أقرأ أيضاً
التاريخ:
2567
التاريخ: 19-4-2022
1909
التاريخ: 12-4-2022
2105
التاريخ: 11-4-2016
4774
|
أن الالتزام بتقديم المعلومات ينشأ بين طالب المعلومة والمصرف . لذلك فأن أطرافهِ تقتصر على طالب المعلومة والذي يمثل الطرف الدائن بهذا الالتزام والمصرف ويمثل الطرف المدين وهو ما يقتضي توضيح طالب المعلومة والمصرف.
أ- طالب المعلومة
طالب المعلومة قد يكون العميل وقد يكون الغير , فمن هو العميل الذي يحق لهُ طلب المعلومة ؟ ومن هو الغير ؟
1- العميل أو (الزبون) The client or the customer
يمكن تعريف العميل بأنهُ كل شخص يلجأ بإرادته إلى خدمات المصرف دون الذي يتقدم إلى المصرف لقبض حوالات صادرة باسمه عن الدولة أو أحدى المؤسسات العامة التي فوضت هذا المصرف بدفعها لانتفاء عنصر الإرادة وبالتالي فأن اكتساب صفة العميل يقتضي أن يكون المصرف قد وافق على العملية المصرفية (1).
هذا وقد كان للفقه المقارن دور في تحديد معالم مفهوم العميل وبيان نطاقهِ . ولعل من أبرز ما قيل بهذا الصدد ما ذهب إليه الفقه الفرنسي . إذ يشدد الفقيه Cabrillac على ضرورة وجود علاقة سابقة بين العميل والمصرف , فالمعرفة البسيطة للمتعامل مع المصرف لا تكفي , كما أن المعرفة الحقيقية تكون نتيجة لعلاقة سابقة ومستمرة تسمح للمصرف بالتأكد من هوية العميل ومهنتهِ الحقيقية (2).
و نجد أن القضاء الفرنسي بدورهِ كان لهُ السبق في ذلك وأن تم بصورة غير مباشرة عند نظر موضوع الصك المسطر حيث أصدر العديد من الإحكام التي قررت أن عميل المصرف هو كل شخص دخل في أعمال دائمة مع احد المصارف حيث تتيح هذه العلاقة للمصرف فرصة التعرف على هوية وقدرات وسلوك هذا الشخص (3).
ومن خلال ذلك يتضح أن القضاء الفرنسي أشترط لوصف شخص ما بأنهُ عميل لأحد المصارف أن تكون هناك أعمال سابقة ودائمة بين الشخص والمصرف. وفي مرحلة لاحقة اكتفى القضاء الفرنسي بالتحقق فقط من رغبة هذا الشخص في فتح الحساب باسمه لدى نفس المصرف .
أما شرط أن تكون هناك علاقة سابقة ودائمة بين المصرف والشخص فلم تصبح شرطاً ضرورياً لإسباغ صفة العميل (4).
ومع ذلك فقد تضيق بعض القوانين من مفهوم العميل في بعض الحالات بما ينسجم والغرض من تشريعها , كما هو الحال عند تضيق مفهوم العميل في حالة الصك المسطر الذي لا يجوز للمصرف المسحوب عليهِ أن يوفي قيمتهِ إلا إلى أحد عملائهِ أو إلى مصرف أخر, فقد عرف البند (خامساً )من المادة (167) من قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 العميل لأغراض الصك المسطر بأنهُ كل شخص لهُ حساب عند المصرف المسحوب عليهِ وحصل منهُ على دفتر صكوك أو كان من حقهِ الحصول على هذا الدفتر.
كذلك نلاحظ أن المشرع العراقي أورد تعريفاً للعميل وسماهُ بالزبون في البند ( ثامناً) من المادة (2) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم(93) لسنة 2004 حيث نصت على " الزبون تعني الشخص الذي تقدم لهُ المؤسسة المالية نتاج أو خدمة ويشمل الشخص الذي أما يفتح أو يغلق حساب , إضافة إلى الشخص الذي يتلقى .........".
يتضح لنا أن المصرف يتعامل مع نوعين من العملاء سواء أكان العميل شخصاً طبيعياً أم معنوياً , وهما ما يصطلح عليهما العملاء العابرون والعملاء الدائمون(5).
فمتى يكون العميل عميلاً عابراً ؟ ومتى يكون العميل عميلاً دائماً؟
يكون العميل عميلاً عابراً عندما يسوي معاملاتهِ فوراً ونقداً دون حاجة إلى فتح حساب للعميل , كما هو الحال عند الوفاء بقيمة الصك أو شراء أو بيع الأوراق المالية أو دفع كابونات الأوراق المالية المستحقة أو شراء أو بيع عملة أجنبية . في حين يكون العميل عميلاً دائماً عندما يرغب في القيام بعمليات متعددة من إيداع أو الحصول على اعتماد وغير ذلك. ويسوي المصرف معاملاتهِ مع هؤلاء العملاء الدائميين عن طريق الحساب , أي أن هذا العميل هو من تصلهُ بالمصرف روابط متعددة وعلاقات مستمرة من خلال عمليات متنوعة .
إلا إن السؤال الذي يطرح نفسهُ في هذا النطاق هو هل جميع عملاء المصرف يمكن لهم الاستفادة من التزام المصرف بتقديم المعلومات ؟ أي هل يمكن للعميل العابر أو العرضي تقديم طلب المعلومات من المصرف ؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من الوقوف عند ما يلي من البيان :-
إذا كان طالب المعلومة عميلاً دائماً للمصرف وكانت المعلومات تتعلق بشخص من الاغيار فعلى المصرف إحاطة عميلهِ بما لديهِ من معلومات وإلا قامت مسؤوليتهِ تجاه عميله ِ استنادا لقواعد المسؤولية العقدية.
بل يذهب البعض من الفقه إلى ألزام المصرف بتقديم المعلومات إلى العميل دون طلب إذا استوجب ظروف الحال ذلك , أي انهُ إذا كان طالب المعلومة عميلاً دائماً للمصرف فانهُ يحق للمصرف بل وعليهِ إلى حد معين التزام بتزويد العميل بالمعلومات ويكون مسؤولاً عن ذلك مسؤولية تعاقدية(6).
إما إذا كان طالب المعلومات شخصاً لا تربطهُ بالمصرف سوى علاقة عرضية أو غير مباشرة مثل المسحوب عليهِ في ورقة تجارية مخصومة لدى المصرف , فمما لاشك فيهِ إن على المصرف التحقق من يسار الموقعين على هذه الورقة وإذا كانت لديه أسباب مؤكدة لاعتبار المسحوب عليهِ مشكوكاً فيهِ لتحرير احتجاجات سابقة ضده فان المصرف يكون ملزماً بإخبار عميلهِ الساحب بذلك ويكون مسؤولاً إذا لم يفعل(7).
ومن هذا نستنتج إن التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يستفيد منهُ جميع عملاء المصارف سواء أكانوا عملاء دائمون أم عملاء عرضيون .
2- الغير:-
المقصود بـ "الغير" فيما يتعلق بتقديم المعلومات كل شخص لا يرتبط مع المصرف بعلاقة تعاقدية موضوعها تعهد المصرف بتقديم المعلومات . فهو والحال كذلك في حكم عميل المصرف الذي لم يطلب المعلومات . ولكنهُ اعتمد على معلومات صادرة من المصرف بمناسبة إحدى العمليات المصرفية بين المصرف وعميل آخر للمصرف ذاتهِ (8)
هذا وقد يقوم بين المصرف والغير عقد متى تم الاتفاق بينهما على أن يقدم المصرف لهذا الشخص معلومات معينة , أي متى كان محل الاتفاق هو تقديم معلومات سواء كان هذا المتعاقد عميلاً للمصرف أم شخصاً لا تربطهُ بهِ رابطة سابقة(9).
والأصل إن المصرف خارج نطاق هذا الاتفاق لا يلتزم بتقديم معلومات للغير , إلا في حال وجود التزام قانوني أو قضائي يفرض على المصرف تقديم مثل هذهِ المعلومات , بمعنى أن يكون طالب المعلومة من الغير ويسعى للحصول على معلومات عن عميل المصرف فان من حق المصرف أن يرفض الإدلاء بشيء مما يعرفهُ . بل الغالب ان يكون على المصرف واجب الامتناع عن الإدلاء بشيء وإلا كان ذلك منهُ إفشاء لسر المهنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون .
ولعل من ابرز ما يؤيد هذا التوجه إحكام القضاء الفرنسي التي أجازت تقديم معلومات للغير وذلك في واقعة مفادها أن احد الصناع الايطاليين سحب كمبيالة بأكثر من سبعة ملايين ليرة للوفاء بطلبيه بضاعة سلمت لشركة فرنسية , هذه الكمبيالة والمستحقة الدفع لدى الاطلاع , لم تدفع قيمتها عند تقديمها , والمصرف الذي كان يمسك حسابات الشركة الفرنسية كان قد كتب إلى البائع الايطالي إن مسؤول الشركة الفرنسية سلمهُ سنداً للوفاء وان السداد لهُ سيتم من خلال مصرف أخر سيتم تحديدهُ , البائع الايطالي اطمأن فأرسل طلبيه أخرى إلى الشركة الفرنسية ولكن بعد وقت قصير اتضح إن هذهِ الشركة دخلت مرحلة تصفية الأموال فرفع الصانع الايطالي دعوى على المصرف يطالبهُ بدفع مبلغ الكمبيالة السابقة وبالتعويض الذي يعادل ثمن البضاعة التي سلمت بعد وصول خطاب المصرف إليه , محكمة الاستئناف قررت إن المصرف عليه واجب معين بتقديم المعلومات . ولتبرير وجود هذا الواجب على عاتق المصرف استندت إلى الدور الاقتصادي العام لمقدم الائتمان ( المصرف ) والثقة التي تتعلق بتأكيداته . وانتهت المحكمة إلى إن المصرف ارتكب خطأ أسهم في إحداث الضرر, محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من المصرف وقضت بان محكمة الاستئناف وبصحيح القانون قررت إن المصرف الذي عليهِ التزام مزدوج بتقديم المعلومات وبالاحتياط والحرص لم يضمن عبارات الخطاب التي كان من المحتمل إن تحذر هذا البائع من عدم الثقة في الشركة الفرنسية ( العميل ) وبهذا يكون قد خلق ائتماناً ظاهرياً أو مظهر ائتمان(10).
ومن خلال هذا الحكم يمكن أن نستنتج أن على المصرف التزاماً عاماً بتقديم المعلومات حتى لغير العملاء.
فالصانع الايطالي لم يكن عميلاً للمصرف ’ والحكم لم يذكر أن هذا الصانع قد طلب من المصرف تلك المعلومات او أن المصرف قد تلقي أجرا منهُ . لكن أن يراعى كل ذلك بعدم المساس بالأسرار المهنية التي يحوزها المصرف عن عميلهِ, وان تقدر الضرورات بقدرها.
ب – المصرف أو ( البنك ) The Bank
يُعد المصرف الطرف الثاني للالتزام بتقديم المعلومات , وهو الطرف المدين بهذا الالتزام فما المقصود بالمصرف من هذه الجهة الخطيرة والشائكة ؟
قد يصعب وضع تعريف للمصرف يجمع بين جميع أوجه نشاطهِ بهذا الصدد ,وذلك لتنوع واختلاف العمليات التي يقوم بها ,ولسرعة التطور في هذهِ العمليات وباضطرادها المستمر , ففي فرنسا عرفتهُ المادة (1) من قانون المصارف الفرنسي الصادر في 24l1/1984" هو الشخص المعنوي الذي يمارس العمليات المصرفية على وجه الاعتياد (11).
في الوقت الذي نجد فيهِ أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة 2003 قد خلا من تعريف المصرف , في حين يعرف الفقه المصرف بأنه منشاة مالية تتخذ شكل الشركة المساهمة سواء أكانت شخصاً عاماً أم خاصاً أو ذا رأس مال مشترك مرخص لهُ القانون أو البنك المركزي بممارسة عمليات البنوك كتلقي الودائع , منح الائتمان مبادلة النقود وتقديم خدمات مصرفية (12).
أما عن موقف المشرع لدينا فقد ذهب قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 إلى تعريفهِ في المادة (1) منهُ بأنه " شخصاً يحمل ترخيصاً او تصريحاً بمقتضى هذا القانون لمباشرة الإعمال المصرفية ...........".
فالأمر أذن من شؤون المصرف التي لا يتصور إلزامه بتقديمها . وكذا فانهُ إذا استجاب للطلب فيكون قد قبل عرض طالب المعلومة , ونصبح إزاء عقد يولد على عاتق المصرف التزاماً عقدياً بتقديم المعلومات التي تعهد بتقديمها ولا يختلف هذا التكييف تبعاً لما كان قد تم ذلك بمقابل مالي أم قبل المصرف تقديم المعلومات خدمة مجانية . ففي الحالتين نحنُ بصدد التزام عقدي لا فرق في هذا المقام بين كون طالب المعلومة عميلاً للمصرف أم أجنبي.
وقد استقر العرف المصرفي على اعتبار تقديم المعلومات من الخدمات المصرفية التي يحق للمصارف تقديمها طالما أنها لا تؤدي بهِ إلى الإخلال بالتزامهِ المهني بالسرية (13) تجدر الإشارة إن المصرف قد يلتزم بتقديم المعلومات , ولكن يلاحظ بهذا الصدد أن المصرف قد يلتزم بتقديم المعلومات بناء على اتفاقهِ الصريح أو الضمني مع العميل , كما أن المصرف قد يقع على عاتقهِ واجب تقديم المعلومات تلقائياً لعملائهِ في العديد من العمليات المصرفية .وهذا كلهُ فرض أن هذهِ المعلومات لا تدخل في نطاق التزامهِ بالكتمان(14).
ومن ذلك يكون طلب المعلومات إيجابا والمصرف حر في كونهِ يقبل التعاقد مع طالب المعلومة من عدمهِ.
بيد انهُ لا يفهم من هذا الفرض انهُ رفض للخدمات , وأساس هذا الحق في رفض المصرف هو مبدأ حرية التجارة , وعلى ذلك فأن المصرف في حالة رفضهِ تقديم المعلومات لا يكون ملزماً بإبداء الأسباب ولكنهُ ملزم بالرد على طالب المعلومة لان تأخرهِ هذا يجعل طالب المعلومة يعتقد إن المصرف قد وافق على أداء هذهِ الخدمة(15).
ومما لاشك فيهِ إن صفة الشخص الذي تطلب عنهُ المعلومات تكون محل اعتبار عند تقدير درجة العناية التي يجب على المصرف إن يبذلها عند تقديم المعلومات .
أما أذا كان طلب المعلومات يخص غير عميل المصرف , ففي هذهِ الحالة فان المصرف يتصرف بحرية اكبر وذلك لان المصرف لا تقع عليهِ أية التزامات مدنية أو جنائية تجاه الغير سوى الالتزام العام الذي يقضي بعدم الإضرار بالمتعاقد وفي هذهِ الحالة يتعين على المصرف أن يقدم المعلومات المتوفرة لديه أذا كان يعلم عن الغير معلومات مفيدة لمصلحة عميلهِ إذ يفضي بها لهذا العميل , وإلا كان مسؤولاً عما يسببهُ من ضرر لهذا العميل .
ومتى كان للمصرف أن يقدم معلومات وفعل ذلك وجب أن يكون صادقاً وإلا كان مسؤولاً أمام الغير الذي أصابه الضرر بسبب المعلومات الكاذبة التي تلقاها(16).
وفي الوقت ذاتهُ تتميز القرارات الحديثة بقسوة متزايدة إذ تفرض على المصارف التزام استعمال تقنيات الإعلام التي تمتلكها لتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة عندما تعقد عقد تقديم المعلومات(17).
فالمعلومات المقدمة من المصرف يمكن أن تساهم بفعالية في تطهير وتنقية الائتمان وتكشف , على وجه الخصوص , الشخصية الحقيقية لبعض المتعاملين ومن الممكن عند الاقتضاء أن تسمح بالتحقيق وكشف النصابين قبل أن يمارسوا خداعهم .
وعلى ذلك فأن تقديم المعلومات يحقق مصلحة الائتمان والاقتصاد عموماً , إذ ليس الهدف من هذا التقديم نجاح العملية وحماية مصالح العميل فقط بل حماية المنظومة الاقتصادية أو النسيج الاقتصادي للمجتمع وبالتالي تطور النشاط التجاري بتطور مؤسساتها الفاعلة .
___________
1- أنظر المحامي محمد يوسف ياسين , القانون المصرفي والنقدي , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , 2007 , ص 114.
2- أنظر أنطوان جورج سركيس , السرية المصرفية في ظل العولمة ( دراسة مقارنة ) , الطبعة الاولى , منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , 2008 , ص 63.
3- أنظر :-
Courd appeide paris,12mars 1958, Dalloz,1958,p.590 .
نقلاً عن د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006, ص 42.
4- أنظر محمد عبد الحي إبراهيم سلامة ,إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة المنصورة , 2004, ص 142.
5- أنظر د. فائق الشماع , الحساب المصرفي ( دراسة قانونية ) , الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر , عمان , 2003, ص 5.
6- أنظر د. عبد الفضيل محمد احمد , عمليات البنوك ( الودائع المصرفية – الحسابات المصرفية –عمليات الائتمان –القروض – القبول – الخصم – الاعتماد المستندي ), دار الفكر والقانون , 2010, ص61.
7- أنظر المحامي فتح الله محمد هلال , الوجيز في سرية الحسابات بالبنوك , دار الفكر الكتب للطباعة , 2003, ص 20.
8- أنظر د. غريب الجمال , المصارف والإعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون ,دار الاتحاد العربي , بدون سنة طبع , ص 84.
9- أنظر المحامي فتح الله محمد هلال , مصدر سابق , ص 22-23.
10- أنظر
Cass.com, 9 juin 1980 ,Dolloz 1981, p. 192 .
نقلاً عن د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008, ص 120.
11- أنظر
Teissier,Les secret professionnel du bancaire, paris ,1999, p. 56.
12- أنظر د. محمد بهجت عبد الله قايد , عمليات البنوك والإفلاس , الطبعة الثانية, دار النهضة العربية , 2000, ص 6.
13- أنظر د. محمود مختار احمد بريري , قانون المعاملات- عمليات البنوك – الأوراق التجارية , دار النهضة العربية , القاهرة ,2007 ,ص 209- 210.
14- أنظر د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 4.
15- انظر د. حسن حسني , الخدمات المصرفية في البنوك التجارية , جامعة عين الشمس , بدون سنة طبع , القاهرة , ص 231.
16- نظر د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008, ص 1158.
17- أنظر د. فيليب ديلبيك و د. ميشال جرمان , المطول في القانون التجاري ( الإسناد التجارية – المصارف – البورصات – العقود التجارية – الأصول الجماعية ) , ترجمة د. علي مقلد , ج2 , الطبعة الاولى , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر , بيروت , 2008 , ص 247.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|