المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الصبر والتحمل
8-7-2016
تمايز العلوم
4-9-2016
تـنفيـذ عمليـات التدقيق الإداري (تدقيـق عـمليـات التـنظيـم)
2023-03-30
شعراء المدائح النبوية
4-7-2016
معنى السعة
2024-05-09
معالجة الصور الفضائية- المعالجة البصرية للصورة الفضائية- الحجم size
5-9-2021


التعديل في مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1458   03:01 مساءً   التاريخ: 10-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص 168-180
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي قد تكون مسؤولية عقدية نتيجة الإخلال بالعقد الذي يربط طالب المعلومة بالمصرف , أو قد تكون مسؤولية تقصيرية نتيجة الإخلال بالتزام يفرضهُ القانون . ووفقاً للقواعد العامة فأن أحكام المسؤولية التقصيرية تعتبر من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . وبالتالي لا يمكن تعديل أحكامها . خلافاً للمسؤولية العقدية التي يمكن تعديل أحكامها من خلال الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها . وهذا ما سنبحثهُ في الفقرتين التاليتين . حيث سنتناول في الفقرة الأولى أمكانية إعفاء المصرف من المسؤولية  . بينما في الفقرة الثانية سنتطرق إلى أمكانية تخفيف مسؤولية المصرف .

أولاً :- إعفاء المصرف من المسؤوليـة

تتطلب معرفة أحكام إعفاء المصرف من المسؤولية , التطرق إلى الإعفاء ألاتفاقي أولاً , ومن ثم توضيح أهم حالات الإعفاء القانوني.

أ – اعفاء أتفاقي

تطبيقاً لمبدأ الحرية التعاقدية , فأنهُ يجوز للأطراف العقد الاتفاق على جميع الشروط التي يرتضونها في حدود النظام العام . وبعد ذلك تصبح جميع الشروط المتضمنة في العقد , شريعة المتعاقدين . وبالتالي فأن المصرف يستطيع اشتراط إعفائهِ من المسؤولية الناتجة عن خطئهِ العقدي . ويجب في هذهِ الحالة احترام هذهِ الشروط التي يدرجها الطرفان في الاتفاق (1).

ويذهب الفقه إلى أن هذهِ الشروط تكون صحيحة في الحدود التي تقرها القواعد العامة(2) .وطبقاً للمادة (259) من القانون المدني العراقي التي تنص على " 1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة  2- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الــمدين من كــل مسؤولية تترتب على عــدم تنفيذ التزامــهِ التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشهِ أو عن خطأه الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليتهِ من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهِ   3- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير مشروع (3).

وبموجب هذا النص , يمكن القول بأن المسؤولية العقدية يجوز الإعفاء منها , بموجب شروط صريحة ومحددة تعفي المصرف من المسؤولية عن أخطائهِ اليسيرة , ولكن على إلا يصل الأمر إلى حد إعفاء المصرف من المسؤولية عن فعلهِ العمدي أو عن خطأه الجسيم . وبالتالي فأن المصرف يسعى من اجل الوصول إلى إعفائهِ من المسؤولية إلى أدراج شرط في الاتفاق المبرم مع طالب المعلومة يقضي بعدم مسؤوليتهِ عن المعلومات التي يقدمها لهُ . وان الشروط التي يدرجها المصرف لإعفائهِ من المسؤولية تأخذ صور متعددة منها :- ما يشترطهُ المصرف عند الاتفاق على تقديم المعلومات انهُ غير مسؤول عن صدق المعلومات ولا يسأل عن عدم صحتها الراجع إلى أسباب محددة (4).

ومن الصور الأخرى للشروط التي يدرجها المصرف عند الاتفاق لإعفائهِ من المسؤولية , هي شرط عدم الضمان , وشرط السرية . ويقصد بشرط عدم الضمان أن يتخلص المصرف من مسؤوليتهِ تجاه طالب المعلومة(5) . حيث ان هذا الشرط يقرر لصالح المصرف ( معطي المعلومات ) لأنهُ يقضي بعدم مسؤوليتهِ عن الضرر الذي يصيب طالب المعلومة والناتج عن خطئهِ في تقديم المعلومات . وتعبر المصارف عن هذا الشرط بالعبارات التالية " أن المعلومات تقدم بلا ضمان ولا مسؤولية أو تحت كل التحفظات " . وفيما يتعلق بمدى صحة هذا الشرط , فأن هذا الشرط يكون مقبولاً من حيث المبدأ باعتبارهِ شرط من شروط عدم المسؤولية . ويطبق على هذا الشرط القواعد العامة فأن هذا الشرط يكون مشروعاً إلا إذا ارتكب المصرف غشاً أو خطأ جسيم ففي هذهِ الحالة يكون الشرط باطلاً وعديم الفائدة(6) . أي أن شرط عدم الضمان لا يكون مقبولاً في حالة الغش والخطأ الجسيم(7) . لأنهُ لو صح للمصرف ان يعفي نفسهُ من المسؤولية عن خطئهِ الجسيم لكان تنفيذ التزامهِ معلقاً على شرط إرادي محض وهذا لا يجوز لأنهُ يتعارض مع النظام العام(8) . ولكن شرط عدم الضمان يكون مقبولاً وينتج أثرهُ ويعفى المصرف من المسؤولية في حالة الخطأ اليسير. وهذا كلهُ تطبيقاً للقواعد العامة (9).

أما شرط السرية , فيتمثل بأن المصارف تسعى في بعض الحالات عند الاتفاق مع طالب المعلومة على تقديم المعلومات إلى إدراج شرط يتضمن توجيه من المصرف بأن يحتفظ طالب المعلومة بسرية المعلومات المقدمة لهُ. وتلجأ المصارف إلى إدراج هذا الشرط في ظروف معينة منها إذا كانت المعلومات التي تخص العميل المستعلم عنهُ غير مناسبة ولكن لازال هذا العميل يتمتع بائتمان جيد في معاملاتهِ مع الغير فإذا طلب عميل أخر أو أي شخص ما معلومات من المصرف عن حالة هذا العميل فأن المصرف يورد في الإجابة عبارات يفهم منها أن حالة هذا العميل غير مطمئنة كأن يرد في الإجابة أن التعامل معهُ يجب أن يتم نقداً ولكن المصرف يشترط على طالب المعلومة أن يحتفظ بسرية هذهِ المعلومات وغير مسموح لأحد الاطلاع عليها . فإذا أفشى العميل طالب المعلومة هذهِ المعلومات ولم يلتزم بشرط السرية فأنهُ في حالة رجوع المستعلم عنهُ بدعوى المسؤولية ضد المصرف الذي يمكنهُ بدورهِ أن يرجع على طالب المعلومة الذي أفشى المعلومات المقدمة له بتعويض الأضرار التي لحقتهُ لأنهُ تعهد للمصرف بعدم اطلاع أي شخص على هذهِ المعلومات . وفي هذهِ الحالة يتحمل طالب المعلومة بطريق غير مباشر النتائج التي يحكم بها على المصرف وذلك بموجب شرط السرية(10) . وهذا الشرط كما هو الحال بالنسبة لشرط عدم الضمان يشترطهُ المصرف لإعفائهِ من المسؤولية في حالة الخطأ الذي يصدر عنهُ .وبالتالي فأن شرط السرية يخضع للقواعد العامة , فيكون هذا الشرط مقبولاً في حالة الخطأ اليسير وباطلاً وعديم الجدوى في حالة ارتكاب المصرف خطأ جسيم (11).

ولكي تنتج شروط الإعفاء من المسؤولية هذا الأثر المحدود يجب أن تكون صريحة ومحددة وان يقبلها العميل , فبالنسبة لكونها صريحة ومحددة فأنهُ إذا كانت على هذا النحو أنتجت أثرها ويعفي المصرف عن أخطائهِ اليسيرة دون الأخطاء الجسيمة . أما أذا لم تكن هذهِ الشروط صريحة كما هو الحال بالنسبة للتحفظ الذي يبديهِ المصرف عادة بتدوين عبارة " ماعدا السهو والغلط " وما في حكمهما فلا يكون لهُ اثر يعفيهِ من المسؤولية(12) . فقد حدث ان احد التجار سلم المصرف صكاً للتحصيل مسحوباً على احد فروعهِ وحصل على إيصال يفيد على أن هذا التسليم مطبوع عليهِ " أن المصرف لا يتحمل أية مسؤولية في حالة التأخير عن عمل احتجاج عدم الدفع أو عن الإخطار بعدم الوفاء بالصك . ألا أن هذا الصك لم يكن لهُ رصيد , وأهمل المصرف في إخطار المستفيد بذلك , ولم يخطرهُ إلا بعد مضي (12) يوماً , والمستفيد من جانبهِ معتقد انهُ لا مشكلة في الوفاء وأرسل للساحب بعد (7) أيام من تسليم الصك طلبيه جديدة . المحكمة اعتبرت أن شرط الإعفاء من المسؤولية صحيح لأنهُ صريح وواضح ومحدد . ومع ذلك قررت مسؤولية المصرف لأنهُ بعدم إخطار المستفيد ارتكب خطأ جسيماً والشرط لا يعفي المصرف من الغش والخطأ الجسيم المعادل للغش (13) .

أما بالنسبة لشرط قبول العميل لهُ , فأنهُ لما كان العقد شريعة المتعاقدين فأن شرط الإعفاء من المسؤولية لا يكون نافذاً إلا إذا قبلهُ طالب المعلومة . فلا يرتب هذا الشرط أثرهُ إلا إذا ثبت أن طالب المعلومة قد قبلهُ(14) . ولكن يذهب البعض أن شرط الإعفاء من المسؤولية الذي يدرجهُ المصرف في العقد الذي يربط طالب المعلومة بهِ يحقق فوائد عديدة لهُ . لأنهُ يقوم بنفس دور التأمين من المسؤولية . بل أن هذا الشرط أفضل من قيام المصرف بالتأمين على المسؤولية بالنظر إلى المغالاة في المبالغ المطلوبة كأقساط للتأمين , والتي قد تكون في بعض الأحيان عائقاً للمصرف من الناحية الاقتصادية . إلا انهُ على الرغم من أهمية هذهِ الشروط بالنسبة للمصرف . إلا أن قبولها يرتب نتائج في غاية الخطورة خاصة فيما يتعلق بالمصرف المستفيد منها لان مثل هذهِ الشروط تجعلهُ اقل مبادرة إلى تنفيذ التزاماتهِ . كما قد يقود الأمر في نهاية المطاف إلى القصور والإهمال . وأمام هذهِ النتائج واعتياد المصارف على اشتراط عدم مسؤوليتها عند الاتفاق على تقديم المعلومات , فقد حاول بعض الشراح وضع قاعدة تقضي ببطلان شروط عدم المسؤولية . ووجهة نظرهم أن مثل هذهِ الشروط تتعارض مع مهنة المصرف عند تقديم المعلومات بل تعتبر شروطاً تحكمية لأنها تفرغ جوهر مهمة المصرف من مضمونها وتزيل كل مصلحة لطالب المعلومة في الانتفاع بالمعلومات . وعلى أية حال فقد اتجه الفقه من اجل تحقيق التوازن بين فوائد هذهِ الشروط والنتائج الخطيرة التي تترتب عليها إلى تطبيق القواعد العامة (15) .

ب – الاعفاء القانوني

أن الأسباب  التي تدعوا إلى إعفاء المصرف من المسؤولية التي تترتب عليهِ نتيجة إخلالهِ بالتزامهِ بتقديم معلومات الائتمان المالي تكون متعددة منها :- خطأ طالب المعلومة أي خطأ المضرور , ومنها القوة القاهرة التي تمنع المصرف من تنفيذ التزامهِ وأخيراً خطأ الغير . وهذا ما سنبحثهُ في المحاور الآتية :-

1-     خطأ طالب المعلومة ( خطأ المضرور )

أن كان الخطأ هو احد أركان المسؤولية المدنية بوجه عام , والعقدية بوجه خاص . وان تحققهِ ركن جوهري لترتب آثار تلك المسؤولية وهدفها التعويض , لكن ما هو الحال لو كان الخطأ هنا يعود للمضرور نفسهُ أي لطالب المعلومة , فهل يؤثر هذا الخطأ على مسؤولية المصرف تلك ؟

قد يشترك المضرور بخطئهِ مع المسؤول في إحداث الضرر , ووفقاً للقواعد العامة يشترط أن يكون خطأ المضرور هو الذي استغرق خطأ المصرف . ففي هذهِ الحالة يعفى المصرف من المسؤولية , أما أذا استغرق خطأ المصرف خطأ المضرور طالب المعلومة , فهنا تقوم مسؤولية المصرف كاملة . أي أن المصرف لا يعفى من المسؤولية ألا أذا تبين من الظروف أن خطأ طالب المعلومة هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابهُ وانهُ بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المصرف (16).

وهذا ما أكدتهُ النصوص التشريعية المدنية , حيث نصت المادة (211) من القانون المدني العراقي " أذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد لهُ فيهِ كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك (17) .

ومن هذا النص , يمكن القول أن خطأ طالب المعلومة يكون سبباً للإعفاء المصرف من المسؤولية . وهذا ما أكدهُ القضاء لدينا وكذلك القضاء في مصر , حيث يذهب القضاء في مصر إلى أن خطأ المضرور يؤدي إلى نفي الرابطة السببية وبالتالي يمنع قيام مسؤولية المدعى عليهِ . وقد أقرت هذهِ المبادئ محكمة النقض المصرية في قرار لها في (12) ابريل 1968 . حيث ذهبت إلى انهُ من المقرر قانوناً أن فعل المضرور لا يرفع المسؤولية عن الأفعال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر الفعل خطأ في ذاتهِ واحدث وحده ُالضرر (18).

أما بالنسبة للقضاء لدينا , فأنهُ أقر بأنهُ لا مسؤولية على المدعي عليهِ , إذا كان الضرر الحاصل بسبب خطأ المضرور الذي يعد سبباً منتجاً في أحداث الضرر(19) . ويتحقق خطأ المضرور في هذا المجال , أذا اعتمد طالب المعلومة كلياً على المعلومات التي حصل عليها مع أنها كانت بعباراتها تحمل معاني الحرص والتحفظ مما كان يجب على طالب المعلومة أن يستكملها بتحريات من عندهِ .

ومما تجدر الإشارة إليهِ , أن خطأ المضرور لهُ آثر كبير لدى تقدير التعويض قضائياً . ونجد بهذا سنداً تشريعياً في بعض التشريعات المدنية التي سمحت بنصوص صريحة للقضاء أن يأخذ بنظر الاعتبار خطأ المضرور عند تقدير التعويض للضرر المادي أو المعنوي . فالقانون المدني العراقي أشار في المادة (210) منهُ " يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما أذا كان المتضرر قد اشترك بخطأه في إحداث الضرر أو زاد فيهِ أو كان قد سوا مركز المدين" (20).

2-     القوة القاهـرة

إن القانون المدني العراقي , وكذلك القانون المدني المصري , قد خلا كل منهم من أي نص خاص بتحديد مدلول القوة القاهرة . وكل ما هو موجود بعض من النصوص التي تشير إليها , بوصفها صورة من صور السبب الأجنبي ووسيلة لدفع المسؤولية(21) , ومنها نص المادة (211) من القانون المدني العراقي وكذلك المادة (165) من القانون المدني المصري .

ومع ذلك يمكن القول بأن القوة القاهرة في نطاق بحثنا هذا . هي كل حادث خارجي لا يمكن توقعهِ ولا دفعهِ من قبل المصرف يؤدي مباشرة إلى حصول الضرر كما هو الحال بالإضراب المصرفي العام الذي يمنع المصرف من تنفيذ التزامهِ . وتنفي القوة القاهرة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر . إذ قد يدعي المصرف في سبيل نفي الخطأ المنسوب إليهِ في حالة عدم تقديم المعلومات كواجب يقع على عاتقهِ نحو عملائهِ في بعض العمليات المصرفية , وجود قوة قاهرة منعتهُ من القيام بواجبهِ بتقديم المعلومات . وهذا الأمر أكدهُ القضاء الفرنسي في دعوى تتلخص وقائعها في أن المصرف ادعى في يوم تنفيذ العملية المتعلقة بعمليات البورصة كان هناك إضراب مصرفي من جانب المصارف وبالتالي لم يتمكن المصرف من أخطار العميل بالمعلومات المتعلقة بالتنفيذ . ولكن محكمة استئناف باريس في 24 نوفمبر 1978 لم تقبل هذا الادعاء وقررت أن الإضراب المصرفي لا يكون قوة قاهرة تمنع المصرف من تنفيذ أوامر البورصة المسلمة لهُ وان يستعلم ويقدم المعلومات لعملائهِ ذلك لان الإضراب المصرفي لم يكن عاماً (22).

وطبقاً للقواعد العامة لكي يعتبر السبب قوة قاهرة يعفي المصرف من المسؤولية يجب أن يكون غير متوقع الحدوث من جانب المصرف , فإذا أمكن لهذا الأخير توقعهِ فلا تشكل تلك الواقعة قوة قاهرة تعفي المصرف من المسؤولية , ووقت عدم التوقع يكون وقت أبرام العقد . إضافة إلى ذلك يجب أن تكون تلك الواقعة غير قابلة للدفع , ويجب أيضاً أن لا يكون للمدين أي المصرف دخل في نشوء تلك القوة القاهرة .

ومما نلاحظهُ أن النصوص القانونية سواء تلك الواردة في قانون البنك المركزي أو قانون المصارف لدينا , لم يرد نص يقرر فيهِ عدم مسؤولية المصرف في حالة تعرضهِ لقوة قاهرة تمنعهُ من تنفيذ التزاماتهِ لذلك نقترح الأخذ بالنص التالي وإيرادهِ في قانون المصارف بصورة خاصة " لا يتحمل المصرف أية تبعة أو مسؤولية فيما يتعلق بالنتائج على انقطاع سير أعمالهِ بسبب القوة القاهرة أو الفتن والإضرابات أو الحروب أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادتهِ " .

3- خطأ الغير

يعتبر خطأ الغير سبباً أجنبياً إذا اثبت المدعى عليهِ ان الضرر نتج عن خطأ شخص أجنبي عنهُ استغرق خطأهُ . ويثبت ذلك إذا افلح المدعى عليهِ في نفي العلاقة السببية بين خطئهِ وبين الضرر . وإذا افلح في ذلك اعفي من المسؤولية ليتحملها الأجنبي (23).

وتطبيقاً للقواعد العامة يشترط في خطأ الغير أن يكون لهُ آثراً في إحداث الضرر , فإذا لم يكن كذلك فليس لهُ آثر في مسؤولية المدعى عليهِ وكان هذا الأخير وحدهُ هو المسؤول وكانت مسؤوليتهِ كاملة(24). وبالتالي فأن خطأ الغير ينفي العلاقة السببية بين المعلومات غير الصحيحة المقدمة من المصرف والضرر الذي أصاب طالب المعلومة . ويتحقق خطأ الغير فيما يتعلق بالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي في حالة ما إذا قدمت تلك المعلومات من قبل مصرف أخر ويسمى بالمصرف المراسل وكانت تلك المعلومات غير الصحيحة , فغالباً ما يلجأ المصرف في سبيل حصولهِ على المعلومات إلى خدمات مصرف أخر لان هذا الأخير يكون في وضع أفضل من الأول لكي يعطي معلومات تعبر عن الحالة الواقعية للشخص المستعلم عنهُ .

وهذا ما اقرهُ القضاء الفرنسي فعلاً . حيث أن احد العملاء تقدم إلى مصرفهِ يطلب منهُ معلومات عن ملاءة شركة معينة . ولان هذهِ الشركة ليست عميلة للمصرف , فقد راسل المصرف الذي هي عملية لديهِ وحصل على المعلومات المطلوبة واكتفى بنقلهِ إلى عميلهِ , دون أن يتحقق منها أو يضمن صحتها , لأنهُ لم يتعهد بذلك , وقدم هذهِ الخدمة في إطار العلاقات مع عميلة بدون اجر , إلا أن هذهِ المعلومات اتضح بأنها غير صحيحة وان المصرف المراسل تصرف بعدم عناية في تقديمهِ للمعلومات . محكمة استئناف رن قررت أن المصرف الأصلي لن  يكون مسؤولاً شخصياً عنها . متى ثبت انهُ بذل عنايتهِ بتوجههِ إلى أفضل مصرف ليقدم معلومات جادة .

وعلى هذا الأساس فأنهُ في حالة عدم وجود خطأ في الاختيار فأن المصرف الأصلي لا يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها المصرف المراسل . وهذا الأخير يسأل أمام عميل المصرف الأصلي على أساس الخطأ التقصيري الذي يكون قد ارتكبهٌ(25).

ومن هذا يمكن أن نستنتج , أن طالب المعلومة المتضرر من المعلومات يستطيع ان يرجع على الغير الذي احدث الضرر بدعوى المسؤولية التقصيرية. ولكن يجب ملاحظة أن طالب المعلومة المتضرر ان يرجع على الغير بدعوى المسؤولية التعاقدية أذا كان المصرف مفوضاً من طالب المعلومة بالحصول على المعلومات من الغير ففي هذهِ الحالة تنشأ علاقة مباشرة بين الأصيل ( طالب المعلومة ) والمصرف المراسل على اعتبار ان الآثار ستنصرف إلى للأصيل مباشرة طبقاً للقواعد العامة في الوكالة (26) .

ومما تجدر الإشارة إليهِ , إلى انهُ يشترط في الغير  الذي ارتكب الخطأ أن لا يكون من بين الأشخاص الذين يعتبر المصرف مسؤولاً عنهم . أي يجب أن لا يكون وكيلاً أو تابعاً لهُ(27) . وبخلافهِ فأنهُ يسأل مسؤولية التابع على المتبوع .

وهنا يثور التساؤل حول ما أذا كان الغير تابعاً للمصرف , فما هي مسؤولية المصرف عن الأخطاء التي تصدر من التابعين لهُ ؟

تطبيقاً للقواعد العامة , أن المتبوع يكون مسؤولاً عن أعمال تابعيه , و هذا ما تضمنتهُ المادة (219) من القانون المدني العراقي حيث تنص على "1- الحكومات والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة , وكل شخص  يستغل أحد المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثهُ مستخدموهم, أذا كان الضرر ناشئاً عن تعدِ وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم 2- ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية أذا اثبت انهُ بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بذل هذهِ العناية" (28).

ومن خلال هذا النص , يمكن القول , أن المصرف يكون مسؤولاً عن أفعال التابعين بعد تحقق علاقة التبعية , وان يرتكب هذا التابع خطأ , وان يكون هذا الخطأ قد صدر من التابع أثناء قيامهِ بخدماتهِ . ألا انهُ يستطيع أن يتخلص من المسؤولية متى ما اثبت انهُ بذل العناية اللازمة من الرقابة على تابعيهِ لمنع وقوع الضرر , أو ان الضرر كان واقعاً حتى لو بذل هذهِ العناية . وبالتالي فأن مسؤولية المصرف عن أفعال التابعين تكون كاملة ويسأل عن تعويض الضرر الذي يسببهُ التابعين لهُ , وإذا لم يستطيع نفي مسؤوليتهِ وحكم عليهِ بالتعويض أمكنهُ الرجوع على التابع بما دفع من تعويض بمقتضى نص المادة (220) من القانون المدني العراقي التي تنص على انهُ " للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليهِ بما ضمنهُ  (29) .

وأخيراً , فأنهُ يمكن للمصرف أن يشترط إعفائهِ من المسؤولية عن الأخطاء التي تصدر من تابعيهِ متى ما نشأت تلك الأخطاء عن غش أو خطأ جسيم (30).

ثانياً :- تخفيف مسؤوليـة المصـرف

أن تعديل أحكام مسؤولية المصرف تتمثل بالإعفاء من هذهِ المسؤولية أو التخفيف منها . وتخفيف المسؤولية للمصرف تتطلب معرفة شروط التخفيف , ومن ثم التعرف على أهم الاسباب التي تدعو إلى تخفيف مسؤولية المصرف .

أ – شـروط التخفيـف

يستطيع المدين ان يخفف مسؤوليتهِ , بأن يشترط شروطاً تخفف من هذهِ المسؤولية . أي يستطيع المصرف ان يشترط تخفيف مسؤوليتهِ في حالة إخلالهِ بإعطاء معلومات الائتمان المالي . ففي هذهِ الحالة لا يشترط المصرف الإعفاء الكلي من المسؤولية ولكنهُ يشترط تحديدها , فقد يدرج شرطاً يقضي بأن المعلومات تقدم بدون فحص عميق . وعلى ذلك فأن هذهِ الشروط يجب آن تؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير مسؤولية المصرف .

ومما تجدر الإشارة إليهِ , أن الحكمة من إدراج هذهِ الشروط هو تدارك المصرف لما يترتب عليهِ من نقص العناية المتفق عليها مع طالب المعلومة(31) . ولكي يصل المصرف إلى تحديد مسؤوليتهِ عليهِ أن يتجه إلى تضيق نطاق التزامهِ فقد يتجه إلى تقديم المعلومات مجاناً . وذلك حتى يمكن إعفائهِ من بعض العناية مما يؤثر على مسؤوليتهِ . وطبقاً للقواعد العامة , فأن هذهِ الشروط كما هو الحال بالنسبة لشروط الإعفاء لا ترتب إثرها , إلا أذا قبلها طالب المعلومة , بحيث تكون هذهِ الشروط عديمة الأثر إذا ثبت عدم قبولها من قبل طالب المعلومة(32).إضافة إلى أن هذهِ الشروط تكون صحيحة في حدود الخطأ البسيط وباطلة في حالة الغش والخطأ الجسيم (33).

ويبدو لنا , أن صحة هذهِ الشروط ترجع إلى انهُ إذا كان المشرع لدينا قد أجاز وفق المادة (259) من القانون المدني الاتفاق في دائرة العلاقات العقدية على الإعفاء من المسؤولية للمدين عن خطئهِ الشخصي البسيط وعن جميع أخطاء مساعديه ولو كانت عمدية , فأنهُ لا يثور أي شك في صحة شروط تخفيف المسؤولية العقدية في نفس الحدود , لان شروط التخفيف باعتبارها إعفاءاً جزئياً اقل خطورة من شروط الإعفاء من المسؤولية , فيقضى بصحتها تطبيقاً للمادة (259) تطبيقاً لقواعد قياس الأولى في تفسير النصوص .

ب – أسبــاب التخفيـف

إن من أهم الأسباب التي تدعو إلى تخفيف مسؤولية المصرف هي الخطأ المشترك بين المصرف وطالب المعلومة , وكذلك مجانية الخدمة التي يقدمها المصرف .

1- الخطأ المشترك (faute commune)

يقصد بالخطأ المشترك هو صدور الخطأ من المدعى عليهِ ومن المضرور دون أن يستغرق احدهما الأخر . وإنما يبقى كل منهما مستقل عن الأخر . إذ أن كلا من الخطأين يعتبر سبباً في إحداث الضرر , إذ لولاه لما وقع هذا الضرر(34) . أي انهُ إذا كان الضرر ناجماً عن خطأ طالب المعلومة , والمصرف معاً ولم يستغرق احدهما الأخر , فلا يتحمل المصرف كامل المسؤولية بل تقسم بينهُ وبين طالب المعلومة . وتطبيق قواعد الخطأ المشترك يؤدي إلى أن خطأ طالب المعلومة يخفف من مسؤولية المصرف فيتحمل طالب المعلومة جزءاً من الضرر الذي أصابهُ . وهذا ما استقر عليهِ القضاء في فرنسا . حيث أكد انهُ في حالة ارتكاب طالب المعلومة خطأ يساهم في إحداث الضرر , فأنهُ يتحمل جزءاً من الضرر الذي أصابهُ . ويمكن استخلاص ذلك في دعوى مقامة من تاجر قام بتوريد مواد خام إلى مقاول , وقد كان التاجر قد طلب المعلومات من مصرف المقاول عن حالة أعمالهِ . أعطى المصرف معلومات عن هذا المقاول ولكن غير مطابقة للحقيقة , وبناء على هذهِ المعلومات نفذ التاجر صفقات ضخمة لحساب المقاول ولكن الأخير لم ينفذ ما عليهِ من التزامات . لذلك أقام التاجر دعوى ضد مدير الفرع الذي قدم المعلومات وضد المصرف . عرض النزاع أمام محكمة استئناف نيم في (11) يناير 1956, حيث أوضحت المحكمة خطأ المصرف حيث تبين من ظروف الدعوى انهُ في الوقت الذي أعطى فيهِ

المصرف معلومات جيدة عن المقاول كان قد سجل رهناً حيازياً على أموال المقاول . كما أظهرت المحكمة خطأ التاجر ( طالب المعلومة ) المضرور لأنهُ تصرف بلا تبصر وحذر سبق لهُ ان تعرض بصعوبات في الدفع مع المتعاقد معهُ . واستنتجت المحكمة أن ( طالب المعلومة ) المضرور ارتكب خطأ ساهم في إحداث الضرر ويتحمل جزءاً من الضرر الذي أصابهُ . وقبلت المحكمة اقتسام المسؤولية بين المصرف وطالب المعلومات (35) .

وكذلك الحال بالنسبة للقضاء المصري , حيث قررت محكمة النقض المصرية في (2) ابريل 1945, انهُ أذا كان المضرور قد اخطأ وساهم بخطئهِ في أحداث الضرر الذي أصابهُ , فأن ذلك يجب أن يراعى في تقدير التعويض المستحق لهُ . فلا يحكم على المدعى عليهِ إلا بالقدر المناسب لخطئهِ . ويترتب على ذلك توزيع مبلغ التعويض بينهُ وبين المضرور . وبناءاً على عملية تشبه المقاصة لا يكون المدعى عليهِ ملزماً إلا بمقدار التعويض المستحق منقوصاً منهُ ما يجب أن يتحملهُ المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منهُ (36) .

وهذا ما يؤكدهُ المشرع عندنا , حيث أجاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئهِ في إحداث الضرر (37).

وبناء على ذلك , انهُ متى قامت مسؤولية المصرف فقد لا يتحمل وحدهُ جميع نتائجها بل يشاركهُ في ذلك المدعي الذي أصابهُ الضرر متى كان قد ارتكب بدورهِ خطأ ساهم في إحداث الضرر أو زاد في مقدارهِ . والصورة الغالبة في ذلك فيما لو أن بيان المصرف جاء ناقصاً . فأنهُ يتوجب على طالب المعلومة أن يستكملهُ وان لا يقصر اعتمادهِ عليهِ فقط . فيكون الطرفان أذاً مشتركين في الخطأ . وبالتالي فأن الخطأ المشترك يكون سبباً لتخفيف مسؤولية المصرف ويترتب عليهِ توزيع هذهِ المسؤولية بين المصرف والمتضرر مما يستوجب تخفيض التعويض المقرر للمتضرر (38) .

2- مجانية الخدمة

أن المصرف غالباً ما يتقاضى اجر أو عمولة مقابل الخدمة التي يقدمها . وحتى ولو لم يتقاضى شيئاً إطلاقاً , فهو يقوم بذلك رغبة في جلب العملاء أو مكافأة لعملائهِ عن عمليات أخرى أو عن استمرارهم في التعامل معهُ (39).

لذلك يظهر التساؤل حول ما إذا قام المصرف بتقديم المعلومات مجاناً , فهل هذا يؤثر على مسؤولية المصرف ؟ وهل مجانية الخدمة تعد سبباً للإعفاء من المسؤولية أم سبباً للتخفيف منها؟ يذهب جانب من الفقه(40), إلى أن مجانية الخدمة تكون سبباً للتخفيف المسؤولية , وليست سبباً للإعفاء منها . حيث انهُ في حالة قيام المصرف بتقديم المعلومات مجاناً لطالب لمعلومة فأن مسؤوليتهِ التعاقدية عنها يتم تقديرها اخف مما إذا كان المصرف قد حصل على اجر أو مقابل . ويعلل الفقه ذلك , بالقول أن محاولة التخفيف من المسؤولية العقدية للمصرف في حالة تقديمهِ المعلومات مجاناً يرجع إلى أن العقد المبرم بين المصرف وطالب المعلومة عقد مجاني . فلا تقوم مسؤوليتهِ عن تخلف ما نشأ منهُ من التزام ألا في حالات معينة . وان هذا العقد لا يلزم المصرف بما يلتزم بهِ مكتب المعلومات الذي يحتـرف بهِ هذا النشـاط بوجه رئيسـي . وهذا ما أكدهُ القضاء في فرنسا , حيث قررت محكمة استئناف باريس ضمناً أن مجانية الخدمة لا تعتبر سبباً للإعفاء من المسؤولية . بل تعني ان التزام المصرف هو التزام ببذل عناية  , حيث قضت فيما يتعلق بالخدمة التي تطلب دون اجر خاص فأن المصرف يلتزم تجاه طالبها بالتزام تعاقدي ببذل عناية وبالتالي فأن مجانية الخدمة تكون سبباً لتخفيف المسؤولية (41).

إضافة إلى أن هدف المصرف من تقديم المعلومات مجاناً هو تجنب المسؤولية على اعتبار أن تقديمها بدون اجر خاص يمكن آن يؤثر على نطاق العناية التي يجب على المصرف أن يبذلها والتي على أساسها يتم تقدير مسؤولية المصرف . وعلى ذلك يمكن القول بأن تقديم المعلومات مجاناً لا يعتبر سبباً لاعفاء المصرف من المسؤولية . ولكن في حالة ما أذا أعطى المصرف المعلومات مجاناً , فأن مسؤوليتهِ تقدر بشكل اقل شدة , عن تلك التي يحصل فيها على اجر أو عمولة .

أما بالنسبة لمدى تأثير الأجر على تحديد المسؤولية  عندنا , فأننا , لم نجد نص خاص سواء في القانون المدني او قانون المصارف , يحدد فيهِ اثر الأجرة على تكييف المسؤولية ما عدا النص الخاص بأحكام الوكالة الذي بين فيهِ مدى العناية التي يجب على الوكيل أن يبذلها فيما إذا كانت الوكالة بأجر أم بدون اجر(42) . لذلك كان الأجدر بالمشرع أن يورد نصاً يوضح فيهِ اثر الأجرة على تحديد المسؤولية وفيما أذا كانت سبباً للإعفاء من المسؤولية أو سبباً للتخفيف . وخاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة ومنها المصارف .

وبناءاً على ما سبق ذكرهُ , يمكن القول , بأن مسؤولية المصرف يمكن تعديلها أما بالإعفاء منها متى ما توفر شرط من شروط الإعفاء أو سبب من أسبابهِ . وأما بالتخفيف من تلك المسؤولية متى ما توفر كذلك شرط أو سبب يؤدي إلى التخفيف . على أن ذلك لا يشمل في كلا الحالتين الخطأ الجسيم أو الغش . وإنما يقتصر الإعفاء والتخفيف على الخطأ اليسير فقط طبقاً للقواعد العامة .

___________

1- أنظر د. أنور طلبة , المطول في شرح القانون المدني , ج 4, الطبعة الثانية , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , 2006 , ص 236.

2- أنظر

Ripert et Robot , op .cit , p. 371.

3- وتقابلها المادة ( 217) من القانون المدني المصري .

4- أنظر د . علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية ,الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008 , ص 1170 . وانظر كذلك د . محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , معهد الدراسات المصرفية ,عمان , 2001 , ص 28 .

5- أنظر د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 234.

6- أنظر د . ع عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي – مصادر الالتزام , ج 1, 1980  , ص 172 .وكذا انظر الفقرة (2) من المادة (259) من القانون المدني العراقي المذكورة أعلاه .

7- وهذا ما قضت به المحاكم الفرنسية من بطلان شرط عدم الضمان في حالة الغش والخطأ الجسيم وقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية في 21 يونيو1937 حيث أوضحت المحكمة أن المعلومات قدمت من المصرف في إطار سري وبلا ضمان ولا مسؤولية . ولكن المحكمة اعتبرت أن هذا الشرط لا اثر لهُ لان المصرف أعطى المعلومات غير صحيحة وهو عالم بعدم صحتها وقررت أن الغش والخطأ الجسيم يبرران الحكم عليهِ . بتعويض الأضرار التي وقعت على التاجر طالب المعلومة . انظر حكم محكمة النقض الفرنسية في 21 يونيو 1937 , أشار اليهِ د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 236.

8- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , ج 1 , نظرية الالتزام بوجه عام , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000  , ص 756.

9- أنظر الفقرة (2) من المادة (259) من القانون المدني العراقي السابقة الذكر.

10- أنظر د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 238.

11- أنظر د . أنور طلبة , المطول في شرح القانون المدني , ج 4, الطبعة الثانية , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , 2006 , ص 235.

12-  أنظر د . محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , معهد الدراسات المصرفية ,عمان , 2001 , ص 28.

13- أنظر

C.A .Angers , 13 juillet , 1951 , D.1951 . P. 691.

أشار إليها د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008, , ص 266.

14- أنظر د . عاشور عبد الجواد عبد الحميد , المصدر السابق , ص 268 , وانظر كذلك د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008, , ص 1170 , وانظر أيضاً د . محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف , مصدر سابق , ص 29 .

15- أنظر د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 234 .

16- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1002. وانظر كذلك  د. السيد عبد الوهاب عرفة , المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقض , المكتب الفني للموسوعات القانونية , الإسكندرية , ص 93 .

17- تقابلها المادة (165) من القانون المدني المصري .

18- أنظر نقض مدني مصري 12 ابريل 1968 , مجموعة أحكام النقض , السنة 19 , ص 689 .

19- أنظر قرار محكمة التميز الصادر في الاضبارة رقم 434/ مدنية ثانية / 1973 في 9/11/1973 , النشرة القضائية , العدد الرابع , السنة الرابعة , وزارة العدل , بغداد , ص 115 .

20-  تقابلها المادة (216) من القانون المدني المصري .

21- أنظر محمد صبري عبد الأمير الاسدي , القوة القاهرة وآثرها في المسؤولية العقدية (دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير , جامعة بابل , 2007 , ص 15.

22- أنظر حكم محكمة استئناف باريس في 24 نوفمبر 1978 , اشار اليهِ د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 228.

23- أنظر د. عبد المجيد الحكيم  والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير , مصدر سابق , ص 241 .

24- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1017 .

25- أنظر

C.A. Rennes ,21 mai 1974 , banque 1974 , chro j.b, p.848

أشار إليها د . عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , ص 241.

26- أنظر د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 206 .

27- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1017.

28- وتقارب هذهِ المادة المادة ( 174) من القانون المدني المصري .

29- أنظر د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير , مصدر سابق , ص 268 .

30- أنظر الفقرة (2) من المادة (259) من القانون المدني العراقي والتي تنص " وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامهِ التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشهِ أو عن خطأهِ الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليتهِ من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهِ " .

31- أنظر د. السيد محمد محمد اليماني , ص 65 .

32- أنظر د . احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 241.

33- أنظر د . محمود جمال الدين زكي , مشكلات المسؤولية المدنية , ج 2 , مطبعة جامعة القاهرة , 1990, ص 176 .

34- أنظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1008.

35- أشار إلى هذهِ الدعوى د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 224.

36- أنظر حكم محكمة النقض المصرية في 2 أبريل 1945, المحاماة , السنة 27 , ص 486. وانظر كذلك  حكم محكمة النقض المصرية  في 2 أبريل 1986 , مجموعة أحكام النقض , السنة 19 , ص 689 .

37- أنظر المادة (210) من القانون المدني العراقي حيث تنص على " يجوز للمحكمة آن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض أذا كان المتضرر قد اشترك بخطئهِ في إحداث الضرر أو زاد فيهِ أو كان قد سوا مركز المدين " .تقابلها المادة (216) من القانون المدني المصري .

38- أنظر د. لبنى عمر مسقاوي , المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي , الطبعة الاولى , منشورات الحلبي الحقوقية , 2006, ص 312.

39-أنظر د. علي جمال الدين عوض , مصدر سابق , ص 1172 .

40- أنظر د .غريب الجمال , مصدر سابق , ص 82 . وانظر كذلك د . علي جمال الدين عوض , المصدر السابق , ص 1165 .

41- أنظر

C.A.Paris , 2 fevrier 1979 ,D. 198

أشار إليها د . عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق ,ص 273.

42- أنظر المادة (934) من القانون المدني العراقي التي تنص على " 1- إذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة . ومع ذلك إذا كان الوكيل يعني بشؤونهِ الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد , فلا يطالب إلا ببذل عناية الرجل المعتاد.

2- وان كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .