المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تنزيه إبراهيم عليه السلام
12-12-2017
السموم الطيارة
8-4-2016
اتّجاهات المدارس الفقهيّة في التعامل مع الحديث
14-3-2016
عبث الخوارج في الكوفة
2-5-2016
حرب الناكثون
20-9-2018
Long vowels THOUGHT, NORTH, FORCE
2024-06-20


مفهوم مبدأ حرية الدولة في تنظيم أحكام جنسيتها  
  
3651   01:13 صباحاً   التاريخ: 21-2-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص79-82
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/11/2022 1350
التاريخ: 4-4-2016 3232
التاريخ: 22-2-2022 2990
التاريخ: 19-1-2023 1397

إن الدولة عندما تمارس سيادتها فهي لا تمارسها فقط على النطاق الجغرافي على الإقليم بل تطال هذه الممارسة مجموعة الأشخاص الذين يعيشون على هذا الإقليم، أي على عنصر السكان فيها.

وان تحديد هذه المجموعة هو الذي يرسم للدولة النطاق الكامل الذي تمارس فيه هذه السيادة فالدولة مثلما هي معنية بتحديد وصون سيادتها الترابية معنية أيضا بتحديد وصون سيادتها الشخصية أي تحديد وصون ركن الشعب فيها ومن المبادئ المسلم بها إن هذا التحديد أمر متروك لسلطانها دون أن تخضع مبدئيا لرقابة جهة أجنبية أو دولية فهي تنشئ جنسيتها وتمنحها، لذا كان مبدأ حرية الدولة في أمور جنسيتها مشتق من مبدأ سلطة الدولة على إقليمها وأفراد شعبها (1).

ومؤدي هذا المبدأ أن يكون للدولة وحدها حق تقرير الأحكام الخاصة بكسب جنسيتها أو فقدها لما تراه محققا لمصلحتها و ملائمة لظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية فهي تستطيع أن تبني جنسيتها على أساس حق الدم أو بناء على واقعة الميلاد في إقليمها ، والأمر لا يختلف بالنسبة لأحكام فقد الجنسية بالسحب أو الإسقاط التي تصدرها الدولة وفقا للأهداف التي تسعى إليها بمقتضى سيادتها التشريعية (2) .

وقد اقر هذا المبدأ من قبل فقهاء القانون الدولي وكذلك أكدته الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1930 المتعلقة بتنازع الجنسيات في المادة الأولى التي نصت على إن "لكل دولة الحق في تحديد رعاياها بتشريع داخلي محلي" وكذلك ما نصت عليه المادة (15) من عهد عصبة الأمم "إذا أدعى أحد أطراف النزاع وقضى المجلس، بأن

النزاع ناشئ عن مسألة تدخل بموجب القانون الدولي ضمن السلطان الداخلي كليا لذلك الطرف، يترتب على المجلس أن يذكر ذلك في تقريره، وان لا يقدم إي توصية لتسويته"(3) .

كما أخذت المحكمة الدائمة للعدل الدولي مرارة بهذا المبدأ ومن ذلك ما ورد في رأيها الاستشاري الصادر في 7/شباط / 1923 بشأن النزاع حول مراسيم الجنسية

في تونس ومراكش بين بريطانيا وفرنسا حيث أفتت المحكمة "أن النزاع يقع كلية ضمن السلطان الداخلي لفرنسا، وأن لكل دولة الحرية في تشريع المسائل التي تدخل ضمن سلطانها الداخلي ومنها تشريعات الجنسية" (4) .

كما إن نفس هذا المبدأ كرسته حديثا اتفاقيات لاهاي في 12/ نيسان/ 1990 واتفاقية مجلس أوربا بتاريخ 7/تشرين الثاني / 1997 والتي قضت في المادة (3) بأن "كل دولة ستقرر بموجب قانونها الخاص من هم مواطنيها".

وقد انعكس هذا المبدأ الدولي على مستوى قضاء الدول ومنها ما أقرته المحكمة الإدارية العليا في مصر لهذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 1964/2/29 وكذلك على مستوى التشريعات الداخلية ومنها الدستور المصري لعام 1971 والسوداني لعام 1996 والعراقي العام 2005 والمادة (18) من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة (5)2006.

كما إن القواعد التي تضعها الدولة بخصوص جنسيتها إنما تطبق على رعاياها فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيقها على رعايا دولة أخرى والذي يعتبر اعتداء على سيادة دولة أخرى وهذا أمر غير جائز في القانون الدولي وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية (6) من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ونصت الفقرة (7) (7)منها على ممنوعيه تدخل الأمم المتحدة في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة.

وان الدولة تنفرد بتنظيم أحكام جنسيتها ولا يمكن أن يتدخل معها غيرها من الدول أو الهيئات الدولية والقول بغير ذلك ينطوي على مساس خطير بسيادة الدولة على إقليمها ويقحم عليها ما لا ترى تبعته لها أو يجردها من حقها في فرض جنسيتها على أشخاص تراهم مواطنيها، واختصاص الدولة في هذا مستمد من القانون العام الدولي (8).

واستنادا لمبدأ انفراد الدولة بتحديد الأحكام القانونية لجنسيتها والى الاتجاه الفقهي والقضائي الذي يجمع إن رابطة الجنسية وموضوعها هي من مسائل القانون العام الداخلي فمن غير المتصور حصول تنازع بين القوانين بخصوص مسائل الجنسية فالدولة عندما تنظم مادة جنسيتها فذلك لا يتم إلا بناء على قانون هذه الدولة وهذا القانون لا يتحدد بمقتضى قاعدة تنازع القانونين وإنما عن طريق القانون الدولي العام فمثل هذا الالتباس الذي قد يقع لا يغيب التمايز الواضح بين تنازع القوانين وتنازع الجنسيات (9).

كما إن حرية الدولة واستقلالها بوضع قواعد الجنسية الخاصة بها وتنظيم تشريعاتها في هذه المادة كثيرا ما أوجد حالات من تعدد الجنسية أو انعدامها والتي ما انفكت تدخل الفوضى والاضطراب في المجتمعات الدولية (10).

فالحالة الأولى من تعدد الجنسية تبدأ بشمول أحكام جنسية عدة دول لشخص واحد في نفس الوقت أو تنازع تلك الأحكام وهو ما يعبر عنه بتنازع الجنسيات الايجابي، أما الحالة الثانية فهي تنشأ عندما لا تشمله أحكام جنسية أي دولة من الدول وتقف بجانبه موقفا سلبيا فيكون عديم الجنسية وهو ما يعبر عنه بتنازع الجنسيات السلبي ومن هذا الأمر تنشأ مشاكل خطيرة(11)

وعليه فالمبادئ الوضعية السائدة في القانون الدولي العام قد أكدت على مبدأ حرية الدول في تنظيم أحكام جنسيتها بحيث يعتبر هذا التنظيم من المسائل المتروكة لاختصاص القانون الداخلي في كل دولة، فأن نفس هذه المبادئ الدولية قد أوردت مع ذلك على حرية الدولة في هذا المجال عدة قيود  (12).

___________

1- سعيد يوسف البستاني. الجنسية القومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2003 ، ص106.

2- هشام علي صادق. دروس في القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت: 1983 ، ص38.

3- غالب علي الداودي. القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011 ، ص26.

4- - فؤاد عبد المنعم رياض الجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن وفي تشريع الجنسية المصرية الجديدة، دار النهضة العربية، القاهرة: 1979 ، ص23.

5- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. القانون الدولي الخاص (الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، التنازع الدولي للقوانين، تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد: 2013 ، ص32.

6-  نصت ف/1 من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 على «تعمل الهيئة وأعضاءها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية 1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها..

7- نصت ف/7 من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على «تعمل الهيئة وأعضاءها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الأتية 7- ليس في هذا الميثاق ما يسوغ «للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

8-  عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2007 ، ص70.

9- سعيد يوسف البستاني. مصدر سابق، ص109.

10- حسن الممي. الجنسية في القانون التونسي، الشركة التونسية للتوزيع، بدون مكان نشر، 1971 ، ص24.

11- إبراهيم عبد الباقي. الجنسية في القوانين دول المغرب العربي الكبير ( دراسة مقارنة ) معهد البحوث والدراسات العربية ، مطبعة الجبلاوي ، تونس 1971   ، ص156.

12- هشام علي صادق. مصدر سابق، ص40.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .