أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2015
2894
التاريخ: 21-10-2015
2859
التاريخ: 29/11/2022
1249
التاريخ: 2023-11-20
1554
|
يترتب على السؤال اثر في غاية الاهمية وهو تحويله الى استجواب في حالات تم ذكرها مسبقا, وهذا الاثر يعد من اخطر الاثار واشدها على مكانة الحكومة حيث ان الاستجواب يؤدي الى تحريك المسؤولية السياسية للوزارة وطرح الثقة بها (1), وبعد تحول السؤال الى استجواب يتوجب على النائب البدء بالإجراءات الخاصة بالاستجواب, واذا كان من الثابت ان هناك اتفاقا في الفقه الدستوري على ان الاستجواب يعد من وسائل الرقابة البرلمانية واخطرها من حيث الاثار المترتبة عليها الا أنّه على الرغم من الاهمية التي تتمتع بها فإن هناك اختلافا فقهيا حول تعريفة ويعود هذا الخلاف الى اختلاف الفقهاء فيما بينهم على تحديد الغرض او الهدف من الاستجواب وعلى ذلك فقد ذهبوا في تعريف هذه الوسيلة الرقابية الى تعريفات عدة:
ففي الفقه الفرنسي عرفة البعض على انه (الاجراء النموذجي للحصول على المعلومات ومراقبة عمل الحكومة حيث تتوافر فرصة لا جراء مناقشة عامة داخل البرلمان حول سياسة الحكومة في بعض نواحيها المختلفة او في مجملها) (2)
ومن الملاحظ على التعريف السابق وان كان قد ذكر من له حق تقديم الاستجواب البرلماني الا انه لم يشير الى مضمون الاستجواب الجوهري وهو اتهام من وجه إليه وليس مجرد طلب بيانات او معلومات من وجه إليه الاستجواب فضلا عن انه اغفل ذكر النتيجة المترتبة على الاستجواب التي قد تتمثل بتحريك المسؤولية السياسية في حال ثبوت الاتهام بحق من وجه الية الاستجواب.
اما على مستوى الفقه العربي فقد عرفه البعض على انه استيضاح مشوب بالنقد او الاتهام لغرض محاسبة الحكومة او احد الوزراء بحق تصرف من التصرفات التي تقوم بها الحكومة في شان من الشؤون العامة(3) ، الا ان هذا التعريف وان ابرز عنصر المحاسبة الا انه اغفل ذكره للغرض من الاستجواب وفتح مناقشة للأعضاء من عدم ذكره للطرف الذي يحق تقديمه.
وقد عرفه جانب آخر من الفقه بأنه (اجراء من الاجراءات تقصي حقيقة او حقائق معينة تتعلق بأوضاع معينة في احد الاجهزة التنفيذية, يجري على اساس تبادل الاسئلة من مقدم الاستجواب او بعض الاعضاء يقابله اجابة الوزير او رئيس الحكومة على الاسئلة ويستهدف تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة او احد الوزراء) (4).
ويختلف حق الاستجواب عن السؤال البرلماني حيث ان الاخير حقا شخصيا وعلية فهو ينحصر بين عضو البرلمان (السائل) وعضو الحكومة (المسؤول) ومن ثم يمكن للسائل ان يتنازل عنه او يسحبه في أي وقت شاء (5) , الا ان حق الاستجواب ليس كذلك, وان كان بإمكان النائب في البرلمان من حيث المبدأ ووفق النظام الدستوري ان يمارسه بمفردة ,ولكن بمجرد ان يتقدم احد اعضاء البرلمان به يصبح هذا الاستجواب حقا للبرلمان ككل (6) ، وبذلك فان السؤال وسيلة غير مباشرة لأثارة المسؤولية السياسية للوزارة من خلال تحويل السؤال الى استجواب واذا ما تم ذلك فهنا يتوجب على النائب اتباع الاجراءات اللازمة لممارسة الاستجواب بغية الوصول الى النتائج الذي يمكن ان يترتب عليه, وبناء على ما تقدم سوف نقسم هذا الموضوع الى فرعين نخصص الاول لبحث اجراءات الاستجواب ونتناول في الثاني النتائج المترتبة على الاستجواب
الفرع الاول
البدء بإجراءات الاستجواب
يمر الاستجواب بعدة مراحل ولكل مرحلة اجراء مختلف مكمل لسابقه وممهد للتالي له وسنبحث هذه الاجراءات تباعا
اولا: تقديم طلب الاستجواب
تبدأ عملية الاستجواب بتقديم طلب, ونظرا لأهمية هذا الطلب وما يترتب عليه من اثار فقد احاط المشرع طلب الاستجواب بعدة قيود, فمن يحق له ممارسة هذا الحق وكيف يقدم:
1-المستجوِب
يقدم الاستجواب من النائب في البرلمان ومن ثم لا يجوز توجيهة من قبل اشخاص لا ينطبق عليهم هذا الوصف, اذ لا يجوز تقديمه من قبل المواطن العادي, وكذلك لا يمكن تقديمه من قبل احد اجهزة المجلس او من رئيس احدى المجموعات البرلمانية او من رئيس احدى لجان البرلمان بصفته رئيسا لإحدى هذه المجموعات او رئيسا لإحدى لجان المجلس وانما يمكنه تقديم الاستجواب بصفته عضوا في البرلمان لا رئيسا لإحدى هذه اللجان (7).
ففي فرنسا نص دستور 1958 على ان (وتحرك الجمعية الوطنية مسؤولية الحكومة بالاقتراع على الاقتراح بلومها ولا يمكن عرض مثل هذا الاقتراح الا اذا وقعه عُشر اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل..)(8) , فالاقتراح بتوجيه اللوم هو النظام الشبيه والمرتبط بالاستجواب (9) , لا يمكن عرضه الا اذا كان موقعا من عشر اعضاء الجمعية الوطنية, اما اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية فقد نصت على ان(النائب الراغب في استجواب الحكومة عليه ابلاغ طلبه الى رئيس الجمعية في الجلسة, والحاق طلبه باقتراح بلوم الحكومة, المنصوص عليه في المادة153)(10) , وان المادة(153) من اللائحة الداخلية تطابق ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة(49) من الدستور, فطبقا لنص الدستور ونصوص اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية فان استجواب الحكومة والاقتراع على الاقتراح بلومها, يتطلب ان يُقَدَّم طلبٌ موقعا عليه من عشر اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل (11).
وفي مصر فان لكل عضو من اعضاء مجلس النواب الحق في ان يوجه استجواباً الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم (12).
اما في الكويت فانه ايضا يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء عن الامور الداخلة في اختصاصهم (13) , ويترتب على ذلك وجوب ان توجه الاستجوابات المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة, الى رئيس مجلس الوزراء, واذا كان الاستجواب داخلا في اختصاص احدى الوزارات فيوجه الى الوزير المختص (14).
وفي العراق فان لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ممارسة هذا الحق على ان يحظى طلب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرين عضوا (15).
وتختلف النظم الدستورية فيما تتطلبه من عدد النواب اللازم لممارسة الاستجواب فبعضها اباحته لكل نائب مثل مصر, والبعض الاخر قيدت هذا الاطلاق بان لا يتجاوز عدد مقدمي الاستجواب ثلاثة اعضاء مثل الكويت, ويشترط البعض الاخر موافقة عدد معين من النواب على طلب الاستجواب ليكون مقبولا ومنها الدستور العراقي لسنة2005 حيث اشترط موافقة خمسة وعشرين عضوا , والهدف من ذلك هو الابتعاد عن المصالح الشخصية والتأكيد على المصلحة العامة في ممارسة الاستجواب وحتى لا تطغى الاهواء الشخصية على مقدمه, ويرى البعض ان المشرع العراقي كان موفقا في اشتراطه موافقة خمسة وعشرين لتقديم الاستجواب (16) ونحن نؤيد الرأي السابق وان كان العـدد غير كافٍ لتقيد هذه الوسيلة.
2- كتابة الاستجواب
يعد شرط الكتابة من القيود التي ترد على طلب الاستجواب البرلماني, وهذا القيد له ما يبرره باعتباره اخطر اداة رقابية ضد الحكومة (17), اذ يجب ان يوجه الاستجواب كتابة وتُبين فيه بإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها (18) , في فرنسا اشترطت اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية ان يقدم طلب الاستجواب كتابة ويرفق مع طلبه طلب طرح الثقة (19) , وكذلك هو الحال في مصر (20) والكويت (21).
اما في العراق فقد اشار الى ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 بالقول(يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة الى رئيس المجلس موقعا من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا على الاقل...) (22) , ولا يوجد أي تحديد في الدستور للموضوعات التي يمكن ان تكون محلا للاستجواب ومن ثم فان كل استجواب يقبل مادام لا ينطوي على مخالفة دستورية (23).
ثانيا: التأكد من سلامة طلب الاستجواب
ان الاجراء التالي في الاستجواب يتمثل في التأكد من سلامة طلب الاستجواب حيث يتأكد رئيس المجلس- عادة- من ان الاستجواب لا يتعارض مع نصوص الدستور او القوانين او ان يحتوي على عبارات والفاظ غير لائقة بها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا في البلاد, وبذلك فان هنالك عدة شروط يجب توافرها لصحة طلب الاستجواب وهي:
1-عدم مخالفة الدستور
هذا امر طبيعي فالبرلمان يمارس اختصاصه سواء التشريعي او الرقابي بموجب النصوص الدستورية والقانونية, ومن ثم لا يجوز ان يتضمن الاستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون, بل ان الاستجواب يعد اتهاما للحكومة او احد اعضائها بمخالفة الدستور او القانون, اذ ان الغرض من هذه الوسيلة الرقابية هو الحفاظ عليهما (24) , وعلاوة على ان لا يتضمن موضوع الاستجواب مخالفة للدستور والقوانين, يجب الابتعاد عن العبارات غير اللائقة او المساس بكرامة الافراد والهيئات الاعتبارية وتجنب الاضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد (25) , في فرنسا لم يتم النص على هذا الشرط (26) , في حين تبنته دول اخرى منها مصر (27) والكويت (28) والعراق (29) , التي اكدت في لوائحها وانظمتها الداخلية انه لا يجوز ان يتضمن الاستجواب امورا مخالفة للدستور او القوانين, وان لا يتضمن عبارات غير لائقة.
2- شرط الاختصاص
من الضروري ان يكون موضوع الاستجواب داخلا في اختصاص الحكومة اذ لا يجوز استجوابها الا في الموضوعات التي تكون ضمن نطاق عملها, لان مساءلتها جميعا او احد اعضائها عن عمل ما يرتبط اساسا باختصاصها به ويترتب على ذلك انه لا يجوز استجواب الحكومة او احد وزرائها عن اختصاص يمارسه رئيس الدولة منفردا, وكذلك لا يجوز استجواب الحكومة الجديدة عن اعمال الوزارة السابقة, وكذلك لا يجوز توجيه استجواب الى وزير احتفظ بمنصبه الوزاري في الحكومة الجديدة عن اعمال منسوبة إليه في الوزارة السابقة لان لكل وزارة برنامج مغاير عن الوزارة الاخرى (30).
وقد جاءت غالبية اللوائح والانظمة الداخلية للبرلمانات لتنص على هذا الشرط, اذ لا يمكن مساءلة الحكومة الا في الشؤون الداخلة في اختصاصها (31).
3- تحقيق المصلحة العامة
من الشروط اللازمة لطلب الاستجواب هو ان يهدف مقدمه تحقيق المصلحة العامة, فإذا كان الدستور قد كفل لكل عضو من اعضاء البرلمان الحق في توجيه الاتهام الى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء عن طريق الاستجواب فان ذلك لا يكون الا تحقيقا للمصلحة العامة (32) , ومن ثم لا يجوز ان يتضمن الاستجواب مصلحة خاصة او شخصية للمستجوِب (33) , وهذا ما اكدته اللوائح البرلمانية (34) , وفي احيان كثيرة يكون هناك تداخل بين المصلحتين الشخصية والعامة, اذ ليس من اليسر الفصل بين الدوافع الشخصية للمستجوب واعتبارات المصلحة العامة لكن اذا وجد مثل هذا التعارض فان من اللازم تقديم المصلحة العامة, والافضل ان يترك تقدير ذلك للبرلمان يبحثه بمناسبة كل استجواب (35).
ومن الشروط الاخرى ان يكون موضوع الاستجواب قد فصل فيه المجلس مسبقا الا اذا استجدت وقائع جديدة تسوغ ذلك (36) .
ثالثا: تبليغ الشخص المستجوَب
ان الخطوة التالية بعد التأكد من سلامة طلب الاستجواب, ان يتم تبليغ الشخص المستجوب به لان الاستجواب يتضمن اتهام للموجه اليه لذى يتوجب ابلاغه حتى يتسنى له دراسته وتفنيده وتقديم اوجه دفاعه خلال الميعاد المحدد بما لديه من اوراق وبيانات وحجج يمكن بها دفع هذا الاتهام امام البرلمان, ويترتب على ابلاغ المستجوَب تحديد موعد ادراج الاستجواب في الجلسة لتحديد الموعد المناسب للمناقشة (37) , ويتم تبليغ من وجه اليه الاستجواب كتابة (38).
ففي فرنسا الاقتراح باللوم يوجه الى الوزير الاول او احد الوزراء (39) , وفي مصر فان الاستجواب يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم (40) , ويقدم كتابة الى رئيس المجلس (41) , ثم يقوم بعد ذلك رئيس المجلس بإبلاغ الاستجواب الى من وجه اليه والى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب ويخطر الرئيس مقدم الاستجواب كتابة بذلك (42) .
اما في الكويت فيوجه الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء (43) , ويقدم كتابة الى رئيس المجلس (44) , ليتولى بعد ذلك رئيس المجلس ابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه (45).
اما في العراق فقد اشار دستور2005 والنظام الداخلي لسنة (46) 2007 , الى من يوجه اليهم الاستجواب وهم رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء, اما فيما يخص رؤساء الهيئات المستقلة وعن مدى جواز استجوابهم فقد نص دستور 2005 في المادة(61/ثامنا/ه) على ان(لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء...) ويتبن مما سبق انه يجوز استجواب رؤساء الهيئات المستقلة (47) , وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء (48) .
واذا كانت اللوائح الداخلية لبعض البرلمانات (49) ، لا تجيز توجيه الاستجواب لا كثر من وزير في آن واحد، الا ان التطبيق العملي في العراق شهد استجواب اكثر من وزير في آن واحد، اذ تم استجواب وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني وبعض القادة الامنيين بشأن تفجيرات الثلاثاء الدامية في بغداد في 8/12/ 2009 (50) ، اذ ان الجهات السابقة التي تم استجوابها تشترك في موضوع الاستجواب، ويرى البعض انه لا مانع من ذلك مع وحدة الموضوع (51)
رابعاً: مناقشة الاستجواب
بعد ان يتم ابلاغ الاستجواب للحكومة وادراجه في جدول الاعمال يتم تحديد موعد لمناقشة الاستجواب (52) ، ففي فرنسا فإن مؤتمر الرؤساء هو الذي يحدد موعد المناقشة خلال ثمان واربعين ساعة لاحقة لتقديم مشروع الاقتراح ولمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام (53) ، اما في مصر (54) ، والعراق (55) ، فإنه لا يجوز مناقشة الاستجواب الا بعد مضي سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه، الا ان المشرع المصري امتاز عن العراقي في انه اكد على ان تكون مناقشة الاستجواب خلال ستون يوماً على الاكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً (56) ، الا ان المشرع العراقي لم يحدد المدة التي لا يمكن تجاوزها وهذا مأخذ يمكن ان نسجله على المشرع اذ قد تبقى استجوابات لمدة طويلة دون مناقشتها, لذا نقترح ان يتم مناقشة الاستجواب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً.
اما في الكويت فإنه لا تجري مناقشة الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال (57) , وقد يطلب الموجّه اليه الاستجواب تأجيل موعد الاستجواب اذ قد يكون الشخص المستجوَب بحاجة لجمع بعض الاوراق او اعداد التقارير للرد على الاستجواب الموجه اليه لذا تقرر بعض الدساتير حق المستجوب في تأجيل موعد الاستجواب ففي الكويت نصت اللائحة الداخلية لسنة1963على ان(... ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس) (58) ، الا ان المشرع العراقي لم يعالج هذا الحق لا في الدستور ولا في النظام الداخلي وهو نقص لا بد من تلافيه، اذ كان الاجدر به منح المستجوَب حق طلب تأجيل موعد استجوابه ولمدة محددة.
وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة والوقت المحدد لذلك حيث يتولى المستجوِب شرح استجوابه خلال مدة محددة ثم يجيب الشخص المستجوَب بعد ذلك, وللنائب المستجوِب ان يعقب على رد الوزير, وبعد ان يفتح الرئيس باب المناقشة يمارس المجلس في هذه المرحلة دور القاضي الذي يفصل في التهم المنسوبة الى المستجوَب بعد ان يستمع الى الادعاء واقوال الدفاع غير ان خصوصية المسألة هنا تجعل لمقدم الاستجواب اولوية التعقيب على رد الوزير من اجل ان يبين لمجلس فيما اذا كان المستجوَب قد اجاب عن جميع النقاط وفند كل التهم اما لا، وهل ان اجابته كانت مقنعة ام لا، مما يمهد له الاستعداد لمرحلة اجرائية اخرى (59)
ومن الجدير بالذكر هنا الا ان الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد او في مواضيع عدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، تضم وتدرج في جدول الاعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد (60) .
ومن تطبيقات الاستجواب في العراق، استجواب وزير التجارة عام 2009 عن مجموعة موضوعات منها (منح اخوته هويات وزارة التجارة رغم عدم انتسابهم لها، نقل المفتش العام للوزارة عندما اكتشف عمليات الفساد والتي تجري من قبل اخوة الوزير وتعيين مفتش عام اخر، قضية نقل مواد البطاقة التموينية،...) (61).
واذا كان الاصل في الاستجواب ان يكون علنياً الا ان بالإمكان تحويل جلسة الاستجواب الى جلسة سرية اذا اقتضت الضرورة ذلك (62).
ومن الجدير بالإشارة هنا ان الاستجواب قد ينتهي قبل الوصول الى مرحلة المناقشة او اثناء المناقشة دون تحقيق اي اثر، وذلك في حالة تنازل المستجوب عن استجوابه فاذا تقدم عضو البرلمان باستجواب ليس معناها ضرورة السير في طريقة وعدم جواز العدول عنه وانما يجوز له استرداده، وكذلك قد ينتهي الاستجواب في حالة سقوطه سواء بزوال صفة المستجوِب او المستجوَب، على اثر الاستقالة او الاقالة او الوفاة او غيرها من الاسباب (63) ، وهذا ما حدث في العراق اذ قدم وزير التجارة ووزير الكهرباء استقالتهما على اثر استجوابهما في البرلمان قبل انتهاء الاستجواب مما ادى الى سقوط الاستجواب بزوال صفتهما (64) ، وقد ينتهي الاستجواب بانتهاء الدور الذي قدم فيه.
الفرع الثاني
النتائج المترتبة على الاستجواب
اذا كانت الدساتير تكفل حق كل عضو من اعضاء البرلمان في توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء او احد الوزراء عن طريق الاستجواب فإن ذلك لا يكون الا تحقيقاً للمصلحة العامة (65) , وان الاستجواب هو المقدمة الطبيعية لإثارة المسؤولية الوزارية في اشد صورها, فالهدف الحقيقي منه هو حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة ككل او من احد اعضائها اثناء كشف مخالفة من المخالفات في اعمالها (66) , فضلا عن ذلك فقد ذهب البعض الى ان الغرض من الاستجواب ليس مجرد الاستفهام انما هو نقد وتجريح للحكومة وسياستها (67) , فهو يرمي الى محاسبة الحكومة او احد الوزراء عن طريق مناقشتها في سياستها ونزع الثقة منها (68) , في حين يرى البعض الاخر ان الاستجواب عبارة عن انذار موجه من اعضاء البرلمان لأحد الوزراء او الحكومة بقصد تقديم شروح وايضاحات عن الامور المتعلقة بوزارته او فيما يتعلق بالأمور السياسية العامة للدولة وهو ما يؤدي بدوره الى مناقشة عامة في البرلمان قد تنتهي بطرح الثقة بالحكومة او الوزير (69) .
ومن ثم يترتب على الاستجواب نتائج عدة فأما ان يتبين من مناقشة الاستجواب ان الحكومة او الوزير المستجوب قد قامت بواجبها على اكمل وجه واقتنع المجلس بإجاباتها وعدم ثبوت اي اتهام او تقصير منها بناءً على المعلومات او الاسانيد التي تقدمها الوزارة او الوزير المستجوب ومن ثم يتم الثناء والشكر للحكومة بدل من اللوم وذلك يعد تجديداً للثقة بها او بالوزير, ولما كان الاتهام القضائي ضد شخص معين امام المحاكم لا يسفر دائما عن ادانة المتهم لان المتهم برئ حتى تثبت ادانته, فكذلك هو الحال في الاستجواب البرلماني اذ ليس من المؤكد ان يؤدي الى طرح الثقة بالحكومة او الوزير (70) , وانما قد ينتهي لصالح الحكومة او الوزير بل قد يقرر المجلس توجيه الشكر اليها كالاستجواب المقدم لوزير النفط السابق والذي انتهى بتوجيه الشكر للوزير وتجديد الثقة به (71).
او قد يتبين ان الحكومة لم تخطئ او ان خطأها كان يسيراً يمكن التجاوز عنه، في هذه الحالة يعلن رئيس المجلس عن انتهاء المناقشة ويقرر المجلس الانتقال الى جدول الاعمال (72) , وفي ذلك فان الاستجواب حق يسمح للعضو ان يطلب من الوزير بيانات عن السياسة العامة للدولة ومن ثم يستخدم كوسيلة لجمع المعلومات عن الحكومة واعلام الرأي العام عنها الذي بدوره يتابع مناقشة الاستجواب في البرلمان وتقييم اداء الحكومة والبرلمان في ان واحد (73) .
وقد تكون النتيجة في غير صالح الوزارة او الوزير وهي حالة عدم اقتناع البرلمان بإجابات الشخص المستجوب وفي هذه الحالة يصدر قرار من المجلس بإدانة الحكومة او احد الوزراء مما يؤدي الى طرح الثقة بالحكومة او احد وزرائها (74) , الحقيقة ان اهتمام البرلمان في في استعمال ادواته الرقابية استعمالا اصوليا يؤدي الى تحقيق رقابة حقيقية وفعالة (75) .
ومن ثم يعد الاستجواب وسيلة مباشرة لتحريك المسؤولية السياسية للوزارة, وهذه المسؤولية تتمثل في مسؤولية الوزراء او الحكومة امام البرلمان ويبرر هذا الحق للبرلمان وفقا للقاعدة التي تقضي بانه توجد المسؤولية حيث توجد السلطة, فالمسؤولية السياسية اهم النتائج التي تترتب على الاستجواب, اذ ان الوزارة في النظام البرلماني تباشر سلطة حقيقية وفعلية في مجال عمل السلطة التنفيذية ولابد من ان تراقبها السلطة التشريعية للحد من شططها وغلوها ان حاولت ذلك, ويقصد بالمسؤولية السياسية للوزراء اعتبارهم مسؤولون عن تصرفاتهم بإدارة شؤون الحكم امام البرلمان (76) , وتعد المسؤولية السياسية من الدعائم الاساسية وحجر الزاوية في النظام البرلماني في القوة والتأثير بين قطبي هذا النظام وهما السلطة التنفيذية والتشريعية فالأخيرة تمتلك حق إقالة الحكومة أو أحد أعضائها عند عجزها عن قيامها بمهامها أو انحرافها عن تحقيق أهدافها أو عند ارتكابها أخطاء عند توجهها لهذه الأهداف ، ومقابل ذلك فإن السلطة التنفيذية تمتلك سلاحاً موازياً لحق الإقالة وهو الحق في حل البرلمان وانهاء حياته قبل ميعاد انتهاء مدته الطبيعية (77) .
وهذه المسؤولية اما ان تكون فردية عندما يكون العمل الذي تحركت بسببه منسوبا الى وزير معين بالذات, ولا تمتد هذه المسؤولية الى غيره من الوزراء او الى الوزارة بأجمعها, وقد تكون المسؤولية جماعية او تضامنية والتي تعني مسؤولية مجلس الوزراء بأكمله امام البرلمان وتقوم عندما يتعلق الموضوع بالسياسة العامة للمجلس او اذا كان العمل المسبب للمسؤولية صادر عن رئيس مجلس الوزراء, اذ انه رمزا لأعمال الحكومة والموجه الاول للسياسة العامة لها, ويترتب على اثارة المسؤولية السياسية سحب الثقة من الوزير المسؤول الذي يجب عليه في هذه الحالة ان يعتزل من منصبه الوزاري, اما اذا كان سحب الثقة للوزارة بأكملها او في مواجهة رئيس الوزراء, هنا يتوجب على هيئة الوزارة ان تستقيل (78) .
وفي الختام فانه يمكن من خلال السؤال تحريك المسؤولية السياسية للوزارة واحراجها بطريقة غير مباشرة من خلال امكانية تحويله الى استجواب, ومن ثم يأخذ الاستجواب دوره في مسألة سحب الثقة من الحكومة او عدمها.
_________________
1- د. سمير داود سلمان، د. محمد حسب الحربي، الاطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء في النظام السياسي، ط1، دار السنهوري، لبنان، بيروت، 2016، ص158 وما بعدها.
2- Vedd Qeorqes :Manul Elementaire De Droit Constitutionnel Librraine Du Recueil, Sery, Paris , 1949, P458.
3- د. . رمزي طه الشاعر, النظرية العامة للقانون الدستوري, ط5, دار النهضة العربية, القاهرة, 2005، ص516.
4- د. رافع خضر صالح شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، مصدر ، ص71.
5- د. عصام الدبس, النظم السياسية, الكتاب الثالث, السلطة التشريعية, ط1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص756.
6- د. محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 1979، ص666.
7- وفاء بدر الصباح, الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين الشمس, بدون تاريخ نشر, ص54.
8- الفقرة الثانية من المادة(49) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
9- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2014 , ص156.
10- الفقرة(1) من المادة(156) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية لعام 2010.
11- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني(انكلترا- فرنسا-لبنان- العراق), مصدر سابق, ص310.
12- المادة(130) من دستور مصر لعام 2014, والمادة(216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
13- المادة(100) من الدستور الكويتي لسنة 1962, والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963. وقد قيدت اللائحة الداخلية هذا الاطلاق بان جعلت تقديم الاستجواب من عضو او اكثر على ان لا يتجاوز عدد مقدمي الاستجواب ثلاثة اعضاء, د. حنان محمد القيسي, رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة, مصدر سابق, ص39.
14- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الدستورية في حكمها المرقم 10 لسنة 2011 الصادر في 30 اكتوبر2011 بشأن طلب الحكومة تفسير المواد(127,123,100) من الدستور لبيان مفهوم الامور الداخلة في اختصاص رئيس مجلس الوزراء والتي يجوز توجيه الاستجواب له عنها, اذ قررت المحكمة(اولا: ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اية اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير في وزارته...) منشور في الجريدة الرسمة(الكويت اليوم) العدد(1051), السنة السابعة والخمسون, 30اكتوبر 2011.
15- المادة(61/سابعا/ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005, وكذلك المادة(56) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
16- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني(انكلترا- فرنسا- لبنان- العراق), مصدر سابق, ص303.
17- دلين سردار زهدى النورى, المسؤولية السياسية لرئيس السلطة التنفيذية في النظامين البرلماني والرئاسي, دراسة مقارنة, ط1, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2016, ص217.
18- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011 , ص107.
19- الفقرة الاولى من المادة(156) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010.
20- تنص المادة(217) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على ان(يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة الى رئيس المجلس..).
21- تنص المادة(134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 على ان(يقدم الاستجواب كتابة الى الرئيس...).
22- المادة(58) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
23- د. حنان محمد القيسي, رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة, ص30.
24- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق, مصدر سابق, ص111.
25- د. بشير علي الباز, البرلمان الالكتروني, إطلالة حول فكرة البرلمان الالكتروني العربي, ط1, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2015, ص73.
26- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2014 , ص160.
27- المادة(217) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
28- المادة(134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.
29- المادة(58) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
30- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011, ص111-112.
31- المادة(216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016, و المادة(133) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963, والمادة(56) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
32- وفاء بدر الصباح, الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين الشمس, بدون تاريخ نشر , ص44.
33- سيروان عدنان ميرزا الزهاوي, الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي, ط1, الدائرة الاعلامية, مجلس النواب العراقي, بغداد, 2008, ص113.
34- المادة(216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016, والمادة(134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
35- وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم(78/اتحادية/اعلام/2013) في تاريخ12/11/2013 الذي جاء فيه ان(...معرفة حقيقة الدوافع اذا كانت شخصية او تتعلق بالمصلحة العامة مسألة موضوعية يختص مجلس النواب بالتحقيق فيها وفقا لصلاحياته الدستورية ومن خلال النقاشات التي ستدور في المجلس خلال جلسات الاستجواب...) منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا http://www.iraqja.iq.
36- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, ص162.
37- د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص404.
38- د. حنان محمد القيسي, رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة, مصدر سابق, ص41.
39- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, ص159.
40- المادة(216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
41- المادة(217) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
42- المادة(218) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
43- المادة(133) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
44- المادة(134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
45- المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
46- المادة(61/سابعا/ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005, والمادة(56) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.
47- كاستجواب رئيس هيئة النزاهة العامة السيد(راضي الراضي) من قبل النائب (صباح الساعدي) ينظر محاضر الجلستين رقم(36,35) في 6 و9/6/2007, انجازات مجلس النواب لسنة 2007، مجلس النواب العراقي، الدائرة الاعلامية، بغداد، 2008، ص49، واستجواب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل النائب(كريم اليعقوبي)، ينظر محضر الجلسة رقم (8) في 8/10/2009، انجازات مجلس النواب العراقي لعام 2009، مجلس النواب، الدائرة الاعلامية ، بغداد، 2010، ص28.
48- ينظر المادة (7) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4217 في تاريخ 14 تشرين الثاني 2011، وفي ذات المعنى نص المادة (24) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011، النشور بالعدد 4217 في تاريخ 14 تشرين الثاني 2011.
49- المادة (131) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني، والمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي.
50- وسيم حسام الدين الاحمد، الاستجواب في النظام البرلماني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011، ص150، وكذلك د. حنان محمد القيسي، رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة، مصدر سابق، ص40.
51- د. حنان محمد القيسي، رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة، مصدر سابق، ص40.
52- د. وحيد رأفت، د. وايت ابراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصرية، القاهرة، 1937،ص417.
53- الفقرة الاولى من المادة(154) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة 2010.
54- الفقرة الثانية من المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
55- المادة (61/ سابعاً/ ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
56- الفقرة الثانية من المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
57- الفقرة الثانية من المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.
58- الفقرة الثالثة من المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.
59- كريم لفته مشاري، المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني (انكلترا- فرنسا- لبنان- العراق) مصدر سابق، ص314 وما بعدها.
60- الفقرة الرابعة من المادة(219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.
61- محظر جلسة مجلس النواب العراقي رقم (12) في تاريخ 16/5/2009.
62- من تطبيقات ذلك جلسة استجواب وزير الدفاع في عام 2007، حيث رفض اغلب النواب ان تكون الجلسة علنية لما يحتويه الاستجواب من جوانب امنية وفي حالة اعلانها قد يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة، محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم (70) في تاريخ 8/2/2007.
63- احمد نبيل احمد، الاستجواب في النظام البرلماني (دراسة مقارنة فلسطين ومصر)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2007، ص67.
64- د. عامر عياش، اديب محمد جاسم، الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لعام 2005(دراسة تحليلية)، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية، كلية الحدباء الجامعة، العدد 36، 2011، ص129.
65-د. ساجد محمد الزاملي، مبادى القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط1، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، القادسية، 2014، ص465.
66- جابر جاد نصار, ص28.
67- د. محمود حلمي, النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة, دار الفكر العربي , القاهرة, 1952, ص280.
68- د. احمد سعيفان، مصدر سابق، ص510, وكذلك د. هادي محمد عبدالله الشدوخي, التوازن بين السلطات والحدود الدستورية بينها, دراسة دستورية مقارنة, ط1, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2015, ص162.
69- د. صلاح الدين فوزي, النظم السياسية وتطبيقاتها المعاصرة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1998, ص 230, وكذلك د. ميشيل ستيوارت، نظم الحكم الحديثة ، ترجمة احمد كمال، دار الفكر العربي، القاهرة، 1962، ص290.
70- د. فتحي رضوان, الدول والدساتير, دار النهضة العربية, بيروت, 1966, ص236.
71- ينظر محاضر الجلسات رقم (15-16) المؤرخة في 10و11/11/2009، انجازات مجلس النواب لعام 2009، مصدر سابق، ص137وما بعدها, وكذلك في الكويت اذ توجه نواب مجلس الامة الكويتي بالشكر لوزير الكهرباء والماء ووزير الاسكان بعد استجواب تقدم به ثلاثة اعضاء, وذلك في الجلسة التي تم فيها رفض سحب الثقة من الوزير في تاريخ 4/ديسمبر/2000, يراجع مضبطة الجلسة رقم 4 الفصل التشريعي التاسع, دور الانعقاد الثالث, ص202-206, نقلا عن وفاء بدر الصباح, ص49.
72- د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي، دراسة مقارنة، ط6، دار الفكر العربي، مدينة نصر، 1996 ، ص491
73- د. طعيمة الجرف, القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة, مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة, 1964, ص283.
74- مثال ذلك تصويت مجلس النواب العراقي في 15/8/2016 على عدم قناعته بالأجوبة التي قدمها وزير الدفاع, في استكمال استجوابه, ومن ثم ادى ذلك الى سحب الثقة منه واقالته, منشور على موقع قناة العربية www.alarabiya.net تاريخ الزيارة 20/9/2016 //12:39 صباحا.
75- د. عثمان عبد الملك الصالح, النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت, ط1, جامعة الكويت, 1989, ص23.
76- احمد جاسم حسن، الاستجواب البرلماني وفق الدستور العراقي لعام 2005، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2013، ص72.
77- محمد حميد محمد المحمدي، الاستجواب البرلماني في جمهورية العراق لسنة 2005، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت، 2012، ص134.
78- د. رافع خضر صالح شبر, فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني, مكتبة السنهوري, بغداد, ط1, 2016, ص72-73.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|