنظر المادة (93) مرافعات مصري ، والمادة (478) أصول لبناني.

10- قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم القرار ، 401/ت. ب/2006 في  تاريخ غير منشور'، 2006/9/20 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .