الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية إطفاء حق التصرف |
3949
01:51 صباحاً
التاريخ: 1-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-17
854
التاريخ: 19-7-2022
1669
التاريخ: 19-7-2022
2721
التاريخ: 26-5-2022
2046
|
يقصد بحق التصرف في الأراضي الأميرية أنه حق عيني أصلي منقرع عن حق الملكية حول صاحبة الانتفاع بالأراضي الأميرية المملوكة للدولة(1) وفق الحدود المقررة قانونا، واستغلالها بهدف استثمارها تحقيقا للنفع العام (2).
أما المقصود بإطفاء حق التصرف في استعادة الدولة حق التصرف في الأراضي التي تمتلك رقبتها من الشخص
الذي يملكها من أجل المصلحة العامة لقاء تعويضه (3).
فالدولة هنا نقلت حق التصرف بعنصر من عناصر الملكية ولم نتقل حق الملكية، وبالتالي تستطيع استعادة هذا العنصر عند انقضاء حق الشخص الذي انتقل له أحد عناصر الملكية أو لأي سبب قانوني آخر يؤدي إلى استعادة الدولة لملكها بكافة عناصره؛ إذ لو نقلت الدولة حق التصرف بالملكية بالبيع فعندها لن تستطيع استعادتها إلا في حال اكتسبتها من جديد لأي سبب من أسباب كسب الملكية.
وقد ذكر قانون توحيد أصناف أراضي الدولة العراقي (رقم 53 لسنة 197۶) هذه الأراضي التي تمتلك رقبتها الدولة والأحوال التي تطفأ بها هذه الأراضي كما ذكر هذا القانون، على أنه يجب على صاحب حق التصرف استغلال الأرض لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني وإجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الأغراض، وفقا للقوانين المرعية، وبين الحقوق التي يتمتع بها المتصرف بالأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون (4).
وبعد سريان هذا القانون جاء القرار رقم 222 لسنة 1977) الذي وسع مدى قانون توحيد أصناف أراضي الدولة (رقم 53 المدينة 1979)، وذلك بإطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية ، وغير الزراعية المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لمدينة بغداد أو البلديات، وأن تملك الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ببدل المثل الأراضي المملوكة للدولة المثلة بحقوق تصرفية، إذا كانت هذه الحقوق قد انتقلت إلى الجمعيات وسجلت باسمها في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ قانون توحيد أصناف أراضي الدولة (رقم 53 لسنة 1976)، على أن تحسم من البدل حصة الجمعيات المذكورة (5) ، وتستثني من أحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة (رقم 53 لسنة 1976)، والقرار رقم 222 لسنة 1977) الأراضي التي يتوفر فيها شروط الانحلال والأراضي السكنية و المغروسة بالأشجار والموقوفة وقفا غير صحيح (6) .
ويتم إطفاء حق التصرف بطلب يم من إحدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية إلى وزير الزراعة ويقرر عندها إطفاء حق التصرف ورفع يد نوي العلاقة بعد إنذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على أن لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ، وبعدها تعدل سجلات وسندات الأراضي المطفأ حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الإطفاء المكتبة الدرجة النهائية دون أي إجراءات أخرى (7).
كما ويتم التعويض عن إطفاء الحقوق التصرفية عن الأراضي الممنوحة باللزمة التي تزيد على خمسة دونمات: ثلاثة أرباع للدولة وريع لصاحب حق التصرف، والأراضي الممنوحة باللزمة التي لا تزيد على خمسة دونمات: ثلثين للدولة وثلث لصاحب حق التصرف، والأراضي المفوضية بالطابور التي تزيد على خمسة دونمات: نصف للدولة ونصف لصاحب حق التصرف، والأراضي المفوضية بالطابو التي لا تزيد على خمسة دونمات: ثلث للدولة وثلاثين لصاحب حق التصرف، وتعتبر الأراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الأراضي المفوضة بالطابو لأغراض هذا القانون، وكذلك يعوض أصحاب حق التصرف المطفأ نقدا عن قيمة المغروسات قائمة، أما المنشآت الثابتة فيعوض عن قيمتها قائمة، إذا كانت القوانين النافذة عند إحداثها تجيز إنشاءها، وفي غير هذه الحالة يعرض عنها باعتبارها مستحقة للقلع (8).
ويعد مفهوم طلب إطفاء حق التصرف هو ذات مفهوم طلب الاستملاك عند تعلقه بحق التصرف بالأرض، ويؤديان إلى نتيجة واحدة وهي نزع ملكية العقار الرقبة وحق التصرف(9)، ولهذا صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 الصادر في 2002/8/29 ، وجاء في البند أولا منه : على أن تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى إطفاء حق التصرف في الأراضي المشمولة بقانون توحيد أصناف أراضي الدولة (رقم 53 لسنة 1976)؛ ولهذا تخضع لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ، و عليه يكون الطعن التمييزي لدى محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وخلال خمسة عشر يوما (10).
وتعد القرارات الصادرة من لجان الإطفاء وتقدير الحقوق التصرفية مرعية وسارية المفعول طالما لم يثبت إبطالها أو إلغاؤها ويقتضي تسجيلها في سجلات التسجيل العقاري المختصة استنادا إلى أحكام المادة (268/1) من قانون التسجيل العقاري دون حاجة إلى إقرار أصحاب الحقوق التصرفية ، كما أن القرارات الصادرة من لجان الإطفاء وتقدير الحقوق التصرفية غير مشمولة بمدة التقادم البالغة سبع سنوات وفق المادة (112) من قانون التنفيذ؛ لأن قرارات الإطفاء الصادرة من اللجان أعلاه ليست أحكاما قضائية (11).
______________
1- نصت المادة (1) من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة العراقي رقم 23 لسنة 1979، الوقائع العراقية، العدد 2531، 1979/5/31 على أنه "أولا- تعتبر جميع الأراضي الأميرة الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وفقا غير صحيح، والأراضي المتروكة، من صنف الأراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الأساس تلقائيا، دون أي إجراء ف أخرى ثانيا- يبقى لأصحاب الحقوق التصرف في الأراضي المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة حق التصرف بالأرض حسب التعامل السابق، ويؤشر هذا الحق في مجالاتها وسنداتها الخاصة. ويتنقل حق العقار إلى هذا الحق، وتتبع بشأن انتقاله أحكام القوانين المرعية .
2- د. محمد طه البشير، د. علي حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الأول، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1982، ص 269 .
3- نصت المادة (3) من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة العراقي رقم 93 لسنة 1979، على أنه تطفأ حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، عدا الأراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (الثامنة عشرة) (التاسعة عشرة) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) السنة 1970 في إحدى الحالات التالية :-
أولا- إنشاء أو توسيع مشروع ذي منفعة عامه أو تشغيلية
ثانيا - إنشاء أو توسيع مزرعة جماعية
ثالثا- إذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنه رئيسية له.
4- نظر قانون توحيد أصداف أراضي الدولة العراقي رقم 53 لسنة 1976، المادة (2)
5- انظر القرار رقم 222 لسنة 1977، الوقائع العراقية، العند 2574، 1977/3/7 ، الفقرتين (ثالثا/أ، ثامنا).
6- انظر قانون توحيد أصداف أراضي الدولة رقم ( 53 لسنة 1976)، المادة (6/ ثالثا )، كذلك نصت المادة (10) من قانون توحيد أصداف أراضي الدولة (رقم 53 المدينة 1979)، على أنه أولا- تسني من أحكام الإطفاء بموجب هذا القانون الأراضي التالية –
ا- القطع المفرزة إلى عرصات سكنية أو الأغراض عمرانية أخرى، إذا كان إفرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون. ولوزير المالية تمليكها إلى أصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصه يصدرها لهذا الغرض، على أن تحسم من الجدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعه في مادة 5 من هذا القانون .
ب - الأراضي المغروسة بالأشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفترة (ج) من مادة 2 من قانون الإصلاح الزراعي
ثانيا - تسجل الأرض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، في التسجيل وفقا لما يلي:
أ- وفقا صحيا باسم الجهة التي أوقف عليها حق التصرف أو حق التصرف مع الرسوم والأعشار، إذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، أو حق التصرف مع الرسوم والأعمار ب - ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الو بالرسوم والأعشار، إذا كان الوقف واقها على الرسوم والأعشار فقط
7- نظر قانون توحيد أصداف أراضي الدولة العراقي رقم 53 لسنة 1976، المادة (4)
8- انظر قانون توحيد أصاف أراضي الدولة العراقي رقم 23 لسنة 1976، المادة (5)
9- قرار محكمة استئناف بابل / بصفتها التمييزية، رقم 384 لسنة 2013، 2012/12/31 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 1645.
https://www.hic.iq/aview تمت الزيارة في 2020/11/11
10- قرار محكمة التمييز، رقم 44 / مدني / 2008، 2008/10/27 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 947 https://www.hjc.iq/qview ، تمت الزيارة في 2020/11/11 .
11- قرار محكمة التمييز، رقم 150 الهيئة الموسعة المشفه 2019، 2019/5/20 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 2459. https://www.hjc.iq/aview تمت الزيارة في 2020/11/11.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|