أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-3-2018
2756
التاريخ: 22-5-2016
2814
التاريخ: 2024-10-22
212
التاريخ: 2023-02-23
1245
|
نقصد بالنطاق الزمني للضمان العشري المدة الزمنية للضمان والتي يكون فيها المقاول او المهندس المعماري مثقلي الكاهل بضمان ما يحصل من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها :
كذلك ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وهذه المدة كما هو واضح من اسم هذا الضمان هي عشر سنوات من وقت اتمام العمل وتسليمه (1) ان مدة العشر سنوات مستفادة من المادة (870) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها (1- يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئ من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان ) (2).
وان هذا الضمان مشروط بوجوب أقامه رب العمل الدعوى الضمان العشري خلال سنة من اكتشاف العيب المادة وهو ما نصت عليه المادة (4/870) من القانون المدني العراقي صراحة إذ جاء فيها تسقط دعوى الضمان المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب ) ، وهو ما ابنته محكمة التمييز الاتحادية في العراق التي جاء في حكم صادر لها (أن) وكيل المميزين قد أقر بإنجاز العمل في بداية شهر نيسان / 2003 وبداية ظهور العيب في شهر تشرين الثاني 2003/ وتفاقمت الأضرار حتى وصلت ذروتها في شهر كانون الثاني / 2004 وبناء علية فإن إقامة الدعوى بتاريخ 2005/1/17 كان بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ ظهور العيب خلافاً لنص المادة (870) من القانون المدني والتي توجب إقامة الدعوى خلال سنة من وقت التهدم ....) (3) ، هذه المدة المذكورة هي مدة سقوط وليس مدة تقادم، والسبب في عدها مدة سقوط لا مدة تقادم ، هو أن المشرع حدد للتقادم مدة أخرى هي سنة واحدة، فإذا ما تبين لرب العمل وجود عيب في البناء أو المنشأ فعلية أن يبادر إلى إقامة الدعوى خلال سنة من اكتشاف العيب ما دام أن مدة العشر سنوات من اكتمال البناء لم تنقض ، ومدة السنة هذه ، أنما هي في الواقع مهلة حددها المشرع لانتهاء أجل الضمان ، في حين خالف المشرع المصري العراقي في مدة سقوط الضمان اذ نصت المادة (654) من القانون المدني المصري التي جعلت تقادم دعوى الضمان العشري ثلاث سنوات ، بنصها على انه تسقط دعوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب ) ، اما القانون المدني الفرنسي فقد وحد في المادة (2270) القديمة منه بين مدة الضمان وبين مدة دعوى الضمان ، وجعل كل منهما عشر سنوات حيث نصت على أن (تسقط دعوى المسؤولية المدنية غير التعاقدية بمرور عشر سنوات اعتباراً من حصول الضرر أو تفاقمه ) (4) ، وبالعودة للمادة ( 4/1792 - 1 ) من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ) ان كل شخص حقيقي او اعتباري يمكن ترتيب مسؤوليته بموجب المواد 1792 الى 1792 - 4 من القانون الحاضر يعفى من المسؤوليات والضمانات الواقعة عليه ، تطبيقاً للمواد 1792 - 1792 – 2 ، بعد عشر سنوات اعتباراً من استلام الاشغال او تطبيقاً للمادة 1792 – 3 ، بعد انتهاء المهلة المشار اليها في تلك المادة )، يتبين ان مدة السقوط هي عشر سنوات ، وقد اكنت محكمة النقض الفرنسية هذا النص في قرار لها جاء فيه ) ان دعوى المسؤولية التعاقدية ضد البنائين تسقط بعشر سنوات اعتباراً من استلام المنشأ مع التحفظ او بدونه )(5) ، ويفهم من النصوص القانونية المقارنة والقرارات القضائية أن مدة السقوط والتي هي سنة على وفق القانون المدني العراقي والثلاث سنوات في القانون المدني المصري والعشر سنوات في القانون المدني الفرنسي ، هي مدة كافية للمطالبة بالحق من قبل رب العمل الدائن بالضمان العشري ، فبعد انقضاء هذه لمدة الزمنية المذكورة يعامل رب العمل معاملة سيء النية فلا تسمع دعواه .
_____________
1- تجدر الإشارة هنا بأن المشرع العراقي جعل منة الضمان عشر سنوات بعد أن كانت خمس سنوات كما كان الضمان يقتصر على التهدم الكلي أو الجزئي دون العيوب فلا يشمل العيوب التي تحصل في ما شيدوه من مبان . ألا أن المشرع تدارك الأمر فقد عدل المادة المذكور بقانونين : الأول هو القانون رقم 48 لسنة 1973 الذي صدر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 350 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 1973/4/22 الذي تم بموجبة تعديل مدة الضمان إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات واعتبرت أحكام المادة السابقة الذكر بعد التعديل سارية المفعول على جميع المقاولات والعقود المبرمة قبل نفاذها ، ما لم تكن مدة الضمان الخاصة بها قد انتهت قبل نفاذ قانون التعديل المذكور، أما قانون التعديل الثاني للمادة (870) من القانون المدني العراقي فهو القانون رقم 42 لسنة 1974 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل بقراره المرقم 344 المتخذ بالجلسة المنعقدة في 1974/4/2.
2- يقابلها ما نصت المادة (651) من القانون المدني المصري على انه (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات ) وما نصت عليه المادة (41792 - 1 من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ( ان كل شخص حقيقي او اعتباري يمكن ترتيب مسؤوليته بموجب المواد 1792 الى 1792 - 4 من القانون الحاضر، يعفى من المسؤوليات والضمانات الواقعة عليه ، تطبيقاً للمواد 1792 - 1792 - 2 ، بعد عشر سنوات اعتباراً من استلام الاشغال او تطبيقاً للمادة 1792 - 3 ، بعد انتهاء المهلة المشار اليها في تلك المادة )، والتي جاء نصها الفرنسي حسب الاتي :
Art 1792-4 ( Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 - JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979): "Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger; Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif ".
3- محكمة التمييز الاتحادية العراقية قرارها المرقم 2257 / الهيأة الاستئنافية 2005 في 2005/12/21 (غير منشور )
4- Art 2270, LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2 - NOR: JUSX0711031L "On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession".
5- Cass. Civ. 3 Ch, 10 octoper, 2002, Bull.civ III, n° 205.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|