أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
2213
التاريخ: 2024-05-21
620
التاريخ: 2-4-2022
2036
التاريخ: 2024-04-05
904
|
تتباين مواقف التشريعات (1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة من حيث أخذها بـ(الحجز الإداري الاحتياطي) فعلى صعيد الاتحاد الأوربي أخذت بعض دول الاتحاد (2) بـ(الحجز الإداري الاحتياطي) بغية المحافظة على أموال المكلف التي تشكل وعاء الضريبة وضمان وفائه لديونه المستحقة عليه لصالح الدولة ممثلة بالإدارة الضريبية (3)
فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع (الحجز الإداري الاحتياطي) باعتباره وسيلة لإرغام المكلف على تسديد ما يترتب بذمته من مستحقات ضريبية واجبة الأداء إلى الإدارة الضريبية (4)
كما منح قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي الإدارة الضريبية سلطة توقيع (الحجز الاحتياطي) على أموال المكلف المدين بالضريبة المستحقة الأداء لضمان وفائه بديونه لصالح الإدارة الضريبية (5).
أما على مستوى التشريعات العربية فقد ذهب بعض منها (6) إلى منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الإداري الاحتياطي على أموال المكلف المدين بالضريبة باعتباره أحد الضمانات الأساسية لتحصيل حقها منه.
فقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 منح مصلحة الضرائب على المبيعات حق سلطة توقيع الحجز على ما يستورد من السلع الأجنبية من قبل المكلف (المدين بالضريبة) في الكمارك وأوجب القانون على المصلحة عدم الأفراج النهائي عن هذه السلع إلا بعد قيام المكلف بتسديد ما يترتب بذمته من مستحقات ضريبية إلى الإدارة الضريبية وبالكامل. إذ جاء في القانون (… تؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها في الكمارك … ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل) (7)
في حين أوجب المشرع الأردني فـي قانون الضريبة العامة على المبيعات رقـــم
(6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سلطة توقيع الحجز الإداري الاحتياطي على ما يستورده المكلف المدين بالضريبة من سلع من خارج المملكة الأردنية وبغية ضمان استيفاء الإدارة الضريبية ممثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدينها الضريبي المترتب بذمة المكلف وعدم ضياع حقوق الخزانة العامة أوجب القانون أن لا يرفع الحجز عن هذه السلع إلا بعد تسديد الضريبة المستحقة عليها بالكامل.
إذ جاء في القانون (… على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عنها من دائرة الكمارك … ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بالكامل) (8) .
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فقد أجاز للأمين العام لديوان الضرائب السوداني بدلاً من رفع دعوى أمام إحدى المحاكم المدنية للمطالبة بحقوق الخزانة العامة من الضريبة المستحقة على المكلف المدين بها وما قد يترتب على رفعها من إجراءات قد يترتب عليها تأخر في تحصيل الضريبة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأي موظف في أن يوقع سلطة الحجز الاحتياطي على بضائع الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وأمتعته وأمواله وكذا أي ممتلكات أخرى بما في ذلك ما يملكه من أرصدة مودعة في البنوك الوطنية ويتم ذلك من خلال:
إذ جاء في القانون (يجوز للأمين العام بدلاً من رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أي ممتلكات أخرى بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف ويتم بيع المنقولات والممتلكات في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلني وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة) (9).
ومن الملاحظ على مسلك المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أنه لم يحدد مدة زمنية يرفع بمرورها الحجز الإداري الاحتياطي عن أموال المكلف وهذا يعني أن الحجز يستمر حتى وأن تأخرت الإدارة الضريبية في إجراءات التقدير والتحصيل مما يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمكلفين.
وهذا ما يستوجب كما نرى من المشرع أن يحدد مدة مناسبة تبدأ من تاريخ إيقاع الحجز وتنتهي بمجرد مضي هذه المدة ما لم يكن هناك مبرر أو عذر شرعي يحول دون تمكن الإدارة الضريبية من إكمال إجراءات التقدير والاستيفاء خلال المدة المقررة لها بموجب القانون.
__________
1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المكلف متى رأت من الظروف المحيطة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع. أنظر في هذا:
A. Mukul and A. Booth – Indirect Taxation in ASEAN Countries – Singapore University press Singapore – 1984 – P(36)
وقانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي أعطى الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المكلف المدين بدين الضريبة بغية تسديد ما في ذمته من مستحقات وديون ضريبية لصالح الدولة. أنظر في هذا: Value Added Tax in India – Op. Cit – P(4-5)
2- كقانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 الذي منح الإدارة سلطة توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المكلف كافة بغية الحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الهدر والضياع وضمان تسديده للدين الضريبي المترتب على عاتقه لصالح الدولة. أنظر في هذا:
Value Added Tax in Slovenia – Op. Cit – P(5)
3- أنظر في هذا:
Vat in the European Union – Op. Cit – P(3-4)
4- أنظر في هذا:
G. Egret – Op. Cit – P(69)
5- أنظر في هذا:
D. Williams – Op. Cit – P(180)
6- كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الإداري الاحتياطي على أموال المكلف لضمان استيفاء ما يترتب بذمته من ديون ضريبية لصالح الإدارة الضريبية وللحفاظ على حقوق الدولة الضريبية من الهدر والضياع. أنظر في هذا:
معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.
7- أنظر المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
8- أنظر الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
9- أنظر المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|