المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

أنواع الرجال
2024-09-26
Nonelectrical energy
2-4-2021
متناهي الصغر infinitesimal
6-6-2017
تداخل الوظيفي للكحول الاثيلي والحرارة Ethanol – temperature Functional Overlap
27-3-2018
عقبة بن عمرو بن تغلبة الأنصاري (ت / 41 هـ).
24-12-2015
علينا أحياناً أن نصرخ
18-11-2021


أثر الزواج في العلاقة ما بين الزوجين  
  
1139   02:46 صباحاً   التاريخ: 26-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم .
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص87-90
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-5-2022 1137
التاريخ: 27-5-2022 1388
التاريخ: 2-6-2022 1450
التاريخ: 28-5-2022 1372

لا يكون الزواج شرعيا إلا باستفاء الشروط المعينة  ، لتنتقل بعد ذلك  المرأة إلى بيتها الجديد ، و يترتب على اثر ذلك العديد من العلاقات بين الطرفين بعضها شخصي وبعضها الآخر مالي :

ا-: العلاقات الشخصية :

1- الإخلاص المتبادل: رجحت القوانين العراقية القديمة كفة الزوج في ميزان العلاقات القانونية بين الزوجين ، ويظهر ذلك في مقارنة حقوق الزوجين والتزاماتهما الزوجية غير المتقابلة ، فقد حكمت معظم القوانين على الزوجة بالموت إذا ما انكرت الرابطة الزوجية ، فكان عن المراة أن تحافظ على عفتها و أن لا ترتبط بعلاقة غير طبيعية مع رجل آخر ، فإن وجدت في وضع غير محتشم فإنها تعدم لأنها أخلت بواجب من أهم  الواجبات الزوجية و الاجتماعية(1) ، كما جاء في المادة 28 من قانون أشنونا " أما من  الناحية الأخرى، إن عقد عقدا رسميا مع أبيها وأمها وساكنها فتعد زوجة له، وأن قبض عليها مع رجل (أخر) تموت و لا منجاة لها " أما المادة 129 من قانون حمورابي فتنص على "  لو ضبطت زوجة رجل تضاجع رجلا آخر، يربط الاثنان ويلقيان في النهر ..." (2) كما كان من واجب المراة الاعتناء بترتيب البيت وتربية الأطفال وعدم مغادرة العش الزوجي إلا بعلم الزوج ، و إذا لم تلتزم الزوجة بهذه الأشياء وأخلت بواجبها فإنها تعاقب ، لان خروجها يسيء إلى سمعة زوجها أو تعتدي على احد و تسبب مشاكل ومتاعب له ، لذا منح المشرع الزوجة الاختيار بين أن يطلقها وأن لا يعطيها  تعويضا ، و إما أن يبقي عليها في البيت وتفقد حريتها كما تشير المادة 141 من قانون حمورابي إلى ذلك (3) وبالمقابل فإن الزوج يحق له أن يتزوج مر ة أخرى أو أن يتخذ ما يشاء من الجواري، وزنا الزوج غير معاقب عليه إلا في حالة واحدة وهي اغتصاب امرأة مخطوبة ومتزوجة وبدون رضاها ، حيث تنص المادة 130 من قانون حموربي صراحة على توقيع عقوبة الإعدام على من يعتدي على امرأة غير متزوجة. وبلغت سلطة الزوج إلى حد انه يمكنه أن يستفيد من خدمات زوجته في الوفاء بدينه ،  حيث تنص الماد ة 117 من قانون حمورابي على انه " للزوج عند حلول اجل الوفاء بدينه  الحق بان يعطي لدائنه احد أفرا د أسرته: زوجته أو ابنته أو ابنه، و يلتزم الشخص المعطى بالعمل في بيت الدائن مدة من الزمن أقصاها ثلاثة سنوات، وفي السنة الرابعة يطلق سراحه " (4) فالزوجة مسؤولة مع زوجها عن كل الديون المترتبة عنه بعد الزواج ، أما الديون المترتبة عنه قبل الزواج فلا تكون الزوجة مسؤولة عنها إذا اشترطت ذلك في عقد زواجها  حسب ما تنص عليه المادة 151 من نفس القانون(5)

2- واجب النفقة :في مقابل ما يتمتع به الزوج من سلطة على زوجته ، فإنه يلتزم  بالإنفاق عليها و تهيئة ما تعيش عليه أثناء غيابه ، و طبقا لقانون حمورابي فإن على الزوجة الإقامة والاستقرار في بيت زوجها ، و لا يجوز لها إن وفرلها النفقة الكاملة أن تدخل في بيت رجل آخر، كما جاء في المادة 133 – أ  " لو اخذ رجل أسيرا وكان في بيته ما يكفي من الزاد ، على زوجته (لا تترك بيتها ) وإنما عليها أن تلزم نفسها بعدم دخول  (بيت رجل اخر)  أما إذا غاب عنها ولم يترك لها النفقة الكافية في بيتها ، فلها أن تتركه و تتزوج  برجل آخر ، كما جاء في الماد ة  134 " لو اخذ رجل أسيرا ولم يكن في بيته ما يكفي من  الزاد ، يحق لزوجته أن تدخل بيت رجل آخر دون أن تجلب اللوم على نفسها " (6) وتجدر الإشارة أن حمورابي قد اهتم بالزوجة المريضة و حفظ حقوقها حيث منع الزوج من طلاقها حتى في حال ة أصابتها بمرض خطير كما جاء في المادة 148 "  إذا تزو ج سيد امرأة ثم أصابتها حمى ، وأراد أن يتزوج امرأة أخرى ، فبإمكانه أن يتزوجها  دونما حاجة إلى طلاق زوجته المحمومة التي ستظل تعيش في البيت الذي بناه ، و عليه أن يستمر في رعايتها ، طالما بقيت حية وهذا تأكيد لمادة أقدم منها وردت في قانون لبت عشتار في المادة 28 التي جاء فيها " إذا فقدت زوجة رجل بصرها أو أصيبت بالشلل فلا  يجوز إخراجها من البيت ، وإذا اخذ زوجها امرأة ثانية فعليها إعانة الزوجة الأولى "(7) .

ب - العلاقات المالية المصاحبة للزواج:

لم يكن يترتب كقاعدة عامة اختلاط الحقو ق المالية للزوجين ، فلكل زوج ذمته المالية المستقلة عن الأخر ، حيث تظل أم والكل منهما مملوكة له و له حرية التصرف فيها بكل أنواع التصرفات ، سواء كانت تلك الأموال مملوكة له قبل الزواج أو اكتسبها أثناء قيام الرابطة الزوجية . وعلى الرغم من أن الزوجين مسؤولان بالتضامن على الديون التي تلحقهما ، فانه

يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة عدم مسؤوليتها عن تلك الديون ، ولها حرية التصرف في أموالها التي اكتسبتها قبل أو أثناء قيام الرابطة  الزوجية(8)

ج- اثر الزواج على أهلية المرأة:

على الرغم من أن العائلة العراقية عائلة أبوية ، أي أن للرجل حقوقا تفوق حقوق المرأة ، فان النصوص التشريعية و وثائق الحياة اليومية التي تم العثور عليها ، تشير إلى أن المرأة في العراق القديم سواء كانت متزوجة أم عازبة فقد تمتعت بأهلية قانونية كاملة  طالما أنها قد بلغت سن الرشد (9) وقد تمتعت بقسط كبير من الحرية الشخصية ، كما كان لها حقوق و امتيازات اقرها القانون و العرف ، حيث مارست البيع والشراء والرهن ، و المثول أمام المحاكم كشاهدة ومدعية ، ومدعى عليها ولو ضد زوجها، ولها حرية التصرف في أموالها التي اكتسبتها أثناء أو قبل قيام الرابطة الزوجية ، كما مارست أعما لا و مهنا خارج البيت كالكتابة و الطب والموسيقى ، وتقلدت الوظائف الإدارية والقضائية (10) كما كان لها الحق في أن تحترم مثلها مثل الأب من قبل أبنائها بصفتها أم الهم ولو كانوا أبناء بالتبني، فكل من يتجرأ منهم ويقول لها: ( لست أمي ) يطرد من البيت ويحرم من  الميراث كما جاء في المادة 192 من قانون حمورابي (11)

____________________

1- احمد بدر الدين ، مكانة المرأة في القوانين العراقية القديمة ، إشراف محمد حسين فنطر ، شهادة كفاءة في البحث العلمي ، قسم التاريخ ، الجامعة التونسية ، 1979 ، ص 57

2-  ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 112 .

3- احمد بدر الدين، المرجع السابق، ص 57.

4- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ،ص 121.

5-  شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، بيت الحكمة ،بغداد ، 1987 ، ص 108 .

6- احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 120 ؛ سامي سعيد الأحمد وآخرون ، المرجع السابق، ص 94

7- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978، ص 109 .

8-  احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 123 .

9-  المرجع نفسه ، ص 126.

10-  رضا جواد الهاشمي ، نظام العائلة في العهد البابلي القديم، منشورات مكتبة الأندلس، بغداد ، 1971 ، ص 42 .ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 268

11-  ف. ف. فون زودن ، مدخل إلى حضارات الشرق القديم ، تر: فاروق إسماعيل ، ط 1، دار  المدى ، دمشق ، 2003 ، ص 42




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .