المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

جسم دوراني Solid of Revolution
5-11-2015
التزاحم بين المحال له ومحال له آخر في حوالة الدين
5-12-2017
Uniform Circular Motion
5-7-2018
عمارة غرب.
2024-09-12
النثر في عصر صدر الإسلام
17-6-2017
الموجود لا يوصف بالقدرة عليه أحد
9-06-2015


موقف التشريعات الضريبية من الحجز الإداري الاحتياطي  
  
1844   01:29 صباحاً   التاريخ: 19-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص 274-276
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تتباين مواقف التشريعات (1)  المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة من حيث أخذها بـ(الحجز الإداري الاحتياطي) فعلى صعيد الاتحاد الأوربي أخذت بعض دول الاتحاد (2) بـ(الحجز الإداري الاحتياطي) بغية المحافظة على أموال المكلف التي تشكل وعاء الضريبة وضمان وفائه لديونه المستحقة عليه لصالح الدولة ممثلة بالإدارة الضريبية (3) 

فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع (الحجز الإداري الاحتياطي) باعتباره وسيلة لإرغام المكلف على تسديد ما يترتب بذمته من مستحقات ضريبية واجبة الأداء إلى الإدارة الضريبية (4)

كما منح قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي الإدارة الضريبية سلطة توقيع (الحجز الاحتياطي) على أموال المكلف المدين بالضريبة المستحقة الأداء لضمان وفائه بديونه لصالح الإدارة الضريبية (5). 

أما على مستوى التشريعات العربية فقد ذهب بعض منها (6)  إلى منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الإداري الاحتياطي على أموال المكلف المدين بالضريبة باعتباره أحد الضمانات الأساسية لتحصيل حقها منه.

فقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 منح مصلحة الضرائب على المبيعات حق سلطة توقيع الحجز على ما يستورد من السلع الأجنبية من قبل المكلف (المدين بالضريبة) في الكمارك وأوجب القانون على المصلحة عدم الأفراج النهائي عن هذه السلع إلا بعد قيام المكلف بتسديد ما يترتب بذمته من مستحقات ضريبية إلى الإدارة الضريبية وبالكامل. إذ جاء في القانون (… تؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها في الكمارك … ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل) (7)

في حين أوجب المشرع الأردني فـي قانون الضريبة العامة على المبيعات رقـــم

(6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سلطة توقيع الحجز الإداري الاحتياطي على ما يستورده المكلف المدين بالضريبة من سلع من خارج المملكة الأردنية وبغية ضمان استيفاء الإدارة الضريبية ممثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدينها الضريبي المترتب بذمة المكلف وعدم ضياع حقوق الخزانة العامة أوجب القانون أن لا يرفع الحجز عن هذه السلع إلا بعد تسديد الضريبة المستحقة عليها بالكامل.

إذ جاء في القانون (… على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عنها من دائرة الكمارك … ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بالكامل) (8) .

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فقد أجاز للأمين العام لديوان الضرائب السوداني بدلاً من رفع دعوى أمام إحدى المحاكم المدنية للمطالبة بحقوق الخزانة العامة من الضريبة المستحقة على المكلف المدين بها وما قد يترتب على رفعها من إجراءات قد يترتب عليها تأخر في تحصيل الضريبة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأي موظف في أن يوقع سلطة الحجز الاحتياطي على بضائع الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وأمتعته وأمواله وكذا أي ممتلكات أخرى بما في ذلك ما يملكه من أرصدة مودعة في البنوك الوطنية ويتم ذلك من خلال:

  1. بيع المنقولات والممتلكات والمصروفات في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلني.
  2. سحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة وزير المالية سداداً للضريبة المستحقة.

إذ جاء في القانون (يجوز للأمين العام بدلاً من رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أي ممتلكات أخرى بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف ويتم بيع المنقولات والممتلكات في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلني وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة) (9).

ومن الملاحظ على مسلك المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أنه لم يحدد مدة زمنية يرفع بمرورها الحجز الإداري الاحتياطي عن أموال المكلف وهذا يعني أن الحجز يستمر حتى وأن تأخرت الإدارة الضريبية في إجراءات التقدير والتحصيل مما يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمكلفين.

وهذا ما يستوجب كما نرى من المشرع أن يحدد مدة مناسبة تبدأ من تاريخ إيقاع الحجز وتنتهي بمجرد مضي هذه المدة ما لم يكن هناك مبرر أو عذر شرعي يحول دون تمكن الإدارة الضريبية من إكمال إجراءات التقدير والاستيفاء خلال المدة المقررة لها بموجب القانون.

__________

1-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المكلف متى رأت من الظروف المحيطة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع. أنظر في هذا:

A. Mukul and A. Booth – Indirect Taxation in ASEAN Countries – Singapore University press Singapore – 1984 – P(36)

وقانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي أعطى الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المكلف المدين بدين الضريبة بغية تسديد ما في ذمته من مستحقات وديون ضريبية لصالح الدولة. أنظر في هذا:                 Value Added Tax in India – Op. Cit – P(4-5)

2-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 الذي منح الإدارة سلطة توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المكلف كافة بغية الحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الهدر والضياع وضمان تسديده للدين الضريبي المترتب على عاتقه لصالح الدولة. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Slovenia – Op. Cit – P(5)

3-  أنظر في هذا: 

 Vat in the European Union – Op. Cit – P(3-4)

4-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op. Cit – P(69)

5-  أنظر في هذا: 

D. Williams – Op. Cit – P(180)

6-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الإداري الاحتياطي على أموال المكلف لضمان استيفاء ما يترتب بذمته من ديون ضريبية لصالح الإدارة الضريبية وللحفاظ على حقوق الدولة الضريبية من الهدر والضياع. أنظر في هذا:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

7-  أنظر المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

8-  أنظر الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

9-   أنظر المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .