المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط التي يجب توافرها في طلب اختصام الغير  
  
2489   02:33 صباحاً   التاريخ: 27-4-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص33-41
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يشترط توافر عدة شروط في طلب الاختصام ايضاً بالإضافة إلى الشروط المطلوبة في الغير المطلوب اختصامه لكي يقبل الطلب , فيشترط توافر ارتباط بين طلب اختصام الغير وبين الدّعوَى الأصلية يسوغ هذا الاختصام , وان يؤدي إلى تحقيق مصلحة قائمة يقرها القانون . وبناء على ذلك قسمنا هذا الموضوع على فرعين على النحو الآتي :

الفرع الاول : توافر ارتباط بين طلب اختصام الغير وبين الدّعوَى الأصلية

الفرع الثاني : وجود مصلحة من اختصام الغير .

الفرع الاول : توافر ارتباط بين طلب اختصام الغير وبين الدّعوَى الأصلية

إن الارتباط يؤدي دوراً مهماً في قبول اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم . إذْ لم يضع المشرع العراقي ولا المصري ولا الفرنسي تعريفاً للارتباط وهو عين الصواب ؛ لأنه ليس من وظيفة المشرع وضع تعاريف لكل المصطلحات وانما يكون الدور للفقه والقضاء في تحديد المراد من هذه المصطلحات ، مما أتاح لبعض الآراء الفقهية التوسع في تفسير الارتباط (1) ، فالفقه (2) يشترط ان يكون هناك ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى الغير لقبول هذا الاخير .

وقيام الارتباط بين طلب اختصام الغير وبين الدّعوَى الأصلية هو شرط أساسي من شروط قبول طلب اختصام الغير في الدّعوَى القائمة , فلا يقبل اختصام الغير بناء على طلب منقطع الصلة بالنزاع المعروض على المحكمة التي يقدم طلب الاختصام أمامها , فقد يصلح ذلك الطلب لإقامة دعوى مستقلة به , ولكنه – مع عدم قيام الارتباط – لا يصلح لقبوله كدعوى حادثة (3) , كأن يطلب المدعي بالزام المُدّعى عليه بمبلغ عن دين له بذمته , فيطلب المُدّعى عليه اختصام شقيق المدعي للمطالبة بالحكم له عليه بدين له بذمة المُخْتَصَم , دون اية صلة بين الدينين .

وبالرغم من ان نص المادة (69) من قانون المرافعات المدنية , والمادة (117) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , والمادة (331) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لا تستوجب هذا الشرط صراحة , الّا ان القواعد العامة تقتضيه وكما ان المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تستوجبه (4).

وعرف الارتباط بأنه : ( صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحققهما وتحكم فيهما معاً منعاً من صدور احكام لا توافق بينهما ) (5). وعرف ايضاً بأنه : ( علاقة قوية بين طلبين تجعل من المفيد الفصل فيهما معاً , بغية تجنب الحلول التي ربما تكون متعارضة)(6)

 ان الارتباط لا يقتضي اتحاد الدعويين في عناصرهما الثلاث ( الأطراف والمحل والسبب ) لان اتحاد الدعويين في هذه العناصر يعني اننا أمام دعوى واحدة وليس امام دعويين مرتبطتين , ومعنى ذلك ان اختلاف أحد هذه العناصر لا يعني أنه لا يوجد ارتباط , بل ان اختلاف الدعويين في احدها هو الذي يميز بين الارتباط وقيام ذات النزاع الذي يقتضي اتحاد الدعويين في جميع العناصر  (7) .

إذ يرى جانب من الشراح ان الارتباط يقوم بين الدعويين إذا اتحد الخصوم أو الموضوع أو السبب , فأن اشتراك أحد هذه العناصر في الدعويين يجعل الارتباط في كلا الدعويين واقعاً (8).

ويرى بعض الفقهاء (9) ان وحدة الخصوم ليست من العناصر الأساس لوجود الارتباط ولا تُعد من الشروط الضرورية أو التكميلية المطلوب توافرها لإقرار وجوده وترتيب آثاره , فيمكن ان ينتفي الارتباط مع توافر تلك الوحدة , كما أنه يوجد ارتباط مع انتفاء تلك الوحدة , ومن ثم فان وحدة الخصوم في الدعويين يمكن ان تشير إلى وجود الارتباط أو تكشف عنه إذا توافرت الشروط الاخرى اللازمة لوجود الارتباط , وكذلك ان وحدة المحل بين الدعويين قد تكون كاشفة عن وجود ارتباط بينهما الّا ان وجود الارتباط بين الدعويين لا يتوقف على توافر تلك الوحدة , فمن الممكن ان يوجد الارتباط على الرغم من اختلاف محل الدعويين , لذلك لا يمكن الاعتماد على وحدة المحل كمعيار أساس لتحديد توافر الارتباط وانما يتم الكشف عن الارتباط من خلال معيار قوة الصلة الموجودة بين الدعويين ومدى تأثير الحكم الذي سيصدر في احداهما على الحكم في الثانية . ويخلص في النهاية إلى ان وحدة السبب لا تتطلب لوجود الارتباط , فقد يوجد ارتباط بين دعويين أو اكثر على الرغم من اختلاف السبب في كل منهما , اذا وجدت صلة بينهما تقتضي جمعهما امام محكمة واحدة لتفصل فيهما معاً .

اما بالنسبة لرقابة محكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما يتعلق بتقديرها للارتباط فقد تباينت الآراء بصددها إذ يرى بعض الفقهاء العراقيين , ان لمحكمة التمييز الصلاحية الكاملة في مراقبة مسائل الواقع والقانون وهي تتدخل بتقدير كلتا المسألتين عندما تنظر الطعون التمييزية على القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع (10).ولكن على العكس من رأي الفقه إذ يذهب القضاء العراقي إلى ان للقاضي سُلطة تقديرية في تحديد وجود الارتباط من عدمهِ ، وسلطة قاضي الموضوع في تقدير هذهِ المسألة هي سلطة مطلقة ، أي إذا رفض قاضي الموضوع دخول الغير في الدّعوَى المنظورة أمامه (11) لعدم وجود الارتباط ، فأن قرارهُ هذا يعد من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز  (12).

ويرى الفقه (13) والقضاء المصري (14) إلى ان صلة الارتباط بين الطلب الأصلي وطلب الاختصام هي مسألة موضوعية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع , ولا تخضع المحكمة في تقديرها هذا لرقابة محكمة النقض ؛ وذلك لأنّ مسألة التقدير هي مسألة واقع , طالما ان المحكمة كان قد بنت تقديرها على اسباب سائغة . ويذهب رأي اخر (15) إلى أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص الارتباط من وقائع الدّعوَى , أما تكييفه له فهو يخضع لرقابة محكمة التمييز , على أساس أن تقدير العلاقة بين دعويين وما إذا كانت هذه العلاقة تستوجب ان تفصل فيهما معاً محكمة واحدة , تُعد مسألة ذات عنصر قانوني , فالخطأ في تقدير هذه العلاقة يكون قانونياً , وهو بهذا التقدير يمنح الاختصاص إلى محكمة كانت محرومه منه وينزع الاختصاص من محكمة أخرى .

ولا يتطلب هذا الشرط في دعوى الضمان الفرعية إذْ يمثل هذا خروجاً على القاعدة العامة التي تترك تقدير توافر الارتباط من عدمه إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , فبإجازة المشرع تقديم طلبات الضمان الفرعية فإنه يكون قد قدر مقدماً وجود صلة ارتباط بينها وبين الطلب الأصلي وهو ما يعني سلب سلطة قاضي الموضوع بهذا الخصوص (16). ويرى القضاء الفرنسي في حالة اختصام الضامن يفترض وجود رابط قانونية بين المدعي والمُدّعى عليه بالضمان ، وكذلك بين الضامن والمضمون، ووجود كذلك رابط اتصال بين دعوى الضمان والدّعوَى الأصلية ، بمعنى أنه  لا يمكن أن تنظر الدّعوَى الأصلية ودعوى الضمان أمام محكمتين مختلفتين  (17).

 وورد النص على هذا الشرط في قانون المرافعات المدنية الفرنسي في المادة (70) التي تنص على ان " الطلبات العارضة والاضافية لا تكون مقبولة الا إذا كانت مرتبطة بالادعاءات الأصلية برابطة كافية " (18). وإن فكرة " الارتباط الكافي " بين الطلب العارض والدّعوَى الأصلية ، هي فكرة بديلة للمبدأ التقليدي " رابطة الاتصال " , ويفترض من الاتصال هنا أن تكون الادعاءات متصلة ببعضها البعض ومستمدة من نفس الوقائع ، ويكون من المناسب أن تنظر تلك الادعاءات في إطار ذات الدّعوَى وأن يصدر فيها نفس الحكم  (19).

وهناك فرق بين الارتباط والصلة الكافية التي تطلبها المشرع الفرنسي لقبول الطلبات العارضة . إذْ يذهب بعض الفقهاء (20) إلى ان الصلة الكافية تُعد فكرة قابلة للامتداد بعمق أكثر من رابطة الارتباط التي تتطلب تبعية بين الطلب الأصلي والطلب العارض . ففكرة الصلة الكافية فكرة واسعة المقصود بها توسيع مفهوم الارتباط بحيث تسمح بتوسيع نطاق الخصومة من حيث الأطراف والموضوع بصورة أكبر مما تسمح به فكرة الارتباط  (21).

ونرى ان الحكمة من هذا الشرط ترجع إلى ان اعطاء الخصوم الحق في تقديم طلبات اختصام الغير اثناء قيام الدّعوَى الأصلية لا علاقة لها بها , يؤدي إلى الاخلال بحقوق الدفاع وتأخير حسم الدعوى وحسن سير العدالة , اما إذا وجد الارتباط بينهما فلا توجد اي مشكلة في تقديم هذه الطلبات .

الفرع الثاني : وجود مصلحة من اختصام الغير

تنزيهاً لساحات القضاء من العبث وتوفيراً لوقت وجهد القضاء وسداً لباب الدعاوى الكيدية اشترط المشرع الاجرائي ضرورة توافر المصلحة عند رفع الدعوى او تقديم أي طلب (22) , وعند مراجعة النص العراقي ونصوص القوانين المقارنة نجد ان شرط المصلحة يمثل اهم تلك الشروط , والمراد من المصلحة اي ان تكون هنالك منفعة جدية ومشروعة تعود على الطرف الذي يطلب اختصام الغير , إذْ تقتنع المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية بقبول الطلب , اما إذا لم يكن هناك اية مصلحة كأن يكون الحكم الذي سيصدر في الدّعوَى ليس من شأنه المساس مطلقاً بذلك الشخص المراد اختصامه فيها فلا يقبل طلب الاختصام (23) , ومن المسلّم به قانوناً أنه لا يقبل اي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون (24) , و لأن اختصام الغير بمثابة دعوى حادثة فإنه يدور وجوداً وعدماً مع المصلحة , فحيث تتوافر المصلحة توجد الدّعوَى الحادثة , وإذا انعدمت المصلحة تنعدم الدّعوَى الحادثة . ويستقل قاضي الموضوع بتقدير توافر المصلحة من عدمها  (25).  

 فيشترط لقبول جميع الطلبات , سواء كانت أصلية ام عارضة , ان تتوافر لصاحبها مصلحة , ومن ثم فان اشتراط المصلحة هو شرط عام لقبول كل طلب أو دفع , دون الحاجة إلى نص خاص للتنصيص على هذا الشرط في هذا الطلب أو ذاك الدفع , اكتفاء بالنص العام الذي ورد باشتراط المصلحة في كل طلب أو دفع , إذْ نصت المادة (6) من قانون المرافعات المدنية على أنه " يشترط في الدّعوَى ان يكون المُدّعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ... " , ولكن نظراً للطبيعة الخاصة لاختصام الغير فان المشرع قد خصه بنصوص تتفق مع هذه الطبيعة .

 إذْ تنصُّ المادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ..." وتنص الفقرة (2) من المادة (331) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على انه " يمكن اختصام الغير بواسطة كل خصم له مصلحة في ان يجعل الحكم الصادر في الدّعوَى حجة عليه " (26). وفعلاً نجد المشرع الفرنسي قد نص على شرط المصلحة لاختصام الغير لجعل الحكم حجة عليه , التي يجب ان تتحقق لحظة رفع الدّعوَى فمقدم طلب الاختصام يجب أن يجمع بين كل الشروط اللازمة كي يتمكن من التقاضي في مواجهة الغير الذي سيتم اختصامه لاسيما أنه يجب عليه أن يبرر الطلب بوجود مصلحة كافية له , وتختلف درجة المصلحة المطلوبة تبعاً لاختلاف موضوع الطلب , فإذا كانت تتعلق بالحكم على الغير المُخْتَصَم في دعوى التعويض فإنه يجب الاخذ في الاعتبار شرط المصلحة , أما إذا كان الأمر يتعلق بإعلان الحكم المشترك ، فإن المصلحة هنا تقل إلى الحد الذي معه يمكن للخصم أن يحتج بقوة الحكم في مواجهة الغير ، دون أن يعرض نفسه لخطر الطعن بطريق اعتراض الغير  (27) .

ومن هذه النصوص يتضح لنا ان شرط المصلحة كأحد شروط اختصام الغير , ليس قاصراً على تحقيق مصلحة الخصوم فقط , وإنما توجد مصلحة اخرى من نوع خاص وهي مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة في الدّعوَى .

أولاً : مصلحة الخصوم

  في حالة اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم فان المُخْتَصَم يكون بحكم المُدّعى عليه , كما هو حال الضامن في دعوى الضمان الفرعية , ولا يشترط توافر المصلحة لدى المُدّعى عليه , ولكن يجب توافر المصلحة فيمن يطلب اختصام الغير , لأنه يكون بحكم المدعي في طلب اختصام الغير . وبناء على ذلك لمن يرى من الخصوم ان له مصلحة في إدخال شخص من الغير في الدّعوَى ان يدخله فيها , سواء أكان خصماً أصلياً كالمدعي فيحقق له مصلحة تتمثل بالحصول على حكم قابل للتنفيذ الفوري , أو المُدّعى عليه وتتمثل مصلحته باختصام ضامنه للدفاع عنه و في حالة فشله في الدفاع يحكم عليه بالطلبات المرفوعة بها الدّعوَى , ام من كان خصماً عارضاً كالمتدخل أو المُخْتَصَم  (28).

ومن أمثلة الحالات التي تتوفر فيها مصلحة للخصوم من اختصام الغير في الدّعوَى , اختصامه للحكم عليه بالطلبات الأصلية التي تقدم بها المدعي أو اي طلب اخر , أو اختصامه من أجل جعل الحكم الصادر في الدّعوَى الأصلية حجة عليه لمنعه من اعادة طرح النزاع مرة ثانية , بحجة أنه لم يكن طرفاً في الدّعوَى الأصلية .

ثانياً : مصلحة العدالة

إذا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم في الدّعوَى الحق في طلب إدخال شخص من الغير فيها . فإنه يثور التساؤل في الحالة التي لا يكون للخصوم مصلحة من اختصام الغير بل قد يكون هذا الاختصام ضد مصلحة أحدهما أو كليهما , وذلك في الحالة التي يريدان فيها تجاهل حقوق هذا الغير أو على الاقل تعريض مصالحه للخطر , ولاشك هنا في ان الغير سيصيبه ضرر إذا ما صدر الحكم في غيبته , ومن أجل تفادي ذلك اعطى المشرع للمحكمة الحق في الأمر رسمياً بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدّعوَى (29)

 وتحقيقاً لمصلحة العدالة تستطيع المحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها بإدخال شخص من الغير في الخصومة متى تبين لها اثناء سير الدّعوَى ان هذا الغير هو صاحب الحق المُدّعى به من قبل الخصوم (30) , أو إذا ظهر للمحكمة ان حقوق الغير أو التزاماته يمكن ان تتعرض للخطر , وبعبارة اخرى عندما يكون للغير مصلحة في النزاع (31). وللمحكمة التي تباشر الدّعوَى ان تقرر اختصام الغير في الدّعوَى من تلقاء نفسها إذا رأت المصلحة القضائية تدعو إلى ذلك , بل قد يكون الاختصام واجباً عليها في بعض الصور  (32).

وسواء كان الهدف من اختصام الغير هو تحقيق مصلحة الخصوم أو مصلحة العدالة , فإنه يشترط في كلتا الحالتين ان تكون هذه المصلحة قائمة يقرها القانون , ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه (33).

وخلاصة ذلك أنه إذا وجدت المحكمة ان طلب الاختصام لا يستند إلى مصلحة جدية ... فلها رفض قبول طلب الاختصام , و هذا ما ذهبت اليه المادة (71) من قانون المرافعات المدنية إذْ تنص على أنه " إذا رأت المحكمة ان التدخل أو الإدخال لا يستند إلى مصلحة جدية ... تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدّعوَى " . وإذا كانت الغاية من اختصام الغير هي مجرد سماع هذا الغير بشأن معلومات اتصلت به , فان مصلحة هذا الشخص تكون غير متحققة ولا يقبل طلب الاختصام (34).

_____________

1- د. سعدون ناجي القشطيني , شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969وتطبيقاته العملية , ج1 , الأعظمية _ بغداد , 1976, ص 244.

2- د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001 , ص . د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات , ج3 , ط7 , دار العلم والايمان للنشر والتوزيع , 2008   , ص 17 .

3- قضت محكمة التمييز في أحد قراراتها ذي العدد 374/مدنية ثالثة/1977 والصادر بتاريخ 26/10/1977:- ( ان المادة 69 من قانون المرافعات المدنية أوضحت الاسباب المبررة لدخول أو ادخال الشخص الثالث في الدّعوَى بانها قيام علاقة لهؤلاء بالدّعوَى أو رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان الاشخاص الثالثة يضارون من الحكم الصادر فيها أو وجود ضرورة تستدعي ادخالهم لابد منها لحسم الدّعوَى , الامر الذي يتضح منه ان دخول الشخص الثالث بالدّعوَى لابد ان يكون الشخص الثالث ممن يصلح خصما في الدّعوَى بجانب احد طرفيها بحيث يترتب على دخوله أو ادخاله الحيلولة دون اقامة دعوى جديدة عليه أو من قبله وهذا التلازم يجعل من ادخال الشخص الثالث دعوى حادثة تتحد في حسمها مع الدّعوَى الأصلية ولا تنفرد دونها بالحسم ... )  مجموعة الاحكام العدلية – العددان الثالث والرابع – السنة الثامنة , 1977 , ص 150-151 .

4- وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المصري الملغي فيما يتعلق بالمادة (143) منه التي تقابل المادة (117) من القانون النافذ " ... ان الادعاء الحاصل من احد خصوم الدّعوَى قد يقتصر اثره على مد نطاق الخصومة من جهة اشخاصها مع بقائها كما هي من جهة سببه111ا أو موضوعها كما قد يصحب ادخال شخص جديد اثارة موضوع جديد أو سبب جديد فيكون الارتباط وحده هو الشفيع لهذه الاضافة " د.   احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص146 .

5- د. احمد ابو الوفا , نظرية الدفوع في قانون المرافعات , ط 1 , دار المعارف , الاسكندرية , 1954 , ص 97-98. Solus et Perrot . o . p_cit.p 298 .

6- د. . محمد نور شحاته , نطاق النزاع في الاستئناف في المواد المدنية , دار النهضة العربية - القاهرة , دون سنة نشر , ص 232.

7- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 60. د. الانصاري حسن النيداني , مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات المصري والفرنسي , اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة المنوفية , 1996 , ص 19.

8- صادق حيدر , شرح قانون المرافعات المدنية , مكتبة السنهوري , 2011 , ص 151 .

9- د. هادي حسين الكعبي , مصدر سابق , ص 40 و 45 و 50.

10- د. آدم وهيب النداوي , المرافعات , مصدر سابق , ص 75 . د. هادي حسين الكعبي , مصدر سابق , ص 53 .

11- قرار محكمة التمييز ذي العدد 880 /ح /968 والصادر بتاريخ 24 /10/968 . عبد الرحمن العلام , شرح قانون المرافعات , مصدر سابق , ص 249 .

12- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 1057/الهيئة الاستئنافية-عقار/ 2008 والصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1429 هجري الموافق 2008 ميلادي . مجلة التشريع والقضاء , العدد الثاني , نيسان/آیار/حزيران ,2009 /12/23 , ص 136.

13- د. هادي حسين الكعبي , مصدر سابق , ص 53 . د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 607 . د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص652 .  د. علي الشحات الحديدي , ماهية الصفة ودورها في النطاق الاجرائي , دار النهضة العربية – القاهرة , 1996 , ص 32 وما بعدها . دانية ماجد عبد الحميد العبيدي , موقف المشرع العراقي من دخول الشخص الثالث , بحث منشور في مجلة كلية الحقوق / جامعة النهرين , السنة 2013 . منشور على موقع المجلات الاكاديمية العلمية العراقية  iasj.net.. تاريخ الزيارة 23/1/2016 , ص 7.

14- وهذا ما تذهب اليه محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 345 -  لسنــة 20 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1954 الى انه " لما كانت المحكمة قد فصلت في دعوى الضمان الفرعية على أساس أنها مرتبطة بالدّعوَى الأصلية ارتباطا وثيقا وأنها متعلقة بها تعلق التابع بالمتبوع، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان ← ←هو تقدير موضوعي فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس , وقد تم رفض هذا الطعن ". المكتب الفني 5 , رقم الجزء 2 , ص 437.

15- د احمد ابو الوفا , نظرية الدفوع في قانون المرافعات , ط 1 , دار المعارف , الاسكندرية , 1954 , ص 251 .

16- د. احمد ماهر زغلول , دعوى الضمان الفرعية , ط 2 , دون ناشر , 1986 , ص 124 .

17-  RESPONSABILITé CIVILE EN BREF, N. 11-AVRIL 2013, YVONS BLAIS, MONTEREAL, QUEBEC, P 924 .                                                                          

 18-  Art. 70 " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ".          

د. محمد نور شحاته , نطاق النزاع , مصدر سابق , ص 232 .

 19-  Gérard Couchez, Jean Pierre Langlade, Procédure civile, Daniel Lebeau, 1998, Dalloz, P.374.

20- Rousse , Les demandes reconventionnelles , formées pour la première fois en appel , Gaz . pal . 1976, 2 , doct . 619.

 مشار اليه لدى صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 187 .

21- صلاح احمد عبد الصادق , مصدر سابق , ص 188 .

22- د. عبد المنعم احمد الشرقاوي , نظرية المصلحة في الدّعوَى , ط1 , مكتبة عبد الله وهب – مصر , 1947 , ص 51 .

23- لسنا في هذا المضمار من بحث شرط المصلحة في الدّعوَى وما آثاره هذا الشرط من نقاشات فقيه مختلفة . ينظر د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي , النظرية العامة للدعوى في المرافعات والأصول المدنية, ط1 , دار الجيل-بيروت , دار عمّار-عمان , 1988 , ص 118 وما بعدها . د. آدم وهيب النداوي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 33 . وائل محمد الخطيب ومهدي كامل الخطيب ، الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى ، ط3 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا- مصر ، دون سنه نشر , ص 64 .

24- ينظر المادة (6) من قانون المرافعات المدنية العراقي , وتقابلها المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .

25- د. نبيل اسماعيل عمر , السلطة التقديرية للقاضي في المواد المدنية والتجارية , دار الجامعة الجديدة , 2008 , ص 98.

 civ. 3 . 31 Oct. 1989 . Gaz. Pal . 1990 . 1 . pan or . 13 ; civ . 2 .9 Oct. 1991 . Gaz. Pal . 1992 . 1. pan or . 12.                                                                                            

مشار اليه لدى حلمي محمد الحجار , القانون القضائي الخاص , ج2 , ط3 , بيروت , ص 24.

 26- Art. 331 " Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ".

 27- Henry Solus, Roger Perrot , Droit judiciaire privé, tome3, procédure de première instance, 1991, p.910. ,

28- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 79 .

29- احمد صدقي محمود , المصدر السابق , ص 80 .

30- د. فتحي والي , مصدر سابق , ص 333 .

31- احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 80 .

32- منير القاضي , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , مطبعة العاني بغداد 1957, ص 53 .

33- احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 80 .

34- د. عصمت عبد المجيد بكر , اصول المرافعات المدنية , ط 1 ,منشورات جامعة جيهان الاهلية/اربيل ,2013 , ص 462 .

 Comp. civ. 12 Juill. 1977, Rev. Trim. dr. civ. 1978, 424 ,  obs. Perrot .

مشار اليه لدى حلمي محمد الحجار , القانون القضائي الخاص , ج2 , ط3 , بيروت , دون سنة نشر , ص 24.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .