أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-8-2022
3119
التاريخ: 7-8-2022
2614
التاريخ: 28-6-2022
1780
التاريخ: 2-7-2022
2563
|
أن القانون الجنائي يشتمل على قسمين: الأول: قانون العقوبات (1) والثاني: قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاجراءات الجنائية)(2) ولعلم الإجرام أثر كبير في القانونين المذكورين وكما يأتي:
1- بالنسبة لأثر علم الإجرام في قانون العقوبات (3) يتجسد ذلك في عدة أمور منها ما يتعلق بالمجرم من حيث الخطورة، حيث ظهر نظام العود والاعتياد على الإجرام، وعلى ذلك فقد أعتد المشرع العقابي بتلك الأمور فنص على تشديد العقاب بشأنها في قانون العقوبات كذلك تأثر قانون العقوبات بالدراسات الإجرامية في مجال المسؤولية حيث تبني نظام المسؤولية المخففة استنادا إلى بعض الظروف والأعذار والحالات التي شخصت في دراسات علم الأجرام كحالات الخلل النفسي والعضوي (4) كما تم تبني التدابير الاحترازية في قانون العقوبات وذلك لمعالجة حالة الخطورة الإجرامية التي أثبتتها دراسات علم الإجرام (5)، فمن ذلك يفهم أن علم الأجرام يعين المشرع الجنائي على تفهم عوامل الجريمة من اجل وضع أفضل النصوص لمعالجتها.
2- أما بالنسبة لأثر علم الأجرام في قانون الاجراءات الجنائية : فانه يتجسد في أن دراسات علم الإجرام قد أثرت في أنظمة الاجراءات الجنائية سواء فيما يتعلق بدراسة المجرم اثناء نظر الدعوى، أو قواعد معاملة المجرم بعد الحكم عليه المحكوم عليه) داخل السجن كتطبيق نظام إيقاف التنفيذ والعفو القضائي والأفراج الشرطي، أي الاخذ بنظام التفريد القضائي والتنفيذي، والأخذ بنظام الفحص السابق على الحكم والدعوة إلى تخصص القاضي الجنائي ونظام قاضي التنفيذ (3) وبالمقابل فان قانون الاجراءات يؤثر في علم الأجرام من خلال دراسة مدى تأثير الأجهزة الإجرائية المختلفة (شرطه، ادعاء عام، سلطات التحقيق، محاكم، سلطات تنفيذ العقوبة على شخصية المجرم وبصفة خاصة المجرمين العائدين.
_________
1- يعرف قانون العقوبات بأنه (مجموعة القواعد القانونية الأمرة التي تضعها الدولة لتنظيم المصالح بشكل أحكام ملزمة تصف بموجبها الأفعال المجرمة والجزاء المقرر لكل فعل عند ارتكابه) ينظر: د. ذنون أحمد. شرح قانون العقوبات العراقي- دراسة مقارنة ط1- مطبعة النهضة العربية. القاهرة- 1977۔ ص5 .
2- يعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات اللازمة في الدعوى الجزائية إبتداءا من مرحلة التحري وجمع الأدلة إلى التحقيق والمحاكمة والطعن والتنفيذ بهدف الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة) ينظر: الأستاذ المتمرس عبد الامير العكيلي- د. سليم حربه۔ أصول المحاكمات الجزائية. ج 1- شركة أياد للطباعة الفنية بغداد- 1987. ص 5 .
3- أن علم الأجرام ذا كيان مستقل عن قانون العقوبات من حيث موضوع البحث والمنهج، فمن حيث الموضوع: فان دراسة قانون العقوبات للجريمة تنصب بالدرجة الأولى على كونها حقيقة قانونية، لذا فأنها تشمل تحديد أنواع الجرائم وأركانها والجزاءات المقررة لها إضافة إلى تحديد المبادئ العامة التي تخضع لها. أما علم الإجرام فانه يتناول دراسة الجريمة من خلال البحث عن العوامل المختلفة المحيطة بالمجرم الفردية منها والاجتماعية والتي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة... أما من حيث المنهج: فان قانون العقوبات يبحث في دراسة وتفسير القاعدة القانونية لغرض استخلاص المبادئ العامة ومن ثم تحديد الاستثناءات التي ترد عليها ... أما علم الإجرام فأنه يعتمد في دراساته على الأساليب التجريبية التي تقدمها لنا دراسة مختلف أساليب المنهج التجريبي في نطاق هذا العلم لغرض تحديد طبيعة العلاقة بين العوامل الفردية والاجتماعية وبين السلوك الإجرامي ومحاولة استخلاص ضوابط عامة تحكم حدوث الظاهرة الإجرامية ينظر: د. محمد شلال حبيب أصول علم الأجرام _مطبعة دار الحكمة بغداد ط2 ، 1990 ، ص23-24
4- بالمقابل نجد أن قانون العقوبات يمد علم الأجرام بالإطار العام لأبحاثه وذلك عن طريق تعريف الجريمة والمجرم، كما أن الإحصاءات الجنائية عن حركة الأجرام وانواع المجرمين تجد مصدرها في التطبيق العملي لقانون العقوبات، وتشكل هذه الإحصاءات المادة الأولية التي يستعين بها الباحث في علم الأجرام ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ص19
5- يقصد بالتدابير الاحترازية مجموعة الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة شخص يرتكب جريمة لتدرأها عن المجتمع، وقد تبنى المشرع العراقي نظام التدابير الاحترازية حيث نص عليها في الفصل الرابع من الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في المواد (103- 127) منه
6- - يراد بنظام الفحص السابق على الحكم هو أن يقوم القاضي قبل فرض الجزاء الجنائي بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المتهم سواء منها ما يتعلق بحالته النفسية أو بظروفه الاجتماعية التي نشأ فيها وذلك من اجل التوصل إلى معرفة أسباب ارتكاب الجريمة وتحديد الخطورة الكامنة في شخصيته اما بالنسبة لتخصص القاضي الجنائي فانه يكمن في طبيعة السلطة التقديرية المخولة للقاضي بمقت القانون ومن أجل أن يمارس قاضي الموضوع هذه السلطة على الوجه المطلوب فان هذا يستلزم اعداد د قاضي متخصص ذي كفاءة عالية تمكنه من القيام بهذه المهمة. وأما نظام قاضي التنفيذ فمقتضاه هو وجوب الاعتداد بالشخصية الإجرامية مما يحتمل معه أن يكشف تنفيذ العقوبة او التدابير الاحترازي المحكوم به عن عدم موافقته لظروف الجاني او عدم كفايته لدرء الخطورة الكامنة في شخصيته لذا ينبغي أن تمنح الادارة العقابية قدرا من السلطة تستطيع بموجبها تعديل العقوبة او التدبير الاحترازي المحكوم به متى ما ثبت لها عدم تناسبه او عدم كفايته ولكن لتفادي اساءة استعمال هذه السلطة يقتضى أن يكون استعمال هذه السلطة تحت رقابه وأشراف قاضي التنفيذ.
ينظر في ذلك: د. محمد شلال حبيب. المرجع السابق. ص29- 28 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|