أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-08-2015
1046
التاريخ: 20-11-2014
675
التاريخ: 11-4-2018
836
التاريخ: 11-4-2018
893
|
[قال] وأمّا المعتزلة (1) ، فهم يقولون : إنّ العبد مستقلّ في إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة الواجب فيه. نعم، إنّه تعالى جعله مختارا ، فيفعل باختياره مستقلاّ ، ولا يفعل كذلك ، ويقال له : التفويض ، بمعنى تفويض الله تعالى إرادة الفعل إلى العبد.
وهذا المذهب أيضا
فاسد ؛ لأنّ ذات العبد وصفاته من الممكنات ، وقد بيّنّا أنّ الممكن يحتاج إلى
الواجب في أصل الوجود وفي البقاء أيضا ، فهو عند الفعل محتاج في ذاته وفي قدرته
وتأثيره وإرادته وسائر ما يصدر منه إلى الواجب ، ومع هذا فلا معنى للاستقلال.
وأيضا فعل العبد
لا يوجد بدون المرجّح الموجب ؛ لامتناع الترجيح بلا مرجّح ، ولأنّ الشيء ما لم يجب
لم يوجد ، فالعلّة الموجبة إمّا ذات العبد بلا حاجة إلى أمر آخر ، أو مع الحاجة.
وعلى الأوّل يلزم
امتناع تخلّف الفعل المعيّن من العبد ما دام موجودا سابقا ولاحقا ، وهو خلاف
الواقع.
وعلى الثاني يبطل
الاستقلال. وحيث بطل الجبر والتفويض يثبت كون الأمر بين الأمرين كما ورد : « لا
جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين » (2).
بيانه : أنّ كلّ
فعل لا بدّ فيه ـ زيادة على ذات الفاعل ـ من أمر آخر ، وهو إرادته ، وحدوثها مستند
إلى الحوادث المستندة إلى إرادة الحقّ ؛ لوجوب انتهاء سلسلة جميع الحوادث إلى
الواجب، فإرادة العبد علّة قريبة ، وإرادة الحقّ علّة بعيدة ، فالمباشرة من العبد
والإقدار من الله تعالى ، فالأشاعرة قصروا أنظارهم إلى العلّة البعيدة ، فقالوا
بالجبر ، والمعتزلة نظروا إلى مجرّد العلّة القريبة ، فمالوا إلى التفويض.
والحقّ أنّ وقوع
الفعل موقوف على مجموع الإرادتين ، ولهذا يكون الأمر بين الأمرين.
فإن قلت : على ما
ذكرت يلزم الجبر أيضا ؛ لاستناد فعل العبد إلى ما ليس معلولا له ، بل يكون مستندا
إلى الله تعالى ، ولا فرق بين إيجاد العبد فعلا بلا إرادة ، وبين إيجاده فعلا
بواسطة إرادة ليس العبد مستقلاّ فيها ؛ لعدم إمكان التخلّف في الصورتين ، فلم يكن
مختارا قادرا على الترك.
قلت : ما ذكرنا
إيجاب بالاختيار لا إكراه وإجبار ، والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ؛ لصدق
أنّ العبد أراد وفعل ، وتلك الإرادة ممكنة صادرة منه بنفسها لا بإرادة أخرى ، كما
أنّ الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، وبعد حصولها المستند إلى الواجب بالأخرة
يكون الفعل ممتنع الترك ، فيكون الإيجاب بالاختيار الذي لا ينافي الاختيار ؛ إذ
الإيجاب المنافي له هو الإيجاب بالطبع كإحراق النار ، والجبر إنّما يتحقّق لو لم
يكن لإرادة العبد مدخليّة في الفعل حتّى يكون اضطراريّا ؛ إذ لا يصدق حينئذ أنّ
العبد شاء وفعل ، ولا أقلّ من أنّه شاء وفعل غيره ، وهذا ينافي كون الفعل مع
المشيّة ، الذي هو معنى اختياريّته.
ولو سلّم أنّ
إرادة العبد واجبة الحصول ؛ لاستنادها إلى إرادة الله الواجبة ، نقول أيضا : إنّ
وجوب الإرادة المستلزم لوجوب الفعل أيضا لا ينافي الاختيار ؛ إذ المعتبر في القدرة
والاختيار كون الفعل جائز الترك على تقدير عدم الإرادة وإن كان ذلك العدم ممتنعا ،
وليس المعتبر كون الإرادة أيضا مقدورة ، فحيث كان فعل العبد بإرادته يكون
اختياريّا وإن لم تكن الإرادة اختياريّة، بخلاف ما إذا لم يكن لإرادته مدخل فيه ؛
فإنّه حينئذ يكون فعلا لغيره ، ولا يكون له اختيار فيه.
مثاله ما إذا ألجأ
ظالم أحدا إلى فعل بحيث لا يمكنه الترك وإذا مال آخر إلى ذلك الفعل بسبب غضب لا
يقدر به على الترك ، فيصدق عليهما أنّهما لا يتمكّنان من الترك ولكن أحدهما بإلجاء
الغير ، والآخر من غير إلجاء.
والحاصل : أنّ ذات
العبد علّة فاعليّة لوجوب الفعل بإعداد معدّ أو شرطيّة شيء ، لا أنّ غيره علّة
فاعليّة له ، فلمّا كان العبد فاعلا للفعل ووجوبه ، لم يكن الفعل مخلوقا لله تعالى
، ولمّا كان فاعليّته لوجوب الفعل بسبب داع مستند بوسائط كثيرة إلى الله تعالى ،
لم يكن الفعل مفوّضا إليه، وهذا معنى كون الأمر بين الأمرين.
فإن قلت : ذات
العبد مخلوق لله ، ففعله أيضا مخلوق له تعالى.
قلت : هذا ليس
معنى الجبر ، بل معناه أن يكون الفعل مخلوقا له تعالى بلا واسطة وإن كان بآلة.
فإن قلت : هذا وإن
لم يكن جبرا لكن يترتّب عليه ما يترتّب على الجبر من قبح التعذيب على العصيان.
قلت : هذا إذا كان
خلق العاصي للعصيان بالذات. أمّا لو كان خلقه بالذات للمصلحة ولزم مفسدة العصيان
بالعرض ، فلا.
والأولى الاعتماد
بما ذكرناه أوّلا من كون الإرادة اختياريّة بالمعنى المذكور.
وقد روي عن حريز
بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الناس في القدر على ثلاثة
أوجه :
رجل يزعم أنّ الله
أجبر خلقه على المعاصي ، فهذا قد ظلّم الله تعالى في حكمه ، فهو كافر.
ورجل يزعم أنّ
الأمر مفوّض إليهم ، فهذا قد وهّن سلطان الله ، فهو كافر.
ورجل يزعم أنّ
الله تعالى كلّف العباد ما يطيقونه ولم يكلّفهم ما لا يطيقونه ، فإذا أحسن حمد
الله، وإذا أساء استغفر الله ، فهو مسلم بالغ » (3).
وما دلّ على كون
المعاصي من العباد غير قادح فيما ذكرنا ، كما لا يخفى ؛ لكون المشيئة التكوينيّة
منهم من غير المشيئة التكليفيّة من الله تعالى ، كما في الخيرات.
ويشهد على مدخليّة
المشيئة من الله ومن العبد ـ مضافا إلى ما ذكر ، وقوله تعالى : {لَا إِكْرَاهَ فِي
الدِّينِ} [البقرة: 256] وقوله عليه السلام : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين
» (4) ـ نحو قوله تعالى : {َمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}
[التكوير: 29] أيضا على وجه ؛ إذ يستفاد منه أنّ المشيئة التكوينيّة من العبد
بالنسبة إلى الفعل الاختياريّ مقترنة بالمشيئة التكوينيّة من الله باعتبار إعطاء
الأسباب وإبقائها كالحياة والقدرة والجوارح وإن لم تقترن بالمشيئة التكليفيّة عن
الله في الشرور كالخيرات.
اعلم : أنّ
التفويض قد يطلق على معان أخر :
منها : تفويض
الخلق والرزق إلى الأئمّة من جهة اعتقاد كمالهم ورفعتهم وملاحظة صدور خوارق
العادات عنهم ، إلى غير ذلك.
وهو فاسد ؛ لما لا
يخفى.
ومنها : تفويض
تقسيم الأرزاق.
ومنها : تفويض
الأحكام والأفعال إليه بأن يثبت ما رآه حسنا ، ويردّ ما رآه قبيحا ، فيخيّر إليه
إثباته وردّه مثل إطعام [ الجدّ ] السدس (5) ، وإضافة الركعتين في الرباعيّة ،
والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعا وثلاثين سنّة ، وتحريم كلّ مسكر عند تحريم
الخمر ونحو ذلك. وظاهره مناف لظاهر {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3] إلاّ
أن يقال : إنّ الوحي تابع لإرادته كما يظهر من قوله : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144].
ومنها : تفويض
الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه ، ولا يريد شيئا لقبحه كإرادة تغيير القبلة فأوحى
الله بما أراد.
ومنها : تفويض
القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقيّة.
ومنها : تفويض أمر
الخلق ، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى سواء علم وجه الصحّة أم
لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر النظر عدم الصحّة ، فيكون الواجب عليهم القبول على وجه
التسليم ؛ والمراد في هذا الفنّ هو المعنى الأوّل (6).
__________________
(1) هذا قسيم
لقوله في ص 415 : « فالأشاعرة ... ».
(2) الكافي 1 :
160 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ... ح 13 ؛ « التوحيد » : 362 باب نفي
الجبر والتفويض ، ح 8 ؛ « عيون أخبار الرضا » 1 : 124 ، الباب 11 ، ح 17.
(3) « التوحيد »
: 360 باب نفي الجبر والتفويض ، ح 5.
(4) مرّ تخريجه في
ص 419 ، التعليقة 2.
(5) في مسألة إرث
الأجداد مع وجود الأبوين. راجع « الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية » 8 :
122.
(6) انظر تفصيل
أقسام التفويض في « الفوائد الرجاليّة » للوحيد البهبهاني : 40.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|