أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
10237
التاريخ: 13-4-2016
3621
التاريخ: 11-4-2016
4304
التاريخ: 2024-05-05
627
|
لابد من الإشارة إلى أن السعر الذي يقره المشرع الضريبي ليس واحداً على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فعلى صعيد الضرائب المباشرة يعتمد المشرع الضريبي عادة السعر التصاعدي بصورة عامة(1) وقد يأخذ المشرع إلى جانب ذلك بالسعر النسبي.
وهذا ما فعله المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 إذ اعتمد السعر التصاعدي وطبقه على دخول الأشخاص الطبيعيين(2). أما السعر النسبي فيسري على دخول الشركات(3) وكذلك يسري على بعض مصادر الدخل الأخرى لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المقيمين في العراق(4) .
أما على صعيد الضرائب غير المباشرة فأن طبيعة الوعاء الذي تفرض عليه هذه الضرائب ومنها الضريبة على القيمة المضافة والمتمثل هنا بالسلع الاستهلاكية والخدمات يستوجب الأخذ بالسعر النسبي إذ يتعذر اعتماد السعر التصاعدي نظراً للكم الهائل من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إضافة إلى اختلاف طبيعة ونوعية هذه السلع ثم أن تطبيق السعر النسبي يقلل من الإجراءات الإدارية على المكلفين والإدارة الضريبية ويوفر الوقت والجهد (5).
___________
1- ومن التطبيقات الضريبية المقارنة ما جاء بقانون الدخل الإنكليزي الذي أخذ بالسعر الضريبي التصاعدي على دخل الأفراد وفق النسب الآتية:
* من صفر إلى 1920 جنيه استرليني 10%.
* من 1920 إلى 29900 جنيه أسترليني 22%.
* من 29900 جنيه إسترليني وأكثر 40%.
أنظر في هذا: H. A. Chiad – Op. Cit – P(24)
كما وأخذ المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 المعدل بموجب القانون رقم (25) لسنة 2001 واستناداً لأحكام المادة (16) منه بالسعر التصاعدي على دخل الشخص الطبيعي وحسب الفئات التالية:
* عن كل دينار من الـ(2000) الأولى 5%.
* عن كل دينار من الـ(4000) التالية 10%.
* عن كل دينار من الـ(8000) التالية 20%.
* عن كل دينار مما تلاها 25%.
2- يفرض القانون العراقي السعر التصاعدي على دخول الأفراد المقيمين وغير المقيمين واستناداً لأحكام البند (1) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلة بموجب الأمر رقم (49) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة 2004 وفقاً لنفس الضريبة ماخلا أن المقيمين تفرض الضريبة على ما يتبقى من دخلهم بعد طرح الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم والمنصوص عليها في المادة (12) بنصها المعدل بموجب هذا الأمر في حين أن غير المقيمين تفرض الضريبة على دخلهم الصافي دون طرح أي سماحات شخصية وهذه النسب على النحو التالي:
* نسبة (3%) على المبالغ التي يصل قدرها إلى (000 250) دينار عراقي.
* نسبة (5%) على المبالغ التي تتجاوز (000 250) دينار عراقي وحتى (000 500) دينار عراقي.
* نسبة (10%) على المبالغ التي تتجاوز (000 500) دينار عراقي وحتى (000 000 1) دينار عراقي.
* نسبة (15%) على المبالغ التي تتجاوز (000 000 1) دينار عراقي.
3- تكون ضريبة الدخل على الشركات كما جاء في المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلة بموجب الأمر رقم (49) الصادر عن سلطة الائتلاف (المنحلة) وفق النسب الآتية:
4- فمن المعلوم أن المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 اخضع دخل الفرد غير المقيم إلى سعر ضريبي نسبي وعلى النحو الآتي:
- كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة أو بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص أو أشخاص خارج العراق سواء دفعه نقداً أو قيداً بالحساب يكون مسؤولاً أمام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على أن يكون هذا المبلغ المستحق عن فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات وهذا ما نص عليه البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
- التخصيصات السنوية أو الرواتب التقاعدية أو الدفعات السنوية الأخرى العائدة لشخص خارج العراق وهذا ما نص عليه البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|